مرسوم رقم 81-265 مؤرخ في 5 ذي الحجة مكتب المحاسبة لولاية باتنة . 1398- 1394
المادة الأولى
فتح المادةيكلف أعوان الشرطة البلدية في اطار صلاحيات الشرطة المسندة لرئيس المجلس الشعبي البلدى وتحت سلطته بما يأتي :
- يفرضون احترام النظم التي لها علاقة بالشرطة البلدية. 1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ذو الحجة عام 1401 ه ينفذون التعليمات التي يصدرها رئيس - المجلس الشعبي البلدي يسهرون على تطبيق القوانين والنظم - المتعلقة بالتعمير وحفظ الصحة والنظافة العمومية والطمأنينة العمومية وكذا وقاية ظروف الحياة وحماية نوعية المياه يتولون شرطة الجنائز والمقابر - يسهرون على سهولة المرور في الطرق - والانهج والساحات العمومية على كامل تراب البلدية يقدمون المساعدة للدرك الوطني ويحلون محل - أعوان النظام العمومي في الاماكن التي لا توجد فيها مصالح الامن التابعة للدولة.
وهم مدعوون فضلا عن ذلك لاثبات ما يلي :
جرائم القنص والصيد البحرى، المخالفات التي تمس بالملكية الريفية، - المخالفات الموصوفة بالاسعار غير - القانونية المخالفات الخاصة بقواعد اشهار الاسعار، -
- مخالفات النظم الخاصة بالبناء ..
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يسخن أعوان الشرطة البلدية لمساعدة الموظفين الذين خولتهم النظم المعمول بها سلطات الشرطة القضائية على أن يعلم رئيس المجلس الشعبي البلدى بهذا التسخير مسبقا .
المادة 3
فتح المادةيسير سلك الشرطة البلدية حسب الشروط التي حددتها أحكام المرسوم رقم 68-214 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةتحدث وظيفة نوعية لعريف تطبيقا لاحكام المادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار الميه أعلامه يكلف العريف بتأطين فوج يتكون من ثلاثة الى خمسة أعوان من الشرطة البلدية .
الباب الثاني — التوظيف
المادة 5
فتح المادةيوظف أعوان الشرطة البلدية عن طريق المسابقة أو الاختبار من بين المترشحين :
- الذين يثبتون مستوى السنة الثانية المتوسطة، ويبلغون من العمر 21 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر في تاريخ المسابقة،
- وتتوفر فيهم شروط التأهيل البدني للالتحاق بهذا الوظيف
- وتابعوا دورة تكوين متخصص مدتها سنة ونجحوا فيها.
يحدد وزير الداخلية بقرار شروط التأهيل البدني المطلوبة للالتحاق بهذا السلك .
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه بقرار مشترك بين وزير الداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 7
فتح المادةيضبط وينشر وزير الداخلية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وكذا قائمة الناجحين في اختبارات هذه المسابقة .
المادة 8
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون حسب الشروط الواردة في المادة 10 من المرسوم رقم 68-214 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، أعوانا للشرطة البلدية متمرنين ..
المادة 9
فتح المادةيمكن أن يرسم أعوان الشرطة البلدية المتمرنون بعد فترة تمرين مدتها سنة اذا وردت أسماؤهم فى قائمة التأهيل للوظيف التي تضبطها لجنة الترسيم بناء على تقرير الرئيس السلمي وبناء على الشروط التي حددتها المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وتشكل لجنة الترسيم هذه من :
- الوالي أو ممثله، رئيساء رئيسين للمجلس الشعبي البلدي يعينهما الوالي، الثلاثاء 8 ذو الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1397 عونين من الشرطة البلدية تعينهما اللجنة المتساوية الاعضاء واذا لم يعلن الترسيم يمنح المعنى تمديدا | في التمرين مدته سنة بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك أو يسبرح تحت طائلة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 •
المادة 10
فتح المادةيمكن أن يعين فى الوظيفة النوعية العريف أعوان الشرطة البلدية المثبتون لثلاث سنوات على الاقل من الخدمة الفعلية في سلكهم .
الباب الثالث المرتب المادة II : يصنف سلك أعوان الشرطة البلدية في السلم 5 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه.
المادة 12
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لعريف ب 20 نقطة ..
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 13
فتح المادةلا يمكن أن تتعدى النسبة القصوى | من أعوان الشرطة البلدية التي يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 10% من العدد الحقيقي لاعوان الشرطة في كل جماعة محلية .
المادة 14
فتح المادةان أعوان الشرطة البلدية محلفون ويزودون ببطاقة خاصة بالوظيف تحمل الصورة ويتعين عليهم أن يقدموها بمجرد الطلب .
يؤدى أعوان الشرطة البلدية قبل شروعهم فى العمل، اليمين القانونية أمام المحكمة المختصة في محل اقامتهم :
«أقسم بالله بأني سأقوم بمهامي بكل اخلاص وأمانة والتزم بالسر المهني التزاما كاملا.
يسجل ذلك كاتب الضبط مجانا ويثبته على البطاقة الخاصة بالوظيف ..
ولا يتجدد اليمين ما لم يكن هناك انقطاع في العمل ومهما كانت المهام المسندة بالتوالى لاعوان الشرطة البلدية .
ان أعوان الشرطة البلدية الذين يستأنفون عملهم بعد انقطاع مؤقت عنه بسبب عطلة طويلة الامد أو انتداب أو احالة على الاستيداع لا يجب عليهم تجديد اليمين . • .
غير أن الانقطاع المؤقت عن العمل المشان اليه فى الفقرة السابقة يترتب عنه سحب البطاقة الخاصة بالوظيف منهم، وتعاد اليهم عند استئنافهم العمل .
المادة 15
فتح المادةيجب على أعوان الشرطة البلدية أن يرتدوا بذلة يحدد نوعها واشارتها وزير الداخلية بقرار . . ويزودون أيضا بسلاح شخصي.
الباب الخامس — أحكام انتقالية
المادة 16
فتح المادةيتم ادراج أعوان الشرطة البلدية الموظفين في اطار أحكام المرسوم رقم 70 27 المؤرخ في 22 يناير سنة 1980 المشار - اليه أعلاه قصد التأسيس الاولى للسلك المنشأ بموجب هذا المرسوم .
لا يترتب عن تطيق أحكام الفقرة السابقة اثر مالي رجعي تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
المادة 17
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 70-27 المؤرخ في 22 يناير سنة 1970 والمتضمن القانون الاساسى لاعوان الشرطة البلدية.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1401 الموافق 3 أكتوبر سنة 1981 .. الشاذلي بن جديد 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ذو الحجة عام 1401 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى ؟ رمضان عام 1401 | الموافق 7 يوليو سنة 1981 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 9 يوليو سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية باتنة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية تسمى مكتب المحاسبة لولاية باتنة . .
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1401 الموافق 7 يوليو سنة 1981، تنفذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 9 يوليو سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية باتنة والمتعلقة | بانشاء مؤسسة عمومية ولائية تسمى «مكتب المحاسبة لولاية باتنة .
يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها وفقا لأحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 84-180
« تلغى أحكام المرسوم رقم 81-265 - المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1981 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 84-180
مرسوم رقم 84-180 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 يتضمن حل سلك أعوان الشرطة البلدية. 1201
-
مرسوم رقم 84-55
مرسوم رقم 84 55 مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 يتعلق بادارة المناطق الصناعية. 311
-
مرسوم رقم 84-05
مرسوم رقم 84-05 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يتعلق بتطبيق المادة 143 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه. 20
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 70-27
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.