مرسوم رئاسي رقم 23–235 مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن إحداث مؤسسة تجديد عتاد السيارات
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةفي إطار تطبيق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 08–102 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي تسّم ى “مؤسسة تجديد عتاد السيارات (م عصت – متع س)”، وتدعى في صلب النص “ المؤسسة”.
المادة 2
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوضع تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني.
المادة 3
فتح المادةيحدّد مقر المؤسسة في بلدية الدار البيضاء بولاية الجزائر.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 4
فتح المادةيمكن للمؤسسة أن تحدث عبر التراب الوطني وحدات وملحقات، طبقا للتنظيم الساري المفعول. 6 يوليو سنة 2023 م
الفصل الثاني — المهام
المادة 5
فتح المادةزيادة على المهام المحددة بموجب المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 08–102 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، تكلف المؤسسة، لاسيما بمهمة الإسناد غير المباشر لوحدات الجيش الوطني الشعبي وكذا تجديد وعصرنة العربات المدرعة المدولبة وآليات الأشغال العمومية والعربات الخفيفة لكل الميادين التكتيكية، والتكفل عند الحاجة، بأي عتاد آخر ذي صلة بموضوعها.
وبهذه الصفة، تنجز المؤسسة مخططات التموين والاستثمار والإنتاج والتسويق.
يمكن للمؤسسة القيام بكل عملية ذات صلة بموضوعها أو بتطويرها وتقديم كل خدمة من شأنها رفع مردودية قدراتها التقنية والصناعية و/أو التجارية، دون إعاقة برامج الأنشطة الموكلة لها.
تشارك المؤسسة أيضا بكل طاقتها في المجهود الوطني للبحث والتطوير المتعلق بموضوعها، وتسهر على تطبيق مقاييس المراقبة النوعية التابعة لموضوعها، وذلك في إطار ترقية الاقتصاد الوطني.
المادة 6
فتح المادةيمكن للمؤسسة التكفل بتبعات المرفق العام ذات الصلة بمهامها، بطلب من وزير الدفاع الوطني أو كل قطاع آخر تابع للدولة.
المادة 7
فتح المادةيمكن للمؤسسة، في إطار مهامها، المساهمة في شركات وإبرام كل اتفاق شراكة طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 08–102 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه.
الفصل الثالث — السير
المادة 8
فتح المادةيدير المؤسسة مجلس إدارة يرأسه وزير الدفاع الوطني أو ممثله، ويتكون من أعضاء يمثلون الهياكل الآتية :
– أركان الجيش الوطني الشعبي،
– المديرية المركزية لأمن الجيش لأركان الجيش الوطني الشعبي،
– المديرية المركزية للعتاد،
– مديرية المستخدمين،
– مديرية المصالح المالية،
– المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري - القاعدة المركزية للإمداد (م ع ص ت– ق م إ)، 18 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 6 يوليو سنة 2023 م
– المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري - مجمع ترقية الصناعة الميكانيكية (م ع ص ت– متص م).
يعيّن الأعضاء الذين يمثلون الهياكل المذكورة أعلاه، من بين المستخدمين الذين لهم رتبة نائب مدير، على الأقل، في الإدارة المركزية أو منصب معادل له.
تُمثل المؤسستان العموميتان ذات الطابع الصناعي والتجاري المذكورتان أعلاه، من طرف مديريهما العامين.
يمكن لمجلس الإدارة أن يستعين، على سبيل الاستشارة، بأي شخص يمكنه بحكم كفاءاته أو نشاطه أن يساعده في أشغاله.
المادة 9
فتح المادةيسيّر المؤسسة مدير عام يعيّن طبقا للتنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني.
وتنهى مهامه حسب نفس الأشكال.
الفصل الرابع — الممتلكات المخصصة والرقابة
المادة 10
فتح المادةتتكون الممتلكات المخصصة الأولية للمؤسسة، من :
– إعانة للانطلاق،
– الممتلكات المنقولة والعقارية المخصصة لها للانطلاق،
– الممتلكات العقارية المتحصل عليها بالتخصيص.
المادة 11
فتح المادةيتم تعيين محافظ حسابات للمؤسسة وكذا دفع راتبه بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير المالية.
المادة 12
فتح المادةتمارس الرقابة الخارجية على تسيير المؤسسة طبقا للتنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني.
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 13
فتح المادةيتم ضمان الحماية المادية للمؤسسة وفروعها بوسائل وزارة الدفاع الوطني.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة .2023 عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.