قانون رقم 88-14 مؤرخ في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988 يعدل ويتمم الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني. 749
المادة 21
فتح المادةيجوز لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية.
بإخطار مكتوب موجه إلى الوديع. ويبدأ سريان مفعول هذا الانسحاب بعد سنة من تاريخ استلام الوديع للإخطار.
المادة 22
فتح المادةحررت هذه الاتفاقية بست لغات رسمية متساوية في الحجية هي الانكليزية والعربية والصينية والاسبانية والفرنسية والروسية.
وأوامر يصدر القانون التالي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 324 324 مر 1، 324 مكرر 2، 324 مكرر 3، 324 مكرر 4 ، 324 3245 مكرر 6، 324 مكرر ،7 ،7، 326 مكرر 3261 4162، 679، 680 681.681 مكرر 1، 681 مكرر 2، 681 مكرر 3 من الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني كما يلي :
المادة 324 : العقد الرسمي عقد يثبت فيه موظف أوضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، ماتم لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للاشكال القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه. 750 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 رمضان عام 1408ه
المادة 324 مكرر 1 : زيادة عن العقود التي يأمر القانون باخضاعها الى شكل رسمي يجب، تحت طائلة البطلان، تحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار أو حقوق عقارية أو محلات تجارية أو صناعية أو كل عنصر من عناصرها، أو التنازل عن أسهم من شركة أو حصص فيها، أو عقود إيجار زراعية أو تجارية أو عقود تسيير محلات تجارية أو مؤسسات صناعية في شكل رسمي، ويجب دفع الثمن لدى | الضابط العمومي الذي حرر العقد.
كما يجب، تحت طائلة البطلان إثبات العقود المؤسسة أو المعدلة للشركة بعقد رسمي. وتودع الاموال الناتجة عن هذه العمليات لدى الضابط العمومي المحرر للعقد.
المادة 324 مكرر 2 : توقع العقود الرسمية من قبل الاطراف والشهود عند الاقتضاء، ويؤشر الضابط العمومي على ذلك في آخر العقد.
واذا كان بين الاطراف أو الشهود من لا يعرف أو لا يستطيع التوقيع يبين الضابط العمومي في آخر العقد تصريحاتهم في هذا الشأن ويضعون بصماتهم مالم يكن هناك مانع قاهر.
وفضلا عن ذلك، إذا كان الضابط العمومي يجهل الاسم والحالة والسكن والاهلية المدنية للاطراف، يشهد على ذلك شاهدان بالغان تحت مسؤوليتهما.
المادة 324 مكرر 3 : يتلقى الضابط العمومي، تحت طائلة البطلان العقود الرسمية، بحضور شاهدين.
المادة 324 مكرر 4 : يبين الضابط العمومي في العقود الناقلة أو المعلنة عن ملكية عقارية، طبيعة وحالات ومضمون وحدود العقارات وأسماء المالكين السابقين، وعند الامكان صفة وتاريخ التحويلات المتتالية.
المادة 324 مكرر 5 : يعتبر ما ورد في العقد الرسمي حجة حتى يثبت تزويره. ويعتبر نافذا في كامل التراب الوطني.
المادة 324 مكرر 6 : يعتبر العقد الرسمي حجة لمحتوى الاتفاق المبرم بين الاطراف المتعاقدة وورثتهم وذوى الشأن.
غير أنه في حالة شكوى بسبب تزوير في الاصل، يوقف تنفيذ العقد محل الاحتجاج بتوجيه الاتهام، وعند رفع دعوى فرعية بالتزوير، يمكن للمحاكم، حسب الظروف، إيقاف تنفيذ العقد مؤقتا.
المادة 324 مكرر 7 : يعتبر العقد الرسمي حجة بين | الاطراف حتى ولو لم يعبر فيه الا ببيانات على سبيل الاشارة شريطة أن يكون لذلك علاقة مباشرة مع الاجراء.
ولا يمكن استعمال البيانات التي ليست لها صلة بالاجراء سوى كبداية للثبوت.
المادة 326 مكرر 1 : يعتبر تقييد العقد الوارد في السجلات العمومية الا كبداية للاثبات بالكتابة ويجب لذلك:
1 - أن يثبت أنه تم فقد جميع أصول الموثق للسنة التي يبدو أنه تم تحرير العقد خلالها، أو أن يثبت أن فقدان أصل هذا العقد قد كان نتيجة حادث خاص.
2 - أن يكون فهرس قانوني لدى الموثق، يبين فيه أن العقد قد حرر في نفس التاريخ.
وعندما يقبل الاثبات بالبينة باقتران هاتين الحالتين يصبح من الضروري الاستماع لمن كان شاهدا على العقد إن كان على قيد الحياة.
المادة 326 مكرر 2 : يعتبر العقد غير رسمي بسبب عدم كفاءة أو أهلية الضابط العمومي أو انعدام الشكل، كمحرر عرفي اذا كان موقعا من قبل الاطراف.
المادة 416 : الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد، بهدف اقتسام الربح الذي قد ينتج أو تحقيق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي :
منفعة مشتركة.
كما يتحملون الخسائر التي قد تنجر عن ذلك.
المادة 679 : يتم الحصول على الاموال والخدمات لضمان سير المرافق العمومية باتفاق رضائي وفق الحالات والشروط المنصوص عليها في القانون.
الا انه يمكن في الحالات الاستثنائية والاستعجالية وضمانا لاستمرارية المرفق العمومي، الحصول على الاموال والخدمات عن طريق الاستيلاء.
ولا يجوز الاستيلاء بأي حال على المحلات المخصصة فعلا للسكن.
المادة 680 : يتم الاستيلاء بصفة فردية أو جماعية ويكون كتابيا.
يوقع الامر من طرف الوالى أو كل سلطة مؤهلة قانونا ويوضح فيه اذا كان الاستيلاء بقصد الحصول على الاموال الأربعاء 17 رمضان عام 1408ه الجريدة أو الخدمات، ويبين طبيعة وصفة و / أو مدة الخدمة وعند الاقتضاء مبلغ وطرق دفع التعويض و / أو الاجر.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 751 إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور لاسيما المادتان 151-20 و
المادة 681 : ينفذ الاستيلاء مباشرة أو من قبل رئيس | 154 منه المجلس الشعبي البلدي.
ويمكن في الحالات التي تقتضي ذلك تنفيذه بالقوة بطريقة إدارية دون الاخلال بالعقوبات المدنية والجزائية التي أقرها التشريع المعمول به.
المادة 681 مكرر 1 : في حالة وجود حيازة من طرف المستفيد من الاستيلاء، يكون هذا الاستيلاء مسبوقا بجرد وبنفس الطريقة يترتب عن استعادة الحيازة من طرف المستفيد إعداد جرد.
المادة 681 مكرر 2 : يحدد تعويض الاستيلاء باتفاق بين الاطراف.
وفي حالة عدم الاتفاق يحدد مبلغ التعويض عن طريق القضاء مع مراعاة ظروف وغرض الاستيلاء دون أن يتضرر المستفيد .
كما يمكن منح التعويض في حالة تسبب المستفيد من الاستيلاء في نقص القيمة.
المادة 681 مكرر 3 : يعد تعسفيا كل استيلاء تم خارج نطاق الحالات والشروط المحددة قانونا وأحكام المادة 679 وما يليها أعلاه، ويمكن أن يترتب عليه زيادة على العقوبات الاخرى المنصوص عليها في التشريع المعمول به دفع تعويض يصدر عن طريق القضاء.
يتعلق هذا التعويض باصلاح الضرر المتسبب ومكافأة العمل والرأسمال وكذا بتعويض كل نقص في الربح».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو 1988 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 75-58
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قانون رقم 91-27
قانون رقم 91-27 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل. 2654 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يعدل ويتمم
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-102
مرسوم تنفيذي رقم 90-102 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس 1990 يحدد اشكال شهادات الأسهم الممكن اصدارها من المؤسسات العمومية الاقتصادية لفائدة مؤسسات عمومية اقتصادية أخرى وشروط ابرام الصفقات بها. 472
-
مرسوم رقم 88-177
مرسوم رقم 88-177 مؤرخ في 16 صفر عام 1409 الموافق 27 سبتمبر سنة 1988 يحدد أشكال الاسهم وشهاداتها التي يمكن المؤسسات العمومية الاقتصادية إصدارها . 1344
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.