قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 09/87 المؤرخة في 25 يناير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في معسكر، والمتضمنة إنشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في المحمدية. 1136
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 09/87 المؤرخة في 25 يناير سنة 1987 الصادرة عن المجلس | الشعبي الولائي في معسكر والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية | محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في المحمدية.
المادة 2
فتح المادةتسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، "مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية للمحمدية "
وتدعى في صلب النص " المؤسسة ".
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في المحمدية.
المادة 4
فتح المادةتحدد مهام المؤسسة طبقا لأحكام المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 3 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه، لاسيما المادتان 4 و 5 منه.
المادة 5
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية والي ولاية | معسكر.
المادة 6
فتح المادةتمارس المؤسسة أعمالها طبقا لهدفها ولبنود دفتر الشروط النموذجي المحدد بالقرار المؤرخ في 5 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة | 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيكلف والي ولاية معسكر بتنفيذ هذا القرار | الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 عن وزير الداخلية عن وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء الأمين العام الأمين العام الشريف رحماني محمد علال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 ياذن بتنفيذ المداولة رقم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 69-38
- مرسوم رقم 82-190
- مرسوم رقم 83-200
- مرسوم رقم 84-55
- مرسوم رقم 86-30
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.