قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 30 ديسمبر سنة 1986 يأذن تنفيذ المداولة رقم 14 المؤرخة في 15 أبريل سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقي والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية محلية لادارة المنطقة الصناعية في ولاية أم البواقي. 38 السبت 3
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 14 المؤرخة في 15 أبريل سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقي والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة | بادارة المنطقة الصناعية في ولاية أم البواقي
المادة 2
فتح المادةتسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في ولاية أم البواقي وتدعى في سلب النص | «المؤسسة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في أم البواقي.
السبت 3 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة
المادة 4
فتح المادةتحدد مهام المؤسسة طبقا لاحكام الرسمية للجمهورية الجزائرية 39 | أسماؤهم رؤساء مجالس قضائية قائمين بالاعمال المرسوم رقم 84 55 المؤرخ في 3 مارس سنة 1984 | مؤقتا :
المذكور أعلاه، لاسيما المادتان 4 و 5 منه،
المادة 5
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية والى ولاية أم البواقي.
المادة 6
فتح المادةتمارس المؤسسة أعمالها طبقا لهدفها الاجتماعي و بنود دفتر الشروط النموذجي المحدد بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيكلف والى ولاية أم البواقي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 30 ديسمبر سنة 1986.
وزير الداخلية وزير التهيئة العمرانية والجماعات المحلية والتعمير والبناء محمد يعلى عبد المالك نوراني ورارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.