قرارات ، مقررات ، مناشير ، تونس الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر موريتانيا سنة سنة النسخة الأصلية 100 د.ج 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج 300 د.ج بما فيها نفقات الارسال أوامر ومراسيم إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة ادارة المطبعة الرسمية الطبع والاشتراكات 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الف : 18.15 65 الى 17 ح ج ب 50-3200 نمن النسخة الأصلية : 2.50 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د. ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا المشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج وثمن النشر على اساس 20 د.ج للسطر . فهرس اتفاقات دولية مراسيم، قرارات، مقررات مرسوم رقم 84-54 مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 يتضمن الوزارة الأولى المصادقة على الاتفاق التجارى بين الجمهورية قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1404 الموافق الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية 4 مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى الارجنتينية الموقع في 12 أبريل سنة 1983 ببيونس آيرس المدير . 287 العام للوظفية العمومية. 291
286 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1404 فهرس (تابع) وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية مرسوم رقم 84-56 مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 يتضمن تنظيم مؤسسات تسيير المناطق الصناعية وعملها. 291 مرسوم رقم 84-57 مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 يتضمن انشاء مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في سكيكدة. 294 مرسوم رقم 84-58 مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 يتضمن انشاء مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في حاسي الرمل. 294 مرسوم رقم 84-59 مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 يتضمن انشاء مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في أرزيو. 295 مرسوم رقم 84-60 مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 يتضمن انشاء مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في حاسي مسعود. 296 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 19 يناير 1984 يتضمن احداث شبابيك ملحقة. 297 قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 19 يناير سنة 1984 يتضمن احداث قباضة لكامل الخدمات. 297 قراران مؤرخان في 16 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 19 يناير سنة 1984 يتضمنان احداث وكالات بريدية. 298 وزارة الحماية الاجتماعية قرارات مؤرخة في 28 صفر و 8 ربيع الاول عام 1404 الموافق 3 و 13 ديسمبر سنة 1983 تتضمن اعتماد أعوان المراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية الجزائر. 298 قرارات مؤرخة في 28 صفر و 8 ربيع الاول عام 1404 الموافق 3 و 13 ديسمبر سنة 1983 تتضمن اعتماد أعوان لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية وهران. 299 قرارات مؤرخة في 28 صفر و 8 ربيع الاول عام 1404 الموافق 3 و 13 ديسمبر سنة 1983 تتضمن اعتماد أعوان المراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية قسنطينة. 299 قرارات مؤرخة في 28 صفر و 8 ربيع الاول عام 1404 الموافق 3 و 13 ديسمبر سنة 1983 تتضمن اعتماد أعوان المراقبة صندوق تأمين الشيخوخة لغير الاجراء. 300 قرارات مؤرخة في 8 ربيع الاول عام 1404 الموافق 13 ديسمبر سنة 1983 تتضمن اعتماد أعوان المراقبة الصندوق الجزائري لتأمين الشيخوخة. 301 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 23 ربيع الاول عام 1404 الموافق 28 ديسمبر سنة 1983 تتضمن اعتماد استثمارات اقتصادية خاصة وطنية في قطاع الصناعة الثقيلة. 301 قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 23 ربيع الاول عام 1404 الموافق 28 ديسمبر سنة 1983 تتضمن اعتماد استثمارات اقتصادية خاصة وطنية في قطاع الصناعات الخفيفة. 303 قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 23 ربيع الاول عام 1404 الموافق 28 ديسمبر سنة 1983 يتضمنان اعتماد استثمارات اقتصادية خاصة وطنية في قطاع البتروكيمياء. 305
الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 287 فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1404 الموافق 28 ديسمبر سنة 1983 يتضمن اعتماد استثمار اقتصادي خاص وطني للتوسيع في قطاع الصناعات الخفيفة. 306 قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في أول ربيع الثاني عام 1404 الموافق 4 يناير سنة 1984 تتضمن اعتماد استثمارات اقتصادية خاصة وطنية | في قطاع الصناعات الخفيفة. 306 وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم رقم 84 6 مؤرخ في 30 جمادى الاولى
- 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 يحول الى مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها في سيدي ، بلعباس، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوز هم وتسيرهم الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية فى ميدان عملها الخاص بتحويل الذرة». 310 وزارة التعمير والبناء والاسكان مرسوم رقم 84 55 مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 يتعلق بادارة المناطق الصناعية. 311 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 5 مارس سنة 1984 يضبط دفتر الشروط النموذجي المتعلق بادارة المناطق الصناعية. 314 اتفاقات دولية مرسوم رقم 84-34 مؤرخ في 30 جمادى الاولى | عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الارجنتينية، الموقع في 12 أبريل سنة 1983 ببيونس آيرس
- - ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،-
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة III - 17 | منه وبعد الاطلاع على الاتفاق التجارى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الارجنتينية، الموقع في 12 أبريل سنة 1983 ببيونس آيرس، يرسم مايلي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق التجاري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الارجنتينية الموقع في 12 أبريل سنة 1983 ببيونس آيرس، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984. الشاذلي بن جديد
288 الجريدة الرسمية للجمهورية اتفاق تجاري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الارجنتينية
- ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الارجنتينية المشار اليهما أدناه بالطرفين المتعاقدين،
- رغبة منهما فى المزيد من توطيد أواصر الصداقة وترقية العلاقات التجارية بين البلدين وخاصة عن طريق العمل على توسيع وتنويع مبادلاتهما على أساس توازن المصلحة المتبادلة، قد اتفقتا على مايلي : المادة الاولى تتم المبادلات التجارية بين الطرفين المتعاقدين وفقا لاحكام هذا الاتفاق، وكذا القوانين واللوائح السارية المفعول التي تحكم الاستيراد والتصدير في كل من البلدين. المادة الثانية يمنح الطرفان المتعاقدان لبعضهما البعض الجزائرية الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1404 ه توجد فى القائمة «ب» المنتجات الارجنتينية القابلة للتصدير الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة الرابعة تتم الصفقات التجارية المنجزة في اطار هذا الاتفاق على أساس عقود تبرم بين الاشخاص المعنوية الجزائرية الخاضعة للقانون العام من جهة ومن جهة أخرى بين الاشخاص المعنوية الارجنتينية الخاضعة للقانون العام والخاص المخولة لممارسة نشاطات التجارة الخارجية فى كل من البلدين. المادة الخامسة يتم الدفع المتعلق بالعقود المبرمة في اطار هذا الاتفاق بالعملات الصعبة القابلة للتحويل وفقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول في كل من البلدين. المادة السادسة لا يجوز اعادة تصدير المنتجات ذات المنشأ التي يتم تعريفها وفقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول فى كل البلدين، الواردة من اقليم أحد الطرفين المتعاقدين تجاه بلد ثالث الا بعد الحصول على اذن مكتوب يسلم من طرف مع احترام تعهداتهما الدولية، أحسن معاملة | السلطات المختصة في البلد المصدر الاصلي. ملائمة ممكنة فيما يتعلق بالحقوق الجمركية وكل الرسوم الاخرى ذات الاثر المماثل المفروضة على المنتجات والسلع المتبادلة. المادة الثالثة تتم عملية انجاز تبادل المنتجات بين الطرفين المتعاقدين وفقا للقائمتين «أ» و «ب» الملحقتين بهذا الاتفاق واللتين تعتبران جزءاً لا يتجزأ منه، ولهاتين القائمتين ميزة استرشادية وليست الحديدية . توجد في القائمة «أ» المنتجات الجزائرية القابلة للتصدير الى الجمهورية الارجنتينية. المادة السابعة من أجل ترقية وتنمية العلاقات التجارية بين البلدين، يشجع الطرفان المتعاقدان زيارات الوفود التجارية، ويمنحان لبعضهما البعض التسهيلات الضرورية للمشاركة أو اقامة المعارض والاسواق الدولية في كلا البلدين، وكذا كل الاعمال الاخرى الرامية الى تحقيق هذا الهدف. المادة الثامنة يسمح الطرفان المتعاقدان باستيراد وتصدين العينات التي ليست لها طبيعة تجارية معفاة من الحقوق والرسوم الجمركية.
الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 289 المادة التاسعة تبقى أحكام هذا الاتفاق صالحة لكل العقود التي تم ابرامها أثناء مدة صلاحيته وبقيت لم تنفذ عند انتهاء سريانه. المادة العاشرة من أجل أن تنمى المبادلات التجارية بين بلديهما، ويسمح بتنفيذ هذا الاتفاق في أحسن الشروط الممكنة، يجتمع ممثلو الحكومتين في اطار لجنة مختلطة مرة فى السنة بالتناوب في الجزائر العاصمة وفى بيونس آيرس، وفي دورة طارئة بعد اتفاق الطرفين. المادة الحادية عشرة يدخل هذا الاتفاق حيز التطبيق بصفة مؤقتة ابتداء من تاريخ تبادل وثائق المصادقة عليه. يبقى هذا الاتفاق صالحا لمدة سنة واحدة، ويجدد ضمنيا لمدد جديدة ذات سنة واحدة، وذلك ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابيا، قبل ثلاثة أشهر على الاقل من نهاية سريانه، عن رغبته في فسخه . واثباتا لذلك، قام ممثلا الطرفين المتعاقدين المفوضين قانونا من طرف حكومتيهما على التوالى بتوقيع هذا الاتفاق. القائمة «أ» المنتجات الجزائرية المعدة للتصدير الى الجمهورية الارجنتينية I - الخمور 2 - التمور 3 عصير الفواكه 4 مصبرات الفواكه والخضر 5 فلين ومصنوعات من الفلين
- 6 - الاحذية 7 السنديرم 8 - جلد تركيبي 9 أقمشة وملابس جاهزة
- 10 منتجات أشغال الصنارة (مصنرات)
- İI أدوات مصنوعة من مادة البلاستيك
- 12 - منتجات كيماوية 13 منتجات بتروكيماوية -14 دهانات وورنيش 15 - أدوات من الزجاج 16 أدوات منزلية
- حرر ببيونس آيرس في 12 أبريل سنة 1983 | 17 - منتجات الحديد والصلب من ثلاث نسخ أصلية باللغات العربية والاسبانية 18 عر عربات القطار والفرنسية، ويعتمد على كل من النصوص | 19 منتجات منجمية الثلاثة. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الارجنتينية الشعبية خوان ر. أجير لنارى عبد العزيز خلاف وزير الشؤون الخارجية وزير التجارة والديانة 20 منتجات ميكانيكية واليكتروميكانيكية
- 21 - منتجات صحية خزفية ومعدنية 22 - منتجات معدنية -23 معدات الهاتف 24 - كابل
290 الجريدة الرسمية للجمهورية -25 مصنوعات من الامينت 26 - منتجات الراديو كهربائية -27 البناءات المعدنية 28 - ورق ومنتجات الورق -29 أزرار وحابكات مسننة -30 الثقاب -31 منتجات صيدلانية 3 - أفلام، كتب، صحف وطوابع 33 خمر في القارورات 34 - بترول خام -35 منتجات البترول 36 - فاز طبيعي مميع 37-37 زنك 38 - فوسفات القائمة «ب» المنتجات الارجنتينية المعدة للتصدير الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1 لحم بقر مثلج لحم غنم مثلج 3 - كورند بيف 4 مستخرج من اللحوم 5 أجزاء معينة من لحم البقر المثلج 6 - منتجات الحليب 7 قبح، ذرة وحبوب أخرى 8 - زيوت نباتية وحيوانية، دهن صناعي
- الارز، فاصوليا جافة، فول سوداني الجزائرية الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1404 10 - مشتقات المنتجات الزيتية II تبغ 12 - سكر القصب مصفى ونصف مصفى 13 - الصوف 14 - الجلد 15 مستخرج نوع من الخشب (كيبراتشو) 16 - منتجات صيدلية -17 أدوية بيطرية 18 سلك من الحديد ومن الصلب- 19 - قطع من الحديد الصلب 20 حديد خام 21 سلك كهربائي وسلك من الحديد الصلب 22 آلات وأدوات- -23 مضخات 24 أجهزة للصناعة الغذائية- -25 آلات النسيج 26 - آلات النقل -27 محرك كهربائي دينامو 28 - لوازم البيت 29 محرك هوائي 30 - آلات زراعية -31 آلات للحساب -32 ألومينيوم 33 مصانع جاهزة -34 أنابيب من الحديد والصلب
الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 291 مراسيم، قرارات، مقررات الوزارة الأولى قرار مؤرخ فى أول جمادى الثانية عام 1404 الموافق 4 مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للوظيفة العمومية.
- ان الوزير الاول بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ فى 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 شعبان عام 1399 الموافق أول يوليو سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد محمد كمال العلمي، مديرا عاما للوظيفة العمومية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد كمال العلمي، المدير العام للوظيفة العمومية، الامضاء باسم الوزير الأول على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1404 الموافق 4 مارس سنة 1984 عبد الحميد ابراهيمي وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية
مرسوم رقم 56 84 56 84 مؤرخ في 30 جمادى الاولى
عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 يتضمن تنظيم مؤسسات تسيير المناطق الصناعية وعملها.
- ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، ووزير الصناعة الثقيلة، ووزير الصناعات الخفيفة، ووزير التجارة،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة
292 الجريدة الرسمية للجمهورية 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 84 – 55 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 والمتعلق بادارة المناطق الصناعية يرسم ما يلى : الباب الاول الانشاء - الوصاية - المقر المادة الاولى : : يخضع انتقاليا تنظيم مؤسسة السيير المنطقة الصناعية وعملها المنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 3 مارس سنة 1984 طبقا لاحكام هذا المرسوم، وذلك في انتظار تحديد كيفيات تطبيق المبادىء الواردة في الميثاق والأمر المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات على المؤسسات الاقتصادية المماثلة لها. المادة 2 : تنشأ مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية يمرسوم يحدد الوصاية عليها ومقرها. الباب الثاني التنظيم والعمل المادة 3 : توضع المؤسسة تحت مسؤولية مدير عام يعين بمرسوم بناء على اقتراح السلطة الوصية. وتنهى مهامه بالكيفية نفسها. المادة 4 : يعمل المدير العام تحت السلطة الوصية. ويمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية، وبهذه الصفة يقوم بما يأتي : الجزائرية الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1404 ه يمثل المؤسسة أمام العدالة، يعد مسؤولا عن السير العام للمؤسسة. يعين في جميع المناصب التي لم تقرر كيفية أخرى للتعيين فيها
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة. المادة 5 : يساعد المدير العام في مهامه، مجلس تنشيط يتكون من :
- ممثلين للاعمال المقامة فى المنطقة الصناعية المقصودة، مدير الصناعة والطاقة في الولاية التي اقيمت فيها المؤسسة مدير الهياكل الاساسية القاعدية في الولاية التي أقيمت فيها المؤسسة، مدير الرى في الولاية التي أقيمت فيها المؤسسة ،
- مدير البريد والمواصلات في الولاية التي أقيمت فيها المؤسسة، مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في الولاية التي أقيمت فيها المؤسسة، مدير النقل في الولاية التي أقيمت فيها المؤسسة، رئيس مصلحة الحماية المدنية في الولاية التي أقيمت فيها المؤسسة،
- ممثل البلدية أو ممثلى البلديات المعنية،
- عند الاقتضاء، ممثل أية سلطة معنية أخرى. المادة 6 : تحدد السلطة الوصية بقرار تنظيم مجلس التنشيط وعمله. الباب الثالث الوسائل المادة 7 : تزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها عند الحاجة، بتحويل بعض الوسائل والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات
الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 293 والمستخدمين المرتبطين بها أو المعينين لها، لاسيما الوسائل المخصصة لتسيير المنطقة، انطلاقا | من ممتلكات المؤسسة التي تولدت منها. تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف المسطرة لها. يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها. يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير المالية والوزير المعنى، قائمة الممتلكات التي تكون موضوع التحويل المنصوص عليه في المقطع الاول من هذه المادة . الباب الرابع أحكام مالية المادة 8 : تتكون الموارد المالية للمؤسسة طبقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 3 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه. المادة و : لا تغطى نفقات المؤسسة الا العمليات التي لها علاقة بتحقيق هدفها المشترك. المادة 10 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المعمول بها. يسند مسك الكتابات المحاسبية وتداول الاموال الى محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65 259- المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور أعلاه. المادة II : تضبط الحسابات التقديرية في المؤسسة بعد استشارة مجلس التنشيط وتقدم الى السلطة الوصية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ليوافقو عليها في الآجال القانونية. المادة 12 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء الهيئة المكلفة بالرقابة، الى السلطة الوصية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 13 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب الخامس ممتلكات المؤسسة المادة 14 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام المعمول بها. المادة 15 : يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية والوزين الوصى. ويمكن تعديله بالكيفية نفسها بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة. الباب السادس أحكام مختلفة المادة 16 : يعلن حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة ممتلكاتها وأى تعديل في قانونها الاساسي ان اقتضى الحال بمرسوم. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984. الشاذلي بن جديد
294 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1404 ه مرسوم رقم 84-57 مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 يتضمن انشاء مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في سكيكدة. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات
- الكيماوية والبتروكيماوية -6 وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و IIO - 10 و 15 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 | والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة | 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم 1385 رقم 65 الموافق - 14 260 أكتوبر المؤرخ سنة في 18 جمادى الثانية عام 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بمقتضى المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 والمتعلق بادارة المناطق الصناعية. و بمقتضى المرسوم رقم 84-56 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 والمتضمن تنظيم مؤسسات تسيير المناطق الصناعية وعملها، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تنشأ مؤسسة لتسيير المنطقة الصناعية في سكيكدة، تخضع للاحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول وذلك طبقا لاحكام المرسوم رقم 84-56 المؤرخ في 3 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه. المادة 2 : يحدد مقر المؤسسة بالمنطقة الصناعية في سكيكدة (ولاية سكيكدة). المادة 3 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84 58-58 مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 يتضمن انشاء مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في حاسي الرمل.
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، و وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و - 10 و 15 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة
الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 295 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 65 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بمقتضى المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 30 جمادي الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984. والمتعلق بادارة المناطق الصناعية وبمقتضى المرسوم رقم 84-56 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 والمتضمن تنظيم مؤسسات تسيير المناطق الصناعية وعملها، يرسم ما يلى : المادة الأولى : تنشأ مؤسسة لتسيير المنطقة الصناعية في حاسي الرمل، تخضع للاحكام القانونية المادة 2 : يحدد مقر المؤسسة بالمنطقة الصناعية في حاسي الرمل (ولاية الاغواط). المادة 3 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزين الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-59 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 يتضمن انشاء مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في أرزيو. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية و وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 3 و - 10 و 15 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في والتنظيمية السارية المفعول وذلك طبقا لاحكام | 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة المرسوم رقم 84-56 المؤرخ في 3 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه. 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم.
296 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين و و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 | والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بمقتضى المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 والمتعلق بادارة المناطق الصناعية وبمقتضى المرسوم رقم 84-56 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 والمتضمن تنظيم مؤسسات تسيير المناطق الصناعية وعملها، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنشأ مؤسسة لتسيير المنطقة الصناعية في أرزيو، تخضع للاحكام القانونية الجزائرية الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1404 ه | مرسوم رقم 84-60 مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 يتضمن انشاء مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في حاسي مسعود. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و IIO 10 و 15 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في والتنظيمية السارية المفعول وذلك طبقا لاحكام | 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة المرسوم رقم 84-56 المؤرخ في 3 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه. المادة 2 : يحدد مقر المؤسسة بالمنطقة الصناعية في أرزيو ولاية وهران). المادة 3 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية . حرر بالجزائر في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984. الشاذلي بن جديد 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات
الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة و بمقتضى المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في الرسمية للجمهورية الجزائرية 297 المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية والمتعلق بادارة المناطق الصناعية وبمقتضى المرسوم رقم 84 – - 56 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 والمتضمن تنظيم مؤسسات تسيير المناطق الصناعية وعملها، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تنشأ مؤسسة لتسيير المنطقة الصناعية في حاسي مسعود، تخضع للاحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول وذلك طبقا لاحكام المرسوم رقم 84-56 المؤرخ في 3 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه. المادة 2 : يحدد مقر المؤسسة بالمنطقة الصناعية في حاسي مسعود (ولاية ورقلة). المادة 3 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984. الشاذلي بن جديد وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 19 يناير 1984 يتضمن احداث شبابيك ملحقة . بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 19 يناير سنة 1984 يسمح ابتداء من 10 مارس سنة 1984 باحداث المؤسسات الثلاث المبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط البلدية الدائرة الولاية تبسة الولاية شباك ملحق نبسة م . ر تبسة - الزاوية > قسنطينة - زواغي « قسنطينة قرار مؤرخ في 16 ربيع 19 يناير سنة 1984 لكامل الخدمات.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام تبسة تبسة تبسة قسنطينة قسنطينة قسنطينة الثاني عام 1404 الموافق يتضمن احداث قباضة
- 1404 الموافق 19 يناير سنة 1984 يسمح ابتداء من 10 مارس سنة 1984 باحداث المؤسسة المبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة البلدية الدائرة الولاية البيض - حسناوى قباضة من الدرجة سعيد الثالثة البيض البيض سعيدة
296 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 جمادي الثانية عام 1404 قراران مؤرخان في 16 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 19 يناير سنة 1984 يتضمنان احداث وكالات بريدية. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 10 مارس سنة 1984 باحداث سبع مؤسسات مبينة تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط فرقوق وكالة بريدية المحمدية سجرارة الغمري سيدي بن زرقة > المحمدية يالو > بوهني نسموث > > تيغنيف بني در قون زمورة اسباع بو ثلجة 1404 الموافق 19 يناير سنة 1984 يسمح ابتداء من في الجدول أدناه : البلدية الدائرة الولاية بوهني المحمدية معسكر الغمري المحمدية ممسكن المحمدية المحمدية معسكن بوهني المحمدية معسكن سيدي قادة تيغنيف ممسكن زمورة غليزان مستغانم بني عمار القالة عنابة بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 19 يناير سنة 1984 يسمح ابتداء من 10 مارس سنة 1984 باحداث ست مؤسسات مبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط سيدى عالم وكالة بريدية الكرمة عبد السلام الحسين عين وسارة هاية البخور « حاسي بحبح عقلة عميش > روباح هرينكانة , تسابيت وادي بردي « الهاشمية وزارة الحماية الاجتماعية البلدية الدائرة الولاية وادي تليلات أرزيو و هران سيدى لعجال عين وسارة الجلفة حاسي بحبح حاسي بحبح الجلفة روباح الوادي بسكرة تسابيت أدرار أدرار الهاشمية عين بسام البويرة الموافق 3 ديسمبر سنة 1983 يعتمد السيد محمد واعلى آيت عبد الله عونا لمراقبة صندوق قرارات مؤرخة في 28 صفر و 8 ربيع الاول عام | الضمان الاجتماعى لناحية الجزائر مدة سنتين، 1404 الموافق 3 و 13 ديسمبر سنة 1983 تتضمن اعتماد أعوان المراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية الجزائر.
- موجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1404 ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1404 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983 يعتمد السيد | أعمر حنون عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي
الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 299 لناحية الجزائر مدة سنتين، ابتداء من 15 اكتوبر سنة 1983 م بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1404 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983 يعتمد السيد قدور توفيق عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية الجزائر مدة سنتين، ابتداء من 15 أكتوبر سنة .1983 بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1404 الموافق 13 ديسمبر سنة 1983 يعتمد السيد مخلوف عدواني عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية الجزائر مدة سنتين، ابتداء من 22 نوفمبر سنة 1983. قرارات مؤرخة في 28 صفر و 8 ربيع الاول عام 1404 الموافق 3 و 13 ديسمبر سنة 1983 تتضمن اعتماد أعوان المراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية وهران.
– بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1404 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983 يعتمد السيد حمو الوجدى هونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية وهران مدة 3 سنوات، ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1404 الموافق 13 ديسمبر سنة 1983 يعتمد السيد شارف بقدورى عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية وهران مدة 3 سنوات، ابتداء من 6 سبتمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1404 الموافق 13 ديسمبر سنة 1983 يعتمد السيد بلقاسم سريبة عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية وهران مدة 3 سنوات، ابتداء من 6 سبتمبر سنة 1983. قرارات مؤرخة في 28 صفر و 8 ربيع الاول عام 1404 الموافق 3 و 13 ديسمبر سنة 1983 تتضمن اعتماد أعوان لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية قسنطينة.
- بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1404 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983 يعتمد السيد اسماعيل عبيد عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية قسنطينة مدة 3 سنوات، ابتداء من 22 أكتوبر سنة 1983.
- بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1404 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983 يعتمد السيد عاشور عقرين عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية قسنطينة مدة 3 سنوات، ابتداء من 22 أكتوبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1404 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983 يعتمد السيد عبد المجيد بو معراف عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية قسنطينة مدة 3 سنوات، ابتداء من 22 أكتوبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1404 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983 يعتمد السيد مصطفى تتار عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعى لناحية قسنطينة مدة 3 سنوات، ابتداء من 22 أكتوبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1404 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983 يعتمد السيد طلحي طلايبة عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعى لناحية قسنطينة مدة سنتين، ابتداء من 16 نوفمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1404 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983 يعتمد السيد
300 الجريدة الرسمية للجمهورية عباس طوالبية عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعى لناحية قسنطينة مدة 3 سنوات، ابتداء من 22 أكتوبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1404 الموافق 13 ديسمبر سنة 1983 يعتمد السيد كمال بن شلوق عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية قسنطينة مدة 5 سنوات، ابتداء من 4 ديسمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1404 الموافق 13 ديسمبر سنة 1983 يعتمد السيد الطاهر بن زاوى عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية قسنطينة مدة 5 سنوات، ابتداء من 4 ديسمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1404 الموافق 13 ديسمبر سنة 1983 يعتمد السيد محمد الطيب بوعيش عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية قسنطينة مدة 5 سنوات، ابتداء 4 ديسمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 13 ديسمبر سنة 1983 يعتمد السيد عبد الباقي دهامشي عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية قسنطينة مدة 5 سنوات، ابتداء من 4 ديسمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1404 الموافق 13 ديسمبر سنة 1983 يعتمد السيد القاصر الدين غانم عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية قسنطينة مدة 5 سنوات، ابتداء و 4 ديسمبر سنة 1983 . ه موجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 100 الموافق 13 ديسمبر سنة 1983 يعتمد السيد الجزائرية الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1404 ه | محمد العمرى عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعى لناحية قسنطينة مدة سنتين، ابتداء من 19 سبتمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1404 الموافق 13 ديسمبر سنة 1983 يعتمد السيد أحمد لنوشي عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعى لناحية قسنطينة مدة سنتين، ابتداء من 23 نوفمبر سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1404 الموافق 13 ديسمبر سنة 1983 يعتمد السيد محمد نحال عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية قسنطينة مدة 5 سنوات، ابتداء من 4 ديسمبر سنة 1983. قرارات مؤرخة في 28 صفر و 8 ربيع الاول عام 1404 الموافق 3 و 13 ديسمبر سنة 1983 تتضمن اعتماد أعوان المراقبة صندوق تأمين الشيخوخة لغير الاجراء. بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1404 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983 يعتمد السيد زين العابدين العزون عونا لمراقبة صندوق تأمين الشيخوخة لغير الاجراء مدة سنتين، ابتداء من 5 نوفمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1404 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983 يعتمد السيد بومدين مأمون عونا لمراقبة صندوق تأمين الشيخوخة لغير الاجراء مدة سنتين، ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1404 الموافق 13 ديسمبر سنة 1983 يعتمد السيد عبد القادر العربي عويس عونا لمراقبة صندوق تأمين الشيخوخة لغير الاجراء مدة سنتين، ابتداء من 3 ديسمبر سنة 1983.
الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 301 بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1404 الموافق 13 ديسمبر سنة 1983 يعتمد السيد يوسف سردي عونا لمراقبة صندوق تأمين الشيخوخة لغير الاجراء مدة سنتين ابتداء من 3 ديسمبر سنة 1983 قرارات مؤرخة في 8 ربيع الاول عام 1404 الموافق 13 ديسمبر سنة 1983 تتضمن اعتماد أعوان لمراقبة الصندوق الجزائري لتأمين الشيخوخة.
- بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1404 الموافق 13 ديسمبر سنة 1983 يعتمد السيد احمد دهامشى عونا لمراقبة الصندوق الجزائري لتأمين الشيخوخة مدة 4 سنوات، ابتداء من 4 ديسمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1404 الموافق 13 ديسمبر سنة 1983 يعتمد السيد عبد الباقي حبشى عونا لمراقبة الصندوق الجزائرى لتأمين الشيخوخة مدة 5 سنوات، ابتداء من 4 ديسمبر | سنة 1983 الرقم صاحب المشروع ونوع بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1404 الموافق 13 ديسمبر سنة 1983 يعتمد السيد عمرو مرزوقى عونا لمراقبة الصندوق الجزائري لتأمين الشيخوخة مدة 3 سنوات، ابتداء من 27 نوفمبر سنة 1983 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 23 ربيع الاول عام 1404 الموافق 28 ديسمبر سنة 1983 تتضمن اعتماد استثمارات اقتصادية خاصة وطنية في قطاع الصناعة الثقيلة. بموجب قرارات مشتركة بين وزير الصناعة الثقيلة ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية مؤرخة في 23 ربيع الاول عام 1404 الموافق 28 ديسمبر سنة 1983 تعتمد في اطار القانون رقم 82 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 وبصورة غير امتيازية، الاستثمارات الخاصة الوطنية الآتي بيانها على أن تنجز في مدة سنة بالمكان المقرر لهاء وبالمنافع المالية والجبائية المذكورة أدناه : الاستثمار مكان الانشاء المنافع المالية والجبائية الممنوحة التسلسلي I السيد محمد بن زرافة، لانشاء الخروب لمنافع المالية : الشركة «سوتبال المتخصصة (ولاية قسنطينة) قرض قدره 30 % من كلفة الاستثمار في صناعة أنابيب ملحومة من الفولاذ وصفائح الستائر المتلففة لمنافع الجبائية : الاعفاء من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج على التجهيز. الاعفاء لمدة 3 سنوات من دفع الرسم الصناعي والتجاري. الاعفاء لمدة سنتين من الدفع الجزافي. الاعفاء لمدة سنتين من دفع رسم الاعمال الصناعية والتجارية.
302 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 جمادي الثانية عام 1404 الرقم صاحب المشروع ونوع التسلسلي الاستثمار السيد عمر مختاري لانشاء شركة الضبط الميكانيكي والصناعي 3 السيد محمد سعيدي لانشاء مؤسسة للبناء الكهربائي الصحراوي 4 السيد خير الدين وسال الصناعة الأدوات الكهربائية 5 السيد ولد العمارة أرزقي لانشاء مؤسسة التعدين الجزائرية وهي وحدة تقدم خدمات في الترميم والصيانة الصناعيين مكان الانشاء المنافع المالية والجبائية الممنوحة الرويبة المنافع المالية : (ولاية الجزائر) قرض قدره 20 % من كلفة الاستثمار. المنافع الجبائية : الاعفاء لمدة سنتين من دفع الرسم الصناعي والتجاري.
- الاعفاء من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج على التجهيز. القرارة المنافع المالية : ولاية الاغواط) قرض قدره 22 ٪ من كلفة الاستثمار. المنافع الجبائية : الاعفاء من الرسم الصناعي والتجاري لمدة خمس سنوات.
- الاعفاء من الرسم على الاعمال الصناعية والتجارية لمدة ثلاث سنوات. الاعفاء من الدفع الجزافي لمدة ثلاث سنوات.
- الاعفاء من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج على التجهيز. بئر خادم المنافع المالية : (ولاية الجزائر ) فرض قدره 25 % من كلفة الاستثمار. الرويبة (ولاية الجزائر) لاشيء
الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 303 يجب على كل صاحب مشروع مذكور أعلاه، أن يراعى العناصر التقنية والاقتصادية التي يتكون منها المشروع حسب الهيئة التي تم اعتماده عليها. يجب عليهم أن يمتثلوا لجميع عمليات المراقبة وأن يقدموا الاوراق الثبوتية للادارة المختصة. كل تعديل يلحق بأجل الانجاز أو بالخصائص التقنية والاقتصادية للمشروع، يجب أن يكون محل اعتماد جديد حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 23 ربيع الاول عام 1404 الموافق 28 ديسمبر سنة 1983 تتضمن اعتماد استثمارات اقتصادية خاصة وطنية في قطاع الصناعات الخفيفة. بموجب قرارات مشتركة بين وزير الصناعات الخفيفة ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، مؤرخة في 23 ربيع الاول عام 1404 الموافق 28 ديسمبر سنة 1983 ، تعتمد في اطار القانون رقم 82-11 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 وبصورة غير امتيازية الاستثمارات الخاصة الوطنية الآتية، على أن تنجز في مدة سنة بالمكان المقرر وبالمنافع المالية والجبائية المذكورة ادناه : الرقم صاحب المشروع ونوع الاستثمار مكان الانشاء التسلسلي 29 السيد محمد درارية لانشاء سوق اهراس الشركة المحدودة المسؤولية (ولاية قالمة) «سوجيال» وهي وحدة لصناعة أنواع العجين الغذائي 30 السيد على قادرى لانشاء باتنة محطة تفتيت وجرش الحجارة (ولاية باتنة) المنافع المالية والجبائية الممنوحة المنافع المالية : قرض على كلفة الاستثمار قدره 30 % المنافع الجبائية :
- اعفاء لمدة أربع (4) سنوات من ضريبة الربح الصناعي والتجاري.
- الاعفاء من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج على التجهيز والدفع الجزافي، والرسم على النشاط الصناعي والتجاري لمدة سنتين المنافع المالية : قرض على كلفة الاستثمار قدره 30 % المنافع الجبائية :
- اعفاء لمدة أربع (4) سنوات من ضريبة الربح الصناعي والتجاري. ومن الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج على التجهيزات.
304 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الرقم التسلسلي صاحب المشروع ونوع مكان الانشاء 31 السيد على بقاش لانشاء مشدالة الشركة لصناعة البلاط (ولاية البويرة) وتسويقه 32 السيد خليل ،تيجاني لانشاء الحجار مؤسسة «شو. كو تكس» (ولاية عنابة) لصناعة الشكلاطة ومحشواتها 33 السيد محمود جعفر، لانشاء الحراش معمل للنجارة المعدنية الصنع (ولاية الجزائر) أثاث المجموعات ، وأسرة التخييم 34 السيد محمد كلو، لانشاء شركة سطاويلي محدودة المسؤولية، الشركة (ولاية الجزائر) الجديدة للتسريد اسطاويلي وهي وحدة للتسريد وطبع القماش وأعمال النسيج النهائية الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1404 ه المنافع المالية والجبائية الممنوحة المنافع المالية : قرض على كلفة الاستثمار قدره 30 % المنافع الجبائية :
-
- اعفاء من ضريبة الربح الصناعي والتجارى لمدة ثلاث (3) سنوات.
- اعفاء من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج على التجهيزات. المنافع المالية : قرض كلفة الاستثمار قدره 10 % لا شيء لا شيء يتعين على كل صاحب مشروع مذكور أعلاه مراعاة العناصر التقنية والاقتصادية التي يتكون منها المشروع حسب الهيئة التي تم عليها اعتماده. يجب عليهم أن يمتثلوا لجميع عمليات المراقبة وأن يقدموا جميع الوثائق الثبوتية للادارات المختصة . كل تعديل يلحق بالاجل المحدود للانجاز أو بالخصائص أن يكون محل اعتماد جديد حسب الاشكال والشروط به التقنية والاقتصادية للمشروع، يجب المنصوص عليها في التنظيم المعمول
الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 305 قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 23 ربيع الاول عام 1404 الموافق 28 ديسمبر سنة 1983 يتضمنان اعتماد استثمارات اقتصادية خاصة وطنية في قطاع البتروكيمياء. بموجب قرارين مشتركين بين وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية مؤرخين في 23 في اطار القانون رقم 82 1 المؤرخ في 21
- ربيع الاول عام 1404 الموافق 28 ديسمبر سنة 1983، تعتمد غشت سنة 1982 وبصورة غير امتيازية، الاستثمارات الخاصة الوطنية الآتى بيانها على أن تنجز في مدة سنة بالمكان المقرر لها وبالمنافع المالية والجبائية المذكورة أدناه : الرقم صاحب المشروع ونوع التسلسلي الاستثمار I السيد بلقاسم مباركي، لانشاء مؤسسة «الفتح» قصد صنع الاسفنج المثلم (حشايا) ووسادات) 2 السيد محمد سكينازن لانشاء مؤسسة «شطاب» لصنع أنابيب من البلاستيك عيار 75_80_110 و 200_160 يتعين على كل صاحب مشروع مذكور مكان الانشاء المنافع المالية والجبائية الممنوحة بريكة المنافع المالية : ولاية باتنة) قرض قدره 25 % من كلفة الاستثمار. المنافع الجبائية :
- اعفاء لمدة سنتين من دفع رسم الربع الصناعي والتجاري. اعفاء من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج على التجهيزات. براقي المنافع المالية : ولاية (الجزائر) قرض قدره 25 % من كلفة الاستثمار. المنافع الجبائية : لا شيء أعلاه مراعاة العناصر التقنية والاقتصادية التي يتكون منها المشروع حسب الهيئة التي تم عليها اعتماده. يجب عليهم أن يمتثلوا لجميع عمليات المختصة . المراقبة وأن يقدموا جميع الوثائق الثبوتية للادارات كل تعديل يلحق بالاجل المحدود للانجاز أو بالخصائص التقنية والاقتصادية للمشروع، يجب أن يكون محل اعتماد جديد حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به
306 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1404 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الاول | العمرانية مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1404 الموافق عام 1404 الموافق 28 ديسمبر سنة 1983 يتضمن اعتماد استثمار اقتصادي خاص وطني للتوسيع في قطاع الصناعات الخفيفة. بموجب قرار مشترك بين وزير الصناعات الخفيفة ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة اسم صاحب المشروع ونوع الاستثمار السيد محمد نعيمي، لتمديد وتحديث وحدة صنع البسكويت «الغزالة». يجب على صاحب المشروع المذكور أعلاه، أن | 28 ديسمبر سنة 1983 يعتمد في اطار القانون رقم 82 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 وبصورة
- غير امتيازية مشروع توسيع النشاط الآتي بيانه على أن ينجز في مدة سنة على الاكثر ابتداء من صدور هذا الاعتماد : مكان الانشاء المنافع المالية والجبائية البليدة (ولاية البليدة) لا شيء يراعى العناصر التقنية والاقتصادية التي يتكون منها المشروع حسب الهيئة التي تم عليها اعتماده. وعليه أن يمتثل لجميع عمليات المراقبة وأن يقدم جميع الوثائق الثبوتية للادارات المختصة. كل تعديل يلحق بأجال الانجاز أو بالخصائص التقنية والاقتصادية للمشروع، يجب أن يكون محل اعتماد جديد حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. قرارات وزارية مشتركة مؤرخة فى أول ربيع الثانى | عام 1404 الموافق 4 يناير سنة 1984 تتضمن اعتماد استثمارات اقتصادية خاصة وطنية في قطاع الصناعات الخفيفة. بموجب قرارات مشتركة بين وزير الصناعات الخفيفة ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة الرقم صاحب المشروع ونوع العمرانية، مؤرخة في أو ربيع الثاني عام 1404 الموافق 4 يناير سنة 1984، تم في اطار القانون رقم 82 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982، وبصورة- غير امتيازية، اعتماد الاستثمارات الخاصة الوطنية الآتى ذكرها على أن تنجز في مدة سنة بالاماكن المقررة لها وبالمنافع المالية والجبائية المذكورة أدناه : التسلسلي الاستثمار مكان الانشاء المنافع المالية والجبائية الممنوحة 36 السيد محمد بن عيش لانشاء باتنة لمنافع المالية : وحدة لصنع الجوارب قرض قدره 30 % من كلفة الاستثمار لمنافع الجبائية : اعفاء من رسم الربح الصناعي والتجاري لمدة ثلاث (3) سنوات واعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج على التجهيزات.
الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة الرسمية الرقم صاحب المشروع ونوع للجمهورية الجزائرية 307 التسلسلي الاستثمار مكان الانشاء المنافع المالية والجبائية الممنوحة 37 السيد ايدير بلقصة لانشاء الجلفة وحدة لصنع الاحذية 38 السيد أيمن خير الدين لانشاء بسكرة وحدة لصنع البسكويت 39 السيد طارق زميرلى ثاني تلمسان لانشاء وحدة لصنع الاسرة المنافع المالية : قرض قدره 25% من كلفة الاستثمار. المنافع الجبائية : اعفاء التجهيزات من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج. اعفاء من رسم الربح الصناعي
- والتجارى لمدة 3 سنوات ومن الضريبة العقارية لمدة 6 سنوات. المنافع المالية : قرض قدره 25 % من كلفة الاستثمار. المنافع الجبائية : اعفاء لمدة 3 سنوات من رسم الربح
- الصناعي والتجاري. اعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي
- عند الانتاج المفروض على التجهيزات. اعفاء لمدة سنتين من الدفع الجزافي.
- اعفاء لمدة 4 سنوات من الضريبة العقارية. المنافع المالية : قرض قدره 20 % من كلفة الاستثمار. المنافع الجبائية : اعفاء لمدة سنتين من رسم الربح الصناعي والتجاري. اعفاء التجهيزات من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج.
308 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الرقم صاحب المشروع ونوع التسلسلي الاستثمار مكان الانشاء 40 السيد عبد الهاني بو المرقة الخروب لانشاء وحدة للجرش (ولاية قسنطينة) 41 السيد معيوف شرفاوي لانشاء عين بسام مصنع للقماش الاسفنجي (ولاية البويرة) 42 السيد أحمد حاجيات لانشاء تلمسان مصنع لصناعة الزرابي والاغطية 43 السيد أحمد طيبي لانشاء الدويرة وحدة لصنع آلات الزرد (ولاية البليدة) 44 السيد عبد القادر بلولو لانشاء وهران وحدة لصنع صفائح وأفرشة للسيارات الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1404 ه المنافع المالية والجبائية الممنوحة المنافع المالية : قرض قدره 25 % من كلفة الاستثمار. المنافع الجبائية : اعفاء لمدة سنتين من رسم الربح الصناعي والتجاري. اعفاء التجهيزات من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج. المنافع المالية : قرض قدره 20 % من كلفة الاستثمار. لمنافع الجبائية : اعفاء التجهيز من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج. المنافع المالية : قرض قدره 15 % من كلفة الاستثمار. لمنافع الجبائية : اعفاء لمدة سنة من الربح الصناعي والتجاري. اعفاء التجهيزات من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج. لمنافع المالية : قرض قدره 30 % من كلفة الاستثمار. المنافع الجبائية : لا شيء المنافع المالية : لا شيء لمنافع الجبائية : اعفاء من رسم الربح الصناعي والتجاري لمدة سنتين. اعفاء التجهيزات من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج.
الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 309 الرقم صاحب المشروع ونوع التسلسلي الاستثمار مكان الانشاء 45 لسيد العربي مصباح لانشاء قسنطينة مصنع للبلاط 46 السيد رابح شادى لانشاء عين التوتة معمل لصنع المشروبات (ولاية باتنة) الغازية 47 السيد البشير مخلوفي لانشاء برج بوعريريج وحدة لصنع أنواع (ولاية سطيف) البسكويت ومشتقاته 48 49 السيد زروق رنجة لانشاء البليدة وحدة لصنع أطقم الملاحف والاقمشة المطروزة والتخريم 49 السيد بكير بوسنان لانشاء غرداية وحدة لصنع البزازة (ولاية الاغواط) يتعين على كل صاحب مشروع مذكور أعلاه، أن يحترم يتكون منها المشروع حسب الهيئة التي تم عليها اعتماده. المنافع المالية والجبائية الممنوحة المنافع المالية : لا شيء المنافع الجبائية : اعفاء التجهيزات من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج. لمنافع المالية : لا شيء لمنافع الجبائية : اعفاء التجهيزات من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج. المنافع المالية : لا شيء لمنافع الجبائية : لا شيء المنافع المالية : لا شيء لمنافع الجبائية : لا شيء المنافع المالية : لا شيء المنافع الجبائية : لا شيء العناصر التقنية والاقتصادية التي وعليه أن يمتثل لجميع عمليات المراقبة وأن يقدم جميع الوثائق الثبوتية للادارات المختصة. كل تغيير لأجال الانجاز أو الخصائص التقنية والاقتصادية موضوع اعتماد جديد حسب الشروط والاشكال المقررة في للمشروع المعتمد يجب أن يكون التنظيم المعمول به.
310 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم رقم 84-61 مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 يحول الى مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها في سيدي بلعباس الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم وتسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1404 ه و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين للصناعات الكيماوية فى ميدان عملها الخاص | العموميين، بتحويل الذرة». ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة و وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03- المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 12 81-12 81 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 و بمقتضى الامر رقم 67-273 المؤرخ في 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية، و بمقتضى الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17- ذي القعدة عام 1395 المووافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 82-379 المؤرخ في II صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بسيدي بلعباس، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحول الى مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بسيدي بلعباس حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، كما يأتي :
- الاعمال التي تدخل في مجال تحويل الذرة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية، 2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بميدان تحويل الذرة التي كانت تمارسها وحدة الذرة» التابعة للشركة الوطنية للصناعات الكيماوية، 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير أعمال الهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : 1 تحل مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بسيدي بلعباس، محل الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية بعنوان عملها في تحويل الذرة ابتداء من أول يناير سنة 1983ء
الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 311 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه صلاحيات تحويل الذرة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية بموجب الأمر رقم 67-273 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1967، المذكور أعلاه. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها | أو تسيرها الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية بمقتضى عملها في مجال تحويل الذرة، ما يأتي : ا - اعداد : I جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعات الخفيفة 2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية، 3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل
- 3 المستخدمة في مجال الاستغلال والتسيير وتنمية الصناعات الغذائية ومشتقاتها تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها في سيدي بلعباس. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجارى به العمل. ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها في سيدي بلعباس. المادة 4 : يحول الى مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها في سيدي بلعباس المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الاولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجارى به العمل. وتبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم المشار اليها أعلاه، خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ما ذكر من المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها في سيدي بلعباس، سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984. الشاذلي بن جديد وزارة التعمير والبناء والإسكان مرسوم رقم 84-55 مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 يتعلق بادارة المناطق الصناعية. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير التعمير والبناء والاسكان، ووزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، ووزير الصناعة الثقيلة، ووزير الصناعات الخفيفة، ووزير التجارة، ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة،
312 الجريدة الرسمية للجمهورية و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 ، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون البلدي، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى الامر رقم 76-4 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالقواعد المطبقة فى مجال الامن من أخطار الحريق والفزع وانشاء لجان الوقاية والحماية المدنية و بمقتضى القانون رقم 82 02 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء، و بمقتضى القانون رقم 83 03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة و بمقتضى القانون رقم 83 17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، و بمقتضى المرسوم رقم 76-34 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالعمارات الخطيرة وغير الصحية أو المزعجة، وبمقتضى المرسوم رقم 81-265 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1401 الموافق 3 أكتوبر سنة 1981 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص بأعوان الشرطة البلدية، وبمقتضى المرسوم رقم 81-267 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 والمتعلق بصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال الطرق والنقاوة والطمأنينة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة | الجزائرية الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1404 ه 1983 الذي يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذي يحدد سلطات الوالي في ميدان الامن والمحافظة على النظام العام، وبمقتضى المرسوم رقم 83-699 المؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 والمتعلق برخصة الطرق والشبكات، يرسم مايلي : المادة الاولى : تتولى ادارة المنطقة الصناعية حسب احدى الحالات التالية :
- اما مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي أنشئت في اطار أحكام المرسوم رقم 83 200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه - ، اذا أقيم في المنطقة الصناعية المعنية ما يأتي : أعمال ذات مصلحة محلية أعمال متعددة الصلاحيات ذات مصلحة وطنية تابعة لوصاية وزارات متعددة، واما مؤسسة ذات طابع اقتصادي انشئت حسب كيفيات منصوص عليها في مرسوم، اذا أقيمت في المنطقة الصناعية المعنية أعمال ذات مصلحة وطنية أو نوعية تابعة لوصاية واحدة، – واما وحدة متخصصة أنشئت في اطار قوانين وتنظيمات معمول بها اذا أقيمت في المنطقة الصناعية المعنية أعمال نوعية أو ذات مصلحة وطنية تابعة لمؤسسة واحدة. المادة 2 : تنطبق أحكام هذا المرسوم على المنشآت الصناعية التابعة لوزارة الدفاع الوطني. المادة 3 : تعين الحدود الترابية للمناطق الصناعية ملفات التهيئة التي يصادق عليها وفقا للتنظيم المعمول به. ويمكن أن تقام مساحات حماية عند الحاجة. المادة 4 : يشمل اختصاص هيئات التسيير المذكورة في المادة الاولى أعلاه، دون المساس بامتيازات السلطات المحلية، الاجزاء المشاعة من المنطقة ويمتد ذلك الى ما يأتي :
الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 313 المحافظة على الاعمال الكبرى والتجهيزات
- والتهيئات الجماعية التي تختص بها المنطقة وصيانتها كما هي محددة في دفتر الشروط المذكورة أدناه، والتي لا تتبع هيئات متخصصة، متابعة صيانة الهياكل الاساسية المشاعة
- التابعة لاختصاص هيئات متخصصة وتنسيقها،
- مراقبة المنطقة وحمايتها، وتنظيم المساعدة المتبادلة وتنفيذها، احترام متطلبات الامن ومستلزماته- بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية، تسيير المنطقة واحترام مخطط تهيئتها، تنظيم المصالح المشتركة بين جميع المتعاملين فى المنطقة وتنشيطها، وانجاز التجهيزات المناسبة،
- انجاز أشغال التكييف أو التجهيزات التكميلية اللازمة لحسن سير الوحدات المقامة في المنطقة،
- مراعاة بنود دفتر الشروط النموذجي المحدد بقرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التعمير والبناء والاسكان بعد استشارة الوزراء المعنيين، احترام الاوامر الخاصة التي يحددها قرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التعمير والبناء والاسكان، والوزير المعنى، ان اقتضى الحال ذلك،
- تمثيل الوحدات والهيئات المقامة فى ونظافة الطرق والمنشآت والمباني والتجهيزات وأمنها والوقاية من الاخطار ومحاربة الحرائق والتلوث. يتولى مسؤول هيكل التسيير التنسيق الفني بين مختلف المتعاملين الموجودين في المنطقة، كما يتولى الهيكل نفسه أعمال التكوين في ميدان الامن الصناعي. المادة 6 : يستمر صاحب المشروع في القيام بجميع المهام المنوطة به فى اطار مخطط تهيئة المنطقة، بصرف النظر عن ممارسة الهيئة المسيرة للاختصاصات المذكورة في المادتين 4 و 5 أعلاه. وبهذه الصفة يحتفظ صاحب المشروع على الخصوص بواجباته وصلاحياته في مجال ما يأتي :
-
- تسيير الاستثمار،
- شراء الاراضي اللازمة لانجاز المشاريع التي تتكون منها المنطقة وبيعها،
- تعديل برنامج المنطقة، ان اقتضى الحال، سواء فيما يتعلق بنوع الصناعات المقامة وحجمها أم فيما يتعلق بالتهيئات التكميلية. المادة 7 : يتولى القائم بالتهيئة وضع شبكات المنطقة الصناعية وأعمالها الكبرى تحت تصرف الهيئات المتخصصة حسب تدرج تسلمها. وتتولى هذه الهيئات استغلالها وصيانتها في اطار القوانين والتنظيمات التي تسرى على نشاطها. المادة 8 : تتكون الموارد المالية لهيئة تسيير المنطقة الصناعية خاصة من عائدات الخدمات التي تقدمها، ومن المساهمة المالية التي تشارك بها المنطقة لدى السلطات المحلية فيما يتعلق بالمسائل | الوحدات المقامة فى المنطقة تبعا لنسب المساحة ذات المصلحة المشتركة. المادة 5 : تتولى هياكل تسيير المناطق الصناعية ذات الطابع النوعي تحت سلطة الوالي زيادة على الاختصاصات المذكورة فى المادة السابقة، تطبيق تنظيمات الشرطة الادارية الخاصة المنصوص عليها فى مجال الامن داخل المنطقة، ومرور الاشخاص ووقوفهم، وكذلك الممتلكات التي تشغلها، ورقم الاعمالى، ودرجة أهمية الشبكات. تدخل على الثوابت المذكورة أعلاه وغيرها من الثوابت الاخرى ان اقتضى الحال، معاملات موازنة تحدد تبعا للمميزات الخاصة المحلية. المادة و : تحدد قائمة المصاريف التي تضطلع بها هيئة التسيير حسب احدى الحالات الآتية :
314 الجريدة الرسمية للجمهورية
- اما طبقا للمرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه
- واما في اطار ميزانية المؤسسة المعنية. المادة 10 : يمكن هيئة التسيير أن تلجأ الى اجراء التحصيل الذي أحدثه التشريع المعمول به في حالة عدم قيام أحد المتعاملين أو غيره بدفع القسط المطالب به بمقتضى المصاريف المرتبطة بالسير العادي للمنطقة، أو القسط المطالب به بمقتضى الاشغال أو الالتزامات الاخرى ذات الطابع الظرفي. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984. الشاذلي بن جديد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 5 مارس سنة 1984 يضبط دفتر الشروط النموذجي المتعلق بادارة المناطق الصناعية. ان وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 84 55 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 والمتعلق بادارة المناطق الصناعية يقرران مايلي : المادة الاولى : يحدد دفتر الشروط النموذجي لادارة المناطق الصناعية الذي تنص عليه أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 61 84 61 84 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام الموافق - 1404 3 مارس سنة 1984 | المذكور أعلاه، وفقا لما يأتي : الجزائرية الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1404 ه الباب الاول أحكام عامة الهدف ومجال التطبيق المادة 2 : يحدد دفتر الشروط هذا كيفيات ادارة الاماكن الصناعية الواقعة داخل المناطق الصناعية ويضبط ما يأتي :
- التزامات الهيئة المسيرة أو أي هيئة أخرى وخدماتها عندما تكون صيانة بعض المنشآت منوطة بها اصطلاحا،
- الشروط التي يجب أن يراعيها المتعاملون فيما يخص الاشتراك في استعمال المرافق العامة والشبكات المختلفة والهياكل الاساسية التي لا تقبل التقسيم قصد المحافظة عليها وابقائها صالحة للاستعمال. ويأمر زيادة على ذلك بمراعاة القواعد المنصوص عليها في مجال مختلف أنواع اللفظ والاضرار الاخرى. المادة 3: يطبق دفتر الشروط على التراب الذى تشمله المنطقة الصناعية في …………………… وعلى المنشآت الكبرى الملحقة بالمنطقة المذكورة وان اقتضى الحال على المساحة التي يحددها محيط حماية المنطقة نفسها. المادة 4: يلتزم المتعامل والهيئة القائمة بالتهيئة بعد فراغها من القيام بالتزاماتها والهيئة المسيرة بمراعاة الاحكام المنصوص عليها في ملف تجزئة الاراضى فى جميع الوثائق التي يتكون منها وكذلك الاحكام الواردة في التنظيم المطبق في مجال المناطق الصناعية. المادة 5 : تلزم الهيئة القائمة بالتهيئة بتسليم الهيئة المسيرة مخططات تنفيذ الشبكات، كما تخضع الوحدات المقامة فى المنطقة الصناعية لهذا الالتزام نفسه فيما يخص مخططات ربط هذه الشبكات. تضبط الهيئة المسيرة باستمرار جميع مخططاتها وأية وثيقة تقنية ضرورية لتسيير مخطط تهيئة المنطقة.
الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 315 المادة 6 : تغطى المساحات والشبكات ذات الاستعمال المشترك الاراضي المحددة بهذه الصفة في ملف التجزئة المصادق عليه. المادة 7 : تسير المساحات والشبكات المشتركة الهيئة القائمة بالتهيئة حتى يتم تسليمها للهيئة التي تسير المنطقة الصناعية. المادة 8 : يحق للمتعامل أن يحصل في الطرق والاماكن المخصصة للمرور على حقوق الضوء والمنظر والمنفذ مثلما له الحق في الوصول الى طريق عمومي مصنف قانونيا. ويتمتع بحقوق المرور نفسها في جميع الطرق دون أي تمييز سواء أكان أرضه منفذ مباشر اليها أم لا. تتولى الهيئة القائمة بالتهيئة أو الهيئة المسيرة حسب الحالة مراقبتها بمجرد فتحها للجمهور تحول الهيئة التي تسير المنطقة الصناعية الاماكن والاوقات المخصصة لايداع النفايات والاوعية المعدة لاستقبالها مع مراعاة التنظيم المعمول به. لا يجوز للمتعامل أن يودع أو التفريغات المختلفة أو ردوم التوطئة أو النفايات فى الطرق أو في الاماكن والمساحات غير المشغولة أو في الاراضي المجزأة ولو كان هذا الايداع مؤقتا. المادة و : يخضع كل عمل في الشبكات والمنشآت المشتركة للحصول على رخصة من الهيئة المسيرة. المادة 10 : يمكن المتعامل أن يقوم بجميع أشغال الوصل التي تربط قطعة أرضه بقنوات جلب الماء أو صرفه، أو الغاز أو الكهرباء أو المواصلات السلكية واللاسلكية الخ … شريطة موافقة الهيئة القائمة بالتهيئة مسبقا ومراعاة التنظيم المعمول به. يتعين على المتعامل أن يتحمل حسب أحكام تنظيم تجزئة الاراضي، مسؤولية جميع التدابير والتجهيزات اللازمة للمعالجة المعدة لتخليص المياه المستعملة والادخنة والتسربات الغازية والنفايات الصلبة من كل المواد التي تضر الصحة العمومية أو الزراعية، ماعدا حالة انجاز منشآت كبرى مشتركة في كامل المنطقة الصناعية. كما يتعين عليه أن يتكفل بجميع التدابين والتجهيزات الرامية الى الحد من الضجيح وجمله لا يتجاوز مستوى العتبة التي تأمر بها التنظيمات المعمول بها. المادة II : يتحمل المتعامل ترميم الاضرار التي يتسبب فيها هو نفسه أو أي مقاول يستعمله في الطرق والشبكات المختلفة أو أعمال التهيئة العامة الكبرى التي نفذتها الهيئة القائمة بالتهيئة وفي حالة تعذر تحديد المسؤولية، تحسب تكاليفة الترميم حسب أهمية مساحة القطع الارضية التي كانت تنفذ فيها الاشغال عند معاينة الاضرار. المادة 12 : يجب أن تكون المباني كيفيما كان تخصيصها والاراضى ولو لم تكن مستعملة الا في شكل مستودعات مهيأة ومصانة على نحو يحفظ للمحيط نظافته ومظهره اللائق. يجب أن تهيأ المساحات الداخلية فين المشغولة، لاسيما الهوامش الارتجاعية بقدر ما تسمح به طبيعة التربة في صورة مساحات خضراء وان تجعل منها أماكن ترويجية عند الاقتضاء حسب الاحكام المقررة في ملف تجزئة الاراضي. الباب الثاني أحكام خاصة تسيير الهياكل الاساسية الخارجية والمنشآت الكبرى الملحقة المادة 13 : تتكفل الهيئة المسيرة بصيانة الهياكل الاساسية الخارجية اللازمة لاتصال المنطقة بالخارج والهياكل الاساسية اللازمة لاتصالها بالمنشآت الكبرى الملحقة اذا لم تكن الحاجات التي توفرها لهم الا المنطقة الصناعية وحدها.
316 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1404 ه المادة 14 : تتكفل الهيئة المسيرة لاشغال صيانة الطرق والشبكات الداخلية في المنطقة الصناعية واصلاحها وترميمها. المادة 15 : تتولى مؤسسة السكك الحديدية اذا كانت المنطقة الصناعية موصولة بسكة حديدية تدعى «السكة الرئيسية ذات التفريعات الخاصة»، استغلال هذه السكة وصيانتها، ويتكفل المتعامل المعنى لاشغال صيانة اقامة التفريعات الخاصة. المادة 16 : يتم التزويد بالماء اذا لم تكن أحكام استثنائية عن طريق قنوات موضوعة تحت الملكية العمومية للمنطقة الصناعية. ويمنع أى أخذ المياه الجوفية غير المرخص به ويتحمل المتعامل نفقة صيانة وصل قناة جلب الماء. ويجب عليه أن يستخدم جميع الوسائل الضرورية لمعالجة مياهه الصناعية واعادة تنفيذها حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به. المادة 17 : تتولى الهيئة المسيرة مهام صيانة شبكات التطهير الرئيسية ومحطة أو محطات التصفية اذا كان ذلك لا يهم الا احتياجات المنطقة الصناعية ويتحمل المتعامل أعباء صيانة الارتباط بالشبكات الرئيسية. المادة 18 : يجب أن يوقف لفظ المياه المستعملة بأمر مبين الاسباب من المصالح المختصة للقيام بأشغال صيانة الشبكة أو بسبب أنواع اللفظ الملوثة التي تتجاوز الحدود المأمور بها. المادة 19 : يختص المتعامل بمعالجة النفايات الصلبة في مفهوم التشريع المعمول به في هذا المجال ونقلها وايداعها. المادة 20 : يؤول تسيير الشبكة الداخلية لتموين المنطقة الصناعية بالطاقة الكهربائية الى المؤسسة المتخصصة المعنية بالاتصال مع الهيئة المسيرة. يتحمل المتعامل نفقات صيانة ربط خط المتعامل بالحبال الحديدية ذات الضغط العالي أو المتوسط أو المنخفض ومركز التسليم، ان لزم الأمر. المطبعة الرسمية 2 2 2 2 13 شارع يتم تسيير شبكة التزويد بالغاز حسب الشروط نفسها المحددة فى المقاطع السابقة. وتتولى الهيئة المسيرة صيانة شبكة الانارة العمومية. الباب الثالث أحكام خاصة حماية المنطقة الصناعية المادة 21 : تتولى الهيئة المسيرة للمنطقة الصناعية بالاتصال مع مصالح الامن المختصة اقليميا مراقبة دخول الناس الى المنطقة الصناعية وتنقلهم داخلها وتنظيم مراقبة المنطقة. ويمكن اقامة مركز للشرطة فيها عند الحاجة. المادة 22 : تتولى الهيئة المسيرة للمنطقة الصناعية، بالاتصال مع مصالح الحماية المختصة اقليميا ما يأتي :
- تراقب شبكة مقاولة الحريق وتفحصها دوريا وتصونها وتحافظ على صلاحياتها للاستعمال،
- تعد مخططات حماية المنطقة الصناعية وتضبطها باستمرار وتطبقها حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
- تتخذ أي اجراء وقائي من شأنه أن يدعم حماية الوحدات الصناعية التابعة للمنطقة. المادة 23 : يمكن أن تتم أحكام دفتر الشروط هذا بتعليمات خاصة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 24 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 5 مارس سنة 1984. وزير التعمير والبناء وزير الداخلية .. والاسكان والجماعات المحلية عبد الرحمن بلعياط محمد يعلى عبد القادر بن مبارك - الجزائي