مرسوم تنفيذي رقم 94-255 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 إنشاء المدرسة الوطنية العليا للسياحة. 13 الموافق 17 غشت سنة 1994، يتضمن 14 الموافق 17 غشت سنة 1994، يتضمن 15
الفصل الأول — التسمية الهدف المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى " المدرسة الوطنية العليا للسياحة "، وتدعى في صلب النص " المدرسة ".
المادة 2
فتح المادةتوضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة ويكون مقرها في مدينة الجزائر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-104 (ج.ر عدد 19 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : توضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة، ويكون مقرها في مدينة الجزائر.
تمارس الوصاية التربوية على المدرسة بالاشتراك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالسياحة طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتتولى المدرسة، في إطار السياسة الوطنية لتطوير السياحة والفندقة والحمامات المعدنية، على الخصوص ما يأتي : 16 ربيع الأول عام 1415 ه الجريدة الرسمية تقدم تكوينا عاليا متخصصا في الدراسة الجامعية والدراسات العليا في مختلف مواد السياحة والفندقة والحمامات المعدنية
- تحسن مستوى المستخدمين التقنيين في السياحة والفندقة والحمامات المعدنية وتقوم بتكوينهم المستمر وتجدد معلوماتهم، تقوم بجميع الدراسات الاستكشافية من أجل الاستجابة للطلب الذي يعبر عنه المتعاملون مع التوفيق بين المهمة التربوية في اختيار مواضيع الرسائل والأشغال وبين الحاجيات في ميادين السياحة والفندقة والحمامات المعدنية، تشارك في مختلف الدراسات التي تنجز بالاتصال مع مختلف المؤسسات الوطن " أو الدولية التي لها علاقة بتطوير السياحة والفندقة والحمامات المعدنية
- تكون رصيدا وثائقيا يرتبط بميدان نشاطها تتصور برامج إرشادية في تقنيات الفندقة والسياحة والحمامات المعدنية بكل الوسائل وباستعمال كل سند ملائم تصدر مجلة متخصصة في السياحة والفندقة والحمامات المعدنية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-104 (ج.ر عدد 19 لسنة 1998)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-376 (ج.ر عدد 57 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : يتولى المدرسة، في إطار السياسة الوطني ة لتطوير السياحة والفن دقة والحمام ات المعدنية، على الخصوص، ما يأتي :
- تقديم تكوين عال متخصص في التدرج وما بعد التدرج في مختلف مواد السياحة والفندقة والحمامات المعدنية،
- تحسين مستوى المستخدمين التقنيين في السياحة والفندقة والحمامات المعدنية وتكوينهم المتواصل وتجديد معلوماتهم،
- القيام بجميع الدراسات الاستشرافية في ميادين تخصصها قصد الاستجابة للطلب المعبر عنه من المتعاملين،
- المشاركة في مختلف الدراسات المنجزة، بالاتصال مع مختلف المؤسسات الوطنية أو الدولية ذات الصلة بتنمية السياحة والفندقة والحمامات المعدنية،
- تأسيس رصيد وثائقي يرتبط بميدان نشاطها،
- تصور برامج لتعميم تقنيات السياحة والفندقة والحمامات المعدنية بكل الوسائل وعلى كل الدعائم الملائمة،
- إنشاء مجلة متخصصة في السياحة والفندقة والحمامات المعدنية،
- المشاركة في تطوير البحث العلمي والتقني في ميادين اختصاصاتها".
المادة 4
فتح المادةتخول المدرسة ما يأتي :
تبرم عقود واتفاقيات الدراسة والاستشارة المرتبطتين بمجال نشاطها مع أية مؤسسة أو إدارة
- تعد اتفاقيات التعاون مع الهيئات المماثلة الوطنية أو الأجنبية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية
- تشارك في اللقاءات والأشغال الوطنية أو الدولية التي تهم ميدان نشاطها، تضمن نشر الأشغال التي تهم ميدان نشاطها على اختلاف أنواعها
- تطور التبادل مع مؤسسات التكوين والمنظمات الدولية المتخصصة من أجل تجديد أنواع التعليم المقدمة تنظم بمبادرتها الخاصة أو بناء على طلب السلطة الوصية لقاءات وطنية و / أو دولية ترتبط بهدفها كما يمكن أن تكلفها السلطة الوصية، زيادة على ذلك، بدراسة ملف له علاقة بميدان اختصاصها وإعطاء رأيها فيه كخبير.
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 5
فتح المادةيشرف على المدرسة مجلس توجيه ويسيرها مدير عام وتزود بمجلس تربوي وعلمي.
القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 6
فتح المادةيرأس الوزير المكلف بالسياحة أو ممثله مجلس التوجيه الذي يتكون من :
- ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط
- ممثل عمال المدرسة ممثل ينتخبه المستخدمون والمدرسون في المدرسة.
يحضر المدير العام والعون المحاسب اجتماعات مجلس التوجيه حضورا استشاريا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-376 (ج.ر عدد 57 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 6 : يرأس الوزير المكلف بالسياحة أو ممثله مجلس توجيه المدرسة الذي يتكون من : 13 نوفمبر سنة 2013 م
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي،
- ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة التقليدية،
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- ممثل ينتخبه المستخدمون المدرسون في المدرسة.
يحضر المدير العام والعون المحاسب اجتماعات مجلس التوجيه حضورا استشاريا.
تتولى مصالح المدرسة أمانة مجلس التوجيه".
المادة 7
فتح المادةيمكن مجلس التوجيه أن يستشير أي شخص يراه كفءا في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
المادة 8
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالسياحة بقرار، أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها، وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يستخلف حسب الأشكال نفسها ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء مدة العضوية. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 9
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه مرتين (2) في السنة في دورتين عاديتين، بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب رئيسه أو طلب المدير العام للمدرسة.
يعد رئيس مجلس التوجيه جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للمدرسة.
وترسل الاستدعاءات مع جدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع ويمكن تقليص هذه المدة في الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 10
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه الا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل واذا لم يبلغ النصاب يعقد اجتماع آخر بعد أجل ثمانية (8) أيام وتصح حينئذ مداولة مجلس التوجيه مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 11
فتح المادةتسجل مداولات مجلس التوجيه في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من رئيس المجلس والمدير العام للمدرسة.
وتصبح المداولات قابلة للتنفيذ بعد موافقة الوزير الوصي عليها.
المادة 12
فتح المادةيداول مجلس التوجيه على الخصوص فيما يأتي :
- آفاق تطوير المدرسة
- البرنامج العام للمواد التعليمية والتداريب،
- تنظيم الدراسات
- مشاريع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي في المدرسة البرامج السنوية والمتعددة السنوات وكذلك حصيلة نشاط السنة المنصرمة
- التسوية المالية / العدد 54 16 ربيع الأول عام 1415ه ميزانية التسيير والتجهيز الحسابات السنوية الإدارية والتسييرية وكذلك التقرير السنوي عن النشاط، قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، مشاريع توسيع المدرسة أو تهيئتها، مشاريع اقتناء العمارات أو تأجيرها أو نقل ملكيتها،
- أية مسألة أخرى لها علاقة بمهام المدرسة.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 13
فتح المادةيعين المدير العام للمدرسة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالسياحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-376 (ج.ر عدد 57 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 13 : يعين المدير العام للمدرسة بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالسياحة.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها".
المادة 14
فتح المادةيسير المدير العام الوسائل المادية والمالية الموضوعة تحت تصرف المدرسة ويتخذ التدابير التي تساهم في تنظيم الهياكل والأجهزة التابعة لسلطته وفي حسن سيرها واستعمالها.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
يعد كل سنة تقديرات الميزانية ويكيفها مع الظرف الراهن باستمرار،
- يأمر بصرف ميزانية المدرسة.
وبهذه الصفة، يلتزم بالنفقات ويأذن بصرفها في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية، يفوض إمضاءه الى مساعديه في حدود اختصاصات كل منهم
- يعد الحساب الإداري والتقرير السنوي عن النشاط ثم يرسلهما الى السلطة الوصية بعد موافقة مجلس التوجيه عليهما،
- يبرم كل الصفقات والعقود والاتفاقات المرتبطة بنشاط المدرسة في حدود التنظيم المعمول به، 16 ربيع الأول عام 1415 الجريدة الرسمية يمثل المدرسة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية يعين وينهي مهام الأعوان الذين لم تقرر طريقة أخرى للتعيين وإنهاء المهام فيها
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المدرسة،
- يعد اجتماعات مجلس التوجيه.
المادة 15
فتح المادةيساعد المدير العام في مهامه :
- كاتب عام، يكلف بالمصالح الإدارية والتقنية مدير دراسات، يكلف بالتكوين الطويل الأمد، مدير دراسات، يكلف بتحسين المستوى وتجديد المعلومات ثلاثة (3) رؤساء أقسام ، يكلفون تباعا بتسيير الوثائق والأرشيف ومصلحة السمعي البصري واللغات وكذلك مركز حساب الاعلام الآلي في المدرسة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-376 (ج.ر عدد 57 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 15 : .................(بدون تغيير)..................
- (.......................... بدون تغيير)....................،
- مدير دراسات يكلف بالشؤون البيداغوجية، .................... (الباقي بدون تغيير).................".
المادة 16
فتح المادةتصنف مناصب عمل المدير العام والكاتب العام ومديري الدراسات ضمن الوظائف العليا في الدولة.
المادة 17
فتح المادةيحدد بقرار مشترك بين الوزير الوصي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية التنظيم الداخلي في المدرسة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-104 (ج.ر عدد 19 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 17 : يحدد التنظيم الإداري للمدرسة بقرار مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي ".
القسم الثالث — المجلس التربوي والعلمي
المادة 18
فتح المادةيساعد المجلس التربوي والعلمي المدير العام في تحديد برامج التدريس والبحث وتقويمها وضبط المناهج التربوية.
ولهذا الغرض، يفصل فيما يأتي :
تنظيم الإعداد التربوي للمترشحين لمسابقة الالتحاق بالمدرسة برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات تنظيم الدروس والتكوين برامج الامتحانات والمسابقات وشروط تتويجها،
- برامج البحث والدراسات في المدرسة
- اختيار مواضيع تداريب الطلبة الجاري تكوينهم وتكوين لجان مناقشات الرسائل المتعلقة بذلك،
- تكوين لجان المسابقات والامتحانات تكوين الرصيد الوثائقي.
ويستشار المجلس، زيادة على ذلك، في مشاريع توظيف الأساتذة والباحثين والمستشارين المشاركين.
المادة 19
فتح المادةيرأس المجلس التربوي والعلمي أستاذ دائم في المدرسة بدرجة أستاذ محاضر من أعلى رتبة وله كفاءة ثابتة ويقترحه المدير العام.
ويشتمل على :
مديرين (2) للدراسات
- أستاذ دائم منتخب مدرسين (2) دائمين في التكوين المتخصص ومدرس مشارك من القطاع المهني.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-104 (ج.ر عدد 19 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-376 (ج.ر عدد 57 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 19 : (................... بدون تغيير)...............
- (......................... بدون تغيير).....................،
- (......................... بدون تغيير).....................،
- مدير دراسات يكلف بالشؤون البيداغوجية، (.............. الباقي بدون تغيير)........................"
المادة 20
فتح المادةيجتمع المجلس ثلاث (3) مرات في السنة، غير أنه يمكنه أن يجتمع عند الحاجة، في دورات غير عادية.
الفصل الثالث — الأعمال التربوية للدراسات والبحث
المادة 21
فتح المادةتهدف دورات التدريس الطويلة المدى في المدرسة الى تقديم تكوين عال في التعليم الجامعي والدراسات العليا المتخصصة في تكوين عال للتسيير السياحي والفندقي والحمامات المعدنية.
يحدد الوزير الوصي بقرار، مدة الدراسة وبرامجها وكيفيات سيرها. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-104 (ج.ر عدد 19 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 21 : تحدد شروط الالتحاق والتوجيه و إعادة التوجيه ومحتوى البرامج و مدة الدراسة ونظامها وفتح الشعب والفروع وتشكيلة لجنة الامتحانات والشهادات الممنوحة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير الوصي. 4 ذو الحجة عام 1418 ه. الجريدة الرسمية
المادة 22
فتح المادةتنظم دورات تحسين المستوى وتجديد المعلومات بمبادرة من المدرسة، في إطار التكوين المستمر أو بطلب من الهيئات المستخدمة الراغبة في تقديم تكوين نظري تكميلي المستخدميها التأطيريين.
ويترتب على ذلك علاقة تعاقدية، تهدف الى ما يأتي :
قبول الهيئة المعنية للشروط العامة والخاصة التي تحددها المدرسة في اتفاقية نموذجية،
- تكفل المدرسة بالحاجيات الخاصة بتحسين المستوى أو التخصص التي تعبر عنها الهيئة المعنية وتحديد كلفة كل خدمة وطريقة تمويلها.
المادة 23
فتح المادةيخضع المترشحون المقبولون في دورة تحسين المستوى أو تجديد المعلومات المجموع أحكام النظام الداخلي في المدرسة.
كما يخضعون ، قبل قبولهم النهائي في المدرسة لاختبار تنظمه المدرسة قصد التأكد من أهليتهم المتابعة الدروس المبرمجة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-104 (ج.ر عدد 19 لسنة 1998)
المادة 24
فتح المادةتتوج دورات تحسين المستوى وتجديد المعلومات باختبارات و / أو امتحانات تخول في حالة النجاح، حق الحصول على شهادة مستوى تسلمها المدرسة أو على شهادة دبلوم ان اقتضى الأمر ذلك.
تكون كيفيات العمل بأحكام هذه المادة موضوع قرار يتخذه الوزير الوصي.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-104 (ج.ر عدد 19 لسنة 1998)
المادة 25
فتح المادةيمكن المدرسة أن تستعين في التدريس بباحثين ومستشارين وأساتذة مشاركين للتكفل بأعمال التدريس و / أو البحث خلال توقيت جزئي.
ويجب أن تتوفر في المتدخلين شروط الشهادة والخبرة.
ويمكن أن تسند الأعمال الموجهة و / أو تحضير حالات عملية أو ملفات تمثيلية الى إطارات تثبت حيازتها شهادات وتأهيلات مقررة قانونا في ميادين السياحة. / العدد 54 16 ربيع الأول عام 1415ه
المادة 26
فتح المادةيكتتب أساتذة التوقيت الكامل عقد التزام يضبط شروطه المدير العام طبقا للتنظيم المعمول به ولأحكام هذا المرسوم.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-104 (ج.ر عدد 19 لسنة 1998)
الفصل الرابع — شروط الالتحاق بالتكوين الطويل المدى
المادة 27
فتح المادةينظم الالتحاق بالمدرسة عن طريق المسابقة المخصصة لكل المترشحين للتكوين المتخصص الطور الأول والثاني والدراسات العليا ( الطور الثالث ( الذين يثبتون حيازتهم المؤهلات والشهادات المطلوبة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-104 (ج.ر عدد 19 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 27 : ينظم الالتحاق بالسنة الأولى في المدرسة عن طريق مسابقة على أساس اختبارات مفتوحة للمتحصلين على شهادة البكالوريا أو ما يعادلها .
ويمكن أن تنظم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالسنة الثالثة تفتح للمترشحين الذين يثبتون دراسة أربعة ( 4 ) سداسيات في مؤسسات التعليم العالي.
كما يشارك في المسابقة المنصوص عليها أعلاه، المستخدمون المشتغلون الذين يستوفون نفس الشروط ".
المادة 28
فتح المادةتنظم ثلاث مسابقات للمترشحين لأطوار التكوين الطويل المدى. 1 الدراسة المتخصصة :
الطور الأول : يمكن أن يشارك في المسابقة من جهة، حملة شهادة البكالوريا الآتون من مؤسسات مدرسية ومن جهة أخرى، الأشخاص العاملون في قطاع السياحة الذين لهم الشهادة نفسها.
الطور الثاني : يمكن أن يشارك في المسابقة المترشحون الذين يثبتون أربعة سداسيات من الدراسات العليا، ويكونون قد شاركوا في تحضير خاص لهذه المسابقة من جهة والمستخدمون من الاطارات العاملون في قطاع السياحة الذين لهم المستوى الجامعي نفسه من جهة أخرى. 2 الدراسات العليا :
يمكن أن يشارك في المسابقة المترشحون الآتون من الوسط الجامعي والمستخدمون الذين سبق لهم أن عملوا في السياحة والفندقة، الحائزون شهادة جامعية أو لهم مستوى مماثل، وترشحهم أو تتكفل بهم هيئتهم بعد الفوز في الانتقاء الذي تقوم به لجنة عالية المستوى تعكف على دراسة ملف كل واحد من المترشحين وعلى نتائج الاستجواب. 16 ربيع الأول عام 1415 ه الجريدة الرسمية
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-104 (ج.ر عدد 19 لسنة 1998)
المادة 29
فتح المادةتحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالسياحة طبيعة المستويات والشهادات المطلوبة وعدد المقاعد المعروضة للمسابقة وبرامج الاختبارات وكيفيات تنظيمها.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-104 (ج.ر عدد 19 لسنة 1998)
المادة 30
فتح المادةتتكون لجنة المسابقات المنصوص عليها أعلاه بمقرر من المدير العام بناء على اقتراح المجلس التربوي والعلمي وتضم :
مدير الدراسات للتكوين الطويل الأمد، رئيسا، ثلاثة (3) أساتذة يختارون من بين الأساتذة الدائمين في المدرسة مدرس في الجامعة أو من معهد تعليم عال،
- إطار عال من قطاع السياحة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-104 (ج.ر عدد 19 لسنة 1998)
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 31
فتح المادةيعد المدير العام مشروع ميزانية المدرسة ويقدمه لمجلس التوجيه للموافقة عليه.
المادة 32
فتح المادةيصادق على مشروع الميزانية بصفة مشتركة، الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية.
وإذا لم تتم هذه المصادقة في بداية السنة المالية التي تتعلق بها الميزانية يخول المدير العام أن يلتزم بالنفقات الضرورية لسير المدرسة في حدود الاعتمادات المخصصة بعنوان السنة المالية السابقة طبقا للتنظيم المعمول به.
تعتبر المصادقة على ميزانية السنة المالية المعنية بعد تعديلها، عند الاقتضاء، تماشيا مع مبلغ الإعانة المخصصة للمدرسة ) بعنوان السنة المالية المذكورة ) حاصلة في نهاية الثلاثي الأول إلا إذا اعترضت عليها السلطات المعنية اعتراضاً صريحا خلال هذا الأجل.
المادة 33
فتح المادةتشتمل ميزانية المدرسة على باب للموارد وباب للنفقات. 1 تتضمن الموارد ما يأتي :
الإعانات التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية الوطنية
- الإعانات المحتملة للهيئات الدولية عائد خدمات الدراسات والبحث والاستشارة والتكوين وتحسين المستوى أو تجديد المعلومات عائد بيع النشرات
- أجرة إقامة الطلبة والإيجار إن اقتضى الأمر ذلك،
- الهبات والوصايا المقبولة
- الفائض المحتمل من السنة المالية المنصرمة. 2 تتضمن النفقات ما يأتي :
- نفقات التسيير المرتبات والتعويضات ونفقات القيام بمهمة والتداريب وتنقل الطلبة نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق الأهداف المرسومة للمدرسة.
المادة 34
فتح المادةيلتزم المدير العام بالنفقات ويأذن بصرفها في حدود التقديرات المقررة لكل سنة مالية كما يقوم بإعداد أوامر تحصيل الإيرادات.
المادة 35
فتح المادةتخضع عمليات تسيير المدرسة للمراقبة المالية التي تمارسها الدولة.
المادة 36
فتح المادةيمسك العون المحاسبي الذي يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية محاسبة المدرسة، تحت سلطة المدير العام للمدرسة، وفقا لقواعد المحاسبة العمومية.
كما يقوم بدفع نفقات المدرسة وتحصيل إيراداتها وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 37
فتح المادةيشهد حساب التسيير الذي يعده العون المحاسب في المدرسة أن مبلغ السندات الباقي تحصيلها والحوالات الصادرة يطابق كتاباته. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويعرض المدير العام هذا الحساب على مجلس التوجيه مرفوقا بالحساب الإداري وبتقرير عن التسيير المالي في المدرسة.
ثم ترسل هذه الوثائق كلها إلى الوزير المكلف بالمالية مرفوقة بملاحظات مجلس التوجيه وتوصياته للمصادقة عليها .
المادة 38
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994.
مقداد سيفي
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 2 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-376 (ج.ر عدد 57 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 2 مكرر : يمكن أن تزود المدرسة بملحقات في كامل التراب الوطني.
تنشأ الملحقات بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
المادّ ة 3 : تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 94-255 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غ شت س نة 1994 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-104
« تلغى المواد 23 و 24 و 26 و 28 و 29 و 30 من المرسوم التنفيذي رقم 94-255 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (21)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- قانون رقم 90-21
- مرسوم رقم 83-455
- مرسوم رقم 84-296
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 86-53
- مرسوم رقم 86-179
- مرسوم رقم 87-70
- مرسوم رقم 88-156
- مرسوم رقم 88-215
- مرسوم رئاسي رقم 94-92
- مرسوم رئاسي رقم 94-93
- مرسوم تنفيذي رقم 89-122
- مرسوم تنفيذي رقم 90-37
- مرسوم تنفيذي رقم 90-170
- مرسوم تنفيذي رقم 90-226
- مرسوم تنفيذي رقم 90-227
- مرسوم تنفيذي رقم 91-307
- مرسوم تنفيذي رقم 91-311
- مرسوم تنفيذي رقم 94-254
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرّم عام 1445 الموافق 30 يوليو سنة 2023، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021، يحدّد مواصفات وبيانات شهادتي الليسانس والماستر المسلمتين لخريجي المدرسة الوطنية العليا للسياحة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 31 جانفي سنة 2021، يحدّد البرنامج البيداغوجي لشعبة ”علوم التسيير” تخصص ”مناجمنت المؤسسات السياحية” لنيل شهادة ماستر أكاديمي بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة، وكذا كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يعدّل ويتمم القرار المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 فبراير سنة 2001 الذي يحدّد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي تقوم بها مؤسسات التكوين تحت وصاية وزارة السياحة والصناعة التقليدية، زيادة على مهمتها الرئيسية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 29 يناير سنة 2018، يحدد شروط الالتحاق ونظام الدراسات 10 2018، يتضمن فتح شعبة : "علوم التسيير " تخصصات : "تسيير وكالة السياحة والأسفار " و "تسيير التنمية المستدامة للسياحة" و "تسيير الإيواء" و "تسيير الإطعام"، ميدان : العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية" الليسانس الأكاديمية بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة ويحدد برامجها البيداغوجية لنيل شهادة 12
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 29 يناير سنة لنيل شهادة الليسانس الأكاديمية بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 27 فبراير سنة 2017، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا للسياحة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل بعض الرتب المنتمية لسلك مفتشي السياحة ومدته وكذا محتوى برامجه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-376
مرسوم تنفيذي رقم 13-376 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-255 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للسياحة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012، يتضمّن التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية العليا للسياحة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 شوّال عام 1432 الموافق 21 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن إنشاء اللّجن ة القط اعية لممارس ة الوصاية التربوية على المدرسة الوطنية العليا للسياحة التابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية وتشكيلها وتنظيمها وعملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1429 الموافق 18 مارس سنة 2008، يتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة، وتشكيلها وتنظيمها وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-104
مرسوم تنفيذي رقم 98-104 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-255 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق المدرسة الوطنية العليا للسياحة. 17 غشت سنة 1994 والمتضمن إنشاء 5
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 6 بالتكوين المتخصص لرتبة مفتش رئيسي في السياحة. 34 شروط سير عملية إحصاء التجار والحرفيين 35 التقليدية غشت سنة 1997، يتضمن تنظيم الالتحاق 43
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-341
مرسوم تنفيذي رقم 96-341 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-121 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمتضمن تنظيم مهنة الدليل في السياحة. 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-254
مرسوم تنفيذي رقم 94-254 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 حل المركز الوطني للتكوين في السياحة وأيلولة أمواله
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.