مرسوم تنفيذي رقم 06 162 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام أرزيو منطقة ذات أخطار كبرى
المادة الأولى
فتح المادةتعلن المنطقة الصناعية أرزيو، بما في ذلك ميناء المحروقات المجاور لها، كما هي محددة أدناه، منطقة ذات أخطار كبرى، تطبيقا للقانون رقم 2004 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 و 10 منه.
وبهذه الصفة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد التدابير الواجب اتخاذها داخل المنطقة الصناعية أرزيو وميناء المحروقات المجاور لها، في إطار الوقاية من خطر كبير و/ أو من تسيير كارثة.
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
منطقة ذات أخطار كبرى : منطقة معرضة لخطر كبير تنجر عنه عواقب مداهمة وخطيرة بالنسبة للأشخاص و الأملاك والبيئة
- المنطقة الصناعية أرزيو : امتداد المساحة المعرفة والمحددة بعقود الملكية ورخص شغل الأرض الموضوعة تحت تصرف مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في أرزيو وتأوي مجموع المنشآت والنشاطات البترولية والغازية والصناعات المرتبطة بتحويل المحروقات والمصالح التابعة لها، وكذا ميناء المحروقات المجاور لها.
المادة 3
فتح المادةدون الإخلال بأحكام المادة 4 أدناه، تخضع النشاطات في المنطقة الصناعية أرزيو بما في ذلك ميناء المحروقات المجاور لها للتعليمات الآتية :
يخضع منح كل أرض أساس لإنجاز مشروع، مهما تكن طبيعته، للترخيص المسبق لمؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في أرزيو ، مع مراعاة احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، يخضع الدخول إلى المنطقة الصناعية أرزيو والسير بداخلها إلى تنظيم خاص تعده مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في أرزيو، يخضع كل نشاط أو استثمار داخل المنطقة الصناعية أرزيو لترخيص من مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في أرزيو طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تختص مصالح الأمن المعنية ومصالح الأمن الداخلي لمؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في أرزيو بالأمن داخل المنطقة الصناعية أرزيو طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يجب أن يتطابق كل نشاط بصرامة مع التشريع والتنظيم المعمول بهما والمتعلقين بحماية 8 الجريدة الرسمية للجمهورية البيئة. وبخصوص النشاطات على مستوى ميناء المحروقات المجاور لها، فإنها من اختصاص السلطات المعنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 4
فتح المادةيمنع بداخل المنطقة الصناعية أرزيو، ما يأتي :
- كل بناء أو إنجاز أو استثمار ذي طابع صناعي أو تجاري أو سياحي أو فلاحي، وبصفة عامة، كل عملية أخرى غير مرتبطة بنشاطات المنطقة الصناعية أرزيو.
المادة 5
فتح المادةتهدم المساكن القصديرية والبنايات غير الشرعية والسكنات المؤقتة المبنية بداخل المنطقة الصناعية أرزيو ومساحة الارتفاق طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 6
فتح المادةتعد مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في أرزيو، مخططا داخليا للتدخل في المنطقة الصناعية أرزيو وتوافق عليه السلطات المختصة، تطبيقا للمادة 62 من القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 17 مايو سنة 2006.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (28)
- الدستور
- أمر رقم 66-154
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 76-04
- قانون رقم 85-05
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-11
- أمر رقم 95-07
- أمر رقم 95-24
- قانون رقم 01-14
- قانون رقم 01-20
- قانون رقم 03-10
- أمر رقم 03-12
- قانون رقم 04-20
- قانون رقم 05-07
- مرسوم رقم 84-55
- مرسوم رقم 84-56
- مرسوم رقم 84-59
- مرسوم رقم 84-105
- مرسوم رئاسي رقم 04-136
- مرسوم رئاسي رقم 05-161
- مرسوم تنفيذي رقم 91-454
- مرسوم تنفيذي رقم 96-158
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020، يحدد الولايات المعنية بالوحدة الرئيسية للتدخل للحماية المدنية من الصنف “ أ ” أو الصنف “ب”
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.