مرسوم رئاسي رقم 24–143 مؤرخ في 9 شوّال عام 1445 الموافق 18 أبريل سنة 2024، يتضمن إحداث ورشة بحرية رئيسية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةفي إطار تطبيق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 08–102 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي تسمى ”الورشة البحرية الرئيسية (م عصت – و ب ر)“ وتدعى في صلب النص ”الورشة“.
المادة 2
فتح المادةتتمتع الورشة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
توضع الورشة تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني.
المادة 3
فتح المادةيحدّد مقر الورشة في بلدية المرسى الكبير بولاية وهران.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
تنظيمية
المادة 4
فتح المادةيمكن للورشة أن تحدث عبر التراب الوطني وحدات وملحقات، طبقا للتنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني.
الفصل الثاني — المهام
المادة 5
فتح المادةزيادة على المهام المحددة بموجب المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 08–102 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، تكلف الورشة لا سيما بما يأتي :
– التصميم والإنجاز والتجريب للبناءات البحرية،
– الصيانة والتصليح البحري،
– الإنتاج والاستيراد والتصدير والتسويق بشكل كلي أو جزئي للبناءات والعتاد والتجهيزات البحرية،
– الصيانة والتصليح لوسائل الإنقاذ البحرية ووسائل مكافحة الحرائق على المتن،
– المتابعة والإشراف، لفائدة المقتنين، على البناءات البحرية لدى ورشات أخرى،
– الاقتناء والاستغلال أو الإيداع لكل البراءات والتراخيص والعلامات التجارية والنماذج أو طرائق التصنيع المتعلقة بنشاطها،
– القيام بكل المهام الأخرى التي تدخل في إطار اختصاصاتها والموكلة لها من طرف وزير الدفاع الوطني.
وبهذه الصفة، تنجز الورشة مخططاتها للتموين والاستثمار والإنتاج والتسويق.
المادة 6
فتح المادةيمكن للورشة القيام بكل عملية ذات صلة بموضوعها أو بتطويرها وتقديم كل خدمة من شأنها رفع مردودية قدراتها التقنية والصناعية و/أو التجارية، دون إعاقة برامج الأنشطة الموكلة لها.
وتشارك الورشة أيضا بشكل كامل في المجهود الوطني للبحث والتطوير المرتبط بموضوعها، وتسهر على تطبيق معايير مراقبة الجودة في هذا المجال، بهدف ترقية البناء والتصليح البحريين وكذا الاقتصاد الوطني.
المادة 7
فتح المادةيمكن للورشة التكفل بتبعات المرفق العام ذات الصلة بمهامها، بطلب من وزير الدفاع الوطني أو أي قطاع آخر تابع للدولة.
المادة 8
فتح المادةيمكن للورشة، في إطار مهامها، أخذ مساهمات في شركات وإبرام كل اتفاق شراكة طبقا لأحكام المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 08–102 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه.
الفصل الثالث — السير
المادة 9
فتح المادةيدير الورشة مجلس إدارة، يرأسه وزير الدفاع الوطني أو ممثله، ويتكون من أعضاء يمثلون الهياكل الآتية :
– أركان الجيش الوطني الشعبي،
– قيادة القوات البحرية،
– دائرة المؤن،
– المديرية المركزية لأمن الجيش لأركان الجيش الوطني الشعبي،
– المديرية المركزية للعتاد،
– مديرية المستخدمين،
– مديرية المصالح المالية،
– المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري – مؤسسة تجديد العتاد الخاص،
– المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري – مؤسسة قاعدة المنظومات الإلكترونية.
يعين الأعضاء الذين يمثلون الهياكل المذكورة أعلاه، من بين المستخدمين الذين لهم رتبة نائب مدير، على الأقل، في الإدارة المركزية أو منصب معادل لها.
تمثل المؤسستان العموميتان ذات الطابع الصناعي والتجاري المذكورتان أعلاه، من طرف مديريهما العامين.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.