مرسوم تنفيذي رقم 06-163 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام منطقة ذات أخطار كبرى
المادة الأولى
فتح المادةتعلن مساحة استغلال قطب إن أميناس، كما هي محددة أدناه ، منطقة ذات أخطار كبرى، تطبيقا للقانون رقم 2004 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة ، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 و10 منه.
وبهذه الصفة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد التدابير الواجب اتخاذها داخل مساحة استغلال قطب إن أميناس، في إطار الوقاية من خطر كبير و/ أو من تسيير كارثة.
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
منطقة ذات أخطار كبرى : منطقة معرضة لخطر كبير تنجر عنه عواقب مداهمة وخطيرة بالنسبة للأشخاص والأملاك والبيئة
- قطب إن أميناس : مجموع الحقول والمنشآت البترولية المحددة بالإحداثيات الجغرافية الملحقة بهذا المرسوم.
مساحة استغلال قطب إن أميناس : امتداد المساحات المغطية للحقول الآتية : إن أميناس شمال وزرز ايتين ولاريكولي وتيقنتورين وسطاح والرار .
- صناعة المحروقات : مجموع النشاطات الصناعية والبترولية المرتبطة مباشرة بالبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتكريرها وتطويرها.
المادة 3
فتح المادةدون الإخلال بأحكام المادة 4 أدناه، تخضع النشاطات في مساحة استغلال قطب إن أميناس للتعليمات الآتية :
يكون إنجاز كل مشروع، مهما تكن طبيعته تابعا لسوناطراك ش.ذ.أ، مع مراعاة احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية يخضع الدخول إلى قطب إن أميناس والسير بداخله إلى تنظيم خاص تعده سوناطراك ش.ذ.أ، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تعدّ سوناطراك ش.ذ.أ، كل نشاط أو استثمار بداخل قطب إن أميناس . ويمكنها أن تعهد بإنجاز النشاط أو الاستثمار إلى متعامل متخصص في هذا الميدان.
تختص مصالح الأمن المعنية ومصالح الأمن الداخلي لسوناطراك ش.ذ. أ ، بالأمن داخل قطب إن أميناس طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يجب أن يتطابق كل نشاط بصرامة مع التشريع والتنظيم المعمول بهما والمتعلقين بحماية البيئة.
المادة 4
فتح المادةيمنع بداخل قطب إن أميناس، ما يأتي :
- كل بناء أو إنجاز أو استثمار ذي طابع صناعي أو تجاري أو سياحي أو فلاحي، وبصفة عامة كل عملية أخرى غير مرتبطة مباشرة بصناعة المحروقات
– كل منح لرخصة بناء و/أو امتياز لا ترتبط مباشرة بصناعة المحروقات.
المادة 5
فتح المادةتهدم المساكن القصديرية والبنايات غير الشرعية والسكنات المؤقتة المبنية بداخل قطب إن أميناس .
المادة 6
فتح المادةتعد سوناطراك ش.ذ. أ ، مخططا داخليا للتدخل في قطب إن أميناس وتوافق عليه السلطات المختصة، تطبيقا للمادة 62 من القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةلا تدخل مدينة إن أميناس، كما هي محددة في مخطط التطوير والتهيئة العمرانية، ضمن قطب إن أميناس.
لا يمكن أن يتعدى امتداد مدينة إن أميناس المستقبلي قطب إن أميناس.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 17 مايو سنة 2006.
أحمد أويحيى الملحق الإحداثيات الجغرافية لحقل تيقنتورين القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 " 00 ' 05 ° 9 " 00 ' 48 ° 27 2 " 00 ' 20 ° 9 " 00 ' 48 ° 27 3 " 00 ' 20 ° 9 " 00 ' 45 ° 27 4 " 00 ' 15 ° 9 " 00 ' 45 ° 27 5 " 00 ' 15 ° 9 " 00 ' 35 ° 27 6 " 00 ' 05 ° 9 " 00 ' 35 ° 27 المساحة : 440 كلم2 الإحداثيات الجغرافية لحقل الرار القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 " 00 ' 49 ° 9 " 00 ' 56 ° 28 2 " 00 ' 53 ° 9 " 00 ' 56 ° 28 3 " 00 ' 52 ° 9 " 00 ' 30 ° 28 4 " 00 ' 37 ° 9 " 00 ' 30 ° 28 5 " 00 ' 37 ° 9 " 00 ' 32 ° 28 6 " 00 ' 31 ° 9 " 00 ' 32 ° 28 7 " 00 ' 31 ° 9 " 00 ' 34 ° 28 8 " 00 ' 25 ° 9 " 00 ' 34 ° 28 9 " 00 ' 25 ° 9 " 00 ' 46 ° 28 10 " 00 ' 29 ° 9 " 00 ' 46 ° 28 11 " 00 ' 29 ° 9 " 00 ' 47 ° 28 12 " 00 ' 37 ° 9 " 00 ' 47 ° 28 13 " 00 ' 37 ° 9 " 00 ' 43 ° 28 14 " 00 ' 43 ° 9 " 00 ' 43 ° 28 15 " 00 ' 43 ° 9 " 00 ' 46 ° 28 16 " 00 ' 49' 9° 9 " 00 ' 46 ° 28 المساحة : 1359 كلم2 الإحداثيات الجغرافية لحقل زرزايتين القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 " 00 ' 42 ° 9 " 00 ' 10 ° 28 2 " 00 ' 48 ° 9 " 00 ' 10 ° 28 3 " 00 ' 48 ° 9 " 00 ' 09 ° 28 4 " 00 ' 49 ° 9 " 00 ' 09 ° 28 5 " 00 ' 49 ° 9 " 00 ' 08 ° 28 6 " 00 ' 50 ° 9 " 00 ' 08 ° 28 23 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرسمية 21 مايو سنة 2006 م الإحداثيات الجغرافية لحقل زرزايتين (تابع) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 7 " 00 ' 50 ° 9 " 00 ' 07 ° 28 8 " 00 ' 51 ° 9 " 00 ' 07 ° 28 9 " 00 ' 51 ° 9 " 00 ' 06 ° 28 10 " 00 ' 52 ° 9 " 00 ' 06 ° 28 11 " 00 ' 52 ° 9 " 00 ' 04 ° 28 12 " 00 ' 51 ° 9 " 00 ' 04 ° 28 13 " 00 ' 51 ° 9 " 00 ' 03 ° 28 14 " 00 ' 50 ° 9 " 00 ' 03 ° 28 15 " 00 ' 50 ° 9 " 00 ' 02 ° 28 16 " 00 ' 49 ° 9 " 00 ' 02 ° 28 17 " 00 ' 49 ° 9 " 00 ' 01 ° 28 18 " 00 ' 46 ° 9 " 00 ' 01 ° 28 19 " 00 ' 46 ° 9 " 00 ' 02 ° 28 20 " 00 ' 45 ° 9 " 00 ' 02 ° 28 21 " 00 ' 45 ° 9 " 00 ' 04 ° 28 22 " 00 ' 44 ° 9 " 00 ' 04 ° 28 23 " 00 ' 44 ° 9 " 00 ' 05 ° 28 24 " 00 ' 43 ° 9 " 00 ' 05 ° 28 25 " 00 ' 43 ° 9 " 00 ' 06 ° 28 26 " 00 ' 42 ° 9 " 00 ' 06 ° 28 المساحة : 151 كلم 2 الإحداثيات الجغرافية لحقل سطاح القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 " 00 ' 48 ° 9 " 00 ' 04 ° 29 2 " 00 ' 52 ° 9 " 00 ' 04 ° 29 3 " 00 ' 53 ° 9 " 00 ' 56 ° 28 4 " 00 ' 49 ° 9 " 00 ' 56 ° 28 5 " 00 ' 49 ° 9 " 00 ' 52 ° 28 6 " 00 ' 46 ° 9 " 00 ' 52 ° 28 7 " 00 ' 46 ° 9 " 00 ' 50 ° 28 8 " 00 ' 40 ° 9 " 00 ' 50 ° 28 9 " 00 ' 40 ° 9 " 00 ' 55 ° 28 10 " 00 ' 41 ° 9 " 00 ' 55 ° 28 11 " 00 ' 41 ° 9 " 00 ' 58 ° 28 12 " 00 ' 44 ° 9 " 00 ' 58 ° 28 13 " 00 ' 44 ° 9 " 00 ' 59 ° 28 14 " 00 ' 48 ° 9 " 00 ' 59 ° 28 المساحة : 296 كلم 2 الإحداثيات الجغرافية لحقل لاريكولي القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 " 00 ' 05 ° 9 " 00 ' 00 ° 28 2 " 00 ' 20 ° 9 " 00 ' 00 ° 28 3 " 00 ' 20 ° 9 " 00 ' 48 ° 27 4 " 00 ' 05 ° 9 " 00 ' 48 ° 27 المساحة : 546 كلم2 الإحداثيات الجغرافية لحقل شمال إن أميناس القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 " 00 ' 22 ° 9 " 00 ' 18 ° 28 2 " 00 ' 29 ° 9 " 00 ' 18 ° 28 3 " 00 ' 29 ° 9 " 00 ' 17 ° 28 4 " 00 ' 30 ° 9 " 00 ' 17 ° 28 5 " 00 ' 30 ° 9 " 00 ' 14 ° 28 6 " 00 ' 33 ° 9 " 00 ' 14 ° 28 7 " 00 ' 33 ° 9 " 00 ' 12 ° 28 8 " 00 ' 34 ° 9 " 00 ' 12 ° 28 9 " 00 ' 34 ° 9 " 00 ' 09 ° 28 10 " 00 ' 33 ° 9 " 00 ' 09 ° 28 11 " 00 ' 33 ° 9 " 00 ' 07 ° 28 12 " 00 ' 27 ° 9 " 00 ' 07 ° 28 13 " 00 ' 27 ° 9 " 00 ' 09 ° 28 14 " 00 ' 25 ° 9 " 00 ' 09 ° 28 15 " 00 ' 25 ° 9 " 00 ' 11 ° 28 16 " 00 ' 23 ° 9 " 00 ' 11 ° 28 17 " 00 ' 23 ° 9 " 00 ' 13 ° 28 18 " 00 ' 22 ° 9 " 00 ' 13 ° 28 المساحة : 282 كلم2 مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (27)
- الدستور
- أمر رقم 66-154
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 76-04
- قانون رقم 85-05
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-11
- أمر رقم 95-07
- أمر رقم 95-24
- قانون رقم 01-14
- قانون رقم 01-20
- قانون رقم 03-10
- أمر رقم 03-12
- قانون رقم 04-20
- قانون رقم 05-07
- مرسوم رقم 84-55
- مرسوم رقم 84-56
- مرسوم رقم 84-58
- مرسوم رقم 84-105
- مرسوم رئاسي رقم 04-136
- مرسوم رئاسي رقم 05-161
- مرسوم تنفيذي رقم 91-454
- مرسوم تنفيذي رقم 96-158
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020، يحدد الولايات المعنية بالوحدة الرئيسية للتدخل للحماية المدنية من الصنف “ أ ” أو الصنف “ب”
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.