مرسوم تنفيذي رقم 91-135 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يجعل المعهد التقنولوجي للزراعة الصحراوية في ورقلة معهدا وطنيا للتكوين العالي في الزراعة الصحراوية بورقلة 804
المادة الأولى
فتح المادةيغير المعهد التقنولوجي للزراعة الصحراوية في ورقلة موضوع المرسوم رقم 71-255 المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1971 ، المذكور أعلاه، فيصبح معهدا وطنيا للتكوين العالي يسمى "المعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة الصحراوية بورقلة"، ويخضع لأحكام المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيوضع المعهد تحت وصاية وزير الفلاحة.
المادة 3
فتح المادةيتكون مجلس توجيه المعهد، زيادة على | الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 9 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه وبعنوان القطاعات المستعملة الرئيسية من :
ممثل وزير الداخلية ممثل وزير التجهيز ممثل وزير المناجم والصناعة ممثل الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا.
المادة 4
فتح المادةيساعد مدير المعهد في مهامه نائب مدير يكلف بتسيير المستثمرة الفلاحية التابعة للمعهد والمرتبطة بأعمال التكوين في هذه المؤسسة، وذلك زيادة على المناصب المنصوص عليها في المادة 18 من المرسوم رقم 85-243 المذكور أعلاه.
يعين نائب المدير المكلف بتسيير المستثمرة الفلاحية بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح مدير المعهد من بين الموظفين الذين لهم رتبة مهندس دولة على الأقل، أو لهم رتبة مماثلة مع خمس ( 05 ) سنوات خبرة مهنية.
المادة 5
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما الأحكام المضمنة في المرسوم رقم 25571 المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1971 المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-337
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91 135 المؤرخ في 11 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 71-255
- مرسوم رقم 85-243
- مرسوم رقم 87-70
- مرسوم رقم 89-178
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-337
مرسوم تنفيذي رقم 97-337 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 19 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يتضمن حل المعهد الوطني للتكوين العالي في الفلاحة الصحراوية بورقلة وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى المركز الجامعي بورقلة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 محرم عام 1414 الموافق 11 يوليو سنة 1993، يتضمن التنظيم الاداري في المعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة الصحراوية بورقلة. 16
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1412 الموافق 12 يناير سنة 1992 ، يتضمن التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة الصحراوية بورقلة . 669
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1412 الموافق
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.