مرسوم رئاسي رقم 21–493 مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر سنة 2021، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 09–222 المؤرّخ في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة 2009 والمتضمن إحداث مؤسسة لتطوير صناعة السيارات بتيارت
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 09–222 المؤرخ في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة 2009 والمتضمن إحداث مؤسسة لتطوير صناعة السيارات بتيارت، وتحرر كما يأتي :
“المادّة 8 : يرأس مجلس إدارة المؤسسة وزير الدفاع الوطني أو ممثله، ويتشكل من أعضاء يمثلون الهياكل الآتية :
بعنوان وزارة الدفاع الوطني :
– أركان الجيش الوطني الشعبي،
– المديرية المركزية لأمن الجيش لأركان الجيش الوطني الشعبي،
– المديرية المركزية للعتاد،
– مديرية الصناعات العسكرية،
– مديرية المصالح المالية.
بعنوان الدوائر الوزارية الأخرى :
– وزارة المالية (المديرية العامة للجمارك)،
– وزارة الصناعة.
يعيّن الأعضاء الممثلون للهياكل السالفة الذكر من بين المستخدمين ذوي رتبة نائب مدير بالإدارة المركزية، على الأقل، أو منصب معادل له”.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر سنة .2021 عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رئاسي رقم 09-222
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.