قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1407 الموافق 10 مايو سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/08 المؤرخة في 10 أكتوبر سنة 1986 - الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ميلة والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في شلغوم العيد. 1152 الأربعاء 1133
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 86/08 المؤرخة في 10 أكتوبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ميلة والمتعلقة بانشاء مؤسسة ولائية لادارة المنطقة الصناعية في شلغوم العيد.
المادة 2
فتح المادةتسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية لشلغوم العيد»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في شلغوم العيد.
المادة 4
فتح المادةتحدد مهام المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 3 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه، لاسيما المادتان 4 و 5 منه ..
المادة 5
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية والى ولاية ميلة .
المادة 6
فتح المادةتمارس المؤسسة أعمالها طبقا لهدفها وبنود دفتر الشروط النموذجي المحدد بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 200 المؤرخ
- في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
الأربعاء 19 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1153
المادة 8
فتح المادةيكلف والى ولاية ميلة بتنفيذ هذا وزارة الشؤون الدينية القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.