مرسوم رئاسي رقم 19-200 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1440 الموافق 11 يوليو سنة 2019، يتضمن إحداث مؤسسة تطوير المنظومات التقنية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةفي إطار أحكام المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي تحت تسمية ”مؤسسة تطوير المنظومات التقنية”، وتدعى في صلب النص ”المؤسسة”.
المادة 2
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير الدفاع الوطني وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر المؤسسة بمقرة - ولاية المسيلة.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
يمكن أن تحدث فروع ووحدات ومديريات مشاريع طبقا للتنظيم المعمول به.
الفصل الثاني — المهام
المادة 4
فتح المادةتكلف المؤسسة بضمان الدراسات والتصميم وهندسة المشاريع وصناعة أنظمة الأسلحة الخاصة والذخائر الخاصة.
وبهذه الصفة، تسهر المؤسسة وتشارك في تطبيق التقييس ومراقبة نوعية المواد والمنتجات نصف المصنعة والتجهيزات الكاملة والمجزأة التابعة لموضوعها، في إطار ترقية الاقتصاد الوطني.
يمكن المؤسسة القيام بكل عملية تسويق عن طريق الشراء والبيع والاستيراد والتصدير التي من شأنها أن تكون ذات صلة بموضوعها وبتطورها.
وزيادة على ذلك، تشارك المؤسسة مشاركة كاملة في المجهود الوطني للبحث والتطوير.
المادة 5
فتح المادةيمكن المؤسسة تقديم كل خدمة من شأنها تثمين قدراتها التقنية والصناعية و/أو التجارية، ما لم يعرقل ذلك برامج النشاطات الموكلة لها.
المادة 6
فتح المادةيمكن المؤسسة التكفل بتبعات المرفق العام ذات الصلة بمهامها، بناء على طلب من وزير الدفاع الوطني أو من كل قطاع آخر تابع للدولة.
المادة 7
فتح المادةيمكن المؤسسة، في إطار مهامها، المساهمة في الشركات وإبرام كل اتفاق شراكة طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه.
الفصل الثالث — السّير
المادة 8
فتح المادةيدير المؤسسة مجلس إدارة يرأسه وزير الدفاع الوطني أو ممثله.
ويسيّرها مدير عام يعيّن طبقا للتنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني.
المادة 9
فتح المادةيتكون مجلس إدارة المؤسسة من عضو يمثل كل هيكل من الهياكل الآتية :
– أركان الجيش الوطني الشعبي،
– دائرة المؤن،
– المديرية المركزية لأمن الجيش لأركان الجيش الوطني الشعبي،
– مديرية الصناعات العسكرية،
– مديرية المصالح المالية،
– المديرية المركزية للعتاد،
– المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري- مؤسسة قاعدة المنظومات الإلكترونية بسيدي بلعباس،
– المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري – الديوان الوطني للمواد المتفجرة،
– المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري- مؤسسة الإنجازات الصناعية بسريانة.
يعيّن الأعضاء الذين يمثلون الهياكل المذكورة أعلاه، من ضمن المستخدمين الذين لهم رتبة نائب مدير، على الأقل، في الإدارة المركزية أو منصب مماثل.
يمكن مجلس الإدارة، طبقًا للتنظيم المعمول به، أن يستعين على سبيل الاستشارة، بكل شخص يمكنه بحكم كفاءاته أو نشاطه، أن يساعده في أعماله.
الفصل الرابع — الممتلكات المخصصة والرقابة
المادة 10
فتح المادةتتكون الممتلكات المخصصة الأولية للمؤسسة من :
– إعانة الانطلاق،
– الممتلكات العقارية والمنقولة المخصصة لها للانطلاق،
– الممتلكات العقارية المتحصل عليها بالتحصيص.
المادة 11
فتح المادةيعيّن محافظ حسابات للمؤسسة ويدفع راتبه بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير المالية.
المادة 12
فتح المادةتمارس الرقابة الخارجية على تسيير المؤسسة طبقا للتنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني.
المادة 13
فتح المادةيتم ضمان الحماية المادية للمؤسسة وفروعها، بوسائل وزارة الدفاع الوطني.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1440 الموافق 11 يوليو سنة .2019 عبد القادر بن صالح 17 يوليو سنة 2019 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.