قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رمضان عام 1413 الموافق 23 المنطقة الصناعية لأرزيو ، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية 20 ، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية 20 ، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية 20 ، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية 20 فبراير سنة 1993 ، يتضمن تحديد محيط 21
المادة الأولى
فتح المادةيحدد محيط المنطقة الصناعية لأرزيو - الواقعة في الدائرة الادارية لولاية وهران طبقا للمخطط الاجمالي الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيكلف كل من والي ولاية وهران والمدير العام لمؤسسة تسيير المنطقة الصناعية لأرزيو ومدير الأملاك العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1413 الموافق 23 فبراير سنة 1993 وزير الطاقة وزير الداخلية والجماعات المحلية حسن مفتي محمد حردي الوزير المنتدب للميزانية علي براهيتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (22)
- أمر رقم 66-154
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-74
- قانون رقم 84-09
- قانون رقم 87-03
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-25
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-11
- مرسوم رقم 84-55
- مرسوم رقم 84-56
- مرسوم رقم 84-59
- مرسوم رقم 84-79
- مرسوم رقم 84-365
- مرسوم رئاسي رقم 92-304
- مرسوم رئاسي رقم 92-307
- مرسوم تنفيذي رقم 90-188
- مرسوم تنفيذي رقم 91-454
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.