مرسوم تنفيذي رقم 16-12

مرسوم تنفيذي رقم 16-12 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 16 يناير سنة 2016، يحدد حدود محيط الحماية للإقامة الرئاسية الجديدة بزرالدة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.