مرسوم رقم 86-72 مؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 يتضمن انشاء محافظة سامية للبحث. 527
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى رئاسة الجمهورية محافظة سامية للبحث تخضع لاحكام هذا المرسوم.
و تدعى في صلب النص المحافظة السامية».
الباب الاول — الهدف والصلاحيات
المادة 2
فتح المادةتتمثل المهمة العامة للمحافظة السامية في تطبيق السياسة الوطنية للبحث تبعا للقرارات التي تتخذها الحكومة والاولويات التي تحددها وذلك فى اطار توجيهات الميثاق الوطني والاجراءات 528 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 رجب عام 1406 ه المقررة، وبالاتصال مع الهيئة المختصة في رئاسة الجمهورية.
كما تتولى زيادة على ذلك، وطبقا للاطار السالف الذكر، تنفيذ السياسة الوطنية في مجال الطاقات الجديدة.
المادة 3
فتح المادةتضطلع المحافظة السامية، في اطار مهمتها العامة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، في ميدان البحث على الخصوص، بما يأتي :
تبين البرامج الوطنية في البحث، وتقترحها بالاتصال مع القطاعات المعنية
- تعد بالاتصال مع أي قطاع معنى مخططات البحث السنوية والمتعددة السنوات المطابقة للبرامج المحددة التي تدرج فى المخطط الوطني للتنمية
- تنسق وتتابع وتعمل لانسجام تنفيذ مخططات البحث المقررة بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- تتكفل بتنفيذ برامج البحث ومخططاته عندما تتطلب ذلك طبيعة الميدان وأهميته
- تقوم دوريا تنفيذ برامج البحث ومخططاته المقررة وتقدم تقريرا عن ذلك الى الحكومة حسب الاجراءات المعهودة تقترح أى اجراء تنظيمي و مالي من شأنه أن يشجع أعمال البحث ويحسن تنظيمه ويطوره، ويزيد في مردودية الطاقة العلمية والتقنية لاسيما في مؤسسات التكوين العالي تنظم وتنسق وتضبط مقاييس جمع الاعلام العلمي والتقنى ومعالجته واستغلاله وتوزيعه، تطبق، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- التدابير الخاصة بإستيعاب نتائج البحث ومكتسباته، وتقويمها ونشرها، وذلك فى اطار التكوين، والاعلام والابداع، والتعميم.
المادة 4
فتح المادةتتولى المحافظة السامية، في الاطار المحدد في المادة 2 أعلاه، في ميدان الطاقات الجديدة، على الخصوص، ما يأتي : 4 تباشر وتطبق وتطور الابحاث العلمية - والتقنية اللازمة لانتاج الطاقات الجديدة واستخدامها.
- تضمن استثمار المواد الاولية والادوات المرتبطة بالطاقات الجديدة، من خلال تنفيذ أعمال البحث والاستكشاف والاستغلال، والانتاج والتحويل والمعالجة، والتسيير تحدث وتضبط أى أسلوب أو تقنية، أو - جهاز، أو عتاد، أو مكون لازم لاستخدام الطاقات الجديدة تطور وتنسق التطبيقات الطاقية المختلفة - موارد الطاقات الجديدة، لاسيما تحقيق ذلك بانجاز الاجهزة الضرورية لانتاج هذه الطاقات أو بالمشاركة في انجازها تنتج المشعات النظيرة وتطور تطبيقها تجمع، وتعالج، وتستغل، وتوزع الاعلام في ميدان الطاقات الجديدة.
المادة 5
فتح المادةتدرس المحافظة السامية وتقترح المقاييس التقنية ومقاييس الامن التي تتعلق بميدان عملها وتشارك في اعداد أي مشروع نص يرتبط بها. وتساهم بدعمها التقني والعلمي في اتخاذ تدابير كفيلة بحماية الاشخاص والاملاك والبيئة من الاشعاعات الايونية.
المادة 6
فتح المادةتقوم المحافظة السامية، ان اقتضى الأمر بمعية القطاعات المعنية، بأى عمل تكوين أو تحسين مستوى، يستهدف تطوير الطاقة الوطنية في البحث وتنميتها.
كما تتولى على صعيد هياكلها بالتعاون مع | المؤسسات الاخرى تكوين المستخدمين الضروريين لتحقيق الاهداف المسطرة في ميدان الطاقات الجديدة وتجديد معلوماتهم وتحسين مستواهم.
المادة 7
فتح المادةتسهر المحافظة السامية حسب الاجراءات المقررة، على تطوير متناسق للعلاقات الدولية في مجال البحث.
الأربعاء 29 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية تتابع المحافظة السامية على الصعيد الدولى، التطور العلمي والتقني والاقتصادي في اطار هدفها قصد تبصير المؤسسات الحكومية في مجال جميع المسائل التي ترتبط بأعمالها، لاسيما في ميدان الطاقات الجديدة.
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 8
فتح المادةتشتمل المحافظة السامية، بالاضافة الى الهياكل المذكورة في هذا المرسوم، على هياكل تنظيمية وميدانية للاضطلاع بالمهام المسندة اليها، ويحدد هذه الهياكل نص لاحق .
المادة 9
فتح المادةيسير المحافظة السامية محافظ سام يعين بمرسوم.
المادة 10
فتح المادةيخول المحافظ السامى جميع الصلاحيات الضرورية لاداء مهامه.
ويلتزم بعمليات الايرادات والنفقات وتصفيتها .
ويمكنه أن يفوض امضاءه، تحت مسؤوليته.
المادة II : تزود المحافظة السامية بهياكل للبحث تحدث، في اطار التنظيم الجارى به العمل.
كما تزود في ميدان الطاقات الجديدة بمراكز تطوير، ومحطات تجريب، ووحدات تطوير.
المادة 12
فتح المادةمراكز التطوير ومحطات التجريب الملحقة بالمحافظة السامية مؤسسات ذات طابع علمى وتقنى وصناعى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لاحكام المرسوم رقم 83 521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، وللاحكام الخاصة التي ينص عليها مرسوم انشائها.
المادة 13
فتح المادةتخضع وحدات التطوير لاحكام المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة للجمهورية الجزائرية 529 1983 المذكور أعلاه، زيادة على الاحكام المنصوص عليها صراحة في التنظيم الذي يعنيها.
المادة 14
فتح المادةيساعد المحافظ السامي مجلس للعلم والتقنولوجيا، ويحدد نص لاحق تكوينه وقواعد عمله .
يرأس المحافظ السامي للبحث مجلس العلم والتقنولوجيا.
المادة 15
فتح المادةيساعد مجلس العلم والتقنولوجيا المحافظ السامي للبحث في مجال تنسيق برامج البحث والتوفيق بينها.
ويمكن المحافظ السامي للبحث، زيادة على ذلك، أن يحيل عليه أية مسألة يرى فائدة في دراسته أياها.
المادة 16
فتح المادةيصادق مجلس العلم والتقنولوجيا على نظامه الداخلى، وتوافق عليه الهيئة المخولة في رئاسة الجمهورية.
وتدون مداولاته في محاضر تبلغ للحكومة حسب الاجراءات المعهودة.
المادة 17
فتح المادةتحدث لجان قطاعية و / أو قطاعية مشتركة للتنسيق، تساعد القطاعات المعنية في تنفيذ برامج البحث ومخططاته، التي تسند اليها.
وتحدد في نص لاحق صلاحيات هذه اللجان وقواعد تنظيمها وعملها.
الباب الثالث — أحكام ختامية
المادة 18
فتح المادةتنشأ بمرسوم مراكز البحث التي نص على انشائها المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، بعد استشارة المحافظ السامي للبحث.
المادة 19
فتح المادةيحدث الوزير الوصى بقرار، بعد موافقة المحافظ السامي للبحث، وحدات البحث التي نص على احداثها المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه. 530 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 رجب عام 1406 ه
المادة 20
فتح المادةتلغي أحكام المرسومين المذكورين أعلاه، رقم 82-46 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1982 ورقم 84-159 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984.
وتلفي، زيادة على ذلك، فى تاريخ 31 ديسمبر سنة 1986 أحكام المرسوم رقم 82 215 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المعدل بالمرسوم رقم 84-276 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1984 المذكور أعلاه، كما تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-394
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم لا سيما أحكام المرسوم رقم 86-72 المؤرخ في 8 | أبريل سنة 1986 والمذكور »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رئاسي رقم 89-55
« تلغى أحكام المادتين الاولى و2 من المرسوم رقم 86-72 المؤرخ في 8 أبريل سنة 1986 والمتعلقتين بالحاق السامية للبحث برئاسة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (41)
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990 يعدل القرار المؤرخ في 12 سبتمبر سنة 1987 المتعلق بانشاء وحدة بحث في ميدان التهيئة العمرانية لدى الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية. 1402
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-394
مرسوم تنفيذي رقم 90-394 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن حل المحافظة السامية للبحث. 1718
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 28 ديسمبر سنة 1988 يتضمن إلحاق وحدة تنمية الاجهزة الشمسية بمركز تنمية الطاقات المتجددة. 101
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-56
مرسوم تنفيذي رقم 89-56 مؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 يضع المحافظة السامية للبحث تحت وصاية رئيس الحكومة. 484
-
مرسوم رئاسي رقم 89-55
مرسوم رئاسي رقم 89-55 مؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 يلغي إلحاق المحافظة السامية للبحث برئاسة الجمهورية. 484
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 28 ديسمبر سنة 1988 يتضمن إلحاق وحدة تنمية تقنولوجيا السيليسيوم بمركز تنمية التقنولوجيات المتطورة. 102
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 6 فبراير سنة 1989 يتضمن انشاء وحدة البحث ९९ مرصد تا منغست " لدى مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الارضية. 205 رئيس الحكومة
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 28 ديسمبر سنة 1988 يتضمن إلحاق وحدة تنمية تقنيات اللحام والمراقبة غير المدمرة بمركز تنمية المواد . 102
-
قرار
قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1408 الموافق 18 ابريل سنة 1988 يتضمن أحداث وحدة " الهقار" لدى مركز البحث عن المواد واستغلالها. 791
-
مرسوم رقم 88-56
مرسوم رقم 88-56 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن انشاء مركز تنمية أنظمة الطاقة. 490
-
مرسوم رقم 88-55
مرسوم رقم 88-55 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن انشاء مركز للبحث عن المواد واستغلالها . 489
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1408 الموافق II يناير سنة 1988 يتضمن انشاء وحدة بحث فى ميدان الاعلام الآلي لدى المؤسسة الوطنية لأنظمة الاعلام الآلي. 329
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 9 يناير سنة 1988 يتضمن انشاء وحدة تنمية تقنيات اللحام والمراقبة غير المدمرة. 236
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى 1408 الموافق 9 يناير سنة 1988 يتضمن انشاء وحدة تنمية الاجهزة الشمسية لدى المحافظة السامية للبحث . 235
-
مرسوم رقم 88-61
مرسوم رقم 88-61 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن انشاء مركز تنمية التقنولوجيات المتطورة . 495
-
مرسوم رقم 88-60
مرسوم رقم 88-60 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن انشاء مركز تنمية الطاقات المتجددة. 494
-
مرسوم رقم 88-59
مرسوم رقم 88-59 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن انشاء مركز تنمية التقنيات النووية. 493
-
مرسوم رقم 88-58
مرسوم رقم 88-58 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن انشاء مركز تنمية المواد. 492
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 24 يناير سنة 1988 يتضمن انشاء وحدة مخصصة لتنمية تقنولوجيا السيليسيوم لدى المحافظة السامية للبحث. 353
-
مرسوم رقم 88-57
مرسوم رقم 88-57 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن انشاء محطة تجريب التجهيزات الشمسية في الوسط الصحراوى. 491
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 يحدد كيفيات حيازة المواد الإشعاعية والأجهزة التي تتولد عنها اشعاعات أيونية واستعمالها لأغراض طبية . 1266
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 يضبط الحدود المشتقة من تركيز الإشعاعات في الهواء وحدود الإدراج السنوية وقيمة عوامل نوعية النترونات ومنسوبات جريانها. 1242
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 يتضمن تصنيف النوى الرئيسية المشعة. 1233 -«» ( تابع )
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 يضبط حدود المناطق. المقننة والممنوعة، والإشارات المميزة لها. 1229
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 يحدد شروط استعمال أجهزة فردية لقياس حدود الجرعة الخاصة بمراقبة مقدار الجرعة الذي يتلقاه كل عامل معرض لخطر الاشعاع الخارجي 1227
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 يضبط حدود الجرعة السنوية الناتجة عن التعرض للاشعة الايونية. 1226
-
مرسوم رقم 88-103
مرسوم رقم 88-103 مؤرخ في 7 شوال عام الموافق 23 مايو سنة 1988 يسند للمحافظة 840
-
مرسوم رقم 88-38
مرسوم رقم 88-38 مؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 يتضمن انشاء مركز لدراسة التكاليف والانتاجية. 341
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 2070
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1408 الموافق 13 سبتمبر سنة 1987 يتضمن انشاء وحدة بحث في ميدان الادوية والتقنيات الصيدلانية لدى المؤسسة الوطنية للانتاج الصيدلي. 2060
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.