قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 يحدد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الاساسية الخاصة بقطاع المحروقات. 324
المادة الأولى
فتح المادةيخصص محيط حماية للمنشآت والهياكل الاساسية التابعة لقطاع المحروقات ولاسيما المناطق الصناعية في الشمال والجنوب والمخازن ومحطات الضغط والضخ، وأنابيب الغاز البترول.
المادة 2
فتح المادةتحدد حدود محيط الحماية طبقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيكلف الوالي المعنى بالامر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 .
بلقاسم نابي وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- مرسوم رقم 63-491
- مرسوم رقم 84-55
- مرسوم رقم 84-56
- مرسوم رقم 84-57
- مرسوم رقم 84-59
- مرسوم رقم 84-60
- مرسوم رقم 84-105
- مرسوم رقم 84-123
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.