مرسوم رئاسي رقم 95-197 مؤرخ في 24 صفر عام 1416 الموافق 22 يوليو سنة 1995، يتضمن تحويل المدرسة الوطنية للمهندسين والتقنيين الجزائريين إلى مدرسة عسكرية متعددة مراسيم فردية التقنيات ويضبط قانونها الأساسي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتحوّل المدرسة الوطنية للمهندسين والتقنيين الجزائريين، المحدثة بالأمر رقم 7 6-317 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1967، المذكور أعلاه، إلى مدرسة عسكرية متعددة التقنيات، يرمز إليها باختصار " م ، ع، م ، ت وتدعى في صلب النص "المدرسة".
المادة 2
فتح المادةالمدرسة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
تتبع المدرسة وزارة الدفاع الوطني.
المادة 3
فتح المادةيشترك في ممارسة الوصاية التربوية على المدرسة وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي طبقا للمرسوم رقم -83 363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983، المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المدرسة بالبرج البحري في ولاية بومرداس . ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني.
الفصل الثاني — المهام والتنظيم
المادة 5
فتح المادةتضطلع المدرسة بمهمة تكوين إطارات رفيعة المستوى جدا لفائدة الأمة.
ولهذا ، الغرض، تقدّم تعليما جامعيا ودراسات عليا لتكوين مهندسي الدولة والباحثين والأساتذة.
تنجز لفائدة الجيش الوطني الشعبي ومختلف المتعاملين الاقتصاديين المواطنين، أي بحث أو دراسة علمية لهما علاقة بميدان نشاطها ضمن الشروط التي تحدد عن طريق التنظيم.
تطور في إطار مهمتها علاقات التعاون والتبادل مع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الوطنية والأجنبية.
تؤمن لجميع طلابها تعليما عسكريا يحدد مستواه وزير الدفاع الوطني.
المادة 6
فتح المادةيمكن المدرسة أن تستعين بأساتذة أو باحثين غير متفرغين طبقا للتنظيم الجاري به العمل ..
المادة 7
فتح المادةيمكن أن تحدث أو تلحق مراكز متخصصة أو ملحقات بالمدرسة حسب الشروط التي يحددها التنظيم الجاري به العمل.
المادة 8
فتح المادةيحدّد وزير الدفاع الوطني بقرار، تنظيم المدرسة. .
المادة 9
فتح المادةيدير المدرسة مجلس توجيه، وتزود بمجلس علمي، ويسيرها قائد المدرسة.
الفصل الثالث — مجلس التوجيه
المادة 10
فتح المادةيتداول مجلس توجيه المدرسة، في إطار النظام المعمول به على الخصوص فيما يأتي :
تنظيم المدرسة وسيرها العام، البرنامج السنوي والمتعدد السنوات لأنشطة التعليم والبحث، آفاق تطوير المدرسة تقويم الأنشطة العلمية في المدرسة، مشاريع ميزانية المدرسة، الحصائل والحسابات المالية السنوية النظام الداخلي في المدرسة ،
- قبول الهبات والوصايا.
كما يتداول في أية مسألة يعرضها عليه قائد المدرسة.
يدرس مجلس التوجيه ويقترح زيادة على ذلك، أي تدبير من شأنه أن يحسن سير المدرسة ويساعد على تحقيق أهدافها . 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 11
فتح المادةيرأس مجلس توجيه المدرسة وزير الدفاع الوطني أو ممثله. ويتكون من الأعضاء الآتين :
خمسة ( 5 ) ممثلين عن وزير الدفاع الوطني، ممثلين ( 2 ) عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة
- ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات
- ممثل الوزير المكلف بالنقل
- ممثل المندوب للتخطيط رئيس المجلس العلمي في المدرسة،
- أستاذ باحث يعينه قائد المدرسة.
ويحضر قائد المدرسة اجتماعات مجلس التوجيه حضورا استشاريا.
تتولى كتابة مجلس التوجيه قيادة المدرسة.
ويمكن مجلس التوجيه أن يستشير أي شخص يرى فائدة في استشارته بسبب كفاءاته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
المادة 12
فتح المادةيعيّن وزير الدفاع الوطني بقرار أعضاء مجلس التوجيه لمدّة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء مجلس التوجيه، يتم استخلافه حسب الطريقة نفسها.
ويستكمل العضو المعين الجديد العضوية الجارية حتى انقضائها .
المادة 13
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه مرتين ( 2 ) في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه .
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، كلما كان ذلك ضروريا بناء على استدعاء من رئيسه، أو بطلب من ثلثي (2) أعضائه، أو من قائد المدرسة. 3 العدد 41 2 ربيع الأول عام 1416 يرسل الرئيس إلى أعضاء مجلس التوجيه استدعاءات فردية يبين فيها جدول الأعمال قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن خمسة ( 5 ) أيام.
المادة 14
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا إذا حضرها نصف (2) عدد أعضائه على الأ الأقل وإذا لم يبلغ هذا النصاب، يصح اجتماع مجلس التوجيه بعد استدعاء ثان وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة لأصوات أعضائه الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 15
فتح المادةتدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقعها رئيس المجلس وقائد المدرسة وتسجل في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه.
ترسل محاضر الاجتماعات إلى وزير الدفاع الوطني خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما الموالية للاجتماع بغية الموافقة عليها.
المادة 16
فتح المادةتكون مداولات مجلس التوجيه قابلة للتنفيذ بعد ثلاثين ( 30 ) يوما من إرسال المحاضر إلى وزير الدفاع الوطني، إلا في حالة اعتراض صريح يبلغ في هذا الأجل.
ولا تكون مداولات مجلس التوجيه الخاصة بالميزانية والحسابات والاقتناءات وقبول الهبات والوصايا قابلة للتنفيذ إلا بعد أن يوافق عليها وزير الدفاع الوطني صراحة.
الفصل الرابع — قائد المدرسة
المادة 17
فتح المادةقائد المدرسة ضابط سام ، يعين بمرسوم رئاسي، بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.
وتنهى مهامه بالطريقة نفسها. 2 ربيع الأول عام 1416 ه الجريدة الرسمية
المادة 18
فتح المادةقائد المدرسة هو المسؤول عن السير العام في المدرسة ويتولى تسييرها.
وبهذه الصفة يكلف بما يأتي :
يتولى السلطة السلمية والتأديبية على جميع مستخدمي المدرسة ، يقترح برنامج أنشطة المدرسة على مجلس التوجيه ويسهر على تطبيقه، يسهر على تطبيق التنظيم البيداغوجي والإداري والمالي والمحاسبي يمثل المدرسة في جميع أعمال الحياة المدنية، يبرم أية صفقة أو اتفاقية، أو عقد، أو اتفاق، في إطار التنظيم الجاري به العمل،
- يعد مشروع الميزانية ويعرضه على مجلس التوجيه،
- يأمر بصرف النفقات والإيرادات ، يعد مشروع النظام الداخلي ويعرضه على مجلس التوجيه للمصادقة عليه ويسهر على احترامه يضمن النظام والأمن، يسهر، في حدود جدول الأعداد، على توفير احتياجات المدرسة من المستخدمين
- يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويتولّى تنفيذ قراراته
- يتخذ كل التدابير الكفيلة بتحسين التعليم مع احترام اختصاصات الهيئات الأخرى في المدرسة.
المادة 19
فتح المادةيساعد قائد المدرسة في أداء مهامه، مدير للإدارة والإسناد، ومدير للتكوين الجامعي، ومدير للبحث والتكوين في الدراسات العليا، ومدير للتكوين العسكري.
الفصل الخامس — المجلس العلمي
المادة 20
فتح المادةيتكوّن المجلس العلمي في المدرسة من أربعة عشر ( 14) عضوا :
ممثلان ( 2 ) عن هياكل البحث والتطوير في وزارة الدفاع الوطني، مدير البحث والتكوين في الدراسات العليا في المدرسة، مدير التكوين الجامعي في المدرسة، مدير التكوين العسكري،
- ممثلان (2) عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، -سبعة( 7 ) أساتذة باحثين في المدرسة ، يقترحهم قائد المدرسة.
يعين قائد المدرسة رئيس المجلس العلمي من بين الأساتذة الباحثين الحائزين أعلى رتبة جامعية.
المادة 21
فتح المادةمدة عضوية رئيس المجلس العلمي وأعضائه ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 22
فتح المادةتحدّد التشكيلة الاسمية للمجلس العلمي بقرار من وزير الدفاع الوطني.
يتم تعيين أعضاء المجلس العلمي الذين يمثلون الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي باقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.
المادة 23
فتح المادةيكلف المجلس العلمي في إطار التنظيم الجاري به العمل بما يأتي :
يبدي رأيه في تنظيم برامج التعليم وفي محتواها، يقوم الأنشطة البيداغوجية، والعلمية وأنشطة البحث في المدرسة،
- يفصل في مواضيع البحث المقترحة، يقترح، في مجال الدراسات العليا، افتتاح الفروع وتجديدها وغلقها وعدد المناصب المطلوب شغلها كما يعد حصيلة ذلك، يسهر على تنظيم مسابقات الالتحاق بالمدرسة ويتداول في النتائج، يعين لجان المسابقات والامتحانات وكذلك لجان الإشراف على الأطروحات والمذكرات يبدي رأيه في الأنماط والاحتياجات من الأساتذة الباحثين 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- يقوم منشورات المدرسة ويبدي رأيه في تنظيم التظاهرات العلمية في المدرسة، يبدى رأيه في كل الاتفاقيات المرتبطة بالتعليم والبحث مع الهيئات الأخرى، يدرس برامج البحث ومشاريعه التي يعرضها قائد المدرسة على مجلس التوجيه يبدي رأيه في تنظيم أشغال البحث، يفصل في اقتناء الوثائق يفصل في أعمال تحسين المستوى وتجديد المعارف اللازمة لتحقيق أهداف المدرسة يبدي رأيه في رفع شأن منتوجات البحث ونتائجه ،
- يعدّ دوريا، تقريرا في التقويم العلمي تدعمه توصيات ، يعرضه قائد المدرسة على مجلس التوجيه وعلى السلطة الوصية، مرفوقا بملاحظاته.
يستشار المجلس العلمي، زيادة على ذلك، في كل مسألة أخرى تدخل في إطار مهام المدرسة.
يمكن المجلس العلمي أن يستعين بكل شخص يرى منفعة في استشارته في المسائل المسجلة في جدول الأعمال.
المادة 24
فتح المادةيصادق المجلس العلمي في المدرسة على نظامه . الداخلي
الفصل السادس — أحكام مالية
المادة 25
فتح المادةيحضر قائد المدرسة ميزانية المدرسة ويعرضها على مجلس التوجيه للتداول في شأنها.
وتشتمل على باب للموارد وباب للنفقات
المادة 26
فتح المادةتتكون الموارد من :
- الإعانات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات الوطنية ،
- عائدات خدمات الدراسات والبحث والإرشاد والاستشارة والتكوين، وتحسين المستوى وتجديد المعارف، عائدات أي نشاط آخر يرتبط بمهام المدرسة،
- الهبات والوصايا. / العدد 41 2 ربيع الأول عام 1416 ه
المادة 27
فتح المادةتتكون النفقات من :
نفقات التسيير ، نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى المرتبطة بأنشطة المدرسة.
المادة 28
فتح المادةتمسك محاسبة المدرسة حسب قواعد المحاسبة العمومية.
المادة 29
فتح المادةتخضع المدرسة للمراقبة وفق التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
الفصل السابع — أحكام مختلفة
المادة 30
فتح المادةتتوّج أنواع التكوين التي تقدمها المدرسة بشهادات تحمل علامة الفرع المتبع، ويشترك في تسليمها وزير الدفاع الوطني ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 31
فتح المادةيفتح باب الالتحاق بالمدرسة للمترشحين الذين تقدّمهم هيئات وطنية أو أجنبية وتتوفر فيهم شروط الالتحاق
المادة 32
فتح المادةيحدّد وزير الدفاع الوطني بقرار القانون الأساسي للطالب في المدرسة .
المادة 33
فتح المادةتبقى أنواع التكوين التي شرعت فيها المدرسة الوطنية للمهندسين والتقنيين الجزائريين ، خاضعة للأحكام التنظيمية المطبقة عليها وإلى غاية اكتمالها.
الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 34
فتح المادةيلغي هذا المرسوم كل الأحكام المخالفة.
المادة 35
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 24 صفر عام 1416 الموافق 22 يوليو سنة 1995.
اليمين زروال 2 ربيع الأول عام 1416 ه الجريدة الرسمية مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (22)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يتضمن فتح شعبة في التكوين ما بعد التدرج المتخصص بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات بالناحية العسكرية الأولى ويحدّد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة للسنة الجامعية 2012
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يتضمن فتح شعب وفروع في الماجستير بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات بالناحية العسكرية الأولى ويحدّد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 2012
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1434 الموافق 3 أكتوبر سنة 2013، يتضمن فتح شعبة في التكوين ما بعد التدرج المتخصص بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات/الناحية العسكرية الأولى ويحدّد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 2013
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1434 الموافق 3 أكتوبر سنة 2013، يتضمن فتح شعب وتخصصات في الماجستير بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات/الناحية العسكرية الأولى ويحدّد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 2013
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 صفر عام 1433 الموافق 18 يناير سنة 2012، يتضمن فتح شعب وفروع في الماجستير بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات بالناحية العسكرية الأولى ويحدّد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة للسنة الجامعية 2011-2012
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 صفر عام 1433 الموافق 18 يناير سنة 2012، يتضمن فتح شعبة في التكوين ما بعد التدرج المتخصص بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات بالناحية العسكرية الأولى ويحدّد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة للسنة الجامعية 2011-2012
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي العقدة عام 1431 الموافق 26 أكتوبر سنة 2010، يتضمن فتح شعبة في التكوين ما بعد التدرج المتخصص بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات بالناحية العسكرية الأولى ويحدّد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة للسنة الجامعية 2010
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي العقدة عام 1431 الموافق 26 أكتوبر سنة 2010، يتضمن فتح شعب وفروع في الماجستير بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات بالناحية العسكرية الأولى ويحدّد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة للسنة الجامعية 2010
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1431 الموافق 15 فبراير سنة 2010، يتضمن فتح شعب وفروع في الماجستير ويحدد عدد المقاعد البيداغوجية بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات بالناحية العسكرية الأولى، بعنوان السنة الجامعية 2009
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1431 الموافق 15 فبراير سنة 2010، يتضمن فتح شعبة في التكوين لما بعد التدرج المتخصص ويحدد عدد المقاعد البيداغوجية بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات بالناحية العسكرية الأولى، بعنوان السنة الجامعية 2009
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 18 مايو سنة 2009، يتضمن فتح شعب وفروع في الماجستير بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات / الناحية العسكرية الأولى ويحدّد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة لحساب السنة الجامعية 2008
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 24 مايو سنة 2008، يتضمن فتح شعبة في التكوين ما بعد التدرّج المتخصص ويحدّد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات / الناحية العسكرية الأولى للسنة الجامعية 2007
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 24 مايو سنة 2008، يتضمن فتح شعب وفروع في الماجستير بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات / الناحية العسكرية الأولى ويحدّد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة لحساب السنة الجامعية 2007
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 30 أبريل سنة 2007، يتضمّن فتح شعب في الماجستير بالمدرسة العسكرية المتعدّدة التقنيات ويحدّد عدد المناصب المفتوحة للسنة الجامعية 2006
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 30 أبريل سنة 2007، يتضمن فتح شعبة في التكوين ما بعد التدرّج المتخصص بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات ويحدّد عدد المناصب المفتوحة للسنة الجامعية 2006
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 24 يوليو سنة 2005، يتضمن فتح شعبة في التكوين لما بعد التدرج المتخصص بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات ويحدد عدد المناصب المفتوحة للسنة الجامعية 2005-2006 . 14
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 24 يوليو سنة 2005، يتضمن فتح شعب في الماجستير بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات ويحدد عدد المناصب المفتوحة للسنة الجامعية 2005-2006 14
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شعبان عام 1425 الموافق 19 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن فتح شعبة في التكوين لما بعد التدرج المتخصص بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات ويحدّد عدد المناصب المفتوحة للسنة الجامعية 2005-2004
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شعبان عام 1425 الموافق 19 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن فتح شعب في الماجستير بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات ويحدد عدد المناصب المفتوحة للسنة الجامعية 2004-2005. 43
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 12 غشت سنة 2003، يتضمن فتح شعب وفروع في الماجستير بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات وتحديد 2003-2004 عدد المناصب المفتوحة للسنة الجاممعية 4
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1423 الموافق 19 فبراير سنة 2003، يتضمن فتح شعب في الماجستير والتكوين في الدكتوراه بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات ويحدد عدد الأماكن البيداغوجية المفتوحة لحساب السنة الجامعية 2003/2002. 18
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق 2 ديسمبر سنة الأول وتحديد عدد المناصب المخصصة لسنة 1996-1997 بالمدرسة 1996، يتضمن فتح دورة ما بعد التدرج العسكرية المتعددة التقنيات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.