قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1419 الموافق 20 مارس سنة في المنطقة وتنظيمها وعملها
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار مهام مصلحة الأمن الداخلي في المنطقة وتنظيمها وعملها المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها .
المادة 2
فتح المادةتشكّل مصلحة الأمن الداخلي في المنطقة بقرار من الوالي على أساس اتفاقية بين رؤساء المؤسسات المعنية.
الفصل الأول — المهام
المادة 3
فتح المادةتنظم مهمة مصلحة الأمن الداخلي في المنطقة ضمن إطار عام للمساعدة المتبادلة موجهة أساسا للتشاور والتنسيق والقيام بالأعمال الناجمة عن التزامات مختلف المتدخلين في مجال الأمن الداخلي في المؤسسة.
وتساهم فيما يأتي :
– حماية الفضاءات والتجهيزات المشتركة كما هي مبينة في المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 3 مارس سنة 1984 والمتعلّق بإدارة المناطق الصناعية، تجنب كل نشاط منعزل غير منسق بإمكانه أن يحد من نجاعة الإجراءات المتخذة على مستوى كل مؤسسة تشكل المنطقة تدعيم إجراءات حماية أمن الأملاك العمومية والأشخاص التابعين لها المتواجدين في المنطقة.
وبهذه الصفة، تقوم مصلحة الأمن الداخلي في المنطقة بما يأتي :
تسهر بالاتصال مع المسؤولين والسلطات المعنية على إعداد وتنفيذ مخططات وأنظمة الأمن الداخلي في المنطقة، تتأكد وتسهر على وجود الوسائل البشرية والمادية المخصصة مباشرة أو المسجلة في إطار الجهاز الشامل للأمن الداخلي في المنطقة والتابعة لكل مؤسسة منخرطة
- تطوّر إنشاء رصيد وثائقي في مجال الأمن الداخلي وتسهر على حسن استعماله من المؤسسات المنخرطة،
- تقوم بعمليات التفتيش والمراقبة وتسهر على تحسين الأجهزة المقامة توصي وتبين طبيعة ونوع التدابير الإيجابية والسلبية للأمن الداخلي في أي مؤسسة تقع داخل المنطقة التي تكون غير ملائمة أو بالأحرى ذات خطورة بالنسبة لخصوصية التجهيزات والنشاطات المهنية للمؤسسات الأخرى المجاورة.
الفصل الثاني — التنظيم
المادة 4
فتح المادةمصلحة الأمن الداخلي في المنطقة هيكل عضوي مشترك بين مجموع المؤسسات المتواجدة داخل نفس المنطقة الجغرافية المحددة مسبقا.
وتشمل كل مجموعة أو مركبات صناعية أو اقتصادية متجانسة ومحددة.
المادة 5
فتح المادةتوضع مصلحة الأمن الداخلي في المنطقة لدى مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية تحت سلطة مديرية واحدة تمارسها لجنة الأمن ما بين المؤسسات.
تتكون لجنة الأمن ما بين المؤسسات التي يرأسها رئيس مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية، من رؤساء المؤسسات المنخرطة أو من ممثليهم المؤهلين قانونا لاتخاذ القرارات نيابة عنهم.
يمكن أن يمتد هذا الإجراء إلى المؤسسات المتواجدة في نفس المنطقة التابعة للقطاع . الخاص ولهذا الغرض، يمكن رؤساء المؤسسات المعنية تقديم طلباتهم بالانخراط في مصلحة الأمن الداخلي في المنطقة مسبقا والتي تخضعها لموافقة لجنة الأمن الداخلي ما بين المؤسسات.
المادة 6
فتح المادةيدير مصلحة الأمن الداخلي في المنطقة إطار تقني تابع لمؤسسة تسيير المنطقة الصناعية يثبت تأهيلا مهنيا. ويكلف بتنظيم وسير مهام ونشاطات الأمن الداخلي في المنطقة.
تصادق لجنة الأمن ما بين المؤسسات على تعيين المكلف بالأمن الداخلي في المنطقة من طرف مدير مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية.
المادة 7
فتح المادةيمكن لجنة الأمن ما بين المؤسسات في غياب مؤسسة التسيير المذكورة في المادة 6 أعلاه، أن تنتخب رئيسا من بين أعضائها أو تعين إطارا تقنيا يثبت تأهيلا مهنيا للقيام بمهام مصلحة الأمن الداخلي في المنطقة والتي يحدد مقرها لدى إحدى المؤسسات المنخرطة.
المادة 8
فتح المادةتحدد لجنة الأمن ما بين المؤسسات التنظيم العملي لهذا الهيكل مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية الموقع المراد حمايته والمهام المسندة إليه.
المادة 9
فتح المادةتكلّف لجنة الأمن ما بين المؤسسات بما يأتي :
- إعداد الإجراءات الداخلية لاستعمال وسائل جهاز الأمن ، الداخلي
- إعداد نظام الحركة داخل المنطقة والسهر على تطبيقه، تحت سلطة الوالي وطبقا للتنظيم المعمول به
- جدولة وتوزيع الإجراءات ذات الطابع المالي حسب الأولوية بالنسبة للأمن الداخلي في المنطقة، 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- اقتراح العمق المرغوب فيه لمحيط حماية المنطقة، على الوالي طبقا للتنظيم المعمول به وعلى أساس الضوابط التقنية والمهنية
- إمكانية إنشاء وتنصيب مفرزة أمن وحماية طبقا للإجراءات المعمول بها،
- إمكانية اللجوء إلى خدمات الاختصاصيين في المراقبة والحراسة لدى المؤسسات المعتمدة.
المادة 10
فتح المادةلا يعفي بتاتا اللجوء إلى خدمات الاختصاصيين في المراقبة والحراسة لدى المؤسسات المعتمدة رؤساء المؤسسات من مسؤوليتهم.
يكون اللجوء إلى الخدمات المذكورة في المادة 9 أعلاه، على أساس دفتر شروط يحدّد طبيعة الخدمات المقدّمة وأدوار كلّ واحد من المتعاقدين.
يجب أن تحدد هذه الخدمات بوضوح على المستوى العملي للوسائل وكذا المسؤولية الفعلية في حالة الإخلال المعاين.
تثبت مراقبة المطابقة لدفتر الشروط والجهاز الموضوع تحت المسؤولية المباشرة للمسؤول المكلّف بالأمن الداخلي في المنطقة.
يجب التبليغ بأي إخلال بذلك وتصليحه في الحين.
الفصل الثالث — العمل
المادة 11
فتح المادةتزود مصلحة الأمن الداخلي في المنطقة لأداء مهامها ، بوسائل ملائمة تضعها تحت تصرفها المؤسسات المنخرطة.
تحدد هذه الوسائل لجنة الأمن ما بين المؤسسات.
المادة 12
فتح المادةتوضع حيز التنفيذ الوسائل المخصصة لمصلحة الأمن الداخلي في المنطقة طبقا للإجراءات الداخلية التي تحددها مسبقا لجنة الأمن ما بين المؤسسات. 1 / العدد 36 10 صفر عام 1420 ه
المادة 13
فتح المادةتشكّل أعباء التسيير لمصلحة الأمن الداخلي في المنطقة مصاريف إجبارية، وتكون بالتالي محل تقديرات منظمة بعنوان ميزانية كل مؤسسة منخرطة.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1419 الموافق 20 مارس سنة 1999.
وزير الداخلية وزير الطاقة والجماعات المحلية والمناجم والبيئة يوسف يوسفي عبد المالك سلال وزير الصناعة وإعادة الهيكلة عبد المجيد مناصرة وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.