قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 7 المؤرخة في 17 أبريل سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية للشلف التي يكون مقرها بوادى سلي. 298
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 7 المؤرخة في 17 أبريل سنة 1985، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى الشلف والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في الشلف.
المادة 2
فتح المادةتسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية .
لولاية الشلف»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في وادي سلى.
المادة 4
فتح المادةان مهمات المؤسسة هي تلك المحددة بموجب أحكام المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 3 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه، ولاسيما المادتان 4 و 5 منه .
المادة 5
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية والى الشلف .
المادة 6
فتح المادةتمارس المؤسسة مهامها طبقا لهدفها والاحكام الواردة في دفتر الشروط النموذجي المتعلق بادارة المناطق الصناعية المحددة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 200 المؤرخ في 19 - مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة
المادة 8
فتح المادةيكلف والى ولاية الشلف بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في و ربيع الثاني عام 1406 | الموافق 21 ديسمبر سنة 1985.
وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.