مرسوم تنفيذي رقم 89-22 مؤرخ في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989 يتضمن انشاء معهد عال للتكوين في السكك الحديدية. 262
المادة الأولى
فتح المادةينشأ معهد عال للتكوين في السكك الحديدية يخضع لاحكام المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي،
المادة 2
فتح المادةيوضع المعهد تحت سلطة وزير النقل ويشترك في ممارسة الوصاية التربوية عليه وزير النقل ووزير التعليم العالي، طبقا للمرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المعهد في مدينة الرويبة. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير النقل.
يمكن إن اقتضى الأمر أن تنشأ فروع ملحقة بالمعهد في إطار الاجراءات المقررة.
المادة 4
فتح المادةتتمثل مهمة المعهد الرامية الى تحسين إنتاجية المؤسسات المتخصصة المعنية بميداني استغلال الاربعاء 30 رجب عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 263 شبكة السكك الحديدية وصيانة المنشآت الاساسية والعتاد السيار، في إطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ووفق الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في القيام بأعمال التكوين من أجل إدخال التقنيات الجديدة في الاستغلال والصيانة والتسيير وتعميمها .
ويكلف لهذا الغرض بما يأتي :
يقدم تعليما جامعيا ودراسات عليا، إن اقتضى الامر، في ميادين تقنيات النقل بالسكك الحديدية والبنايات السككية الحديدية يطور، فيما يخصه، البحث العلمي والتقني في مجال السكك الحديدية يقوم بأي عمل هدفه إعداد برامج التكوين والدراسات والتكوين المستمر وتحسين المستوى وتجديد المعلومات في الميادين التابعة للتعليم الذي يقوم به المعهد أو في مراكز التكوين التابعة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.
المادة 5
فتح المادةعملا بأحكام المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 يتكون مجلس التوجيه من ممثلي المستعملين الرئيسيين، زيادة على الاعضاء المنصوص عليهم في المادة 9 من المرسوم المذكور أعلاه من :
ممثل وزير الاشغال العمومية ممثل وزير الصناعة الثقيلة ممثل وزير الصناعات الخفيفة ممثل وزير الطاقة والصناعات البيتروكيماوية المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، المدير العام لمؤسسة انجاز الهياكل الاساسية للسكك الحديدية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس | 1989 قاصدي مرباح
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-75
« تلغى جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-22 المؤرخ في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989 والمتضمن إنشاء معهد عالٍ للتكوين في السكك الحديدية، باستثناء المادة الأولى »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- الدستور
- أمر رقم 71-78
- أمر رقم 76-35
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 83-355
- مرسوم رقم 83-363
- مرسوم رقم 83-455
- مرسوم رقم 84-120
- مرسوم رقم 84-122
- مرسوم رقم 85-243
- مرسوم رقم 87-70
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-75
مرسوم تنفيذي رقم 26-75 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد مهام المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية وتنظيمه وسيره
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 محرم عام 1436 الموافق 23 نوفمبر سنة 2014، يتضمن تصنيف المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1432 الموافق 8 نوفمبر سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة النقل
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة 2005، يحدد قائمة النشاطات و الأشغال و الخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية زيادة على مهمته الرئيسية و كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1412 الموافق 19 سبتمبر سنة 1991، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء المستخدمي المجلس الأعلى للإعلام. 728
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 27 يناير سنة 1990 يحدد قائمة الادوات والاجهزة العلمية والتجهيزات العلمية والتقنية للمخابر، والادوات الكيماوية، والمركبات الالكترونية المخصصة للتعليم والبحث العلمي، المعفاة من المستحقات الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج لفائدة المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية. 1641 الوزير المنتدب للتشغيل
-
مرسوم رئاسي رقم 89-109
مرسوم رئاسي رقم 89-109 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل. 719
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.