مرسوم تنفيذي رقم 16-12 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 16 يناير سنة 2016، يحدد حدود محيط الحماية للإقامة الرئاسية الجديدة بزرالدة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحك ام المرسوم الرئاسي رقم 15-270 المؤرّخ في 5 محرّم عام 1437 الموافق 19 أكتوبر سنة 2015 الذي يؤسس محيط ات الحماي ة لمق ر رئاس ة الجمهورية والإقام ات الرئاسية ويحدد القواعد الأمني ة المطبق ة عليه ا، يهدف ه ذا المرس وم إلى تحديد ح دود محيط الحماية للإقامة الرئاسية الجديدة بزرالدة.
المادّ ة 2 : تبين حدود محيط الحماية للإقامة الرئاسية الجديدة بزرالدة بالشريط الأحمر في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بمحيط الحماية كما يأتي :
الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض 2°50'54,26" 36°43'56,32" 2 نقطة تقاطع الطريق الوطني رقم 11 والوادي 2°51'13,67" 36°43'36,89" 3 نقطة التقاء الطريق الوطني رقم 11 وطريق الاستغلال 2°51'7,16" 36°43'22,20" 4 حافة الطريق الوطني رقم 11 على مستوى النقطة الدائرة 2°50'56,84" 36°43'8,96"
بمدخل مدينة زرالدة 5 الطريق الاجتنابي لمدينة زرالدة 6 حافة الطريق الاجتنابي لمدينة زرالدة 7 مستوى النقطة الدائرية 8 الطريق المؤدي نحو المركب السياحي 9 الطريق المؤدي نحو المركب السياحي 10 زرالدة الحدود الفاصلة بين الغابة والمستثمرة 11 زاوية الجدار المحيط لفندق مزفران 12 زاوية الجدار المحيط لفندق مزفران 13 طريق المركب 14 طريق المركب 15 طريق المركب 16 طريق المركب 17 محور الوادي 2°50'47,74" 36°43'18,57" 2°50'42,51" 36°43'18,99" 2°50'29,01" 36°43'9,83" 2°50'22,68" 36°43'18,89" 2°50'16,61" 36°43'23,53"
الفلاحية 2°50'22,73" 36°43'26,59" 2°50'12,91" 36°43'29,44" 2°50'18,94" 36°43'36,29" 2°50'14,17" 36°43'38,63" 2°50'19,51" 36°43'41,33" 2°50'22,38" 36°43'45,02" 2°50'23,64" 36°43'46,91" 2°50'39,5" 36°43'57,52"
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 16 يناير سنة .2016 عبد المالك سلال 7 ربيع الثاني عام 1437 ه 03 13 يناير سنة م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.