مرسوم تنفيذي رقم 10-25 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يحدد كيفيات منح الامتياز لإقامة هياكل استخراج المياه الجوفية أو السطحية لضمان التموين المستقل للمناطق أو الوحدات الصناعية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 76 و 78 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات منح امتياز استعمال الموارد المائية بإقامة هياكل استخراج المياه الجوفية أو السطحية بما في ذلك عن طريق الربط بأنظمة توصيل المياه، لضمان التموين المستقل للمناطق أو الوحدات الصناعية وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق بذلك.
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- هياكل استخراج المياه الجوفية أوالمياه السطحية : كل منشأة وتجهيزاتها المنجزة إما على مستوى الآبار، الأنقاب أو جلب مياه المنابع أو على مستوى منشآت التحويل أو الحواجز المائية السطحية،
- هياكل الربط بنظام جر المياه : كل منشأة وتجهيزاتها المنجزة على مستوى المنشآت المائية التي تضمن حشد المياه الجوفية أو السطحية أو معالجتها أو نقلها أو تخزينها.
المادة 3
فتح المادةيعد الامتياز المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه على أساس دفتر شروط يكتتبه كل صاحب امتياز حسب النموذج الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن تستفيد من الامتياز كل هيئة تسيير لمنطقة صناعية أو كل شخص طبيعي أو معنوي يستغل وحدة صناعية منشأة خارج منطقة صناعية.
المادة 5
فتح المادةيوجه طلب الامتياز إلى الإدارة الولائية المكلفة بالموارد المائية ويجب أن يحتوي على المعلومات الآتية :
- ألقاب وأسماء وعنوان الأشخاص الطبيعيين أو عنوان مقر الشركة بالنسبة للأشخاص المعنويين،
- الموقع الجغرافي للمنطقة أو الوحدة الصناعية،
- الحجم اليومي من المياه المقرر استعمالها.
يجب أن يرفق الطلب بالوثائق الآتية :
- مخطط الهياكل المبرمجة قصد ضمان استخراج المياه أو الربط بنظام جر المياه،
- وصف تجهيزات معالجة المياه لاستعمالها على مستوى المنطقة أوالوحدة الصناعية،
- مخطط وصف الخاصيات التقنية للشبكة الداخلية لتوزيع المياه، عند الاقتضاء،
- مخطط إنجاز وتشغيل تجهيزات استخراج المياه أو الربط.
المادة 6
فتح المادةيخضع طلب الامتياز إلى تحقيق تقني تقوم به المصالح الإدارية الولائية المكلفة بالموارد المائية.
المادة 7
فتح المادةيمنح الامتياز بقرار من الوالي المختص إقليميا وفقا لنتائج التحقيق التقني المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يشير القرار المتعلق بالامتياز إلى الحجم اليومي للمياه المقرر استعمالها. ويبلّغ إلى صاحب الطلب مع دفتر الشروط المصادق عليه.
المادة 9
فتح المادةالامتياز شخصي وغير قابل للتنازل عنه ولا يمكن تأجيره لأطراف أخرى.
المادة 10
فتح المادةيمكن تعديل أو تقليص أو فسخ الامتياز في الحالات وحسب الكيفيات المنصوص عليها في أحكام المادتين 86 و 87 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةيمكن تجديد الامتياز بطلب يقدم قبل شهرين (2) من انقضاء مدة الصلاحية.
أوّل صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 17 يناير سنة 2010 م
المادة 12
فتح المادةيتكفل صاحب الامتياز بمعالجة المياه في حالة امتياز إنجاز هياكل استخراج المياه الجوفية أو السطحية، قصد تلبية متطلبات النوعية المبتغاة لاستعمالها على مستوى المنطقة الصناعية أو الوحدة الصناعية الممونة.
المادة 13
فتح المادةيترتب على امتياز استعمال الموارد المائية بإقامة هياكل استخراج المياه الجوفية أو السطحية لضمان تموين منطقة أو وحدة صناعية، دفع أتاوى من طرف صاحب الامتياز طبقا لكيفيات الفوترة والتحصيل المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 14
فتح المادةيكون التموين بالمياه في إطار امتياز إقامة هياكل الربط بنظام جر المياه محل فوترة من طرف الهيئة المستغلة لنظام جر المياه على أساس تسعي رات خاصة طبقا للمادة 144 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةيجب على هيئات تسيير المناطق الصناعية والأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يستغلون وحدات صناعية واقعة خارج منطقة صناعية تتمتع باستقلالية في التزود بالمياه، أن تتطابق مع أحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه سنة واحدة ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة .2010 أحمد أويحيى الملحق دفتر الشروط النموذجي لمنح امتياز استعمال الموارد المائية بإقامة هياكل استخراج المياه الجوفية أو السطحية بما في ذلك عن طريق الربط بأنظمة توصيل المياه لضمان التموين المستقل للمناطق أو الوحدات الصناعية
المادة الأولى
فتح المادةيحدد دفتر الشروط النموذجي هذا، الكيفيات والأحكام المتعلقة بمنح امتياز استعمال الموارد المائية بإقامة هياكل استخراج المياه الجوفية أو السطحية بما في ذلك عن طريق الربط بأنظمة توصيل المياه لضمان التموين المستقل للمناطق أو الوحدات الصناعية.
الفصل الأول — نطاق الامتياز
المادة 2
فتح المادةيتطلب منح امتياز استعمال الموارد المائية لضمان التموين المستقل للمناطق أو الوحدات الصناعية إنجاز الهياكل الآتية :
- هياكل استخراج المياه الجوفية أو السطحية أو الربط بأنظمة توصيل المياه،
- قناة جلب المياه من منشآت الاستخراج أو الربط لتموين المنطقة أو الوحدة الصناعية،
- تجهيزات معالجة المياه، عند الاقتضاء،
- جهاز قياس أو عد المياه المستعملة.
المادة 3
فتح المادةيخول الامتياز لصاحبه الحق في استخراج المياه بحجم يقدر ب ............... م 3 / يوم لضمان التموين بالمياه للمنطقة (الوحدة) الصناعية ..................... الواقعة ب ..............................، طبقا للمخطط الملحق بدفتر الشروط الخاص.
المادة 4
فتح المادةتحدد مدة الامتياز بثلاثين (30) سنة.
الفصل الثاني — أحكام متعلقة بإنجاز الهياكل
المادة 5
فتح المادةيجب على صاحب الامتياز الشروع في إقامة الهياكل، في أجل أقصاه سنة واحدة ابتداء من تبليغ قرار منح الامتياز، وإلا تقوم السلطة المانحة بإعذاره بالشروع تحت طائلة إلغاء الامتياز.
المادة 6
فتح المادةيلزم صاحب الامتياز باحترام مجموع المعايير والأحكام المطبقة في مجال إنجاز هياكل الري.
المادة 7
فتح المادةيلزم صاحب الامتياز بضمان صيانة منتظمة وتجديد مناسب للهياكل قصد ضمان السير الحسن للهياكل.
المادة 8
فتح المادةيخضع صاحب الامتياز قبل استغلال الهياكل، لمراقبة المطابقة التي تتولاها مصالح الإدارة الولائية المكلفة بالموارد المائية.
في حالة ملاحظة عدم مطابقة الهياكل، يتم إعذار صاحب الامتياز من طرف السلطة المانحة، بغرض جعلها مطابقة قبل استغلالها تحت طائلة إلغاء الامتياز.
المادة 9
فتح المادةيلزم صاحب الامتياز بطلب الموافقة المسبق ة من السلطة المانحة للامتياز، على كل تغيير أو توسيع في الهياكل. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الفصل الثالث — التعليمات المتعلقة باستغلال الهياكل
القسم الأول — أحكام مشتركة خاصة بالمناطق والوحدات الصناعية
المادة 10
فتح المادةيمكن السلطة المانحة، في أي وقت، الشروع في مراقبات ميدانية للتأكد من أن عمليات استغلال الهياكل المنجزة في إطار هذا الامتياز، تنفذ من طرف صاحب الامتياز بصفة مطابقة وأحكام عقد الامتياز ودفتر الشروط هذا.
ويجب على صاحب الامتياز تسهيل أداء هذه العمليات من طرف الأعوان المؤهلين قانونا.
المادة 11
فتح المادةيعتبر صاحب الامتياز مسؤولا عن أي ضرر يلحق بالغير جراء الامتياز وله الحق في اكتتاب أي وثيقة تأمين منصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 12
فتح المادةتحدد الشروط والكيفيات التقنية والمالية للتزويد بالمياه عن طريق هياكل الربط بنظام جر المياه بعقد يبرم بين صاحب هذا الامتياز والهيئة المستغلة لنظام جر المياه.
القسم الثاني — أحكام خاصة بالمناطق الصناعية
المادة 13
فتح المادةتحدد الشروط والكيفيات التقنية والمالية لتزويد الوحدات الصناعية الواقعة داخل المنطقة الصناعية بالمياه باتفاقية تبرم بين صاحب الامتياز وكل من هذه الوحدات.
المادة 14
فتح المادةيلزم صاحب الامتياز بالتأكد من أن المياه الموفرة للوحدات الواقعة داخل المنطقة الصناعية، تستجيب لمتطلبات النوعية المنصوص عليها في اتفاقية التزويد بالمياه المذكورة في المادة 13 أعلاه.
المادة 15
فتح المادةيلزم صاحب الامتياز بتوفير المياه، بطريقة عادلة، لمجموع الوحدات الصناعية الواقعة داخل المنطقة الصناعية.
المادة 16
فتح المادةيلزم صاحب الامتياز بضمان صيانة وتجديد شبكة توزيع المياه داخل المنطقة الصناعية.
حرر ب ............. بتاريخ ................
صاحب الامتياز قرىء وصودق عليه السلطة المانحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.