مرسوم رئاسي رقم 22-91 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1443 الموافق 6 مارس سنة 2022، يتضمن إحداث مؤسسة صناعة المنظومات الطاقوية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةفي إطار تطبيق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 08–102 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، تُحدث مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي تسمى “مؤسسة صناعة المنظومات الطاقوية (م ع ص ت/م ص م ط)”، وتدعى في صلب النص “المؤسسة”.
المادة 2
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوضع تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني.
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر المؤسسة بمدينة مليانة – ولاية عين الدفلى.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 4
فتح المادةيمكن المؤسسة أن تحدث عبر التراب الوطني فروعًا ووحدات ومديريات مشاريع، طبقا للتنظيم الساري المفعول.
الفصل الثاني — المهام
المادة 5
فتح المادةزيادة على المهام المحددة بموجب المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 08–102 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، تكلف المؤسسة بإعداد الدراسات وتصميم المنظومات الطاقوية وهندستها وصناعتها وتجديدها.
يمكن المؤسسة القيام بكل عملية شراء واستيراد وتصدير وتسويق ذات صلة بموضوعها وبتطويرها.
تشارك المؤسسة أيضا بكل طاقتها في المجهود الوطني للبحث والتطوير المتعلق بموضوعها.
كما تشارك وتسهر على تطبيق التقييس والمراقبة النوعية للمواد والمواد نصف المصنعة والمجموعات والمجموعات الفرعية التابعة لموضوعها، في إطار ترقية الاقتصاد الوطني.
المادة 6
فتح المادةيمكن المؤسسة أن تتكفل بتبعات المرفق العام ذات الصلة بمهامها، بطلب من وزير الدفاع الوطني أو كل قطاع آخر تابع للدولة.
المادة 7
فتح المادةيمكن المؤسسة، في إطار مهامها، المساهمة في شركات وإبرام كل اتفاق شراكة طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 08–102 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه.
الفصل الثالث — السّير
المادة 8
فتح المادةيدير المؤسسة مجلس إدارة يرأسه وزير الدفاع الوطني أو ممثله، ويتكون من أعضاء يمثلون الهياكل الآتية :
– أركان الجيش الوطني الشعبي،
– دائرة المؤن،
– المديرية المركزية لأمن الجيش لأركان الجيش الوطني الشعبي،
– مديرية الصناعات العسكرية،
– مديرية المصالح المالية،
– المديرية المركزية للعتاد،
– المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري – مؤسسة البناءات الميكانيكية بخنشلة،
– المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري – الديوان الوطني للمواد المتفجرة،
– المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري – مؤسسة الإنجازات الصناعية بسريانة،
– المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري – مؤسسة تطوير المنظومات التقنية.
يعين الأعضاء الذين يمثلون الهياكل المذكورة أعلاه، من بين المستخدمين الذين لهم رتبة نائب مدير، على الأقل، في الإدارة المركزية أو منصب معادل له.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين، على سبيل الاستشارة، بأي شخص يمكنه بحكم كفاءاته أو نشاطه أن يساعده في أشغاله.
المادة 9
فتح المادةيسيّر المؤسسة مدير عام يعيّن طبقا للتنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
الفصل الرابع — الممتلكات المخصصة والرقابة
المادة 10
فتح المادةتتكون الممتلكات المخصصة الأولية للمؤسسة من :
– إعانة للانطلاق،
– الممتلكات المنقولة والعقارية المخصصة لها للانطلاق،
– الممتلكات العقارية المتحصل عليها بالتخصيص.
المادة 11
فتح المادةيتم تعيين محافظ حسابات للمؤسسة ويدفع راتبه بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير المالية.
المادة 12
فتح المادةتمارس الرقابة الخارجية على تسيير المؤسسة طبقا للتنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني. 10 مارس سنة 2022 م
المادة 13
فتح المادةيتم ضمان الحماية المادية للمؤسسة وفروعها، بوسائل وزارة الدفاع الوطني.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1443 الموافق 6 مارس سنة .2022 عبد المجيد تبون –––––––––––★–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.