قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادي الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 02 المؤرخة في 3 فبراير سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيزي وزو، والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في وادي عيسي. 1602
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 02 المؤرخة في 3 فبراير سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيزي وزو المتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادراة المنطقة الصناعية في وادي عيسي.
المادة 2
فتح المادةتسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية لوادي عيسي وتدعى في صلب النص « المؤسسة ».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في تيزي وزو.
المادة 4
فتح المادةمهام المؤسسة هي تلك المحددة بأحكام المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 3 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه، لاسيما المادتان 04 و 05 منه،
المادة 5
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وإلى ولاية تيزي وزو.
المادة 6
فتح المادةتمارس المؤسسة أعمالها طبقا لهدفها ولبنود دفتر الشروط النموذجي المحدد بالقرار المؤرخ في 5 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه
المادة 7
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيكلف والى ولاية تيزي وزو بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادي الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 وزير التهيئة العمرانية والتعمير عن وزير الداخلية والبناء الامين العام عبد المالك نوراني الشريف رحماني |
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 69-38
- مرسوم رقم 82-190
- مرسوم رقم 83-200
- مرسوم رقم 84-55
- مرسوم رقم 86-30
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.