مرسوم تنفيذي رقم 89-22 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 89-22 مؤرخ في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989 يتضمن انشاء معهد عال للتكوين في السكك الحديدية. 262

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-75

    « تلغى جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-22 المؤرخ في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989 والمتضمن إنشاء معهد عالٍ للتكوين في السكك الحديدية، باستثناء المادة الأولى »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
  • مرسوم تنفيذي رقم 26-75

    مرسوم تنفيذي رقم 26-75 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد مهام المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية وتنظيمه وسيره

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 محرم عام 1436 الموافق 23 نوفمبر سنة 2014، يتضمن تصنيف المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1432 الموافق 8 نوفمبر سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة النقل

  • قرار

    قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة 2005، يحدد قائمة النشاطات و الأشغال و الخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية زيادة على مهمته الرئيسية و كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها

  • مقرر

    مقرر مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1412 الموافق 19 سبتمبر سنة 1991، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء المستخدمي المجلس الأعلى للإعلام. 728

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 27 يناير سنة 1990 يحدد قائمة الادوات والاجهزة العلمية والتجهيزات العلمية والتقنية للمخابر، والادوات الكيماوية، والمركبات الالكترونية المخصصة للتعليم والبحث العلمي، المعفاة من المستحقات الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج لفائدة المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية. 1641 الوزير المنتدب للتشغيل

  • مرسوم رئاسي رقم 89-109

    مرسوم رئاسي رقم 89-109 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل. 719

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.