قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 7 المؤرخة في 17 أبريل سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية للشلف التي يكون مقرها بوادى سلي. 298

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.