مرسوم تنفيذي رقم 05-477 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1426 الموافق 20 ديسمبر سنة 2005 ، يعلن قطب بركين منطقة ذات أخطار كبرى
المادة الأولى
فتح المادةتعلن مساحة استغلال قطب بركين، كما هي محددة أدناه ، منطقة ذات أخطار كبرى، تطبيقا للقانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، لا سيما المواد 3 4 و 5 و 10 منه .و وبهذه الصفة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد التدابير الواجب اتخاذها داخل مساحة استغلال قطب بركين، في إطار الوقاية من خطر كبير و / أو من تسيير كارثة.
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
- منطقة ذات أخطار كبرى : منطقة معرضة لخطر كبير، تنجر عنها عواقب مداهمة وخطيرة بالنسبة للأشخاص و الأملاك والبيئة قطب بركين : مجموع الحقول الحالية والمستقبلية المحددة بالإحداثيات الجغرافية الملحقة بهذا المرسوم.
- مساحة استغلال قطب بركين : امتداد المساحات المعرفة والمحددة بالسندات المنجمية للاستغلال الممنوحة لسوناطراك
- صناعة المحروقات : مجموع النشاطات الصناعية والبترولية المرتبطة مباشرة بالبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتكريرها وتطويرها.
المادة 3
فتح المادةدون الإخلال بأحكام المادة 4 أدناه، تخضع النشاطات في مساحة استغلال قطب بركين للتعليمات الآتية :
يكون إنجاز كل مشروع، مهما تكن طبيعته تابعا لصاحب السند المنجمي للاستغلال، مع مراعاة احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
- يخضع الدخول إلى مساحة استغلال قطب بركين والسير بداخلها إلى تنظيم خاص يعده صاحب السند المنجمي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يعد صاحب السند المنجمي كل نشاط أو استثمار بداخل مساحة استغلال قطب بركين ويمكنه أن يعهد بإنجاز النشاط أو الاستثمار إلى متعامل متخصص في هذا الميدان.
- يخضع الأمن بداخل مساحة استغلال قطب بركين إلى اختصاص مصالح الأمن المعنية و مصالح الأمن الداخلي لصاحب السند المنجمي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يجب أن يتطابق كل نشاط بصرامة مع التشريع والتنظيم المعمول بهما والمتعلقين بحماية البيئة.
المادة 4
فتح المادةيمنع بداخل مساحة استغلال قطب بركين ما يأتي :
- كل بناء أو إنجاز أو استثمار ذي طابع صناعي أو تجاري أو سياحي أو فلاحي، وبصفة عامة كل عملية أخرى غير مرتبطة مباشرة بصناعة المحروقات
- كل منح لرخصة بناء و/أو امتياز لا ترتبط مباشرة بصناعة المحروقات.
المادة 5
فتح المادةتهدم المساكن القصديرية والبنايات غير الشرعية والسكنات المؤقتة المبنية بداخل مساحة استغلال قطب بركين .
المادة 6
فتح المادةيعد صاحب السند المنجمي، مخططا داخليا للتدخل في مساحة استغلال قطب بركين وتوافق عليه السلطة المختصة، تطبيقا للمادة 62 من القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية رسميه للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1426 الموافق 20 ديسمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق الإحداثيات الجغرافية لمساحة استغلال حقل "قطب بركين"
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 " 00 ' 27 ° 08 " 00 ' 20 ° 31 2 " 00 ' 45 ° 08 " 00 ' 20 ° 31 3 " 00 ' 45 ° 08 " 00 ' 03 ° 31 4 " 00 ' 31 ° 08 " 00 ' 03 ° 31 5 " 00 ' 31 ° 08 " 00 ' 54 ° 30 6 " 00 ' 20 ° 08 " 00 ' 54 ° 30 7 " 00 ' 20 ° 08 " 00 ' 40 ° 30 8 " 00 ' 23 ° 08 " 00 ' 40 ° 30 9 " 00 ' 23 ° 08 " 00 ' 30 ° 30 10 " 00 ' 10 ° 08 " 00 ' 30 ° 30 11 " 00 ' 10 ° 08 " 00 ' 22 ° 30 12 " 00 ' 20 ° 08 " 00 ' 22 ° 30 13 " 00 ' 20 ° 08 " 00 ' 05 ° 30 14 " 00 ' 50 ° 07 " 00 ' 05 ° 30 15 " 00 ' 50 ° 07 " 00 ' 15 ° 30 16 " 00 ' 43 ° 07 " 00 ' 15 ° 30 17 " 00 ' 43 ° 07 " 00 ' 25 ° 30 18 " 00 ' 50 ° 07 " 00 ' 25 ° 30 19 " 00 ' 50 ° 07 " 00 ' 30 ° 30 20 " 00 ' 02 ° 08 " 00 ' 30 ° 30 21 " 00 ' 02 ° 08 " 00 ' 43 ° 30 22 " 00 ' 58 ° 07 " 00 ' 43 ° 30 23 " 00 ' 58 ° 07 " 00 ' 51 ° 30 24 " 00 ' 03 ° 08 " 00 ' 51 ° 30 25 " 00 ' 03 ° 08 " 00 ' 55 ° 30 26 " 00 ' 54 ° 07 " 00 ' 55 ° 30 27 " 00 ' 54 ° 07 " 00 ' 05 ° 31 28 " 00 ' 00 ° 08 " 00 ' 05 ° 31 29 " 00 ' 00 ° 08 " 00 ' 13 ° 31 30 " 00 ' 13 ° 08 " 00 ' 13 ° 31 31 " 00 ' 13 ° 08 " 00 ' 09 ° 31 32 " 00 ' 24 ° 08 " 00 ' 09 ° 31 33 " 00 ' 24 ° 08 " 00 ' 13 ° 31 34 " 00 ' 27 ° 08 " 00 ' 13 ° 31 المساحة : 6187 كلم2
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (27)
- الدستور
- أمر رقم 66-154
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 76-04
- قانون رقم 85-05
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-11
- أمر رقم 95-07
- أمر رقم 95-24
- قانون رقم 01-14
- قانون رقم 01-20
- قانون رقم 03-10
- أمر رقم 03-12
- قانون رقم 04-20
- قانون رقم 05-07
- مرسوم رقم 84-55
- مرسوم رقم 84-56
- مرسوم رقم 84-105
- مرسوم رئاسي رقم 04-136
- مرسوم رئاسي رقم 05-161
- مرسوم تنفيذي رقم 91-454
- مرسوم تنفيذي رقم 96-158
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020، يحدد الولايات المعنية بالوحدة الرئيسية للتدخل للحماية المدنية من الصنف “ أ ” أو الصنف “ب”
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.