قرار مؤرخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021 ، يحدّد تشكيلة وسير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الصناعة الصيدلانية. 34
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد 35 سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تشكيلة وسير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الصناعة الصيدلانية.
المادة 2
فتح المادةيضم المكتب الوزاري الذي يرأسه مكلف بالدراسات والتلخيص رئيس (1) دراسات.
المادة 3
فتح المادةيساعد رئيس الدراسات مسؤول المكتب الوزاري في التكفل بجميع المسائل المرتبطة بالصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيتولى المكتب الوزاري، قصد القيام بالمهام المسندة إليه، بالاتصال مع جميع الهياكل التنظيمية للأمن الداخلي في المؤسسات التابعة لوزارة الصناعة الصيدلانية أو المؤسسات التي هي تحت وصايتها، اتخاذ جميع التدابير الرامية إلى ترقية وتعزيز الأمن الداخلي في المؤسسة وتطوير الجوانب المرتبطة بحماية الأملاك العمومية وكذا أمن الأشخاص فيها.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت 2021 عبد الرحمن لطفي جمال بن باحمد رايس ، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.