مرسوم تنفيذي رقم 90-202 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن تحويل / العدد 27 12 ذو الحجة عام 1410 ( تابع )
المادة الأولى
فتح المادةتحول الوصاية الممارسة على معهد المواصلات السلكية واللاسلكية بوهران بمقتضى الفقرة 2 من المادة 2 من المرسوم رقم 75-173 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975 المذكور أعلاه الى وزارة البريد والمواصلات.
المادة 2
فتح المادةيخضع معهد المواصلات السلكية واللاسلكية بوهران لاحكام المرسومين رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 ورقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكورين أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيرأس المجلس التوجيهي وزير البريد والمواصلات أو ممثله.
ويتكون من :
ممثل الوزير المنتدب للجامعات ممثل وزير الداخلية ممثل وزير الاقتصاد ، ممثل وزير الدفاع الوطني ممثل وزير النقل ممثل وزير الصناعة مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-324
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 90-202 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- مرسوم رقم 75-173
- مرسوم رقم 83-71
- مرسوم رقم 83-363
- مرسوم رقم 85-243
- مرسوم رقم 87-70
- مرسوم رقم 89-178
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-324
مرسوم تنفيذي رقم 98-324 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 13 أكتوبر سنة 1998، يسند سلطة الوصاية على معهد المواصلات السلكية واللاسلكية إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 5
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997 ، يحدد قائمة النشاطات والأداءات والأشغال التي ينجزها معهد المواصلات السلكية واللاسلكية « عبد الحفيظ بوصوف» بوهران، زيادة على مهمته الرئيسية. 33
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.