قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 23 يناير سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية وسيره
المادة الأولى
فتح المادةيعدل عنوان القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبرسنة 2016 والمذكور أعلاه، ويحرّر كما يأتي : “ قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية وسيره”.
المادة 2
فتح المادةتستب دل عب ارة “ الته يئة الع مران ية والسياحة والصناعة التقليدية“ في أحكام المادتين الأولى و 4 من القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، بعبارة “ السياحة والصناعة التقليدية”.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجّزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 23 يناير سنة .2018 حسن مرموري H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.