مرسوم رقم 83 200 مؤرخ في 4 جمادي الثانية عد عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها. 801
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيمكن الولايات والبلديات، في نطاق تسيير مصالحها العمومية، وطبقا لاحكام الامر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 والامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المشار اليهما أعلاه، أن تنشيء مؤسسات تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
ويوضح هذا المرسوم شروط انشاء المؤسسات بناء على الدستور، لاسيما المادتان | المذكورة وتنظيمها وسيرها. - III - 10 و 152 منه و بمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون البلدي، وبمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 ، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى الامر رقم 70 101 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1390 الموافق 9 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، لاسيما المادتان 4 و 255 منه،
الفصل الاول — الاطار الاقليمي
المادة 2
فتح المادةيمكن أن تقوم باستاء المؤسسة :
1 - الولاية 2 البلدية -3 بالاشتراك بين ولايتين أو أكثر، 4 باشتراك بين ولاية واحدة او عدة ولايات و بلدية - واحدة أو عدة بلديات.
المادة 3
فتح المادةيمكن المؤسسة العمومية في الولاية أن يمتد اختصاصها الاقليمي الى مجموع الولاية أو الى بلديتين أو عدة بلديات. 802 الجريدة الرسمية للجمهورية وفي حالة امتداد اختصاصها إلى بلديتين أو عدة بلديات تابعة لدائرة واحدة، فان الوصاية ورئاسة مجلس المراقبة والاشراف يمارسها رئيس الدائرة تحت سلطة الوالي.
الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه
المادة 8
فتح المادةيجب أن يذكر في قرار المصادقة المداولة المذكورة في المادة 6 أعلاه، مايأتي :
تسمية المؤسسة ومقرها، 2 (2) نوع ومدى الاعمال والاهداف المسندة
المادة 4
فتح المادةيحدد مجال الاختصاص الاقليمي واليها للمؤسسة عن طريق اختيار انسب اطار لتحقيق الاهداف المرسومة للمرفق العام الذي تتولى تسييرها.
وينبغى أن يهدف هذا الاطار الى الاستخدام المحكم والامثل للوسائل المسخرة وضمان أجود انواع الخدمات الممكنة للمستعملين.
الفصل الثاني — هدف المؤسسة ونوعها ومهامها
المادة 5
فتح المادةتهدف المؤسسة الى تسيير مرفق عام ذي طابع اداري أو صناعي وتجاري.
فهى حسب الحالة ادارية أو اقتصادية.
المادة 6
فتح المادةتتمثل مهمة المؤسسة في تنفيذ الاهداف المسندة إلى المرفق العام الذى تتولى تسييره.
الباب الثالث الانشاء والمقر والتسمية المادة : : تنشأ المؤسسة عن طريق مداولة ( المجلس الشعبي الولائي أو المجالس الشعبية الولائية و / أو المجالس الشعبية البلدية المعنية مع المصادقة عليها حسب الحالة.
بقرار مشترك بين وزير الداخلية والوزير المعنى أو الوزراء المعنيين بالنسبة الى المؤسسة التي تقام في الولاية، أو المؤسسة التي تشترك فيها ولايتان أو عدة ولايات أو المشتركة بين ولاية واحدة أو عدة ولايات وبلدية واحدة أو عدة بلديات. 2 (2) بقرار من الوالي بالنسبة الى المؤسسة في البلدية الا اذا كانت هناك أحكام مخالفة منصوص عليها صراحة في التشريع المعمول به. 3 (3) الاختصاص أو الاختصاصات المخولة لها بموجب الاهداف المذكورة
4) (4) الاختصاص الاقليمي
5) (5) السلطة الوصية.
الباب الثاني — التنظيم والعمل المادة و : يدير المؤسسة ويسيرها مجلس اداره وتسيير، ويشرف عليها مدير.
المادة 10
فتح المادةيقترح المدير النظام الداخلي للمؤسسة ويتداول فيه مجلس الادارة والتسيير وتصادق عليه السلطة الوصية.
الفصل الاول — مجلس الادارة والتسيير
المادة 11
فتح المادةيشتمل مجلس الادارة والتسييس حسب الحالة على ما يأتي :
1) مؤسسة الولاية :
- - الوالي أو ممثلة، رئيسا،
- المسؤول أو المسؤولون في مستوى مديريات الهيئة التنفيذية المعنية يهدف المؤسسة،
- - عضوان في المجلس الشعبي للولاية،
- مدير المؤسسة، العون المحاسب في المؤسسة.
(2) المؤسسة المشتركة بين الولايات :
والى الولاية التي يوجد بها مقر المؤسسة - أو ممثله رئيسا،
- المسؤول أو المسؤولون في مستوى مديريات الهيئة التنفيذية المعنية بهدف المؤسسة.
الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 803 عضوان في المجالس الشعبية الولائية في - الولايات المعنية.
مدير المؤسسة العون المحاسب في المؤسسة. - 3 (3) المؤسسة المشتركة بين الولايات والبلديات :
والى الولاية التي يوجد بها مقر المؤسسة أو ممثله رئيساء المسؤول أو المسؤولون في مستوى مديريات المهيئة - التنفيذية المعنية في الولاية بهدف المؤسسة.
ر- رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المشتركة.
عضوان من كل مجلس شعبي ولائي في - الولايات المشتركة
- عضوان من كل مجلس شعبي بلدي في مدير المؤسسة،
- العون المحاسب في المؤسسة.
4) (4) المؤسسة البلدية :
رئيس المجلس الشعبي البلدى رئيسا،
- الكاتب العام للبلدية، عضوان في المجلس الشعبي البلدي - مدير المؤسسة.
- العون المحاسب في المؤسسة.
المادة 12
فتح المادةتقوم الجمعيات أو التجمعات المهنية المؤسسة بصورة قانونية والتي لها عمل يرتبط بأعمال المؤسسة، بتعيين مندوبين اثنين في المجلس المذكور بناء على دعوة من رئيس مجلس الادارة والتسيير.
المادة 13
فتح المادةيتولى مجلس الادارة والتسيير تنشيط عمل المؤسسة وتوجيهه وتنسيقه ومراقبته وبهذه الصفة، فهو يتداول في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، فيما يأتي :
- تنظيم المؤسسة وسيرها العام ونظامها الداخلي، الهيكل التنظيمي وجداول عدد العمال علية الميزانية والحسابات.
عمليات شراء العمارات وايجارها والتخلى - عنها، الشروط العامة لعقد الاتفاقيات والصفقات وغير ذلك من المعاملات التي تلزم المؤسسة.
- القروض.
برامج الاستثمارات.
المادة 14
فتح المادةتخضع مداولات مجلس الادارة والتسيير لنفس شروط الصحة القانونية والالغاء والابطال القانونية والطعن المقررة في الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 المشار اليه اعلام بالنسبة الى مداولات المجلس الشعبي البلدي.
المادة 15
فتح المادةيعقد مجلس الادارة والتسيير اجتماعين اثنين على الأقل في السنة في دورة عادية و بدعوة من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من مدير المؤسسة أو من أحد أعضائه.
يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح مدير المؤسسة توجه الاستدعاءات المصحوبة يجدول الاعمال قبل 15 يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تخفيض هذه المهلة بالنسبة إلى الدورات الاستثنائية دور أن تقل عن ثمانية (8) ايام.
المادة 16
فتح المادةلا تصبح مداولات مجلس الادارة والتسيير الا يحصور نصف اعصائه على الاقل. 100 الجريدة الرسمية للجمهورية واذالم يحصل هذا النصاب، عقد اجتماع آخر في مدة ثمانية (8) ايام وكانت مداولاته صحيحة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين.
تضبط القرارات بالاغلبية البسيطة ويكون صوت الرئيس مرجحا في حالة تساوى الاصوات.
تسجيل المداولات في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة وتقيد هذه المحاضر في سجل خاص.
الفصل الثاني — المدير
المادة 17
فتح المادةيتصرف مدير المؤسسة في اطار التنظيم الجاري به العمل وقرارات مجلس الادارة والتسيير، وهو مسؤول عن السير العام للمؤسسة التي يمثلها في جميع أعمال الحياة المدنية وسيهر على نظام المصلحة.
ويمارس السلطة السلمية على المستخدمين وبعد مداولات مجلس الادارة والتسيير. ينفذ قرارات مجلس الادارة والتسيير التي يعرضها قبل ذلك على الموافقات والأراء والتأشيرات المطلوبة في التنظيم المعمول به.
يعد مشروع الميزانية ينفذ الميزانية.
ويبرم جميع العقود والاتفاقيات والاتفاقات والمعاهدات اللازمة لسير المؤسسة.
المادة 18
فتح المادةيعين المدير بقرار من السلطة الوصية وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها.
الباب الثالث — النظام المالي
الفصل الاول — المؤسسة ذات الطابع الاداري
المادة 19
فتح المادةتكون القواعد المالية والمحاسبية المطبقة في المؤسسة ذات الطا الطابع الاداري هي القواعد المقررة في مجال ميزانية البلدية وتسيير المصالح البلدية.
الجزائرية الثلاثاء 7 جمادي الثانية عام 1403 في
الفصل الثاني — المؤسسة ذات الطابع الاقتصادي
المادة 20
فتح المادةتفتح السنة المالية للمؤسسة ذات الطابع الاقتصادي في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
وتمسك المحاسبة على الشكل التجاري طبقا للمخطط الوطني للمحاسبة.
المادة 21
فتح المادةتسند الكتابات المحاسبية وتداول الاموال لعون محاسب يعتمده وزير المالية.
المادة 22
فتح المادةيجب أن تتضمن ميزانية المؤسسة ايرادات توازن المصاريف.
ولا يتكفل الا بالمصاريف المطابقة لتنظيم المصلحة.
المادة 23
فتح المادةفي حالة ظروف استثنائية تنجز عنها تكاليف استغلال أخرى غير المصاريف المرتبطة بالسير العادي للمؤسسة يمكن تخصيص امانات تجهيز للمؤسسة حسب الاجراءات المقررة في التشريع المعمول به.
المادة 24
فتح المادةيحدد المجلس الشعبي الولائي أو المجالس الشعبية الولائية و / أو المجالس الشعبية البلدية المعنية اسعار الخدمات التي تقدمها المؤسسة وذلك في اطار ১ التشريع الجاري به العمل وحسب الاجراءات التي يقررها.
المادة 25
فتح المادةتعرض الموازنة وملاحقتها مصحوبة بتقرير المدير الى هيئات المصادقة والمراقبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الباب الرابع — احكام خاصة
الفصل الاول — ديمومة المؤسسة
المادة 26
فتح المادةتنشأ المؤسسة دون تحديد أي مدة لها، وتحل قانونا بالغاء المرفق العام الذي تتولى تسييره.
الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 805 غير انه فيما يتعلق بالمؤسسة الاقتصادية | فانه عندما يبرز استعلائها عجزا من شأنه أن يضر بمستقبل التوازن المالي للولاية أو للبلدية المعنية يمكن أن يسحب الترخيص بالاستغلال حسب الاجراء المحدد في المادة 13 من الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المشار إليه أعلاه.
المادة 27
فتح المادةتحدد الشروط التي يتسم فيها حل المؤسسة وتصفيتها في اطار التنظيم الجاري به العمل بقرار من السلطة الوصية.
الفصل الثاني — تعديل الصلاحية
المادة 28
فتح المادةيخضع تعديد الاختصاص الاقليمي يسبب انضمام ولاية جديدة أو بلدية جديدة الى المؤسسة سابقة التكوين انفس قواعد الاجراء المقررة لانشائها وينطبق نفس الاجراء المذكور أعلاه عند انسحاب اية ولاية أو بلدية مشاركة في مؤسسة من المؤسسات.
المادة 29
فتح المادةكل تغيير للمهام المسندة إلى المؤسسة ينجر عنه تنفيذ القواعد المقررة في مجال الانشاء.
الفصل الثالث — نظام المرفق العام
المادة 30
فتح المادةيخضع استغلال المرفق العام في الطلاب ابع الصناعي والتجارى من قبل المؤسسة الاقتصادية لشروط بنود عامة وخاصة يحددها نظام المرفق العام. وتصادق السلطة الوصية على نظام المرفق العام الذي يتداول بشأنه كل مجلس من المجالس الشعبية الولائية و/ أو البلدية المعنية.
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 86-05 (ج.ر عدد 1 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
يمكن أن تتمم أحكام هذا المرسوم عند الحاجة وتبين في الاطار الذي حددته أحكام المادتين 30 و 31 من المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه
المادة 31
فتح المادةتكون الشروط والبنود العامة والخاصة التي ينص عليها المرفق العام هي الشروط والبنود المقررة في التنظيم الجاري به العمل في مجال عمل المؤسسة.
و يمكن أن توضح أن اقتضى الأمر، قرار مشترك بين وزير الداخلية والوريسر المعنى أو - الوزراء المعنيين. كما يجب أن يبين نظام المرفق العام حقوق المستعملين وواجباتهم وكذلك الصلاحيات المخولة للمؤسسة. وينشر عن طريق التلخيص أو التعليق بأمر من مدير المؤسسة.
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 86-05 (ج.ر عدد 1 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
يمكن أن تتمم أحكام هذا المرسوم عند الحاجة وتبين في الاطار الذي حددته أحكام المادتين 30 و 31 من المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه
المادة 32
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1963.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (80)
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-83
مرسوم تنفيذي رقم 18-83 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 5 مارس سنة 2018، يتضمن حل ديوان تهيئة وإعادة هيكلة منطقة الحامة - حسين داي في مدينة الجزائر وتحويل الأملاك والحقوق والواجبات والمستخدمين لوكالة التعمير والتهيئة لولاية الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-352
مرسوم تنفيذي رقم 11-352 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف ومراكز التفسير ذات الطابع المتحفي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، يتضمن المصادقة على المداولة المؤرخة في 12 يونيو سنة 1993 للمندوبية التنفيذية لولاية الجزائر والمتعلقة بإنشاء مؤسسة عمومية لتسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه لولاية الجزائر
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1414 الموافق 6 للمصلحة العامة لأسواق الجملة للخضر والفواكه 13 فبراير سنة 1994 ، يحدد المخطط التوجيهي 14 6 فبراير سنة 1994 ، يحدد شروط ممارسة 16 فبراير سنة 1994 ، يتضمن النظام الداخلي 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-269
مرسوم تنفيذي رقم 93-269 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 9 نوفمبر سنة 1993، يتعلق بأسواق الجملة للفواكه والخضر
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 18 المؤرخة في 5 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية المسيلة والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية . 1571
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 20 المؤرخة في 19 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 27 سبتمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية خنشلة والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية . 1573
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 09 المؤرخة في 30 يوليو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تلمسان والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية . 1567
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1408 الموافق 6 يوليو سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم : . 02 المؤرخة في 21 مارس سنة 1988 الصادرة عن
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان عام 1408 الموافق 24 ابريل سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 04 المؤرخة في 28 فبراير سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سعيدة والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقاري الى مؤسسة عمومية محلية . 1622
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 09 المؤرخة في 6 يوليو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية باتنة والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقاري الى مؤسسة عمومية محلية. 1566
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 14 المؤرخة في 6 يوليو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الأغواط والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية. 1565
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 سنة 1988 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية. 1563
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 09 المؤرخة في 20 يوليو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الجلفة والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية. 1568
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1408 الموافق 6 يوليو سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 14 مارس سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية البويرة والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية . 1627
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1408 الموافق 6 يوليو سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 67 المؤرخة في 31 مارس سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية ايليزي والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية . 1628
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1408 الموافق 6 يوليو سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 39 المؤرخة في 10 ابريل سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية برج بوعريريج والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية . 1628
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1408 الموافق 6 يوليو سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 65 المؤرخة في 13 مارس سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الطارف والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية . 1629
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1408 الموافق 11 يونيو سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 11 فبراير سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية غليزان والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقاري الى مؤسسة عمومية محلية . 1625 تابع )
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1408 الموافق 11 يونيو سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 07 المؤرخة في 29 فبراير سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية النعامة والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقاري الى مؤسسة عمومية محلية . 1625
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1408 الموافق 11 يونيو سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 09 المؤرخة في 13 ابريل سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سوق أهراس والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية . 1624
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 20 المؤرخة في 27 سبتمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية جيجل والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية .1569
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 08/87 المؤرخة في 25 يناير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في معسكر، والمتضمنة إنشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بإدارة المنطقة الصناعية في سيق. 1136
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 09/87 المؤرخة في 25 يناير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في معسكر، والمتضمنة إنشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في المحمدية. 1136
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 07/87 المؤرخة في 25 يناير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في معسكر، والمتضمنة إنشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بإدارة المنطقة الصناعية في معسكر. 1135
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادي الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 02 المؤرخة في 3 فبراير سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيزي وزو، والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في وادي عيسي. 1602
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 08 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/14 المؤرخة في 11 يوليو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الوادي والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. 534
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/07 المؤرخة في 29 يوليو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سكيكدة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. 533 تابع )
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة ظ الأربعاء 1555
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.