مرسوم رئاسي رقم 21-495

مرسوم رئاسي رقم 21–495 مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر سنة 2021، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 11-312 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1432 الموافق 6 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن إحداث مجمع ترقية الصناعة الميكانيكية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.