قرارات مقررات داخل الجزائر ة اشهر سلسة
- النسمة الاسالية مو دج دو دج النسخة الاصلية وترجماتها 70 100 5.3 . قوانين . أوامر و مراسيم ، مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة سفة الطبع والاشتراكات 80 دوج ادارة المطبعة الرسمية 150 ८०० 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها للقاء الارسال لهاتف: 15-18-66 الى 17 ب 50-3200 لمن النسخة الاصلية : 0.60 دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1.30 دج - لمن العدد للسنين السابقة : 1,00 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجد به اشتراكاتهم قوانين وأوامر والاعلام مطالبهم. يؤدى من تغيير السلوال 100 دج المن النشر على اساس 15 د.ج للسطر … فهرس وزارة النقل قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 18 ابريل أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406 مراسيم قرارات، مقررات وزارة الداخلية وزارة المالية مرسوم رقم 78-96 مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 29 أبريل سنة 1978 يتضمن تعديل بعض أحكام المراسيم رقم 77 128 و 77-129 المؤرخة في 19 سبتمبر سنة 1977 ورقم 77-151 و 77-153 المؤرخة في 15 أكتوبر سنة مرسوم رقم 78 95 مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1398 1977 والمتعلقة برفع مرتبات بعض الموظفين. 407 الموافق 29 أبريل سنة 1978 يتضمن تسمية القرية | مرسوم رقم 78-97 مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1398 الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بازر صقرة، دائرة الموافق 29 ابريل سنة 1978 يتضمن تحديد توازن و كيفيات ، العلمة، ولاية سطيف. 406 تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية.. 409
406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الاولى عام 1398 ه قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1398 الموافق أول مارس سنة 1978 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في امتحان الاهلية لمفتشى الضرائب المتمرنين . 427 قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1398 الموافق أول مارس سنة 1978 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في امتحان الاهلية لمفتشى الجمارك المتمرنين 428 قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1398 الموافق أول مارس سنة 1978 يتضمن الاعلان عن النجاح في امتحان الاهلية لمفتشى أملاك الدولة المتمرنين . 428 قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 19 مارس سنة 1978 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الداخلية الخاصة بالالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين للضرائب: 428 قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 10 ابريل سنة 1978 يتضمن تهيئة نطاق قباضات الضرائب المختلفة لبلدية الاصنام وبوقادير وتنس والعبادية وعين الدفلى ومليانة وقايس : 429 وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 2 ابريل سنة 1978 يتضمن اعتماد عون مراقب للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر . 430 قراران مؤرخان في 24 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 2 ابريل سيلة 1978 يتضمنان اعتماد عونين مراقبين للصندوق الاجتماعي لناحية وهران . 430 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 15 ابريل سنة 1978 يتضمن احداث وكالات بريدية 430 وزارة العمل والتكوين المهنى مرسوم رقم 78-98 مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 29 أبريل سنة 1978 يتضمن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون وتحديده . 430 مرسوم رقم 78-99 مؤرخ في 21 جمادي الاولى عام 1398 الموافق 29 ابريل سنة 1978 يتضمن رفع الاجور في القطاع غير الفلاحي 431. 431 قوانين وأوامر امر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك).
– الجريدة الرسمية - العدد 78 الصادر بتاريخ 24 رمضان عام 1393 الموافق 30 سبتمبر سنة 1975 . الصفحة 1002 - العمود الاول - المادة 214 . تضاف الى المادة 214 فقرة ثانية محررة على النحو التالي : المادة 214 :: …………… أما اذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار أو تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم عين القاضى أجلا ان طلب المدين ذلك، فاذا انقضى الاجل انتقل الحيار الى المدين . مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 78-95 مؤرخ في 21 جمادي الاولى عام 1398 الموافق 29 ابريل سنة 1978 يتضمن سميه القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بازر صقرة دائرة العلمة، ولاية سطيف.
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على على تقرير وزير الداخلية ، وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III = 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، وبمقتضى الامر رقم 74 69 المؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 3 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد ، وبعد الإطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 أبريل سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية ولاسيما المادة 3 منه .
الثلاثاء 24 جمادى الأولى عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 407 يرسم مايلي : المادة الأولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بازر صفرة دائرة العلمة، ولاية سطيف من الآن فصاعدا اسم : الملاح حموشي . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 29 أبريل سنة 1978 هواري بومدين وزارة النقل قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1398 الموافق 18 ابريل سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 18 ابريل سنة 1978 تنهى مهام السيد محمد سحاري بوصفه كاتبا عاما للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران المدعو للقيام بمهام أخرى . وزارة المالية
- مرسوم رقم 78-96 مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 29 أبريل سنة 1978 يتضمن تعديل بعض أحكام المراسيم رقم 77-128 و 77-129 المؤرخة في 19 سبتمبر سنة 1977 ورقم 77-151 و 77 153 المؤرخة في 15 أكتوبر سنة 1977 والمتعلقة برفع مرتبات بعض الموظفين. ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 128 المؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 والمتضمن الزيادة في مرتبات بعض الموظفين في وزارة التربية .
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-129 المؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 والمتصمن الزيادة فى مرتبات المعلمين التابعين لوزارة العمل والتكوين المهني ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 151 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 والمتعلق برفع مرتبات بعض أسلاك موظفى وزارة الصحة العمومية، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-153 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 والمتعلق برفع مرتبات الموظفين الذين لم يكونوا موضوع نص خاصي يرفع المرتبات ،
- و بعد استطلاع رأي مجلس الوزراء . يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل المواد 1 و 3 و 4 من المرسوم رقم 77-128 المؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 المشار اليه أعلاه، وتعوض بالاحكام التالية : المادة الاولى : توزع الزيادة في المرتبات البالغة 25 % الممنوحة للمستخدمين المدرسين كمايلي : 10 % ابتداء من أول أكتوبر سنة 1977 القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 6,23 دج) ، 8 % ابتداء من أول مايو سنة 1978 (القيمة الشهرية- للنقطة الاستدلالية : 6,69 دج) .
- 5 % ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 القيمة الشهرية للنفطة الاستدلالية : 6,97 دج) . 2 % ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978 القيمة الشهرية للنفطه الاستدلالية : 7,08 دج) . ويستفيد من هذه الزيادة المدرسون التابعون للاسلاك الآتية :
- المفتشون فى التعليم الابتدائي والمتوسط .
- المعلمون ،
- أساتذة التعليم المتوسط ،
- مديرو المدارس التابعون لسلك المعلمين أو أساتذة التعليم المتوسط) . المراقبون العامون . المعلمون المتخصصون .
- مستشارو التوجيه المدرسي والمهني ، مفتشو التوجيه المدرسي والمهني ، مستشارو التغذية المدرسية ، المستشارون الرئيسيون في التغذية المدرسية . المستشارون التربويون ،
- الاختصاصيون في علم النفس التقنى ، الاساتذة التقنيون لتكميليات التعليم التقني والفلاحي . الاساتذة التقنيون للثانويات التقنية . رؤساء الاشغال والورشات ، مدير و مؤسسات التعليم المتوسط . المادة 3 : توزع الزيادة في المرتبات بنسبة 25 % كما يلى : 6 / ابتداء من أول أكتوبر سنة 1977 القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 6,01 دج) .
1 408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الأولى عام 1398 ه 8 % ابتداء من أول مايو سنة 1978 (القيمة الشهرية
- للنقطة الاستدلالية : 6,46 دج) ، 4 % ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 (القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 6,69 دج) ، 7 ٪ ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978 (القيمة الشهرية
- للنقطة الاستدلالية : 7,08 دج) . ويستفيد من هذه الزيادة موظفو التربية التابعون للاسلاك المدرجة بعده : المقتصدون . نواب المقتصدين . مساعدو المصالح الاقتصادية . المساعدون «المادة 4 : ترفع أجور الممرنين بنسبة 25 % توزع كما يلى : 5 % ابتداء من أول أكتوبر سنة 1977 (القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 5,95 دج) ، – 7 % ابتداء من أول مايو سنة 1978 (القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 6,35 دج) . 6 % ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 (القيمة الشهرية
- للنقطة الاستدلالية : 6,69 دج) . – 7 % ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978 القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 7,08 دج) » . المادة 2 : تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 77-129 المؤرخ في 5 شوال عالام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977، وتعوض بالاحكام التالية : «المادة الاولى : ترفع الاجور بنسبة 25 % وتوزع كما يلى : 8 % ابتداء من أول أكتوبر سنة 1977 القيمة الشهرية
- للنقطة الاستدلالية : 6,12 دج) ،
- ابتداء من أول مايو سنة 1978 القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 6,75 دج) ، 4 % ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 (القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 6,97 دج) ، 2 % ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978 (القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 7,08 دج) . ويستفيد من هذه الزيادة معلمو التكوين المهني التابعون للاسلاك التالية :
- أساتذة التعليم المهني لمؤسسات التكوين المهني .
- مفتشو التكوين المهني ، مدير الدروس والمدير التربوى ومدير معهد تكوين الاطارات التقنولوجية ، مدير مركز التكوين المهنى والتفتيش والمساعد التقني والتربوى التابع لاسلاك أساتذة التعليم المهني . المادة 3 : تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 77 151 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977، وتعوض بالاحكام التالية : المادة 2 : ترفع مرتبات الموظفين المبينين بعده والممارسين في مؤسسات الصحة العمومية والقائمين طبقا لقانونهم : الاساسي وبصفة دائمة بمهام التعليم أو التكوين، بمقدار 25 % يوزع كما يلى :
- 5 % ابتداء من أول يناير سنة 1978 (القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 5,95 دج) ، 7 % ابتداء من أول مايو سنة 1978 (القيمة الشهرية- للنقطة الاستدلالية : 6,35 دج) ، 6 % ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 (القيمة الشهرية- للنقطة الاستدلالية : 6,69 دج) .
- 7 % ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978 القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 7,08 دج) . الموظفون :
- أساتذة التعليم المتخصص . الاساتذة المتخصصون للمعوقين الصغار .- معلمو التعليم شبه الطبي ، مربو المعوقين الصغار • المادة 4 : تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 77-153 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977، وتعوض بالاحكام التالية : «المادة الاولى : ترفع مرتبات الموظفين التابعين لاسلاك الموظفين الذين لم يستفيدوا من التدابير المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم بمقدار 25 % يوزع كما يلى : 5 % ابتداء من أول يناير سنة 1978 (القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 5,95 دج) . 7 % ابتداء من أول مايو سنة 1978 (القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 6,35 دج) ، 6 % ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 (القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 6,69 دج) ، – 7 % ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978 القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 7,08 دج) ، المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 29 أبريل سنة 1978 . هواري بومدين
i الثلاثاء 24 جمادى الأولى عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. 409 مرسوم رقم 97 78-97 78 مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 29 ابريل سنة 1978 يتضمن تجديد توازن و كيفيات تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية.
- ان ونيس الجمهورية . بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه، وبمقتضى القانون رقم 77 02- المؤرخ في 20 محرم عام
- 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 ولاسيما المادة 17 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 77 202 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة العمومية برسم ميرانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 . : يرسم مايلي : المادة الأولى : تحدد الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية اجماليا في بابي الايرادات والنفقات لسنة 1978، بمبلغ قدره مليار وثلاثمائة وأربعون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 10340.500.000 دج ) . المادة 2 : توزع النفقات الخاصة بالقطاعات الصحية بالنسبة لسنة 1978، كما يلى :
- نفقات المستخدمين المرتبات والتعويضات والتكاليف الاجتماعية) 790.500.000 دج منح وتعويضات الوثائق والحراسة 30.000.000 دج
- التغذية 93.000.000 دج
- الادوية وأفلام الكشف والادوات الصغيرة 300.000.000 دج
- نفقات التسيير الأخرى 127.000.000 دج مجموع النفقات : 10340.500.000 دج ويتم توزيع الاعتمادات لكل قطاع صحى طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : تمول النفقات المدرجة في المادة 2 أعلاه، لسنة 1978 بواسطة الموارد التالية :
- المشاركة الجزافية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لحساب مختلف صناديق الضمان الاجتماعي الموضوعة تحت وصاية وزارة الصحة العمومية 475.000.000 دج
- مشاركة الجماعات المحلية 75.000.000 دج
- مساهمة ميرانيه الدولة 780.500.000 دج الموارد الخاصة بالقطاعات الصحية 10.000.000 دج مجموع الايراذات : 500.000-10340 دج توزع هذه الموارد على كل قطاع صحى طبقا للجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم المادة 4 : تدفع مساهمة الدولة ومشاركة الجماعات المحلية والصندوق الوصى للضمان الاجتماعي المنصوص عليهما في المادة 3 أعلاه الى حساب التخصيص رقم 003 305 المفتوح تحت عنوان «نفقات الاستشفاء» على أقساط ربع سنوية وفي بدء كل ربع سنة . واذا لم يتم الدفع، يجوز للعون المحاسب المركزي للخزينة أن يقيد الدفع على حساب :
- الصندوق المشترك المفتوح في حسابات الخزينة بالنسبة للجماعات المحلية ،
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي . المادة 5 : يصادق الوالى على الميزانيات التفصيلية للقطاعات. الصحية في اطار المبالغ المحددة في بابي النفقات والايرادات طبقا للجدولين «أ» و «ب» الملحقين بهذا المرسوم . المادة 6 : يمكن إجراء تعديلات على توزيع النفقات والايرادات لمختلف القطاعات الصحية بموجب قرار صادر عن وزير الصحة العمومية وذلك ضمن اطار الحد الاعلى المحدد في المادة 2 أعلاه، لمختلف أصناف النفقات • وتتم التعديلات الداخلية، الحاصلة ضمن ميزانية كل قطاع صحي بموجب مقرر صادر عن مدير القطاع الصحي المعنى ومصادق عليه من قبل الوالي وذلك ضمن اطار الحد الاعلى المحدد في المادة 2 أعلاه لمختلف أصناف النفقات . المادة 7 : توضع ميزانية القطاعات الصحية عن سنة مدنية و تمدد فتره السيد سايه 23 فبراير من السنة الثانية . المادة 8 : يجب على مديرى القطاعات الصحية أن يزودوا وزارة المالية مديرية الميرانيه والمراقبة ووزارة الصحة العمومية، كل ربع سنة حلال 10 أيام من الشهر الذي يلى ربع السنة المنصرم، بكشف يتعلق بالالتزامات والدفع لكل نوع من النفقات ويكشف خاص بوسائل العمل الفعلية، ويجب أن يؤشر على هذين الكشفين القابض المكلف بمسك محاسبة القطاع الصحى المعنى . المادة 9 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية ووزير الصحة العمومية، كل واحد فيما يحصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 29 أبريل سنة 1978 هواري بومدين
410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الاولى عام 1398 ه الولايات نفقات المستخدمين أدرار 5.010.000 الاصنام 29.050.000 الاغواط 10.180.000 أم البواقي 15.370.000 باتنة 23.230.000 بجاية 15.570.000 بسكرة 18.270.000 بشار 11.500.000 البليدة 57.910.000 البويرة 12.020.000 تامنر است 2.700.000 تبسة 150.000 9 تلمسان 20.660.000 تيارت 110.000 19 تيزي وزو 34.590.000 الجزائر 182.960.000 الجلفة 6.200.000 جيجل 8.250.000 سطيف 27.170.000 سعيدة 12.770.000 سكيكدة 17.950.000 سيدي بلعباس 20.610.000 عنابة 32.280.000 قالمة 14.740.000 قسنطينة 48.720.000 المدية 14.840.000 مستغانم 18.430.000 المسيلة 7.380.000 معسكر 18.490.000 ورقلة 10.550.000 وهران 64.840.000 المجموع … 790.500.000 القطاعات الصحية نفقات المستخدمين اوران 3.060.000 تهميمون 1.950.000 المجموع 5.010.000 الجدول - أ - النفقات الاجمالية لسنة 1978 منح الادوية والافلام و تعويضات نفقات التسيير التغذية والكواشف المجموع الوثائق الاخرى والحراسة والادوات الصغيرة 770.000 1.960.000 810.000 8.550.000 20.000 3.230.000 8.990.000 3.640.000 44.930.000 20.000 1.010.000 4.300.000 2.335.000 17.845.000 1.570.000 4.660.000 1.480.000 23.080.000 70.000 2.280.000 7.750.000 2.830.000 36.160.000 20.000 1.750.000 6.150.000 2.400.000 25.890.000 1.920.000 7.250.000 2.230.000 29.670.000 1.850.000 5.800.000 2.430.000 21.580.000 500.000 9.440.000 19.250.000 8.660.000 95.760.000 2.280.000 5.150.000 2.295.000 21.745.000 340.000 2.200.000 580.000 5.820.000 1.100.000 3.650,000 1.900.000 15.800.000 250.000 2.960.000 9.500.000 3.870.000 37.240.000 2.480.000 9.200.000 3.955.000 34.745.000 500.000 5.120.000 13.450.000 5.400.000 59.060.000 18.400.000 15.770.000 70.100.000 32.130.000 319.360.000 720.000 2.400.000 830.000 10.150.000 760.000 3.750.000 1.430.000 14.190.000 100.000 3.060.000 9.350.000 3.300.000 42.980.000 1.630.000 5.850.000 2.230.000 22.480.000 2.360.000 5.450.000 2.980.000 28.740.000 100.000 2.570.000 8.000.000 3.670.000 34.950.000 500.000 4.700.000 9.000.000 5.600.000 52.080.000 2.130.000 3.750.000 1.920.000 22.540.000 4.500.000 6.220.000 20.000.000 8.550.000 87.990.000 2.010.000 6.000.000 1.910.000 24.760.000 100.000 2.010.000 6.750.000 2.610.000 000 : 000 29 600.000 2.800.000 1.195.000 11.975.000 2.480.000 9.550.000 3.010.000 33.530.000 1.370.000 6.150.000 1.420.000 19.490.000 4.920.000 6.510.000 21.840.000 9.400.000 510.000 107 30.000.000 93.000.000 300.000.000 127.000.000 1.340.500.000 ولاية أدرار منح الادوية والافلام و تعويضات نفقات التسبير التغذية والكواشف المجموع الوثائق الاخرى والحراسة والادوات الصغيرة 450.000 1.260.000 430.000 5.200.000 320.000 700.000 380.000 3.350.000 770.000 1.960.000 810.000 8.550.000
الثلاثاء 24 جمادى الأولى عام 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 411 ولاية الاصنام منح و تعويضات القطاعات الصحية نفقات المستخدمين التغذية الوثائق والحراسة 3.000.000 310.000 عين الدفلى - خميس مليانة 1.800.000 150.000
- مليانة 7.100.000 20.000 800.000 9.450.000 1.000.000 الاصنام 3.300.000 270.000 تنس العطاف 4.400.000 700.000 29.050.000 20.000 3.230.000 المجموع … ولاية الاغواط منح و تعويضات القطاعات الصحية نفعات المستخدمين التغذية الوثائق والحراسة آفلو 1.960.000-210.000 المبيعة 1.430.000 000 160 3.850.000 20.000 280.000 غرداية 2.940.000-360.000 الاعواط 10.180.000 20.000 1.010.000 المجموع … ولاية أم البواقي منح و تعويضات القطاعات الصحية نفعات المستخدمين التغذية الوثائق والحراسة أم البواقي 1.900.000 000 210 العين البيضاء 100.000 5 000 580 مسكيانة 1.570.000 110.000 عين هندسة 000 2.000 000 130 خنشلة 4.800.000 540.000 15.370.000 1.570.000 المجموع … ولاية باتنة منح و تعويضات القطاعات الصحية نفقات المستخدمين التغذية الوثائق والحراسة اريس 000 640 3-180.000 با تنه 000.000 12 70.000 1.500.000 مروانة 2.550.000 180.000 بريكه 000 2.550 220.000 عين التونة 990.000 100.000 000 800 40.000 قايس انقاوس 700.000 60.000 الجموع .. 23.230.000 70.000 2.280.000 الأدوية والافلام نفقات التسيير والكواشف المجموع الاخرى والادوات الصغيرة 900.000 330.000 4.540.000 500.000 210.000 2.660.000 2.400.000 690.000 10.990.000 3.000.000 1.310.000 780.000 14 1.040.000 350.000 4.960.000 1.150.000 750.000 7.000.000 8.990.000 3.640.000 44.930.000 الادوية والافلام نففات التسيير والكواشف المجموع الأخرى والادوات الصغيرة 800.000 300.000 3.270.000 850.000 285.000 2.725.000 000 1.250 650.000 6.050.000 1.400.000 1.100.000 5.800.000 4.300.000 2.335.000 17.845.000 الادوية والافلام نفقات التسيير والكواشف المجموع الاخرى والادوات الصغيرة 000 700 200.000 3.010.000 1.200.000 390.000 7.270.000 460.000 200.000 2.340.000 600.000 220.000 2.950.000 1.700.000 470.000 7.510.000 000 4.660 1.480.000 23.080.000 الادوية والافلام نفقات التسيير والكواشف المجموع الاخرى والادوات الصغيرة 100.000 1 300.000 5.220.000 700.000 3 1.600.000 18.870.000 000 950 250.000 3.930.000 750.000 215.000 3.735.000 400.000 150.000 1.640.000 000 400 150.000 1.390.000 450.000 165.000 1.375.000 7.750.000 2.830.000 36.160.000
412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الاولى عام 1398 ه ولاية بجاية منح وتعويضات القطاعات الصحية نفقات المستخدمين التغذية الوثائق والحراسة أقبو 3.680.000 630.000 بجاية 7.100.000 20.000 700.000 اوقاس 1.100.000 150.000 خراطة 1.880.000 130.000 سيدي عيش 1.810.000 140.000 المجموع 15.570.000 20.000 1.750.000 … ولاية بسكرة منح و تعويضات القطاعات الصحية فقات المستخدمين التغذية الوثائق والحراسة بسكرة 9.350.000 900.000 أولاد جلال 2.400.000 250.000 الوادي 4.820.000 550.000 المغير 1.700.000 220.000 المجموع … 18.270.000-1,920.000 ولاية بشار منح و تعويضات القطاعات الصحية نفقات المستخدمين التغذية الوثائق والحراسة بشار 7.000.000 820.000 تندوف 1.800.000 600.000 بني عباس 1.500.000 220.000 العبادلة 1.200.000 210.000 المجموع 11.500.000 1.850.000 ولاية البليدة منح و تعويضات القطاعات الصحية نمات المستخدمين التغذية الوثائق والحراسة دويرة 8.700.000 300.000 2.000.000 البليدة 7.850.000 100.000 1.300.000 مركز الامراض العقلية للبليدة 19.000.000 100.000 3.100.000 بوفاريك 3.200.000 370.000 القليعة 6.000.000 740.000 حجوط 3.200.000 450.000 مفتاح 3.480.000 530.000 العفرون 1.970.000 230.000 شرشال 4.130.000 630.000 قوراية 380.000 90.000 المجموع … 57.910.000 500.000 9.440.000 الادوية والافلام نفقات التسيير والكواشف المجموع الاخرى والادوات الصغيرة 1.700.000 650.000 6.660.000 2.200.000 1.000.000 11.020.000 700.000 240.000 2.190.000 700.000 230.000 2.940.000 850.000 280.000 3.080.000 6.150.000 2.400.000 25.890.000 الادوية والافلام نفقات التسيير والكواشف المجموع الاخرى والادوات الصغيرة 2.900.000 990.000 14.140.000 1.250.000 500.000 4.400.000 1.950.000 510.000 7.830.000 1.150.000 230.000 3.300.000 7.250.000 2.230.000 29.670.000 الادوية والافلام نفقات التسيير والكواشف المجموع الاخرى والادوات الصغيرة 3.450.000 1.700.000 12.970.000 1.400.000 400.000 4.200.000 600.000 185.000 2.505.000 350.000 145.000 1.905.000 5.800.000 2.430.000 21.580.000 الادوية والافلام نفقات التسيير والكواشف المجموع الاخرى والادوات الصغيرة 3.900.000 1.700.000 16.600.000 3.900.000 1.000.000 150.000 14 2.200.000 2.700.000 100.000 27 1.600.000 720.000 5.890.000 1.900.000 590.000 9.230.000 100.000 2 450.000 200.000 6 1.350.000 460.000 5.820.000 1.000.000 300.000 3.500.000 1.000.000 640.000 6.400.000 300.000 100.000 870.000 19.250.000 8.660,000 95.760.000
الثلاثاء 24 جمادى الاولى عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 413 ولاية البويرة منح و تعويضات القطاعات الصحية نفقات المستخدمين التغذية الوثائق والحراسة البويرة 2.150.000-500.000 مشد الله 1.150.000 140.000 الاخضرية 2.400.000 500.000 سور الغزلان 4.900.000 1.000.000 عين بسام 1.420.000 140.000 المجموع … 12.020.000 2.280.000
- ولاية تامنراست منح و تعويضات القطاعات الصحية نفقات المستخدمين التغذية الوثائق والحراسة عين صالح 1.100.000 000 170 تامنر است 1.600.000 170.000 المجموع … 2.700.000 40.000 $
-
ولاية تبسة منح و تعويضات القطاعات الصحية نفقات المستخدمين التغذية الوثائق والحراسة موسط 1.050.000 000 100 تبسة 8.100.000 1.000.000 المجموع … 9.150.000 1.100.000
- ولاية تلمسان منح و تعويضات القطاعات الصحية نفقات المستخدمين التغذية الوثائق والحراسة بني صاف 2.230.000 000 250 مغنية 2.490.000 230.000 ندرومة 1.100.000 000 120 الغزوات 1.570.000 130.000 تلمسان 12.240.000 250.000 000 150 2 سبدو 1.030.000 80.000 المجموع … 20.660.000 250.000 2.960.000 الادوية والافلام نفقات التسيير والكواشف المجموع الاخرى والادوات الصغيرة : 850.000 380.000 3.880.000 600.000 170.000 2.060.000 1.600.000 865.000 5.365.000 1.600.000 700.000 8.200.000 500.000 180.000 2.240.000 5.150.000 2.295.000 21.745.000 الادوية والافلام نفقات التسيير والكواشف المجموع الاخرى والادوات الصغيرة 000 1.100 260.000 2.630.000 1.100.000 820.000 3.190.000 2.200.000 580.000 5.820.000 الادوية والافلام نفقات التسيير والكواشف المجموع الاخرى والادوات الصغيرة 650.000 000 250 2.050.000 3.000.000 1.850.000 750.000 13 3.650.000 1.900.000 15.800.000 الادوية والافلام نفقات التسيير والكواشف المجموع الاخرى والادوات الصغيرة 1.000.000 280.000 3.760.000 950.000 380.000 050.000 4 950.000 450.000 2.620.000 1.000.000 370.000 3.070.000 5.000.000 2.100.000 21.740.000 600.000 290.000 2.000.000 9.500.000 3.870.000 37.240.000
ولاية تيارت منح و تعويضات نفقات المستخدمين التغذية القطاعات الصحية الوثائق والحراسة ثنية الاحمد 1.590.000 180.000 فرندة 2.200.000 350.000 السوقر 1.200.000 120.000 المهدية 1.120.000 150.000 تيسمسيلت 1.680.000 280.000 9.420.000 1.200.000 تيارت برج بونعامة 880.000 110.000 1.020.000 90.000 قصر الشلالة 19.110.000 2.480.000 المجموع ولاية تيزي وزو منح و تعويضات القطاعات الصحيحة نفقات المستخدمين التغذية الوثائق والحراسة عزازقة 2.560.000 220.000 700.000 120.000 أزفون برج منايل 3.760.000 330.000 1.600.000 270.000 دلس 11.600.000 500.000 1.900.000 تيزي وزو 1.100.000 120.000 تيقزرت 1.650.000 180.000 ذراع الميزان 1.920.000 210.000 بوغني الاربعاء ناث ايرانن 2.400.000 240.000 4.700.000 820.000 عين الحمام مركز الامراض العقلية لتيزى 2.600.000 710.000 وزو 34.590.000 500.000 5.120.000 المجموع … ولاية الجزائر منح و تعويضات القطاعات الصحية نفقات المستخدمين التغذية الوثائق والحراسة مركز مصطفى الاستشفائي 90.000.000 8.000.000 6.000.000 الجامعي 19.000.000 2.300.000 1.620.000 بارني بنر طرارية 10.200.000 1.600.000 870.000 27.500.000 2.370.000 3.300.000 بني مسوس 4.300.000 550.000 640.000 دريد حسين 2.700.000 640.000 380.000 . تقصر اين 4.990.000 1.050.000 440.000 آيت اذير 7.000.000 1.050.000 760.000 القطار 5.100.000 500.000 420.000 بلفور الحراش 5.910.000 80.000 740.000 الثنية 4.700.000 160.000 400.000 الرويبة 1.560.000 100.000 200.000 مركز المحروقين 182.960.000 18.400.000 15.770.000 المجموع … الادوية والافلام نفقات التسيير والكواشف المجموع الاخرى والادوات الصغيرة 700.000 340.000 2.810.000 1.000.000 525.000 4.076.000 900.000 275.000 2.495.000 700.000 310.000 2.280.000 1.000.000 410.000 3.370.000 3.800.000 1.700.000 16.120.000 500.000 165.000 1.655.000 600.000 230.000 1.940.000 9.200.000 3.955.000 34.745.000 الادوية والافلام نفقات التسيير والكواشف المجموع الاخرى والادوات الصغيرة 800.000 460.000 .4.040.000 800.000 120.000 1.740.000 1.150.000 470.000 5.710.000 800.000 415.000 3.085.000 4.600.000 1.610.000 20.210.000 600.000 200.000 2.020.000 600.000 345.000 2.775.000 750.000 . 275.000 3.155.000 1.000.000 330.000 3.970.000 1.750.000 600.000 7.870.000 600.000 575.000 485.000 ▲ 13.450.000 5.400.000 59.060.000 الادوية والافلام نفقات التسيير والكواشف المجموع الاخرى والادوات الصغيرة 34.000.000 7.500.000 145.500.000 6.200.000 4.000.000 33.120.000 4.700.000 2.250.000 19.620.000 11.200.000 4.750.000 49.120.000 1.400.000 580.000 7.470.000 600.000 2.200.000 6.520.000 1.800.000 2.200.000 10.480.000 2.300.000 3.350.000 14.960.000 2.700.000 1.000.000 10.220.000 1.800.000 1.050.000 9.500.000 2.100.000 1.250.000 8.610.000 1.300.000 1.000.000 4.160.000 70.100.000 32.130.000 319.000.000
الثلاثاء 24 جمادى الاولى عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 415 ولاية الجلفة منح و تعويضات القطاعات الصحية نفقات المستخدمين التغذية الوثائق والحراسة الجلفة 4.200.000 500.000 عين وسارة 000.000 : 2 220.000 المجموع … 6.200.000 720.000 ولاية جيجل منح و تعويضات القطاعات الصحية نفقات المستخدمين التغذية الوثائق والحراسة الميلية 1.680.000 120.000 : فرجيوة 1.260.000 80.000 جيجل 4.150.000 450.000 الطاهير 1.160.000 110.000 المجموع … 8.250.000 760.000 ولاية سطيف منح و تعويضات القطاعات الصحية نفقات المستخدمين التغذية الوثائق والحراسة 5.200.000-450.000 برج بوعريريج مجانة . 1.180.000-120.000 العلمة 2.980.000 230.000 عين ولمان 1.540.000 80.000 سطيف 12.000.000 100.000 1.800.000 العين الكبيرة 1.520.000 80.000 بوقاعة 2.750.000 300.000 المجموع 27.170.000 100.000 3.060.000 … ولاية سعيدة منح و تعويضات القطاعات الصحية نفقات المستخدمين التغذية الوثائق والحراسة عين الصفراء 1.220.000 160.000 البيض 2.650.000 200.000 مشرية 2.140.000 000 270 سعيدة 5.700.000 910.000 الابيض سيدي الشيخ 1.060.000 90.000 المجموع 12.770.000 1.630.000 … الادوية والافلام نفقات التسيير والكواشف المجموع الاخرى والادوات الصغيرة 1.550.000 600.000 6.850.000 850.000 230.000 3.300.000 2.400.000 830.000 10.150.000 الادوية والافلام نفقات التسيير والكواشف المجموع الاخرى والادوات الصغيرة 000 850 350.000 3.000.000 750.000 180.000 2.270.000 1.400.000 750.000 6.750.000 750.000 150.000 2.170.000 3.750.000 1.430.000 14.190.000 الادوية والافلام نفقات التسيير والكواشف المجموع الاخرى والادوات الصغيرة 1.700.000 450.000 7.800.000 700.000 155.000 2.155.000 1.150.000 420.000 4.780.000 700.000 175.000 2.493.000 3.100.000 1.550.000 18.550.000 750.000 165.000 2.515.000 1.250.000 385.000 4.685.000 350.000 : 9 3.300.000 42.980.000 الادوية والافلام نفقات التسيير والكواشف المجموع الأخرى والادوات الصغيرة 950.000 360.000 2.690.000 1.050.000 410.000 4.310.000 1.050.000 410.000 3.870.000 2.300.000 820.000 730.000 9 500.000 230.000 1.880.000 5.850.000 2.230.000 22.480.000
416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الاولى عام 1398 القطاعات الصحية نفقات المستخدمين القل 2.600.000 زيغود يوسف 1.200.000 الحروش 2.800.000 عزابة 1.300.000 سكيكدة 9.400.000 شطايبي 650.000 المجموع … 17.950.000 القطاعات الصحية نفقات المستخدمين حمام بوحجر 970.000 سيدي بلعباس 11.000.000 عين تموشنت 5.600.000 تلاغ 3.040.000 المجموع … 20.610.000 القطاعات الصحية نفقات المستخدمين عنابة 24.450.000 سرايدي 1.960.000 العين الباردة 1.600.000 القالة 2.970.000 الطارف 1.300.000 المجموع … 32.280.000 القطاعات الصحية نفقات المستخدمين صدراتة 1.200.000 عين العربي 320.000 قالمة 4.330.000 سوق أهراس 7.040.000 وادى الزناتي 1.850.000 المجموع … 14.740.000 ولاية سكيكدة منسح الادوية والافلام و تعويضات نفقات التسيير التغذية والكواشف المجموع الوثائق الاخرى والحراسة والادوات الصغيرة 210.000 750.000 330.000 3.890.000 110.000 350.000 155.000 1.815.000 580.000 900.000 430.000 4.710.000 80.000 500.000 275.000 2.155.000 1.300.000 2.500.000 1.650.000 14.850.000 80.000 450.000 140.000 1.320.000 2.360.000 5.450.000 2.980.000 28.740.000 ولاية سيدي بلعباس منح الادوية والافلام و تعويضات نفقات التسيير التغذية والكواشف المجموع الوثائق الاخرى والحراسة والادوات الصغيرة 130.000 700.000 280.000 2.080.000 100.000 1.300.000 4.500.000 2.000.000 18.900.000 860.000 1.600.000 970.000 9.030.000 280.000 1.200.000 420.000 4.940.000 100.000 2.570.000 8.000.000 3.670.000 34.950.000 ولاية عنابة منح الادوية والافلام و تعويضات نفقات التسيير التغذية والكواشف المجموع الوثائق الاخرى والحراسة والادوات الصغيرة 500.000 3.500.000 6.200.000 4.350.000 37.000.000 550.000 350.000 260.000 3.120.000 70.000 900.000 350.000-2.920.000 450.000 950.000 390.000 4.760.000 130.000 600.000 250.000 2.280.000 500.000 4.700.000 9.000.000 5.600.000 52.080.000 ولاية قالمة منح الادوية والافلام و تعويضات نفقات التميير التغذية والكواشف المجموع الوثائق الاخرى والحراسة والادوات الصغيرة
- 90.000 400.000 265.000 1.955.000 90.000 250.000 110.000 770.000 470.000 1.150.000 490.000 6.440.000 1.200.000 1.250.000 565.000 10.055.000 280.000 700.000 490.000 3.320.000 2.130.000 3.750.000 1.920.000 22.540.000
الثلاثاء 24 جمادى الأولى عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 417 ولاية قسنطينة منح و تعويضات القطاعات الصحية نفقات المستخدمين التغذية الوثائق والحراسة شلغوم العيد 1.430.000 150.000 المركز الاستشفائي الجامعي لقسنطينة 40.000.000 4.500.000 4.800.000 الخروب 1.030.000 80.000 وادي العثمانية 3.960.000 1.000.000 ميلة 2.300.000 190.000 المجموع 48.720.000 4.500.000 6.220.000 … ولاية المدية منح و تعويضات القطاعات الصحية نفقات المستخدمين التغذية الوثائق : والحراسة المدية 7.400.000 000 1.050 قصر البخاري 2.070.000 160.000 تابلاط 1.980.000 160.000 1.080.000 120.000 عين بوسيف البرواقية 1.510.000 120.000 $ 400.000 مركز المدية للامراض العقلية 800.000 المجموع … 14.840.000 2.010.000 ولاية مستغاثم منح و تعويضات القطاعات الصحية نفقات المستخدمين التغذية الوثائق والحراسة 1.420.000 120.000 سيدي على 350.000 2.720.000 وادي رهيو 1.060.000 مستغانم 9.840.000 100.000 4.450.000 480.000 غليزان المجموع … 18.430.000 100.000 2.010.000 ولاية المسيلة منح و تعويضات القطاعات الصحية نفقات المستخدمين التغذية الوثائق والحراسة 1.000.000-150.000 سيدي عيسى بو سعادة 3.450.000-210.000 المسيلة 2.930.000 240.000 المجموع … 7.380.000-600.000 الادوية والافلام نففات التسيير. والكواشف المجموع الاخرى والادوات الصغيرة 550.000 280.000 2.410.000 17.400.000 7.000.000 73.700.000 600.000 185.000 1.895.000 800.000 770.000 6.530.000 650.000 315.000 3.455.000 20.000.000 8.550.000 87.990.000 الادوية والافلام رفقات التسيير والكواشف المجموع الاخرى والادوات الصغيرة 2.800.000 750.000 12.000.000 700.000 290.000 3.220.000 800.000 186.000 126.000 3 700.000 150.000 2.050.000 700.000 324.000 2.654.000 300.000 210.000 1.710.000 6.000.000 1.910.000 24.760.000 الادوية والافلام نفقات التسيير والكواشف المجموع الاخرى والادوات الصغيرة 750.000 280.000 2.570.000 1.050.000 290.000 4.410.000 3.400.000 1.030.000 15.430.000 1.550.000 1.010.000 7.490.000 6.750.000 2.610.000 29.900.000 الادوية والافلام نفقات التسيير والكواشف المجموع الاخرى والادوات الصغيرة 450.000 135.000 1.735.000 1.150.000 460.000 5.270.000 1.200.000 600.000 4.970.000 2.800.000 1.195.000 11.975.000
418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الاولى عام 1398 ه ولاية معسكر منح و تعويضات القطاعات الصحية نفقات المستخدمين التغذية الوثائق والحراسة معسكر 8.000.000 1.100.000 سيق 5.000.000 850.000 المحمدية 1.450.000 150.000 تيغنيف 1.860.000 60.000 بوحنيفية 2.180.000 320.000 المجموع … 18.490.000 2.480.000 ولاية ورقلة منح و تعويضات القطاعات الصحية نفقات المستخدمين التغذية الوثائق والحراسة جانت 1.000.000 220.000 ورقلة 4.450.000 450.000 توقرت 5.100.000 700.000 المجموع … 10.550.000 1.370.000 ولاية وهران منح و تعويضات القطاعات الصحية نفقات المستخدمين التغذية الوثائق والجراسة مركز وهران الاستشفائي الجامعي 50.500.000 4.570.000 3.680.000 مركز الإمراض العقلية لسيدي الشحمي 8.460.000 50.000 2.110.000 ارزيو 1.380.000 100.000 المرسى الكبير 4.500.000 300.000 620.000 المجموع … 64.840.000 4.920.000 6.510.000 الادوية والافلام نفقات التسيير والكواشف المجموع الاخرى والادوات الصغيرة 4.400.000 1.300.000 14.800.000 2.100.000 1.050.000 9.000.000 1.150.000 180.000 2.930.000 1.000.000 210.000 3.130.00 900.000 270.000 3.670.000 9.550,000 3.010.000 33.530.000 الادوية والافلام نفقات التسيير والكواشف المجموع الاخرى والادوات الصغيرة 800.000 240.000 2.260.000 2.450.000 620.000 7.970.000 2.900.000 560.000 9.260.000 6.150.000 1.420.000 19.490.000 الادوية والافلام نفقات التسيير والكواشف المجموع الاخرى والادوات الصغيرة | 18.400.000 7.000.000 84.150.000 1.240.000 1.400.000 13.260.000 1.000.000 200.000 2.680.000 1.200.000 800.000 7.420.000 21.840.000 9.400.000 107.510.000
الثلاثاء 24 جمادى الأولى عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 419 الجدول - ب - الايرادات الاجمالية لسنة مساهمة الدولة ومشاركة مشاركة الصندوق الوطني الولايات الجماعات المحلية للضمان الاجتماعي أدرار 7.742.000 808.000 الاصنام 32.066.000 12.840.000 الاغواط 14.021.000 3.810.000 أم البواقي 18.899.000 4.161.000 باتنة 25.012.000 11.098.000 بجاية 17.056.000 8.711.000 بسكرة 21.658.000 8.004.000 بشان 16.723.000 4.851.000 البليدة 56.081.000 39.484.000 البويرة 16.062.000 5.678.000 تامنر است 4.695.000 1.123.000 تبسة 11.302.000 4.493.000 تلمسان : 22.641.000 14.544.000 تيارت 23.758.000 10.970.000 تيزي وزو 39.092.000 19.902.000 الجزائر 172.790.000 141.052.000 الجلفة 8.776.000 1.372.000 جيجل 11.486.000 2.674.000 سطيف 29.408.000 13.537.000 سعيدة 16.680.000 5.790.000 سكيكدة 18.328.000 10.319.000 سيدي بلعباس 23.749.000 11.182.000 عنابة 31.972.000 19.900.000 قالمة 16.844.000 5.683.000 فسنطينة 47.503.000 39.221.000 المدية 18.371.000 6.378.000 مستغانم 19.622.000 10.250.000 المسيلة 10.872.000 000 : 1.100 معسكر 24.725.000 8.770.000 ورقلة 14.557.000 4.898.000 وهران 63.009.000 42.397.000 المجموع … 855.500.000 475.000.000 ولاية أدرار مساهمة الدولة ومشاركة مشاركة الصندوق الوطني القطاعات الصحية الجماعات المحلية للضمان الاجتماعي أدرار 4.669.000 531.000 نيميمون 3.073.000 277.000 المجموع 7.742.000 808.000 1978 موارد خاصة بالقطاعات المجموع الصحية 8.550.000 24.000 44.930.000 14.000 17.845.000 20.000 23.080.000 50.000 36.160.000 123.000 25.890.000 8.000 29.670.000 6.000 21.580.000 195.000 95.760.000 5.000 21.745.000 2.000 5.820.000 5.000 15.800.000 55.000 37.240.000 17.000 34.745.000 66.000 59.060.000 5.518.000 319.360.000 2.000 10.150.000 30.000 14.190.000 35.000 42.980.000 10.000 22.480.000 93.000 28.740.000 19.000 34.950.000 208.000 52.080.000 13.000 22.540.000 1.266.000 87.990.000 11.000 24.760.000 28.000 29.900.000 3.000 11.975,000 35.000 33.530.000 35.000 19.490.000 2.104.000 107.510.000 10.000.000 1.340.500.000 موارد خاصة بالقطاعات المجموع الصحية
- 5.200.000
- 3.350.000 8.550.000
420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الاولى عام 1398 ه القطاعات الصحية مساهمة الدولة ومشاركة الجماعات المحلية عين الدفلى 3.044.000 خميس مليانة 2.283.000 مليانة 7.234.000 الاصنام 10.813.000 تنس 3.684.000 العطاف 5,008.000 المجموع 32.066.000 القطاعات الصحية مساهمة الدولة ومشاركة الجماعات المحلية آفلو 2.523.000 المنيعة 2.236.000 غرداية 4.521.000 الاغواط 4.741,000 المجموع .. 14.021.000 القطاعات الصحية مساهمة الدولة ومشاركة الجماعات المحلية أم البواقي 2.481.000 العين البيضاء 6.132.000 مسكيانة 1.904.000 عين مليلة 2.303.000 خنشلة 6.079.000 المجموع 18.899.000 القطاعات الصحية مساهمة الدولة ومشاركة الجماعات المحلية أريس 3.846.000 باتنة 12.137.000 مروانة 2.841.000 بريكة 3.005.000 عين التوتة 1.407.000 قايس 821.000 نقاوس 955.000 المجموع … 25.012.000 ولاية الاصنام مشاركة الصندوق الوطني موارد خاصة بالقطاعات للضمان المجموع الاجتماعي الصحية 1.495.000 1.000 4.540.000 376.000 1.000 2.660.000 3.746.000 10.000 10.990.000 3.957.000 10.000 14.780.000 1.275.000 1.000 4.960.000 1.991.000 1.000 7.000.000 12.840.000 24.000 44.930.000 ولاية الاغواط مشاركة الصندوق الوطنى موارد خاصة بالقطاعات المجموع للضمان الاجتماعي الصحية 746.000 1.000 3.270.000 488.000 1.000 2.725.000 1.519.000 10.000 6.050.000 1.057.000 2.000 5.800.000 3.810.000 14.000 17.845.000 ولاية أم البواقي مشاركة الصندوق الوطني - موارد خاصة بالقطاعات | للضمان الاجتماعي الصحية المجموع 524.000 5.000 3,010.000 1.135.000 3.000 7.270.000 435.000 1.000 2.340.000 646.000 1.000 2.950.000 1.421.000 10.000 7.510.000 4.161.000 20.000 23.080.000 ولاية باتنة مشاركة الصندوق الوطني موارد خاصة بالقطاعات للضمان الاجتماعي الصحية المجموع 1.373.000 1.000 220.000 5 6.686.000 47.000 18.870.000 1.088.000 1.000 3.930.000 729.000 1.000 3.735.000 233.000 1.640.000 569.000 1.390.000 420.000 1.375.000 11.098.000 50.000 • 36.160,000
الثلاثاء 24 جمادى الاولى عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 421 ولاية بجاية مساهمة الدولة ومشاركة مشاركة الصندوق الوطني القطاعات الصحية الجماعات المحلية للضمان الاجتماعي أقبو 4.273.000 2.382.000 بجاية 7.295.000 3,675.000 رأس أوقاس 1.665.000 478.000 خسراطة 1.891.000 1.048.000 سيدي عيش 1.932.000 1.128.000 المجموع … 17.056.000 8.711.000 ولاية بسكرة مساهمة الدولة ومشاركة مشاركة الصندوق الوطني القطاعات الصحية الجماعات المحلية للضمان الاجتماعي : 10.445.000 3.690.000 بسكرة 3.355.000 1.044.000 أولاد جلال 5.563.000 2.265.000 السوادي 2.295.000 1.005.000 المغير 21.658.000 8.004.000 المجموع ولاية بشار مساهمة الدولة ومشاركة مشاركة الصندوق الوطني القطاعات الصحية الجماعات المحلية للضمان الاجتماعي بشار 9.811.000 3.154.000 تندوف 3.376.000 823.000 بني عباس 2.256.000 249.000 العبادلة 1.280.000 625.000 المجموع 16.723.000 4.851.000 ولاية البليدة مساهمة الدولة ومشاركة مشاركة الصندوق الوطنى القطاعات الصحية الجماعات المحلية للضمان الاجتماعي 10.694.000 5.856.000 دويرة 7.421.000 6.709.000 البليدة مركز الامراض العقلية للبليدة 000 14.378 12.622.000 763.000 3 2.122.000 بوفاريك 5.410.000 3.804.000 القليعة محوط 176.000 4 023.000 2 3.692.000 2.127.000 مفتاح العفرون 1.781.000 1.716.000 شر شال 4.139.000 2.256.000 قورايه 621.000 249.000 المجموع 000 56.081.000 39.484.000 موارد خاصة بالقطاعات المجموع الصحية 5.000 6.660.000 50.000 11.020.000 47.000 2.190.000 1.000 2.940.000 20.000 3,080.000 123.000 25.890.000 موارد خاصة بالقطاعات المجموع الصحية 5.000 14.140.000 1.000 4.400.000 2.000 7.830.000 3.300.000 8.000 29.670.000 موارد خاصة بالقطاعات المجموع الصحية 5.000 12.970.000 1.000 4.200.000 2.505.000 1.905.000 6.000 21.580.000 موارد خاصة بالقطاعات المجموع الصحية 50.000 16.600.000 20.000 14.150.000 100.000 27.100.000 5.000 5.890.000 10.000 9.230.000 1.000 6.200.000 1.000 5.820.000 3.000 3.500.000 5.000 6.400.000 870.000 195.000 95.760.000
422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الاولى عام 1398 ه ولاية البويرة القطاعات الصحية مساهمة الدولة ومشاركة مشاركة الصندوق الوطني الجماعات المحلية للضمان الاجتماعي البويهرة 2.653.000 1.226.000 مشد الله 1.712.000 347.000 الاخضرية 3.968.000 1.396.000 سور الغزلان 5.896.000 2.303.000 عين بسام 1.833.000 406.000 المجموع … 16.062.000 5.678.000 ولاية تامنراست القطاعات الصحية مساهمة الدولة ومشاركة مشاركة الصندوق الوطنى الجماعات المحلية للضمان الاجتماعي عين صالح 2.084.000 545.000 تامنراست 2.611.000 578,000 المجموع … 4.695.000 1.123.000 ولاية تبسة القطاعات الصحية مساهمة الدولة ومشاركة مشاركة الصندوق الوطني الجماعات المحلية للضمان الاجتماعي مرسط 1.616.000 433.000 تبسه 9.686.000 4.060.000 المجموع 11.302.000 4.493.000 ولاية تلمسان القطاعات الصحية مساهمة الدولة ومشاركة مشاركة الصندوق الوطني الجماعات المحلية للضمان الاجتماعي بني صاف 2.507.000 1.252.000 مغنية 2.679.000 1.370.000 مدرومة 1.645.000 974.000 الغزوات 1.883.000 1.186.000 تلمسان 12.533.000 9.157.000 سبدو 1.394.000 605.000 المجموع 22.641.000 14.544.000 موارد خاصة بالقطاعات المجموع الصحية 1.000 3.880.000 1.000 2.060.000 1.000 5.365.000 1,000 8.200.000 1.000 2.240.000 5.000 21.745.000 موارد خاصة بالقطاعات الصحية المجموع 1.000 . 2.630.000 1.000 3.190.000 2.000 5.820.000 موارد خاصة بالقطاعات المجموع الصحية 1.000 2.050.000 4.000 13.750.000 5.000 15.800.000 موارد خاصة بالقطاعات الصحية المجموع 1.000 3.760.000 1.000 4.050.000 1.000 2.620.000 1.000 3.070.000 50.000 000 740 21 1.000 000 2.000 55.000 37.240.000
الثلاثاء 24 جمادى الاولى عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 423 ولاية تيارت مساهمة الدولة ومشاركة مشاركة الصندوق الوطني القطاعات الصحية للضمان الجماعات المحلية الاجتماعي ثنية الاحد 1.946.000 863.000 فرندة 2.750.000 1.323.000 السوقر 1.866.000 628.000 المهدية 1.661.000 618.000 نيسمسيلت 2.368.000 1.001.000 تيارت 10.623,000 5.487.000 برج بونعامة 1.174.000 480.000 قصر الشلالة 1.370.000 570.000 المجموع 23.758.000 10.970.000 ولاية تيزي وزو : مساهمة الدولة ومشاركة مشاركة الصندوق الوطني القطاعات الصحية الجماعات المحلية للضمان الاجتماعي عزازقة 2.648.000 1.390.000 1.326.000 411.000 أزفون 3.937.000 1.772.000 برج منايل 2.037.000 1.047.000 دلس 7.443.000 12.747.000 نيزي وزو 1.548.000 471.000 نيفزرت دراع الميزان 1.828.000 946.000 2.120.000 1.034.000 بوغني الاربعاء ناث ايرائن 2.442.000 1.527.000 5.409.000 2.456.000 عين الحمام مركز الامراض العقلية لتيزى 3.050.000 1.405.000 وزو 39.092.000 19.902.000 الجموع .. ولاية الجزائر مساهمة الدولة ومشاركة مشاركة الصندوق الوطني القطاعات الصحية الجماعات المحلية للضمان الاجتماعي مركز مصطفى الاستشفائي 70.036.000 73.256.000 الجامعي 19.252.000 13.768.000 بارني 14.271.000 5.299.000 بئر طرارية 28.890.000 20,130.000 بني مسوس 3.730.000 3.540.000 دريد حسين تقصر اين 3.134.000 3.186.000 آيت اذير 6.162.000 4.218.000 القطار 7.083.000 5.577.000 5.971.000 4.049.000 بلفور - الحراش الثنية 5.765.000 3.765.000 الرويبة 5.866.000 2.734.000 مركز المحروقين 2.630.000 1.530.000 المجموع 172.790.000 141.052.000 موارد خاصة بالقطاعات المجموع الصحية 1.000 2.810.000 2,000 4.075.000 1.000 2.495.000 1.000 2.280.000 1.000 3.370.000 10.000 16.120.000 1.000 1.655.000 1.940.000 17.000 34.745.000 موارد خاصة بالقطاعات المجموع الصحية 2.000 4.040.000 3.000 1.740.000 1.000 5.710.000 1.000 3.085.000 20.000 20.210.000 1.000 2.020.000 1.000 2.775.000 1.000 3.155.000 1.000 3.970.000 5.000 7.870.000 30.000 4.485.000 66.000 59.060.000 موارد خاصة بالقطاعات المجموع الصحية 2.208.000 145.500.000 100.000 33.120.000 50.000 19.620.000 100.000 49.120.000 200.000 7.470.000 200.000 6.520.000 100.000 10.480.000 2.300.000 14.960.000 200.000 10.220.000 50.000 9.580.000 10.000 8.610.000 4.160.000 5.518.000 319.360.000
424 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الأولى عام 1398 ه ولاية الجلفة القطاعات الصحية مساهمة الدولة ومشاركة مشاركة الصندوق الوطني الجماعات المحلية للضمان الاجتماعي الحلقة 5.947.000 902.000 عين وسارة 2.829.000 470.000 المجموع 8.776.000 1.372.000 ولاية جيجل القطاعات الصحية مساهمة الدولة ومشاركة مشاركة الصندوق الوطني الجماعات المحلية للضمان الاجتماعي الميلية 2.356.000 621.000 فرحيوة : 1.915.000 354.000 جيجل 5.383.000 1.362.000 الطاهير 1.832.000 337.000 المجموع 11.486.000 2.674.000 ولاية سطيف القطاعات الصحية مساهمة الدولة ومشاركة مشاركة الصندوق الوطني الجماعات المحلية للضمان الاجتماعي برج بوعريريج 5.301.000 2.479.000 مجانه 1.646.000 508.000 العلمة 2.959.000 1.819.000 عين ولمان 1.927.000 567.000 سطيف 12.175.000 6.366.000 العين الكبيرة 2.009.000 505.000 بوقاعة 3.391.000 1.293.000 المجموع 29.408.000 13.537.000 ولاية سعيدة القطاعات الصحية مساهمة الدولة ومشاركة مشاركة الصندوق الوطني الجماعات المحلية للضمان الاجتماعي العين الصفراء 1.829.000 859.000 البيض 3.174.000 1.135.000 شرية 2.721.000 1.148.000 سعيدة 7.742.000 1.983.000 الابيض سيدي الشيخ 1.214.000 665.000 المجموع 16.680.000 5.790.000 موارد خاصة بالقطاعات المجموع الصحية 1.000 6.850.000 1.000 3.300.000 2.000 10.150.000 موارد خاصة بالقطاعات المجموع الصحية 23.000 3.000.000 1.000 2.270.000 5.000 6.750.000 1.000 2.170.000 30.000 14.190.000 موارد خاصة بالقطاعات المجموع الصحية 20.000 7.800.000 1.000 2.155.000 2.000 4.780.000 1.000 2.495.000 9.000 18.550.000 1.000 2.515.000 1.000 4.685.000 35.000 42.980.000 موارد خاصة بالقطاعات المجموع الصحية 2.000 2.690.000 1.000 4.310.000 1.000 3.870.000 5.000 9.730.000 1.000 1.880.000 10.000 22.480.000
الثلاثاء 24 جمادى الاول عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 425 القطاعات الصحية مساهمة الدولة ومشاركة الجماعات المحلية القل 2.615.000 زيغود يوسف 1.372.000 الحروش 2.911.000 عزابة 1.471.000 سكيكدة 9.106.000 شطايبي 853.000 المجموع … 18.328.000 مساهمة الدولة ومشاركة القطاعات الصحية الجماعات المحلية سيدي بلعباس 12.728.000 عين تموشنت 5.988.000 تلاغ 3.698.000 حمام بوحجر 1.335.000 المجموع 23.749.000 مساهمة الدولة ومشاركة القطاعات الصحية الجماعات المحلية عنابة 23.414.000 سرايدي 2.046.000 العين الباردة 2.249.000 القالة 2.779.000 الطارف 1.484.000 المجموع … 31.972.000 القطاعات الصحية مساهمة الدولة ومشاركة الجماعات المحلية صدراتة 1.445.000 عين العربي 575.000 قالمة 4.821.000 سوق أهراس 7.560.000 وادى الزناتي 2.443.000 المجموع 16.844.000 ولاية سكيكدة مشاركة الصندوق الوطني موارد خاصة بالقطاعات المجموع للضمان الاجتماعي الصحية 1.255.000 20.000 3.890.000 442.000 1.000 1.815.000 1.759.000 40.000 4.710.000 683.000 1.000 2.155.000 5.714.000 30.000 14.850.000 466.000 1.000 1.320.000 10.319.000 93.000 28.740.000 ولاية سيدي بلعباس مشاركة الصندوق الوطني موارد خاصة بالقطاعات | المجموع للضمان الاجتماعي الصحية 6.162.000 10.000 18.900.000 3.037.000 5.000 9.030.000 1.239.000 3.000 4.940.000 744.000 1.000 2.080.000 11.182.000 19.000 34.950.000 ولاية عنابة مشاركة الصندوق الوطني موارد خاصة بالقطاعات المجموع للضمان الاجتماعي الصحية 15.386.000 200.000 39.000.000 1.073.000 1.000 3.120.000 670.000 1.000 2.920.000 1.976.000 5.000 4.760.000 795.000 1.000 2.280.000 19.900.000 208.000 52.080.000 ولاية قالمة مشاركة الصندوق الوطني موارد خاصة بالطاعات المجموع للضمان الاجتماعي الصحية 509.000 1.000 1.955.000 194.000 1.000 770.000 1.614.000 5.000 6.440.000 2.490.000 5.000 10.055.000 876.000 1.000 3.320.000 5.683.000 13.000 22.540.000
426 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية القطاعات الصحية مساهمة الدولة ومشاركة الجماعات المحلية شلغوم العيد 1.261.000 مركز قسنطينة الاستشفائي الجامعي 39.779.000 الخروب 1.173.000 وادى العثمانية 3.315.000 ميلة 1.975.000 المجموع … 47.503.000 القطاعات الصحية مساهمة الدولة ومشاركة الجماعات المحلية المدية 8.443,000 قصر البخاري 2.557.000 تابلاط 2.467.000 عين بوسيف 1.855.000 البرواقية 1.944.000 مركز المدية للامراض العقلية 1.105.000 المجموع … 18.371.000 القطاعات الصحية مساهمة الدولة ومشاركة الجماعات المحلية سيدي على 1.739.000 وادي رهيو 2.883.000 مستغانم 9.972.000 غليزان 5.028.000 المجموع … 19.622.000 القطاعات الصحية مساهمة الدولة ومشاركة الجماعات المحلية سيدي عيسى 1.537.000 بو سعادة 4.834.000 المسيلة 4.501.000 المجموع … 10.872.000 الثلاثاء 24 جمادى الاولى عام 1398 ولاية قسنطينة مشاركة الصندوق الوطني موارد خاصة بالقطاعات للضمان الاجتماعي الصحية المجموع 1.139.000 10.000 2.410.000 32.691,000 1.230.000 73.700.000 717.000 5.000 1.895.000 3.195.000 20.000 6.530.000 1.479.000 1.000 3.455.000 39.221.000 1.266.000 87.990.000 ولاية المدية مشاركة الصندوق الوطنى موارد خاصة بالقطاعات للضمان الاجتماعي الصحية المجموع 3.551.000 6.000 12.000.000 661.000 2.000 3.220.000 658.000 1.000 3.126.000 194.000 1.000 2,050.000 709.000 1.000 2.654.000 605.000 1.710.000 6.378.000 11.000 24.760.000 ولاية مستغانم مشاركة الصندوق الوطني موارد خاصة بالقطاعات للضمان الاجتماعي الصحية المجموع 830.000 1.000 2.570.000 1.525.000 2.000 4.410.000 5.438.000 20.000 2.457.000 15.430.000 5.000 7.490.000 10.250.000 28.000 29.900.000 ولاية المسيلة مشاركة الصندوق الوطني موارد خاصة بالقطاعات للضمان الاجتماعي الصحية المجموع 197.000 1.000 1.735.000 435.000 1.000 5.270.000 468.000 1.000 4.970.000 1.100.000 3.000 11.975.000
الثلاثاء 24 جمادي الاولى عام 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 427 مساهمة الدولة ومشاركة القطاعات الصحية الجماعات المحلية معسكر 12.267.000 سيق 5.492.000 المحمدية 2.623.000 تيغنيف 2.013.000 بو حنيفية 2.330.000 المجموع … 24.725.000 مساهمة الدولة ومشاركة القطاعات الصحية. الجماعات المحلية 1.763.000 جانت 5.722.000 ورقلة 7.072.000 تو قرت المجموع 14.557.000 مساهمة الدولة ومشاركة القطاعات الصحبة الجماعات المحلية مركز و هران الاستشفائي الجامعي 47.931.000 مركز الامراض العقلية لسيدي الشحمي 6.914.000 ارزيو 2.198.000 المرسى الكبير 5.966.000 63.009.000 المجموع … قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1398 الموافق أول 1978 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين الاهلية لمفتشى الضرائب المتمرنين. بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1398 مارس سنة 1978، يصرح بنجاح المترشحين الآتية ولاية معسكر مشاركة الصندوق الوطني موارد خاصة بالقطاعات المجموع للضمان الاجتماعي الصحيمة 2.513.000 20.000 14.800.000 3.498.000 10.000 9.000.000 305.000 2.000 2.930.000 1.116.000 1.000 3.130.000 1.338.000 2.000 3.670.000 8.770.000 35.000 33.530.000 ولاية ورقلة مشاركة الصندوق الوطني موارد خاصة بالقطاعات المجموع للضمان الاجتماعي الصحية 495.000 2.000 2.260.000 2.218.000 30.000 7.970.000 . 2,185.000 3.000 9.260.000 4.898.000 35.000 19.490.000 ولاية وهران مشاركة الصندوق الوطني موارد خاصة بالطاعات المجموع للضمان الاجتماعي الصحية 34.219.000 2.000.000 84.150.000 6.246.000 100.000 13.260.000 481.000 1.000 2.680.000 1.451.000 3.000 7.420.000 42.397.000 2.104.000 107.510.000 مارس سنة 1 - الغوثي بن ثابت في امتحان 2 صالح بهريز -3 كمال تيتا الموافق أول 4 خديجة بن صالح، أسماؤهم، 5 - مبروك عبد السلام نهائيا في الدورة الخاصة لامتحان الاهلية لمفتشي الضرائب المتمرنين : 5 محمد حبيب ثليجي .
428 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الأولى عام 1398 ه قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1398 الموافق أول مارس سنة 1978 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في امتحان الاهلية لمفتشي الجمارك المتمرنين.
- بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1398 الموافق أول . مارس سنة 1978، يصرح بنجاح المترشحين الآتية أسماؤهم نهائيا في الدورة الخاصة لامتحان الاهلية لمفتشي الجمارك المتمرنين : I - جلول عويدات 2 - مداح هوارة 3 - عبد الرحمن زيتوني 4 - رابح دحماني 5 على ضيف العيدي 6 محمد عياد 7 - مجيد آيت مدور 8 عبد العزيز بن يلس. قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1398 الموافق أول مارس سنة 1978 يتضمن الاعلان عن النجاح في امتحان الاهلية لمفتشى أملاك الدولة المتمرنين.
- بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1398 الموافق أول مارس سنة 1978، يعلن نجاح السيد على باي مخناشي نهائيا في امتحان الاهلية لمفتشي أملاك الدولة المتمرنين (دورة خاصة) . قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 19 مارس سنة 1978 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الداخلية الخاصة بالالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين للضرائب. بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 19 مارس سنة 1978 يصرح بنجاح الاشخاص الآتية أسماؤهم، نهائيا في المسابقة الداخلية الخاصة بالالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين للضرائب : 1 - جمعة رشيدة زوجة جنان مشتوف 2 - عبد القادر بلعيفة -3 محمد أولحسين جندر 4 محمد مخدول 5 محمد حموشي 6 مصطفى شابور، 7 ميلود حليمة منصور . ん نور الدين جعفر Q محمد الحبيب دحو 10 عمرو غانمي II عبد القادر بوشامة 12 - أحمد جلولي 13 سعيد دزيب 14 أحمد بابا على ، 15 حمزة بوعزيز 16 رشيد عثماني -17 محمد رشيد ميموني 18 على عبد الكريم، 19 حمدان خلوة 20 الطاهر غانم، 21 شعبان مبطوش 22 - حسين صغيرو 23 على بلحسن 24 سلامي شرقي 25 - الوناس شكيرين 26 محمد الصالح بوقرين 27 - الهاشمي غرابة 28 - سليمان عشى 29 - العربي كرطوط 30 - عمرو داود -31 أحمد طالب 32 - سليمان قرفي 33 - على بلوشراني 34 - نور الدين بن شنان 35 - عيسى حرافة 36 - جمال بو القرون 37 - زواوي بن الشيخ 38 - مخلوف بن موسى 39 محمد على خليف 40 - حسن العطار 41 جمال بن صيد 42 محمود طبال 43 - عبد الحميد بن الحشيلي 44 - بعبوش فراشيش 45 - مصطفى خارون 46 عبد القادر خنان 47 - عبد الرحمن عبد الباري 48 محند أعراب راشدي 49 - هواري بن ستي بوسيف 50 - رابح بن فرج 51 محمد أمزيان غزالي 52 عبد الحفيظ جعفر 53 فتاح عيادي 54 - الطيب بوسعدة 55 خالد عريف 56 بوسعد ياطاغان 57 محمد تركي حساين 58 محمد العنابي 59 أعراب أو علالن
الثلاثاء 24 جمادى الاولى عام 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 429 60 - صادق محمد ابراهيم 61 عبد الله بوبكر 62-63 محمد قداري 63 محمد برشيش 64 - اسكندر رودسلى 65 - محمد عقاد 66 بشير علة 67 - مراد بوعياد 68 محى الدين الاكحل 69 - مراد سليمان قارة محمد 70 - مختار صولا 71 - بوجمعة بن رموقة 72 - مبارك بوشاقور 73 - الحاج أحمد نمشي 74 - بوعزيز بوعزيز 75 - عمرو الحاج السيد 76 عبد القادر ودان 77 - عبد العزيز يونس 78 - عبد الرحمن علة 79 - قويدر بن قراح 80 حبيب عثماني 81 عبد القادر شايب 82 - محمد معطة 83 - محمد الطيب سعيد 84 - عبد الله بن قداش . قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 10 ابريل سنة 1978 يتضمن تهيئة نطاق قباضات الضرائب المختلفة ببلدية الاصنام وبوقادير وتنس والعبادية وعين الدفلى ومليانة وقايس ان وزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المتضمن القانون البلدى ، وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات و بمقتضى المراسيم من رقم 74-124 الى 74-154 المؤرخة في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمنة تحديد الحدود الاقليمية للولايات وتكوينها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 والمتضمن تحديد النظام الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة والنصوص التي عدلته أو تممته، وبناء على اقتراح مدير الضرائب يقرر ما يلى : المادة الأولى : يتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 22 محرم. عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 فيما يخص قباضات الضرائب المختلفة لبلدية الاصنام وبوقادير وتنس، والعبادية وعين الدفلى ومليانة وقايس، طبقا للجدول المرفق بهذا القرار. { المادة 2 : تسرى أحكام هذا القرار ابتداء من تاريخ انشاء النقابات المذكورة في الجدول المرفق التي تقوم بتسييرها المالي قباضات الضرائب المختلفة المذكورة في المادة الاولى المشار اليها اعلاه. المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 10 ابريل سنة 1978 عن وزير المالية الامين العام حبيب حقيقي الجدول الملحق تعيين القباضة ومقرها المصالح المسيرة ولاية الاصنام الاصنام تضاف : بلدية النقابة البلدية المشتركة للنقل العمومي للمسافرين لدائرة الاصنام. بوقادير تضاف : النقابة البلدية المشتركة للنقل العمومي للمسافرين لدائرة بوقادير . تنس تضاف : النقابة البلدية المشتركة للنقل العمومي للمسافرين لدائرة تنس. العبادية تضاف : النقابة البلدية المشتركة للنقل العمومي للمسافرين لدائرة العطاف. عين الدفلى تضاف : النقابة البلدية المشتركة للنقل العمومي للمسافرين لدائرة عين الدفلى. مليانة تضاف : النقابة البلدية للنقل العمومي للمسافرين لدائرة مليانة. ولاية باتنة قايس تضاف : : النقابة البلدية المشتركة للاشغال لدائرة قايس.
430 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الاولى عام 1398 ه وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 2 ابريل سنة 1978 يتضمن اعتماد عون مراقب للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر . بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 2 أبريل سنة 1978 يعتمد السيد عبد الحميد بوقارة، عونا مراقبا للصندوق الاجتماعى لناحية الجزائر لمدة سنتين ابتداء من 6 أبريل سنة 1978 للصندوق الاجتماعي لناحية وهران مدة سنتين ابتداء من 5 أبريل سنة 1978 • بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 2 أبريل سنة 1978 يعتمد السيد محمد عفان، عونا مراقبا للصندوق الاجتماعي لناحية وهران مدة سنتين ابتداء من 8 أبريل سنة 1978 وزارة البريد والمواصلات قراران مؤرخان في 24 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 2 ابريل | قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 15 ابريل سنة سنة 1978 يتضمنان اعتماد عونين مراقبين للصندوق الاجتماعي لناحية وهران.
- بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 2 1978 يتضمن أحداث وكالات بريدية. بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 15 أبريل سنة 1978 يسمح ابتداء من 2 مايو سنة 1978 باحداث أبريل سنة 1978 يعتمد السيد الحدرى الوالي عونا مراقبا | أربع مؤسسات مبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط البلدية الدائرة الولاية بئر الابيض وكالة بريدية سطيف ق . ر أولاد عيش بريكة. بودة بن ذراعو α أدرار - ق . ر أولاد أحمد D. أدرار - ق . ر وزارة العمل والتكوين المهني مرسوم رقم 78-98 مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 29 أبريل سنة 1978 يتضمن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون وتحديده. ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 74-2 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تأسيس الاجر الوطني الأدنى المضمون وبمقتضى الامر رقم 75 62 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تعديل وتتميسم الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن تحديد مدة العمل القانوني الاسبوعي وبمقتضى المرسوم رقم 70-107 المؤرخ في 17 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 والمتضمن توحيد
- نجال عين ولمان سطيف بيطام بريكة باتنة أدرار أدرار أدرار أدرار أدرار أدرار وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-142 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 اكتوبر سنة 1977 والمتضمن تحديد الاجر الوطني الأدنى المضمون في القطاع غير الفلاحي . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-143 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 اكتوبر سنة 1977 والمتضمن تحديد الاجر الوطني الأدنى المضمون في القطاع الفلاحي ، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء . يرسم ما يلى : المادة الاولى : يرفع الأجر الوطني الأدنى المضمون في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي بمقدار 33% وذلك حسب الكيفيات المنصوص عليها في المواد أدناه. المادة 2 : يحدد أجر الساعة للاجر الوطني الأدنى المضمون في القطاع غير الفلاحي، كما يلى :
- 3,69 دج المساوى للاجر الشهري البالغ 700 دج وذلك ابتداء من أول مايو سنة 1978، 4,21 دج المساوى للاجر الشهري البالغ 800 دج وذلك مناطق الاجور . - ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978.
الثلاثاء 24 جمادى الاولى عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 431 المادة 3 : يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون في القطاع الفلاحي، كما يلى :
- 24 دج عن يوم عمل فعلى ابتداء من أول مايو سنة 1978، 28 دج عن يوم عمل فعلى ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978 • المادة 4 : يلغى المرسوم رقم 77-142 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 والمتضمن تحديد الاجر الوطني الأدنى المضمون في القطاع غير الفلاحي، والمرسوم رقم 77-143 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر عام 1977 والمتضمن تحديد الأجر الوطنى الادنى المضمون في القطاع الفلاحي .. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 29 ابريل سنة 1978. هواري بومدين مرسوم رقم 78-99 مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 29 ابريل سنة 1978 يتضمن رفع الاجور في القطاع غير الفلاحي.- ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 74-2 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تأسيس الاجر الادنى المضمون للاجر الوطني ، وبمقتضى الامر رقم 75 62 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن تحديد مدة العمل القانوني الاسبوعي وبمقتضى المرسوم رقم 70-107 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 والمتضمن توحيد مناطق الاجور وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 152 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 والمتضمن رفع أجور القطاع غير الفلاحي ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78-98 المؤرخ في 21 جمادي الاولى عام 1398 الموافق 29 أبريل سنة 1978 والمتضمن رفع الاجر الوطني الأدنى المضمون وتحديده ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء . يرسم مايلي : المادة الأولى : ترفع الاجور الشهرية وعن الساعة في القطاع غير الفلاحى، حسب الكيفيات المحددة في الجدولين الملحقين وذلك في اطار تنفيذ توجيهات الميثاق الوطني فيما يخص سياسة الاجور الوطنية . المادة 2 : ان الاجور الشهرية الحالية بالدينار تشمل الاجر الاساسي الاجمالي الشهري أو عن الساعة والتعويضات والعلاوات التي تشكل بصفة واقعية تكملة للاجر باستثناء : الزيادات عن الساعات الإضافية . التعويضات التي لها طابع عائلي . مصاريف المهمة ، تعويضات المنطقة .
- المساهمة المحتملة في الارباح وذلك لتطبيق المقاييس الواردة في الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه ان مبالغ العلاوات والتعويضات الدورية أو الجزافية غير المبعدة بموجب هذه المادة تجبر الى المعدل الشهري أو عن الساعة المطابق، وذلك طبقا للنصوص المتضمنة تحديد مدة العمل القانونية السارية المفعول حاليا . المادة 3 : ان العلاوات والتعويضات من كل نوع الممنوحة للعمال لا تطبق عليها الزيادة، ويستمر حسابها حسب الحالة، على أساس الاجور الاساسية المعمول بها قبل صدور هذا المرسوم، باستثناء علاوات المردودية والانتاجية التي تحسب تبعا للاجور الاساسية الجديدة المادة 4 : يلغى المرسوم رقم 77-152 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 100 الموالي 16 اكتوبر سنة 1977 والمتضمن رفع الاجور في القطاع غير الفلاحي . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 29 أبريل سنة 1978 هواري بومدين
الجدول رقم 1 المتضمن الأجور الشهرية بالدينار الزيادة بالدينار كما هي محددة في المادة 2 عند اول مايو عند أول نوفمبر وقبل الزيادة 1978 سنة من 600,00 659,99 100,00 100,00 660,00 7109,99 99,00 99,00 77999720,00 98,00 98,00 780,00 839,99 97,00 97,00 840,00 899,99 96,00 96,00 900,00 الى 959,99 95,00 95,00 960,00 الى 10109,99 94,00 94,00 100,00 1079,99 93,00 93,00 100,00 119,99 92,00 92,00 1140,00 إلى 119999 91,00 91,00 1200,00 إلى 129,99 90,00 90,00 1319991260,00 89,00 89,00 1379991320,00 88,00 88,00 1380,00 إلى 143999 87,00 87,00 1440,00 1499,99 86,00 86,00 1500,00 155999 85,00 85,00 1560,00 119,99 84,00 84,00 1620,00 الى 83,001679,99 83,00 1739991680,00 82,00 82,00 1740,00 1799,99 81,00 81,00 118591800,00 80,00 80,00 1860,00 الى 119,99 79,00 79,00 1920,00 , 1979 78,00 78,00 1980,00 الى 2203999 77,00 77,00 2040,00 الى 2099,99 76,00 76,00 2100,00 2215999 75,00 75,00 2160,00 إلى 2219,99 74,00 74,00 2279992220,00 73,00 73,00 2280,00 الى 2339,99 72,00 72,00 299992340,00 71,00 71,00 200,00 إلى 245999 70,00 70,00 2460,00 إلى 247999 69,00 69,00 2499992480,00 68,00 68,00 2500,00 إلى 22519,99 67.00 67,00 2549992520,00 66,00 66,00 2550,00 إلى 257999 65,00 65,00 26009992580,00 64,00 64,00 2610.00 الى 2639.99 63.00 63,00 2640.00 الى 266999 62.00 62.00 2670,00 إلى 2699,99 61,00 61,00 سلم المرتبات الشهرية الأجور الجديدة بالدينار بعد الزيادة عند أول مايو سنة 1978 عند اول نوفمبر سنة 1978 75999700,00 800,00 8859,99 18,9759,00 858,00 17,99 877,818,00 97599916,00 36,0877,00 974,00 الى 1033,99 9999936,00 1091991032,00 10599995,00 1090,00 1149,99 1113991054,00 120791148,00 1113,00 11729 1206,00 إلى 126599 121991172,00 1323991264,00 12091231,00 1322,00 1381,99 1349991290,00 1380,00 143999 108,149,00 1438,00 1497,99 1467,991408,00 1496,00 إلى 155599 1126991467,00 1554,00 161399 1585991526,00 1612,00 الى 167199 1644991585,00 1670,00 1729,99 1703991644,00 1787991728,00 1776291703,00 1845991786,00 1762,00 , 1821 1903991844,00 1821,00 1889 1902,00 إلى 11,99 1880,00 199,99 1960,00 إلى 2019.99 1939,00 , 1998 2018,00 إلى 207799 1998,00 إلى 2057,99 2076,00 إلى 213599 2057,00 إلى 2116,99 2193992134,00 2116,00 إلى 217599 2251992192,00 2234992175,00 2250,00 إلى 2309,99 22392234,00 2308,00 إلى 2367,99 22352992293,00 2366,00 الى 242599 2352,00 إلى 11,99 2483992424,00 2411,00 إلى 247099 2482,00 إلى 25,99 222992470,00 2540,00 إلى 2599,99 2548992529,00 2598,00 الى 2617,99 2548,00 إلى 2250799 2635992616,00 2567,00 إلى 2586,99 2634,00 الى 265399 2586,00 إلى 2015.99 2652,00 إلى 2681,99 2615,00 الى 2644,99 2680,00 إلى 270,99 22073992644,00 2737992708,00 2702992673,00 2736,00 إلى 276599 2702,00 273199 2764,00 إلى 279399 2760992731,00 2792,00 الى 2821,99
الثلاثاء 24 جمادى الاولى عام 1398 الجريدة الرسمية الأجور الشهرية بالدينار الزيادة بالدينار كما هي محددة في المادة 2 عند أول مايو عند أول نوفمبر للجمهورية الجزائرية 433 الأجور الجديدة بالدينار بعد الزيادة وقبل الزيادة 1978 سنة 1978 سنة عند أول مايو سنة 1978 عند أول نوفمبر سنة 1978 2700,00 2729,99 60,00 60,00 2759992730,00 59,00 59,00 2760,00 الى 2789,99 58,00 58,00 2819992790,00 57,00 57,00 2820,00 الى 2849,99 56,00 56,00 2850,00 إلى 2879,99 55,00 55,00 2880,00 إلى 299,99 54,00 54,00 2910,00 299,99 53,00 53,00 2940,00 إلى 299,99 52,00 52,00 2970,00 99999 51,00 51,00 3000,00 الى 3049,99 50,00 50,00 3050,00 الى 3099,99 49,00 49,00 3100,00 3149,99 48,00 48,00 3150,00 3199,99 47,00 47,00 3200,00 الى 3249,99 46,00 46,00 3250,00 329999 45,00 45,00 3300,00 334999 44,00 44,00 3399993350,00 43,00 43,00 3400,00 3449,99 42,00 42,00 3450,00 349999 41,00 41,00 3500,00 الى 354999 40,00 40,00 3550,00 359999 39,00 39.00 3649993600,00 38,00 38,00 3650,00 الى 3699,99 37,00 37,00 3700,00 3749,99 36,00 36,00 3750,00 الى 3799,99 35,00 35,00 3800,00 3849,99 34,00 34,00 3850,00 الى 3899,99 33,00 33,00 3900,00 39999 32,00 32,00 3950,00 399999 31,00 31,00 4000,00 الى 4099,99 30,00 30,00 100,00 الى 199,99 29,00 29,00 200,00 الى 299,99 28,00 28,00 4300,00 399,99 27,00 27,00 4400,00 449999 26,00 26,00 4500,00 الى 456999 25,00 25,00 4570,00 الى 4639,99 20,00 20,00 4640,00 إلى 470999 15,00 15,00 47779994710,00 10,00 10,00 4849994780,00 5,00 5,00 2760,00 2789,99 2820,00 إلى 2849,99 28218992789,00 2848,00 إلى 2877,99 22847,992818,00 2876,00 الى 2005.99 2847,00 الى 2876,99 2904,00 إلى 293399 2005992876,00 2932,00 إلى 261,99 2905,00 الى 2934,99 2960,00 إلى 2989,99 2934,00 إلى 296399 2988,00 إلى 301799 2963,00 إلى 29,99 3016,00 الى 304599 292,00 301,99 3073993044,00 3050993021,00 3101993072,00 3050,00 الى 3099,99 3100,00 الى 3149,99 3099,00 الى 3148,99 3148,00 الى 3197,99 3148,00 17,99 3196,00 الى 324599 3197,00 الى 3246,99 3244,00 الى 329399 3295993236,00 3341993292,00 3295,00 334499 3340,00 الى 3389,99 3393993344,00 3388,00 الى 343799 3442993393,00 3436,00 الى 348599 349993442,00 3484,00 الى 353399 3540993491,00 3532,00 الى 358199 3589993540,00 3580,00 الى 329,99 3589,00 الى 3638,99 3628,00 الى 367799 3638,00 الى 33687,99 3725993676,00 3687,00 إلى 3736,99 3724,00 377399 3736,00 الى 378599 382293772,00 3785,00 3383499 3821,00 الى 3386999 3834,00 الى 388399 3917993868,00 3932993883,00 3916,00 الى 3965,99 3932,00 398,99 3964,00 الى 401399 030993981,00 4012,00 الى 4061,99 129,400,00 4060,00 الى 159,99 228,129,00 4158,00 الى 25799 4327994228,00 4256,00 الى 435599 4426994327,00 4354,00 الى 445399 4426,00 الى 452599 4452,00 الى 45599 4594994525,00 4550,00 الى 1999 4590,00 الى 465999 4610,00 الى 4679,99 4655,00 4724,99 4670,00 الى 4739.99 4789994720,00 4730,00 إلى 4799.99 4854994785,00 4790,00 الى 485999
الجدول رقم 2 المتضمن سلم المرتبات حسب الساعة الأجور حسب الساعة الزيادة بالدينار بالدينار كما هي محددة عند أول مايو عند أول نوفمبر في المادة 2 وقبل الزيادة 1978 1978 سنة من 3,16 إلى 347 0,53 0,52 33793,48 0,52 0,52 3,80 الى 11 0,52 0,51 4,12 الى 4,42 0,51 0,51 4,43 الى 474 0,51 0,50 475 الى 5:05 0,50 0,50 5,06 إلى 5.36 0,50 0,49 537 الى 568 0,49 0,49 5,69 إلى 6.00 0,49 0,48 60 إلى 32 0,48 0,48 6,636,33 0,48 0,47 6,64 6.95 0,47 0,47 6,96 إلى 7,26 0,47 0,46 7,27 إلى 7.58 0,46 0,46 27,59 إلى 789 0,46 0,45 7,90 إلى 8.21 0,45 0,44 88538,22 0,44 0,44 8848,54 0,44 0,43 8,85 إلى 29,16 0,43 0,43 9,17 الى 1947 0,43 0,42 9,48 الى 979 0,42 0,42 9,80 الى 10,11 0,42 0,41 10,12 الى 10,42 0,41 0,41 10,43 الى 1074 0,41 0,40 10,75 الى- 11,05 0,40 0,40 11,06 الى 11,36 0,40 0,39 11,37 الى 11,68 0,39 0,39 11,69 إلى 12.00 0,39 0,38 12,0 الى 12,32 0,38 0,38 0,38 0,37 12,9312,64 . 0,37 0,37 12,96 1305 0,37 0,36 13,06 الى 13,16 0,36 0,36 13,17 الى 13,26 0,36 9,35 13,27 13,4 0,35 0,34 13:43 1358 0,34 0,34 13713,59 0,34 0,33 13,75 1389 0,33 0,33 140513,90 0,33 0,32 14,06 الي 14,20 0,32 0,32 الأجور الجديدة بالدينار بعد الزيادة عند أول مايو سنة 1978 عند أول نوفمبر سنة 1978 3,69 الى 400 421 الى 4,52 34,00 4,52 الى 483 44,634,32 4,83 الى 14 44,63 5,445,14 544 الى 575 555525 5,75 الى 6,05 555 586 6,05 6.35 6,175,86 6,666,35 6,496,18 6,66 الى 6,97 6,49 الى 6,80 7,286,97 6,81 إلى 7,11 27.28 الى 2758 الى 7,58 الى 789 773743 1789 8,508,19 8,05 الى 8,35 8,50 8,80 8,668,35 8,79 الى 9,10 8,978,66 9,10 الى 941 9,288,98 19,41 إلى 1971 9599,28 9,60 الى 9,90 10,310,02 10,219,90 10,310,32 10,310,22 10,63 الى 10,94 10,310,53 10,94 11,2 10,84 إلى 11,15 11,24 1115 11,15 11,5 11,55 11,5 11,46 الى 11,76 11,85 1215 12,15 إلى 12246 12,08 12,3 12,46 إلى 12,76 130812,77 13,012,71 13,813,08 133213,01 136913.38 133 132 1521342 13,78 1388 13,53 136 13.89 13.97 13,96 إلى 14.11 13921377 14,11 إلى 126 140813,93 14,26 14,4 4 : 14 14:55 14,23 1438 14,56 1470 145314,38 14,70 14,5
الثلاثاء 24 جمادى الاولى عام 1398 الجريدة الرسمية الأجور حسب الساعة الزيادة بالدينار بالدينار كما هي محددة عند أول مايو عند أول نوفمبر للجمهورية الجزائرية 435 الأجور الجديدة بالدينار بعد الزيادة في المادة 2 وقبل الزيادة 1978 سنة 1978 سنة عند أول مايو سنة 1978 عند أول نوفمبر سنة 1978 13122 0,32 0,31 114,38 0,31 0,31 14,614,54 0,31 0,30 0,30 0,30 14,85 15,00 0,30 0,29 15,01 إلى 1516 0,29 0,29 1521517 0,29 0,28 0,28 0,28 15631548 0,28 0,27 15,64 157 0,27 0,27 16,015,80 0,27 0,26 16,06 الى 16,32 : 0,26 0,26 16,516,33 0,26 0,25 16,816,59 0,25 0,24 171116,85 0,24 0,24 17,12 1737 0,24 0,23 1776317,38 0,23 0,23 0,23 0,22 17,90 1816 0,22 0,22 18,218,17 0,22 0,21 18,43 1868 0,21 0,21 189518,69 0,21 0,20 18,96 1921 0,20 0,20 19,22 1947 0,20 0,19 1971981 0,19 0,19 19,75 إلى 2000 0,19 0,18 2001 2002 0,18 0,18 2020,27 0,18 0,17 20,53 إلى 2079 0,17 0,17 21,020,80 0,17 0,16 21,821,06 0,16 0,16 21,59 22 0,16 0,15 0,15 0,14 23,622,64 0,14 0,14 2236823,17 0,14 0,13 24,023,69 0,13 0,13 24,06 الى 24,42 ΙΙ , 0 0,10 2443 2479 0,08 0,08 24,80 2016 0,06 0,05 0,03 0,02 المطيعه الرسمية : 2 و و و 14 شارع 14,614,54 14,85 15,00 14,841,69 15,00 إلى 1515 14,85 1499 1521515 14,99 1514 115,29 15,15 الى 150 115,44 154515,30 15741559 15,115,46 115,74 1,031,89 15,76 1591 16,116,03 15,91 16,06 16,316,18 16,316,07 16,516,33 16,32 الى 16,58 16,416,58 16,416,59 16,84 17,0 17,016,84 173317,09 17,09 17:35 17,117,36 17,617,61 18,017,84 17,87 1812 18,318,00 18,818,12 18,018,34 18,60 الى 1885 18,64 1889 18,85 1,10 18,90 1916 19,10 1931 19,16 1941 196 1961 19,671,42 19,61 الى 1988 199319,67 19,86 إلى 2012 20,119,94 2012 2037 2019 22044 20,37 الى 2016 20,45 الى 2070 . 20,62 الى 20,87 20,70 الى 20,96 20,87 الى 2013 21,220,97 21,13 إلى 2138 21,22 الى 2017 21,38 21,0 2222221,75 21,90 الى 22,42 22227822,27 22,78 2330 22,92 الى 2344 23 238 23,44 2395 23,82 23,95 24,624,27 24872451 24,59 الى 24,95 24,86 2522491 عبد القادر بن مبارك - الجرائر