قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادي الاولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 30 يونيو سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف المتعلقة بانشاء مؤسسة . عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في العلمة. 792 الأربعاء 781
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 30 يونيو سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سطيف والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في العلمة.
المادة 2
فتح المادةتسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه المؤسسة العمومية لولاية سطيف المكلفة بادارة المنطقة الصناعية في العلمة وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في العلمة.
المادة 4
فتح المادةتحدد مهام المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 55 84 55 84 المؤرخ في 3 مارس سنة - 1984، المذكور أعلاه، لاسيما المادتان 4 و 5 منه.
المادة 5
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية والى سطيف.
المادة 6
فتح المادةتمارس المؤسسة أعمالها طبقا لهدفها المذكور والتعليمات دفتر الشروط النموذجي المحدد بموجب القرار المؤرخ في 5 مارس سنة 1984، المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983، المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيكلف والى سطيف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986.
وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والأسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.