مرسوم تنفيذي رقم 93-214 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام - 01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 4 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك النوعية التابعة للتكوين العالي الفني. 4
الباب الاول — أحكام عامة
الفصل الاول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية والمذكور أعلاه، يضبط هذا المرسوم الأحكام النوعية المطبقة على العمال المنتمين لأسلاك التكوين العالي الفني، ويحدد المدونة وكذا شروط الالتحاق بمناصب الشغل والوظائف المطابقة للأسلاك المذكورة.
المادة 2
فتح المادةيخضع لأحكام هذا المرسوم : 1 الموظفون التابعون لأسلاك أساتذة التعليم العالي الفني في الفروع الآتية : * الفنون الجميلة * الموسيقى * الفنون المسرحية
2 - الموظفون التابعون للأسلاك التقنية التربوية في التكوين العالي الفني.
المادة 3
فتح المادةيكون الموظفون المذكورون في المادة 2 اعلاه، في وضعية عمل في معاهد التكوين العالي التابعة للسلطة المكلفة بالثقافة.
ويمكن ان يوضع الأساتذة والموظفون التقنيون التربويون في وضعية عمل في المؤسسات التابعة لوزارات أخرى التي تضمن وتساعد على تعليم أو تكوين عاليين .
ويحدد بقرار وزاري مشترك بين السلطة المكلفة بالثقافة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني قائمة هذه الأسلاك والمؤسسات.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 4
فتح المادةيخضع العمال، الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون الأساسي للحقوق والواجبات المنصوص عليها فيما يأتي :
المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه. / العدد 62 17 ربيع الثاني عام 1414 ه ويخضعون بالإضافة الى ذلك للقواعد التي يوضحها التنظيم الداخلي بالمؤسسة التي يشتغلون بها،
الباب الثاني — أحكام تطبق على فرع التكوين العالي الفني
المادة 5
فتح المادةيشمل فرع التكوين العالي الفني الأسلاك الآتية :
1 - الأساتذة
2 - الأساتذة المحاضرون
3 - الأساتذة المساعدون.
المادة 6
فتح المادةمع مراعاة الاحكام الخاصة التي ينص عليها هذا المرسوم، يسري على الموظفين التابعين لأسلاك التكوين العالي الفني المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةزيادة على المهام والواجبات التي ينص عليها المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه، يمكن دعوة أساتذة التكوين العالي الفني الذين يقومون بالتكفل بالنشاطات المرتبطة بخصوصية التكوين العالي الفني للمشاركة في نشاطات فنية ذات منفعة عامة في مجالات الفنون التشكيلية والمسرحية والغنائية.
المادة 8
فتح المادةيشرف على التقييم العلمي لنشاطات أساتذة التكوين العالي الفني وعلى تحديد المقاييس الضرورية لتطورهم الجامعي، نظراؤهم في اطار اللجنة الوطنية الجامعية وذلك طبقا للمادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةبغض النظر عن الاحكام المنصوص عليها في المواد 27 و 32 و 36 و 42 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 و المذكور أعلاه ، يمكن أن يلزم أساتذة التكوين العالي الفني بضمان حجم من الساعات يقدر ب ( 12 ) ساعة أسبوعيا بالنسبة للأساتذة والأساتذة المحاضرين و (15) ساعة أسبوعيا للأساتذة المساعدين 17 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية والمساعدين، ويجب على الأساتذة المكلفين بورشات الفن المسرحي والاخراج والرقص بالنسبة للفنون .
المسرحية، أن يقوموا باخراج العرض الخاص بالشهادة عند نهاية دورة التكوين.
المادة 10
فتح المادةيدمج في سلك المساعدين :
المساعدون المرسمون والمتمرنون الاساتذة المتعاقدون والمؤقتون الذين يقومون بوظيفة مساعدين وهم في وضعية عمل عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1989 في مؤسسات التكوين العالي الفني التابعة للسلطة المكلفة بالثقافة ويثبتون عند هذا التاريخ تسجيلهم في السداسي الثالث من الماجستير بعد استطلاع رأي المجلس العلمي والمجلس التربوي.
ينتمي المساعدون لسلك في طريق الانقضاء.
المادة 11
فتح المادةيدمج في سلك الاساتذة المساعدين :
- الاساتذة المساعدون المرسمون والمتمرنون
- المساعدون الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادة 39 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور اعلاه، الاساتذة المتعاقدون والمؤقتون الذين يقومون بوظيفة اساتذة مساعدين وهم في وضعية عمل عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1989 في مؤسسات التكوين العالي التابعة للسلطة المكلفة بالثقافة ويثبتون عند هذا التاريخ حصولهم على شهادة الماجستير أو ما يعادلها .
المادة 12
فتح المادةيدمج في رتبة الاساتذة المحاضرين، الاساتذة المساعدون الذين يستوفون الشروط المحددة في المادة 35 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور اعلاه.
الباب الثالث — أحكام تطبق على فرع الموظفين التقنيين التربويين في التكوين العالي الفني
المادة 13
فتح المادةيشتمل فرع الموظفين التقنيين التربويين في التكوين العالي الفني على سلك المساعدين التقنيين في التكوين العالي الفني، الذي يشمل رتبتين : 1 – المساعد التقني الرئيسي، 2 – المساعد التقني.
القسم الاول — تحديد المهام
المادة 14
فتح المادةيكلف المساعد التقني الرئيسي بما يأتي :
ينسق نشاط المساعدين التقنيين ينسق جميع طلبات اللوازم واللواحق التي يقترحها المساعدون التقنيون من أجل السير الحسن للورشات.
- يعد الجرد العام لطلبات المواد المجموع الورشات.
ويوضع المساعد التقني الرئيسي تحت السلطة السلمية للأستاذ المسؤول عن الورشة.
المادة 15
فتح المادةيكلف المساعد التقني بما يأتي :
- يتولى السير الحسن للورشة المسؤول عنها،
- يعد قائمة المواد واللوازم الضرورية للورشات،
- يعد قائمة المواد واللوازم لورشته وجردا بذلك، يحضر المواد واللوازم الخاصة بالاعمال التطبيقية بناء على طلب الاستاذ يضمن السير الحسن للوازم والتجهيزات في الورشة يراقب استعمال الموارد واللوازم واجهزة الورشة.
ويوضع المساعد التقني تحت السلطة السلمية للمساعد التقني الرئيسي.
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 16
فتح المادةيوظف المساعدون التقنيون الرئيسيون كما يأتي : 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
أ - عن طريق الامتحان المهني، من بين المساعدين التقنيين في التكوين العالي الفني الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل ب على سبيل الاختيار، في حدود نسبة 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المساعدين التقنيين الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل
المادة 17
فتح المادةيوظف المساعدون التقنيون عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين الحاصلين على شهادة وطنية في دراسة الفنون الجميلة أو ما يعادلها في الفروع الفنية والثقافية.
القسم الثالث — احكام انتقالية
المادة 18
فتح المادةيدمج في سلك المساعدين التقنيين وبطلب منهم المزخرفون الخاضعون للمرسوم رقم السلك الرتبة المساعد التقني في التعليم مساعد تقني رئيسي العالي الفني مساعد تقني
الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 21
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها :
المرسوم رقم 72-209 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1972 والمذكور أعلاه المرسوم رقم 72-210 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1972 والمذكور أعلاه / العدد 62 17 ربيع الثاني عام 1414 69-189 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1969، والمنشطون الثقافيون المرسمون والمتمرنون الذين يمارسون اعمالهم في مؤسسات التكوين العالي عند تاريخ سريان هذا المرسوم وبعد موافقة لجنة الموظفين المعنية.
الباب الرابع — التصنيف
المادة 19
فتح المادةيصنف الاساتذة والاساتذة المحاضرون والاساتذة المساعدون والمساعدون في سلك التكوين العالي الفني في نفس الدرجة والقسم والرقم الاستدلالي، وكذا المناصب المماثلة في التعليم والتكوين العاليين تطبيقا لاحكام المادة 83 من المرسوم التنفيذي رقم 89 122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور اعلاه.
المادة 20
فتح المادةتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف مناصب العمل والوظائف والأسلاك النوعية في فرع التقنيين التربويين في التكوين العالي الفني، كما يأتي :
التصنيف الدرجة القسم الرقم الاستدلالي 14 01 392 13 01 354
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1990.
حرر بالجزائر في 11 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993.
رضا مالك 17 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 69-189
- مرسوم رقم 72-209
- مرسوم رقم 72-210
- مرسوم رقم 83-363
- مرسوم رقم 84-296
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 85-257
- مرسوم رقم 87-70
- مرسوم تنفيذي رقم 89-122
- مرسوم تنفيذي رقم 91-315
- مرسوم تنفيذي رقم 92-128
- مرسوم تنفيذي رقم 92-185
- مرسوم تنفيذي رقم 92-186
- مرسوم تنفيذي رقم 92-189
- مرسوم تنفيذي رقم 92-190
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1422 الموافق 10 أكتوبر 25 سنة 2001 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 والمتضمن تصنيف المناصب العليا في المؤسسات العمومية التابعة لوصاية وزارة الثقافة والسياحة. 26
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-242
مرسوم تنفيذي رقم 98-242 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الأساسي للمدارس الجهوية للفنون الجميلة
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-215
مرسوم تنفيذي رقم 93-215 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام يؤسس النظام التعويضي لأساتذة التكوين العالي الفني. 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، 9
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 72-209
- يلغي مرسوم رقم 72-210
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.