ج.ر عدد 78 لسنة 1975
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات مقررات ، مناشير . داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 30 . g 50 ga 80 دج النسخة الاصلية وترجمتها 70 50 100 . g 150 د.ج بما فيها تلقات الارسال أوامر ومراسيم إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 3 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر | الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح جب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 60-0 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1.30 دج - من العدد للسنين السابقة : 1000 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى من فهرس تغيير العنوان 100 د. ج - من النشر على أساس 15 دج للسطر . قوانين وأوامر أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى …………… 990

990 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه قوانين وأوامر امر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدني باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 18 جسادى الأولى عام 1390 الموفق 21 يوليو سنة 1965 المتضمنين تأسيس الحكومة . وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي : الكتاب الاول احكام عامة الباب الاول آثار القوانين وتطبيقها المادة الأولى : يسرى القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها أو في فحواها . واذا لم يوجد نص تشريعي، حكم القاضي بمقتضى مباديء الشريعة الاسلامية، فاذا لم يوجد فبمقتضى العرف . فاذا لم يوجد فبمقتضى مبادىء القانون الطبيعي وقواعد العدالة . المادة 2 : لا يسرى القانون الا على ما يقع في المستقبل ولا يكون له أثر رجعي ولا يجوز الغاء القانون الا بقانون لاحق ينص صراحة على هذا الالغاء . وقد يكون الالغاء ضمنيا اذا تضمن القانون الجديد نصا يتعارض مع نص القانون القديم أو نظم من جديد موضوعا سبق ان قرر قواعده ذلك القانون القديم . المادة 3 : تحسب الآجال بالتقويم الميلادي مالم ينص القانون على خلاف ذلك . المادة 4 : تطبق القوانين فى تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ابتداء من يوم نشرها في الجريدة الرسمية . تكون نافذة المفعول بالجزائر العاصمة بعد مضى يوم كامل من تاريخ نشرها وفى النواحي الاخرى في نطاق كل دائرة بعد مضى يوم كامل من تاريخ وصول الجريدة الرسمية الى مقر الدائرة ويشهد على ذلك تاريخ ختم الدائرة الموضوع على الجريدة .. المادة 5 : يخضع كل سكان القطر الجزائري لقوانين الشرطة والامن . الفصل الأول 1 - تنازع القوانين من حيث الزمان المادة 6 : تسرى القوانين المتعلقة بالاهلية على جميع الاشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها . واذ صار شخص توفرت فيه الاهلية، بحسب نصوص قديمة، عديم الاهلية بحسب نصوص جديدة، فان ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة . المادة 7 : تطبق النصوص الجديدة المتعلقة بالاجراءات حالا. غير ان النصوص القديمة هي التي تسرى على المسائل الخاصة ببدء التقادم، ووقفه، وانقطاعه، فيما يخص المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة . وكذلك الحال فيما يخص أجال المرافعة • المادة 8 : تخضع البينات المعدة مقدما للنصوص المعمول بها في الوقت الذي اعدت فيه البينة او في الوقت الذي كان ينبغى فيه اعدادها الفصل الثاني 2 - تنازع القوانين من حيث المكان . المادة 9 : يكون القانون الجزائرى هو المرجع في تكييف العلاقات المطلوب تحديد نوعها عند تنازع القوانين المعرفة القانون الواجب تطبيقه المادة 10 : تسرى القوانين المتعقلة بالحالة المدنية للاشخاص واهليتهم على الجزائريين ولو كانوا مقيمين في بلاد أجنبية . ومع ذلك ففى التصرفات المالية التي تعقد في الجزائر وتنتج آثارها فيها، اذا كان أحد الطرفين اجنبيا ناقص الاهلية وكان نقص الاهلية يرجع الى سبب فيه خفاء لا يسهل تبينه، فان هذا السبب لا يؤثر فى اهليته وفى صحة المعاملة اما الاشخاص الاعتبارية الاجنبية من شركات، وجمعيات ، ومؤسسات، وغيرها التي تمارس نشاطا في الجزائر فانها تخضع للقانون الجزائري . المادة 11 : الشروط الخاصة بصحة الزواج يطبق عليها. القانون الوطني لكل من الزوجين .

الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 991 المادة 12 : يسرى قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج فيما يعود منها الى المال . يسرى على انحلال الزواج القانون الوطني الذي ينتمي اليه الزواج وقت رفع الدعوى . المادة 13 : يسرى القانون الجزائري وحده في الاحوال المنصوص عليها في المادتين II و 12 اذا كان احد الزوجين | جزائريا وقت انعقاد الزواج، الا فيما يخص اهلية الزواج المادة 14 : يطبق القانون الوطني على الالتزام بالنفقة بين الاقارب للمدين بها . المادة 15 : يبين قانون الشخص الذى يجب حمايته القواعد الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم المتعلقة بحماية المحجورين، والغائبين. المادة 16 : يسرى على الميراث والوصية، وسائر التصرفات التي تنفذ بعد الموت، قانون الهالك او الموصى او من صدر منه التصرف وقت موته غير انه يسرى على شكل الوصية، قانون الموصى وقت الايصاء، او قانون البلد الذي تمت فيه الوصية، وكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات التي تنفذ بعد الموت . المادة 17 : يسرى على الحيازة والملكية، والحقوق العينية الاخرى، قانون موقع العقار، ويسرى بالنسبة الى المنقول قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقيق السبب الذي ترتب عليه كسب أو فقد الحيازة، أو الملكية، والحقوق العينية الاخرى . المادة 18 : يسرى على الالتزامات التعاقدية، قانون المكان الذي ينبرم فيه العقد مالم يتفق المتعاقدان على تطبيق قانون آخر غير ان العقود المتعلقة بالعقار يسرى عليها قانون موقعه. المادة 19 : تخضع العقود ما بين الاحياء في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه، ويجب ايضا ان تخضع لقانون الوطن المشترك للمتعاقدين • المادة 20 : يسرى على الالتزامات غير التعاقدية، قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشيء للالتزام غير انه فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن الفعل الضار، لا تسرى احكام الفقرة السابقة على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في الجزائر وان كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه المادة 21 : لا تسرى احكام المواد السابقة الا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك في قانون خاص او معاهدة دولية نافذة في الجزائر .. المادة 22 : في حالة تعدد الجنسيات، يطبق القاضي الجنسية الحقيقة . غير ان القانون الجزائرى هو الذي يطبق اذا كانت للشخص في وقت واحد بالنسبة إلى الجزائر، الجنسية الجزائرية، وبالنسبة الى دولة او عدة دول اجنبية جنسية تلك الدول . وفي حالة انعدام الجنسية يعين القاضى القانون الواجب تطبيقه المادة 23 : متى ظهر من الاحكام الواردة في المواد المتقدمة ان القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الانظمة التشريعية فإن القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر رأى النظام التشريعي الذي يجب تطبيقه . المادة 24 : لا يجوز تطبيق القانون الاجنبى بموجب النصوص السابقة اذا كان مخالفا للنظام العام، أو الآداب في الجزائر .. الباب الثاني الاشخاص الطبيعية والاعتبارية الفصل الاول الاشخاص الطبيعية المادة 25 : تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا، وتنتهى بموته على أن الجنين يتمتع بالحقوق المدنية بشرط ان يولد حياه المادة 26 : تثبت الولادة والوفاة بالسجلات المعدة لذلك . واذا لم يوجد هذا الدليل او تبين عدم صحة ما ادرج بالسجلات، يجوز الاثبات بأية طريقة حسب الاجراءات التي ينص عليها قانون الحالة المدنية . المادة 27 : مسك دفاتر المواليد والوفيات، والتبليغات المتعلقة بها ينظمها القانون الخاص بالحالة المدنية .. المادة 28 : يجب ان يكون لكل شخص لقب واسم فاكثر ولقب الشخص يلحق اولاده . . يجب ان تكون الاسماء جزائرية وقد يكون خلاف ذلك بالنسبة للاطفال المولودين من ابوين غير مسلمين المادة 29 : يسرى على اكتساب الالقاب وتبديلها القانون المتعلق بالحالة المدنية . المادة 30 : ينظم الجنسية الجزائرية قانون الجنسية الخاص بها . المادة 31 : تجرى على المفقود والغائب الاحكام المقررة في التشريع العائلي . المادة 32 : تتكون اسرة الشخص من ذوى قرباه ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم اصل واحد . المادة 33 : القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الاصول والفروع ..

992 الجريدة الرسمية وقرابة الحواشي هي الرابطة ما بين اشخاص يجمعهم اصل واحد دون ان يكون احدهم فرعا للآخر . المادة 34 : يراعي في ترتيب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للاصل ماعدا هذا الاصل، وعند ترتيب درجة الحواشي تعد الدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك، ثم نزولا منه الى الفرع الآخر، وكل فرع فيما عدا الاصل المشترك يعتبر درجة . المادة 35 : يعتبر اقارب احد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة الى الزوج الآخر . المادة 36 : موطن كل جزائرى هو المحل الذي يوجد فيه سكناه الرئيسي وعند عدم وجود سكنى يحل محلها مكان الاقامة العادي المادة 37 : يعتبر المكان الذي يمارس فيه الشخص تجارة او حرفة موطنا خاصا بالنسبة الى المعاملات المتعلقة بهذه التجارة او المهنة . المادة 38 : موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا ومع ذلك يكون للقاصر الذي بلغ ثمانية عشرة سنة ومن هو في حكمه له موطن خاص بالنسبة للتصرفات التي يعتبره القانون اهلا لمباشرتها المادة 39 : يجوز اختيار موطن خاص لتنفيذ عمل قانوني معين يجب اثبات اختيار الموطن كتابة .. الموطن المختار لتنفيذ تصرف قانوني يعد موطنا بالنسبة الى كل ما يتعلق بهذا التصرف بما في ذلك اجراءات التنفيذ الجبرى مالم يشترط صراحة هذا الموطن على تصرفات معينة. المادة 40 : كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية، ولم يحجر عليه، يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية. وسن الرشد تسعة عشرة (19) سنة كاملة . المادة 41 : يعتبر استعمال حق تعسفيا في الاحوال التالية :

  • اذا وقع بقصد الاضرار بالغير
  • اذا كان يرمى الى الحصول على فائدة قليلة بالنسبة الى الضرر الناشيء للغير . اذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة . المادة 42 : لا يكون اهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن، او عته، او جنون . يعتبر غير مميز من لم يبلغ السادسة عشرة سنة . الماد 43 : كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها، أو معتوها، يكون ناقص الاهلية وفقا لما يقرره القانون .. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه المادة 44 : يخضع فاقد الاهلية، وناقصوها، بحسب الاحوال لاحكام الولاية او الوصاية او القوامة، ضمن الشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون . المادة 45 : ليس لاحد التنازل عن اهليته ولا لتغيير احكامها . المادة 46 : ليس لاحد التنازل عن حريته الشخصية .. المادة 47 : لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته ان يطلب وقف هذا الاعتداء والتعويض عما يكون قد لحقه من ضرر . المادة 48 : لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه دون مبرر، ومن انتحل الغير اسمه ان يطلب وقف هذا الاعتداء والتعويض عما يكون قد لحقه من ضرر .. الفصل الثاني الاشخاص الاعتبارية المادة 49 : الاشخاص الاعتبارية هي :
  • الدولة الولاية، والبلدية المؤسسات، والدواوين العامة، ضمن الشروط التي- يقررها القانون،
  • المؤسسات الاشتراكية والتعاونيات، والجمعيات، وكل مجموعة، التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية . المادة 50 : يتمتع الشخص الاعتبارى يجمع الحقوق الا ما كان منها ملازما لصفة الانسان، وذلك في الحدود التي يقررها القانون . يكون لها خصوصا :
  • ذمة مالية . اهلية في الحدود التي يعينها عقد انشائها او التي- يقررها القانون . موطن وهو المكان الذي يوجد فيه مركز ادارتها .
  • الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في الجزائر يعتبر مركزها في نظر القانون الداخلي في الجزائر .
  • نائب يعبر عن ارادتها ..
  • حق التقاضي المادة 51 : يعين القانون الشروط التي يجب توافرها لتأسيس مؤسسات الدولة والمنشآت الاقتصادية والاجتماعية والمجموعات مثل الجمعيات والتعاونيات واكتسابها الشخصية القانونية او فقدها المادة 52 : يمثل وزير المالية الدولة في حالة المشاركة المباشرة في العلاقات التابعة للقانون المدني، وذلك مع مراعاة الاحكام الخاصة المطبقة على المؤسسات ذات الطابع الاداري والمؤسسات الاشتراكية …

الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 993 الكتاب الثاني الالتزامات والعقود الباب الاول مصادر الالتزام الفصل الاول القانون المادة 33 : تسرى على الالتزامات الناجمة مباشرة عن القانون دون غيرها النصوص القانونية التي قررتها .. الفصل الثاني العقد القسم الاول - أحكام تمهيدية المادة 54 : العقد اتفاق يلتزم بموجبه شخص، او عدة أشخاص آخرين، بمنح، أو فعل ، أو عدم فعل شيء ما . المادة 55 : يكون العقد ملزما للطرفين ، متى تبادل المتعاقدان الالتزام بعضهما بعضا . المادة 56 : يكون العقد ملزما لشخص، أو لعدة أشخاص ، اذا تعاقد فيه شخص نحو شخص، أو عدة أشخاص آخرين دون التزام من هؤلاء الآخرين .. المادة 57 : يكون العقد تبادليا متى التزم أحد الطرفين بمنح، أو فعل شيء ، يعتبر معادلا لما يمنح ، أو يفعل له . اذا كان الشيء المعادل محتويا على حظ ربح ، أو خسارة لكل واحد من الطرفين على حسب حادث غير محقق فان العقد يعتبر عقد غرر المادة 58 : العقد بعوض هو الذي يلزم كل واحد من الطرفين اعطاء ، أو فعل شيء ما . القسم الثاني - شروط العقد 1 الرضاء المادة 59 : يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن ارادتهما المتطابقتين دون الاخلال بالنصوص القانونية. المادة 60 : التعبير عن الارادة يكون باللفظ، وبالكتابة ، أو بالاشارة المتداولة عرفا كما يكون باتخاذ موقف لا يدع أي شك في دلالته على مقصود صاحبه . ويجوز أن يكون التعبير عن الارادة ضمنيا اذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحا . المادة 61 : ينتج التعبير عن الارادة أثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه اليه ، ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به مالم يقم الدليل على عكس ذلك . المادة 62 : اذا مات من صدر منه التعبير عن الارادة أو فقد أهليته قبل أن ينتج التعبير أثره ، فان ذلك لا يمنع من ترتب هذا الاثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه اليه ، هذا مالم يتبين العكس من التعبير أو من طبيعة التعامل . المادة 63 : اذا عين أجل للقبول التزم الموجب بالبقاء على ايجابه الى انقضاء هذا الاجل وقد يستخلص الاجل من ظروف الحال ، أو من طبيعة المعاملة . المادة 64 : اذا صدر الايجاب في مجلس العقد لشخص حاضر دون تحديد أجل القبول فان الموجب يتحلل من ايجابه اذا لم يصدر القبول فورا وكذلك اذا صدر الايجاب من شخص الى آخر بطريق الهاتف أو بأي طريق مماثل 10 غير ان العقد يتم، ولو لم يصدر القبول فورا، اذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد عدل عن ايجابه في الفترة ما بين الايجاب والقبول، وكان القبول صدر قبل أن ينفض مجلس العقد . المادة 65 : اذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن لا أثر للعقد عند عدم الاتفاق عليها، اعتبر العقد منبرما واذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها، فان المحكمة تقضى فيها طبقا لطبيعة المعاملة ولاحكام القانون. والعرف، والعدالة . المادة 66 : لا يعتبر المقبول الذى يغير الايجاب الا ايجابا جديدا المادة 67 : يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ، مالم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضى بغير ذلك . ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان، وفي الزمان اللذين وصل اليه فيهما القبول . المادة 68 : اذا كانت طبيعة المعاملة، أو العرف التجاري ، أو غير ذلك من الظروف، تدل على أن الموجب لم يكن لينتظر تصريحا بالقبول فان العقد يعتبر قد تم اذا لم يرفض الايجاب في وقت مناسب ويعتبر السكوت عن الرد قبولا اذا اتصل الايجاب بتعامل سابق بين المتعاقدين ، أو اذا كان الايجاب لمصلحة من وجه اليه . المادة 69 : لا يتم العقد فى المزايدات الا برسم المزاد ، ويسقط المزاد بمزاد أعلى ولو كان باطلا . المادة 70 : يحصل القبول في عقد الاذعان بمجرد التسليم لشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها . المادة 71 : الاتفاق الذي يعد له كلا المتعاقدين أو احدهما با برام عقد معين في المستقبل لا يكون له أثر الا اذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه ، والمدة التي | يجب ابرامه فيها .

994 الجريدة الرسمية واذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل يطبق ايضا على الاتفاق المتضمن الوعد بالتعاقد . المادة 72 : اذا وعد شخص بابرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآخر طالبا تنفيذ الوعد ، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة، قام الحكم مقام العقد • المادة 73 : اذا تم العقد بطريق النيابة، كان شخص النائب لا شخص الاصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الرضاء ، أو في أثر العلم ببعض الظروف الخاصة، أو افتراض العلم بها حتما . غير أنه اذا كان النائب وكيلا ويتصرف وفقا لتعليمات معينة صادرة من موكله، فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو، أو كان من المفروض حتما أو يعلمها . المادة 74 : اذا ابرم النائب في حدود نيابته عقدا باسم الاصيل فان ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف الى الاصيل • المادة 75 : اذا لم يعلن المتعاقد وقت ابرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائبا ، فان أثر العقد لا يضاف الى الاصيل دائنا أو مدينا ، الا اذا كان من المفروض حتما أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع الاصيل أو النائب . المادة 76 : اذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت العقد انقضاء النيابة، فان أثر العقد الذى يبرمه ، حقا كان أو التزاما ، يضاف الى الاصيل أو خلفائه . المادة 77 : لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر ، دون ترخيص من الاصيل على أنه يجوز للاصيل في هذه الحالة أن يجيز التعاقد كل ذلك مع مراعاة ما يخالفه ، مما يقضى به القانون وقواعد التجارة . المادة 78 : كل شخص أهل للتعاقد مالم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون . المادة 79 : تسرى على القصر ، والمحجور عليهم وغيرهم من عديمي الاهلية قواعد الاهلية المنصوص عليها في مدونة الاحوال الشخصية . المادة 80 : اذا كان الشخص أصم ابكم، أو أعمى أصم ، أو أعمى أبكم ، وتعذر عليه بسبب تلك العاهة التعبير عن ارادته ، جاز للمحكمة ان تعين له وصيا قضائيا يعاونه في التصرفات التي تقتضيها مصلحته … ويكون قابلا لابطال كل تصرف عين من أجله وصى قضائي اذا صدر من الموصى عليه بدون حضور الوصى بعد تقييد قرار الوصاية . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1395ه المادة 81 : يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري وقت ابرام العقد ، أن يطلب ابطاله . المادة 82 : يكون الغلط جوهريا اذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن ابرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط ويعتبر الغلط جوهريا على الاخص اذا وقع في صفة للشيء يراها المتعاقدان جوهرية، أو يجب اعتبارها كذلك نظرا لشروط العقد ولحسن النية . اذا وقع في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته ، وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسي في التعاقد. المادة 83 : يكون العقد قابلا للابطال لغلط في القانون اذا توفرت فيه شروط الغلط في الواقع طبقا للمادتين 81 و 82 مالم يقض القانون بغير ذلك . المادة 84 : لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب ولا غلطات القلم ، ولكن يجب تصحيح الغلط . المادة 85 : ليس لمن وقع في غلط ان يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضى به حسن النية . ويبقى بالاخص ملزما بالعقد قصد ابرامه اذا اظهر الطرف الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد . المادة 86 : يجوز ابطال العقد للتدليس اذا كانت الحيل التي لجأ اليها أحد المتعاقدين أو النائب عنه ، من الجسامة بحيث لولاها لما ابرم الطرف الثاني العقد . ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة اذا ثبت ان المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة .. المادة 87 : اذا صدر التدليس من غير المتعاقدين ، فليس للمتعاقد المدلس عليه أن يطلب ابطال العقد ، مالم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم ، أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا التدليس المادة 88 : يجوز ابطال العقد للاكراه اذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بينة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق . وتعتبر الرهبة قائمة على بيئة اذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذى يدعيها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو أحد اقاربه ، في النفس ، أو الجسم ، أو الشرف ، أو المال . ويراعى في تقدير الاكراه جنس من وقع عليه هذا الاكراه . وسنه ، وحالته الاجتماعية ، والصحية ، وجميع الظروف الأخرى التي من شأنها أن تؤثر في جسامة الاكراه . المادة 89 : اذا صدر الاكراه من غير المتعاقدين، فليس للمتعاقد المكره أن يطلب ابطال العقد الا اذا أثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا الاكراه ..

الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 995 المادة 90 : اذا كانت التزامات أحد المتعاقدين متفاوتة كثيرا في النسبة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر، وتبين ان المتعاقد المغبون لم يبرم العقد الا ان المتعاقد الآخر قد استغل فيه ما غلب عليه من طيش أو هوى ، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو أن ينقص التزامات هذا المتعاقد . ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد، والا كانت غير مقبولة . ويجوز في عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الآخر دعوى الابطال ، اذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن .. المادة 91 : يراعى في تطبيق المادة 90 عدم الاخلال بالاحكام الخاصة بالغبن في بعض العقود 2 المحل المادة 92 : يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا ومحققا . غير أن التعامل في تركة انسان على قيد الحياة باطل ولو كان برضاه، الا في الاحوال المنصوص عليها في القانون : المادة 93 : اذا كان محل الالتزام مستحيلا في ذاته كان العقد باطلا بطلانا مطلقا • المادة 94 : اذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته، وجب أن يكون معينا بنوعه ، ومقداره والا كان العقد باطلا . ويكفي أن يكون المحل معينا بنوعه فقط اذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره. واذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء ، من حيث جودته ولم يمكن تبين ذلك من العرف أو من أي ظرف آخر، التزم المدين بتسليم شيء من صنف متوسط . المادة 95 : اذا كان محل الالتزام نقودا ، التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي تأثير . المادة 96 : اذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام، أو الآداب كان العقد باطلا . المادة 97 : اذا التزم المتعاقد لسبب غير مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو للآداب كان العقد باطلا. المادة 98 : كل التزام مفترض أن له سببا مشروعا، مالم يقم الدليل على غير ذلك . ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك ، فاذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعى أن للالتزام سببا آخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه . 3 - بطلان العقد المادة 99 : اذا جعل القانون لاحد المتعاقدين حقا في ابطال العقد فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق . المادة 100 : يزول حق ابطال العقد بالاجازة الصريحة أو الضمنية وتستند الاجازة الى التاريخ الذي تم فيه العقد، دون اخلال بحقوق الغير المادة 101 : يسقط الحق في ابطال العقد اذا لم يتمسك به صاحبه خلال عشر سنوات ويبدأ سريان هذه المدة ، في حالة نقص الاهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب ، وفى حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذى يكشف فيه ، وفي حالة الاكراه ، من يوم انقطاعه غير أنه لا يجوز التمسك بحق الابطال لغلط أو تدليس أو اكراه اذا انقضت خمسة عشرة سنة من وقت تمام العقد. المادة 102 : اذا كان العقد باطلا بطلانا مطلقا جاز لكل ذى مصلحة ان يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالاجازة . وتسقط دعوى البطلان بمضى خمسة عشرة سنة من وقت ابرام العقد . المادة 103 : يعاد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد في حالة بطلان العقد أو ابطاله. فان كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض معادل . غير أنه لا يلزم ناقص الاهلية ، اذا بطل العقد النقص أهليته، ان يرد غير ماعاد عليه من منفعة بسببب تنفيذ العقد المادة 104 : اذا كان العقد فى شق منه باطلا أو قابلا للابطال فهذا الشق وحده هو الذي يبطل ، الا اذا تبين أن العقد ماكان ليتم بغير الشق الذى وقع باطلا ، أو قابلا للابطال فيبطل العقد كله .. المادة 105 : اذا كان العقد باطلا أو قابلا للابطال وتوفرت فيه أركان عقد آخر فان العقد يكون صحيحا باعتباره العقد الذي توفرت أركانه، اذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف الى ابرام هذا العقد . القسم الثالث - آثار العقد المادة 106 : العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه، ولا تعديله الا باتفاق الطرفين ، أو للاسباب التي يقررها القانون. المادة 107 : يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبحسن نية. ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه فحسب، بل يتناول أيضا ماهو من مستلزماته وفقا للقانون، والعرف، والعدالة، بحسب طبيعة الالتزام غير أنه اذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وان لم

996 الجريدة الرسمية يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد مراعاة لمصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق الى الحد المعقول، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك . المادة 108 : ينصرف العقد الى المتعاقدين والخلف العام ، مالم يتبين من طبيعة التعامل ، أو من نص القانون ، ان هذا الاثر لا ينصرف الى الخلف العام كل ذلك مع مراعاة القواعد المتعلقة بالميراث … المادة 109 : اذا انشأ العقد التزامات، وحقوقا، شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك الى خلف خاص، فان هذه الالتزامات والحقوق تنتقل الى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء، اذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء اليه … المادة 110 : اذا تم العقد بطريقة الاذعان، وكان قد تضمن شروطا تعسفية ، جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفى الطرف المذعن منها ، وذلك وفقا لما تقضى به العدالة ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك . المادة 111 : اذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تأويلها للتعرف على ارادة المتعاقدين اما اذا كان هناك محل لتأويل العقد، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للالفاظ ، مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل، وبما ينبغى أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين، وفقا للعرف الجارى في المعاملات . المادة 112 : يؤول الشك فى مصلحة المدين . غير أنه لا يجوز أن يكون تأويل العبارات الغامضة في عقود الاذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن . المادة 113 : لا يرتب العقد التزاما في ذمة الغير، ولكن يجوز أن يكسبه حقا . المادة 114 : اذا تعهد شخص عن الغير فلا يتقيد الغير | بتعهده، فان رفض الغير أن يلتزم ، وجب على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه ويجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعويض بأن يقوم هو نفسه بتنفيذ ما التزم به أما اذا قبل الغير هذا التعهد ، فان قبوله لا ينتج اثرا الا من وقت صدوره مالم يتبين أنه قصد صراحة أو ضمنا أن يستند أثر هذا القبول الى الوقت الذي صدر فيه التعهد .. المادة 115 : من وعد الجمهور بجائزة يعطيها عن عمل معين يلزم باعطائها لمن قام بالعمل ، ولو قام به دون نظر الى الوعد بالجائزة أو دون علم بها . واذا لم يعين الواعد أجلا لانجاز العمل ، جاز له الرجوع في للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه وتسقط دعوى المطالبة بالجائزة اذا لم ترفع خلال ستة أشهر من تاريخ اعلانه العدول للجمهور .. المادة 116 : يجوز للشخص ان يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير، اذا كان له فى تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية . ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه ، مالم يتفق على خلاف ذلك، ويكون لهذا المدين أن يحتج ضد المنتفع بما يعارض مضمون العقد. ويجوز كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط المصلحة المنتفع، الا اذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذي يجوز له ذلك .. المادة 117 : يجوز للمشترط دون دائنيه أو ورثيه أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن المنتفع الى المتعهد أو الى المشترط رغبته في الاستفادة منها ما لم يكن ذلك مخالفا لما يقتضيه العقد . ولا يترتب على نقض المشارطة أن تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط، الا اذا اتفق صراحة أو ضمنا على خلاف ذلك، وللمشترط احلال منتفع آخر محل المنتفع الأول، كما له أن يستأثر لنفسه بالانتفاع من عملية الاشتراط . المادة 118 : يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصا مستقبلا أو هيئة مستقبلة كما يجوز أن يكون شخصا أو هيئة لم يعينا وقت العقد متى كان تعيينهما مستطاعا فى الوقت الذي يجب أن ينتج العقد فيه أثره طبقا للمشارطة . القسم الرابع - انحلال العقد المادة 119 : في العقود الملزمة للجانبين، اذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد اعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين اذا اقتضى الحال ذلك ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا حسب الظروف، كما يجوز له أن يرفض الفسخ اذا كان مالم يوف به المدين قليل الاهمية بالنسبة الى كامل الالتزامات . المادة 120 : يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا بحكم القانون عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه بمجرد تحيقق الشروط المتفق عليها وبدون حاجة الى حكم قضائي. وهذا الشرط لا يعفى من الاعذار، الذي يحدد حسب العرف عند عدم تحديده من طرف المتعاقدين المادة 121 : في العقود الملزمة للجانبين اذا انقضى التزام بسبب تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد بحكم القانون المادة 122 : اذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان الى الحالة التي وعده باعلان الجمهور على الا يؤثر ذلك في حق من أتم العمل كانا عليها قبل العقد، فاذا استحال ذلك جاز للمحكمة أن تحكم قبل الرجوع في الوعد .. بالتعويض .

الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 997 المادة 123 : في العقود الملزمة للجانبين اذا كانت الالتزامات | المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به . الفصل الثالث العمل المستحق للتعويض القسم الاول - المسؤولية عن الاعمال الشخصية المادة 124 : كل عمل أيا كان يرتكبه المرء ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض . المادة 125 : يكون فاقد الاهمية مسؤولا عن اعماله الضارة | متى صدرت منه وهو مميز . غير أنه اذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسؤول عنه، أو تعذر الحصول على تعويض من المسؤول جاز للقاضي أن يحكم على من وقع منه الضرر بتعويض عادل، مراعيا في ذلك مركز الخصوم عليه، أو أن يحكم وذلك على سبيل التعويض باداء بعض الاعانات تتصل بالعمل غير المشروع . المادة 133 : تسقط دعوى التعويض بانقضاء خمسة عشرة سنة من يوم وقوع العمل الضار القسم الثاني - المسؤولية عن عمل الغير المادة 134 : كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة الى الرقابة، بسبب قصر أو بسبب حالته العقلية أو الجسيمة يكون ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله الضار، ويترتب هذا الالتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز . المادة 135 : يكون الاب وبعد وفاته الام مسؤولان عن الضرر الذى يسببه أولادهما القاصرون الساكنون معهما، كما أن المعلمين والمؤدبين، وأرباب الحرف مسؤولون عن الضرر الذي يسببه تلامذتهم والمتمرنون في الوقت الذي يكونون فيه تحت رقابتهم. غير أن مسؤولية الدولة تحل محل مسؤولية المعلمين المادة 126 : اذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا | والمربين . متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوى الا اذا عين القاضي نصيب كل منهم في الالتزام بالتعويض . المادة 127 : اذا اثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا يد له فيه كحادث مفاجيء ، أو قوة قاهرة، أو خطأ صدر من المضرور أو خطأ من الغير ، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، مالم يوجد نص قانوني أو اتفاق يخالف ذلك المادة 128 : من أحدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعى عن - نفسه، أو عن ماله، أو عن نفس الغير، أو عن ماله، كان غير مسؤول على الا يجاوز في دفاعه القدر الضروري، وعند الاقتضاء يلزم بتعويض يحدده القاضي . المادة 129 : لا يكون الموظفون والعمال العامون مسؤولين شخصيا عن اعمالهم التي أضرت بالغير اذا قاموا بها تنفيذا لاوامر صدرت اليهم من رئيس متى كانت اطاعة هذه الاوامر واجبة عليهم . المادة 130 : من سبب ضررا للغير ليتفادى ضررا أكبر، محدقا به او بغيره، لا يكون ملزما الا بالتعويض الذي يراه القاضي مناسبا . المادة 131 : يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المصاب طبقا لاحكام المادة 182 مع مراعاة الظروف الملابسة، فان لم يتيسر له وقت الحكم أن يقدر مدى التعويض بصفة نهائية فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بالنظر من جديد في التقدير . المادة 132 : يعين القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف. ويصح أن يكون التعويض مقسطا، كما يصح أن يكون ايرادا مرتبا، ويجوز في هاتين الحالتين الزام المدين بأن يقدر تأمينا. ويقدر التعويض بالنقد على أنه يجوز للقاضي، تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور، أن يأمر باعادة الحالة الى ما كانت | ويستطيع المكلف بالرقابة أن يتخلص من المسؤولية اذا اثبت أنه قام بواجب الوقاية، أو أثبت أن الضرر كان لا بد من حدوثه ولو قام بهذا الواجب بما ينبغى من العناية المادة 136 : يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعا منه في حال تأدية وظيفته، أو بسببها . وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه. المادة 137 : للمسؤول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسؤولا عن تعويض الضرر. القسم الثالث - المسؤولية الناشئة عن الاشياء المائة 138 : كل من تولى حراسة شيء وكانت له قدرة الاستعمال والتسيير، والرقابة، يعتبر مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء . ويعفى من هذه المسؤولية الحارس للشيء اذا أثبت أن ذلك الضرر حدث بسبب لم يكن يتوقعه مثل عمل الضحية، أو عمل الغير، أو الحالة الطارئة، أو القوة القاهرة . المادة 139 : حارس الحيوان، ولو لم يكن مالكا له، مسؤول عما يحدثه الحيوان من ضرر. ولو ضل الحيوان أو تسرب، مالم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب لا ينسب اليه. المادة 140 : من كان حائزا بأى وجه كان لعقار أو جزء منه، أو منقولات، حدث فيها حريق لا يكون مسؤولا نحو الغير عن الاضرار التي سببها هذا الحريق الا اذا ثبت أن الحريق ينسب الى خطئه أو خطأ من هو مسؤول عنهم . هالك البناء مسؤول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر ولو كان انهداما جزئيا، مالم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه الى اهمال في الصيانة، أو قدم في البناء، أو عيب فيه .

998 الجريدة الرسمية ويجوز لمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء أن يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية للوقاية من الخطر للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه المادة 149 : تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء عشر سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من دفع غير المستحق فان لم يقم المالك بذلك، جاز الحصول على اذن من المحكمة في بحقه في الاسترداد وتسقط الدعوى في جميع الاحوال بانقضاء اتخاذ هذه التدابير على حسابه . الفصل الرابع شبه العقود القسم الاول - الاثراء بلا سبب المادة 141 : كل من نال عن حسن نية من عمل الغير أو من شيء له منفعة ليس لها ما يبررها يلزم بتعويض من وقع الاثراء على حسابه بقدر ما استفاد من العمل أو الشيء . المادة 142 : تسقط دعوى التعويض عن الاثراء بلاسبب بانقضاء عشر سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض، وتسقط الدعوى في جميع الاحوال بانقضاء خمسة عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق. القسم الثاني - الدفع غير المستحق المادة 143 : كل من تسلم على سبيل الوفاء ماليس مستحقا له وجب عليه رده . غير أنه لا محل للرد اذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه، الا أن يكون ناقص الأهلية، أو يكون قد أكره على هذا الوفاء • المادة 144 : يصح استرداد غير المستحق اذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام لم يتحقق سببه أو لالتزام زال سببة . المادة 145 : لا يمكن للدائن أن يطالب بحق مؤجل قبل حلول أجله اما اذا تم الوفاء معجلا فلا يجوز استرداد ما دفع حتى ولو كان المدين يجهل الاجل. وفي هذه الحالة يجوز للمدين أن يطالب في حدود الضرر اللاحق به برد مبلغ الاثراء الذي حصل عليه الدائن بسبب هذا الوفاء المعجل . المادة 146 : لا محل لاسترداد غير المستحق اذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن، وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من التأمينات أو ترك دعواه تسقط بالتقادم قبل المدين الحقيقى ويلتزم المدين الحقيقي في هذه الحالة بتعويض الغير الذي قام بالوفاء . المادة 147 : اذا كان من تسلم غير مستحق حسن النية فلا يلزم أن يرد الا ما تسلم . أما اذا كان سيء النية فانه يلزم أيضا برد الأرباح التي جناها، أو التي قصر في جنيها من الشيء الذى تسلمه بغير حق، وذلك من يوم الوفاء، أو من اليوم الذي أصبح فيه سيء النية. وعلى أي حال يلزم من تسلم غير المستحق برد الثمرات من يوم رفع الدعوى . المادة 148 : اذا لم تتوافر أهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق فلا يكون ملزما الا بالقدر الذي أثرى به . خمسة عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق. القسم الثالث - الفضالة المادة 150 : الفضالة هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بالشان لحساب شخص آخر، دون أن يكون ملزما بذلك . المادة 151 : تتحقق الفضالة ولو كان الفضولى، أثناء توليه شأنا لنفسه قد تولى شأن غيره لما بين الأمرين من ارتباط لا يمكن معه القيام باحدهما منفصلا عن الآخر. المادة 152 : تسرى قواعد الوكالة اذا أجاز رب العمل ما قام به الفضولي المادة 153 : يجب على الفضولي أن يمضى في العمل الذي بدأه الى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه كما يجب عليه أن يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك • المادة 154 : يجب على الفضولى أن يبذل في القيام بالعمل عناية الشخص العادي، ويكون مسؤولا عن خطئه. ومع ذلك فللقاضي أن ينقص مبلغ التعويض المترتب على هذا الخطأ، اذا كانت الظروف تبرر ذلك • واذا عهد الفضولي الى غيره بكل العمل الذي تكلف به أو ببعضه كان مسؤولا عن تصرفات ،نائبه دون اخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب. واذا تعدد الفضوليون في القيام بعمل واحد، كانوا متضامنين في المسؤولية. المادة 155 : يلزم الفضولى بما يلزم به الوكيل من رد ما تسلمه بسبب الفضالة، وتقديم حساب ما قام به . المادة 156 : اذا مات الفضولي التزم ورثته بما يلزم به ورثة الوكيل طبقا لاحكام المادة 589 فقرة 2 . واذا مات رب العمل بقى الفضولى ملتزما نحو الورثة بما كان ملزما به نحو مورثهم . المادة 157 : يعتبر الفضولى نائبا عن رب العمل، متى كان قد بذل في ادارته عناية الشخص العادى ولو لم تتحقق النتيجة المقصودة وفى هذه الحالة يكون رب العمل ملزما بتنفيذ التعهدات التعهدات التي التي التزم عقدها بها، الفضولى وبرد النفقات لحسابه، الضرورية أو وبتعويضه النافعة عن التي سوغتها الظروف، وبتعويضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل، ولا يستحق الفضولي أجرا على عمله الا اذا كان هذا العمل من أعمال مهنته . المادة 158 : اذا لم تتوافر في الفضولى أهلية التعاقد فلا يكون مسؤولا عن ادارته الا بالقدر الذي أثرى به، مالم تكن مسؤوليته ناشئة عن عمل غير مشروع .

الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 999 اما رب العمل فتبقى مسؤوليته كاملة، ولو لم تتوافر فيه أهلية التعاقد : المادة 159 : تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء عشر سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحقه، وتسقط في جميع الاحوال بانقضاء خمسة عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق . الباب الثاني آثار الالتزام المادة 160 : المدين ملزم بتنفيذ ما تعهد به . غير أنه لا يجبر على التنفيذ اذا كان الالتزام طبيعيا . المادة 161 : يقدر القاضي، عند عدم النص ما اذا كان هناك التزام طبيعي . وعلى أي حال فانه لا يجوز أن يخالف الالتزام الطبيعي النظام العام . المادة 162 : لا يسترد المدين ما أداه باختياره بقصد تنفيذ التزام طبيعي . المادة 163 : يمكن أن يكون الالتزام الطبيعي سببا لالتزام مدني . الفصل الاول التنفيذ العيني المادة 164 : يجبر المدين بعد اعذاره طبقا للمادتين 180 و 181 على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا، متي كان ذلك ممكنا المادة 165 : الالتزام بنقل الملكية، أو أي حق عينى أخر من شأنه أن ينقل بحكم القانون الملكية أو الحق العيني، اذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم، وذلك مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالاشهار العقاري. المادة 166 : اذا ورد الالتزام بنقل حق عيني على شيء لم يعين الا بنوعه فلا ينتقل الحق الا بافراز هذا الشيء . فاذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يحصل على شيء من النوع ذاته على نفقة المدين بعد استئذان القاضي كما يجوز له أن يطالب بقيمة الشيء من غير اخلال بحقه في التعويض . المادة 167 : الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم. المادة 168 : اذا كان المدين الملزم بالقيام بعمل يقتضى تسليم شيء ولم يسلمه بعد الاعذار فان الاخطار تكون على حسابه ولو كانت قبل الاعذار على حساب الدائن. غير أن هذه الاخطار لا تتعدى الى المدين رغم الاعذار اذا أثبت المدين أن الشيء قد يضيع عند الدائن لو سلم له، مالم يكن المدين قد قبل أن يتحمل تبعية الحوادث المفاجئة. على أن الشيء المسروق اذا هلك أوضاع بأية صورة كانت فان تبعية الهلاك تقع على السارق . المادة 169 : في الالتزام بعمل اذا نص الاتفاق، أو استوجبت طبيعة الدين أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين . المادة 170 : في الالتزام بعمل، اذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يطلب ترخيصا من القاضى في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين اذا كان هذا التنفيذ ممكنا المادة 171 : في الالتزام بعمل، قد يكون حكم القاضي بمثابة سند التنفيذ، اذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام مع مراعاة المقتضيات القانونية والتنظيمية. المادة 172 : في الالتزام بعمل اذا كان المطلوب من المدين ان يحافظ على الشيء، أو أن يقوم بإدارته أو أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه فان المدين يكون قد وفى بالالتزام اذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادى، ولو لم يتحقق الغرض المقصود هذا مالم ينص القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك وعلى كل حال يبقى المدين مسؤولا عن غشه، أو خطئه الجسيم . المادة 173 : اذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الالتزام جاز للدائن أن يطالب ازالة ما وقع مخالفا للالتزام ويمكنه أن يحصل من القضاء على ترخيص للقيام بهذه الازالة على نفقة المدين . المادة 174 : اذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير ملائم الا اذا قام به المدين نفسه، جاز للدائن أن يحصل على حكم بالزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة اجبارية ان امتنع عن ذلك . واذا رأى القاضي أن مقدار الغرامة ليس كافيا لاكراه المدين الممتنع عن التنفيذ جاز له أن يزيد في الغرامة كلما رأي داعيا للزيادة . المادة 175 : اذا تم التنفيذ العيني، أو أصر المدين على رفض التنفيذ حدد القاضي مقدار التعويض الذي يلزم به المدين مراعيا في ذلك الضرر الذي اصاب الدائن والعنت الذي بدأ من المدين . الفصل الثاني التنفيذ بطريق التعويض المادة 176 : اذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بتعويض الضرر الناجم عن عدم تنفيذ التزامه، مالم يثبت أن استحالة التنفيذ نشأت عن سبب لا يد له فيه، ويكون | الحكم كذلك اذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه .. المادة 177 : يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض، أو لا يحكم بالتعويض اذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في احداث الضرر أو زاد فيه … المادة 178 : يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعية الحادث المفاجيء أو القوة القاهرة.

1000 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه وكذلك يجوز الاتفاق على اعفاء المدين من أية مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدى، إلا ما ينشأ عن غشه أو عن خطئه الجسيم غير أنه يجوز للمدين أن يشترط اعفاءه من المسؤولية الناجمة عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه. ويبطل كل شرط يقضى بالاعفاء من المسؤولية الناجمة عن العمل الاجرامي . المادة 179 : لا يستحق التعويض الا بعد اعذار المدين مالم يوجد نص مخالف لذلك. المادة 180 : يكون اعذار المدين بانذاره، أو بما يقوم مقام الانذار، ويجوز أن يتم الاعذار عن طريق البريد على الوجه المبين في هذا القانون، كما يجوز أن يكون مترتبا على اتفاق يقضى بأن يكون المدين معذرا بمجرد حلول الاجل دون حاجة الى أي اجراء آخر. المادة 181 : لا ضرورة لاعذار المدين في الحالات الآتية : اذا تعذر تنفيذ الالتزام أو أصبح غير مجد بفعل المدين . اذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب عن عمل مضر.

  • اذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق ، أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك .
  • اذا صرح المدين كتابة أنه لا ينوى تنفيذ التزامه . المادة 182 : اذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد، أو في القانون فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به. ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية اذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول . غير أنه اذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما الا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد • المادة 183 : يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد، أو في اتفاق لاحق. وتطبق في هذه الحالة أحكام المواد 176 الى 181 • المادة 184 : لا يكون التعويض المحدد في الاتفاق مستحقا اذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر . ويجوز للقاضي أن يخفض مبلغ التعويض اذا أثبت المدين أن التقدير كان مفرطا أو أن الالتزام الاصلى قد نفذ في جزء منه. ويكون باطلا كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين أعلاه .. المادة 185 : اذا جاوز الضرر قيمة التعويض المحدد في الاتفاق فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة الا اذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشاء أو خطأ جسيما المادة 186 : اذا كان محل الالتزام بين أفراد مبلغا من النقود عين مقداره وقت رفع الدعوى وتأخر المدين في الوفاء به، فيجب عليه أن يعوض للدائن الضرر اللاحق من هذا التأخير. المادة 187 : اذا تسبب الدائن بسوء نيته، وهو يطالب بحقه في اطالة أمد النزاع فللقاضي أن يخفض مبلغ التعويض المحدد في الاتفاق أو لا يقضى به اطلاقا عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر . الفصل الثالث ضمان حقوق الدائنين المادة 188 : أموال المدين جميعها ضامنة لوفاء ديونه . وفي حالة عدم وجود حق أفضلية مكتسب طبقا للقانون فان جميع الدائنين متساوون تجاه هذا الضمان. القسم الاول - وسائل التنفيذ المادة 189 : لكل دائن ولو لم يحل أجل دينه أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين، الا ما كان منها خاصا بشخص أو غير قابل للحجز ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولا الا اذا أثبت أن المدين أمسك عن استعمال هذه الحقوق وأن هذا الامساك من شأنه أن يسبب عسره، أو أن يزيد فيه . ولا يجب على الدائن أن يكلف مدينه بمطالبة حقه غير أنه لا بد أن يدخله في الخصام . المادة 190 : يعتبر الدائن فى استعماله حقوق مدينه نائبا عن هذا المدين، وكل ما ينتج عن استعمال هذه الحقوق يدخل في أموال المدين ويكون ضمانا لجميع دائنيه . المادة 191 : لكل دائن حل دينه، وصدر من مدينه تصرف ضار به أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه، اذا كان التصرف قد انقص من حقوق المدين أو زاد في التزاماته وترتب عسر المدين أو الزيادة في عسره، وذلك متى توافر أحد الشروط المنصوص عليها في المادة التالية المادة 192 : اذا كان تصرف المدين بعوض، فانه لا يكون حجة على الدائن اذا كان هناك غش صدر من المدين، واذا كان الطرف الآخر قد علم بذلك الغش يكفى لاعتبار التصرف منطويا على الغش أن يكون قد صدر من المدين وهو عالم بعسره . كما يعتبر من صدر له التصرف عالما بغش المدين اذا كان قد علم أن هذا المدين في حالة عسر . أما اذا كان التصرف الذى قام به المدين تبرعا فانه لا يحتج به على الدائن، ولو كان المتبرع له حسن النية . اذا كان المتبرع له حول بعوض المال الذى نقل اليه فليس للدائن أن يتمسك بعدم الاحتجاج عليه بتصرف مدينه الا اذا كان المحال اليه والمتبرع له قد علما بغش المدين هذا في حالة ما اذا تصرف المدين بعوض وكذلك الحال اذا كان تصرف المدين بدون عوض وعلم المحال اليه بعسر المدين وقت صدور التصرف لصالح المتبرع له . : المادة 193 : اذا ادعى الدائن عسر المدين فليس عليه الا أن يثبت مقدار ما في ذمته من ديون. وعلى المدين نفسه أن يثبت أن له مالا يساوى قيمة الديون أو يزيد عليها .

الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1001 المادة 194 : متى تقرر عدم معارضة التصرف للدائن استفاد | من ك ذلك ك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف اجحافا بحقهم المادة 195 : اذا كان من تلقى حقا من المدين المعسر لم يدفع ثمنه فانه يتخلص مما ينتج عن دعوى الدائن متى كان هذا الثمن هو ثمن المثل، وقام بإيداعه الخزانة . المادة 196 : اذا لم يقصد بالغش الا تفضيل دائن على آخر دون حق فلا يترتب عليه الا حرمان الدائن من هذه الميزة . اذا وفى المدين المعسر أحد دائنيه قبل حلول الأجل المضروب أصلا للوفاء، فلا يسرى هذا الوفاء في حق باقي الدائنين وكذلك لا يسرى في حقهم الوفاء ولو حصل بعد حلول هذا الاجل اذا كان قد تم نتيجة تواطؤ بين المدين والدائن الذي استوفى حقه . المادة 197 : تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتسقط في جميع الاحوال بانقضاء خمسة عشرة سنة من الوقت الذي صدر فيه التصرف المطعون فيه . المادة 198 : اذا ابرم عقد صورى فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص، متى كانوا حسنى النية، أن يتمسكوا بالعقد الصوري . المادة 199 : اذا أخفى المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين، والحلف العام هو العقد الحقيقي القسم الثاني - الحق في الحبس المادة 200 : لكل من التزم باداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به مادام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام ترتب عليه وله علاقة سببية وارتباط بالتزام المدين أو مادام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا . ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشيء أو محرزه، اذا هو انفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة، فان له أن يمتنع عن رد هذا الشيء حتى يستوفي ما هو مستحق له، الا أن يكون الالتزام بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع . المادة 201 : مجرد الحق في حبس الشيء لا يثبت حق امتياز عليه . وعلى الحابس أن يحافظ على الشيء وفقا لاحكام رهن الحيازة وعليه أن يقدم حسابا عن غلته. واذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه الهلاك أو التلف فللحابس أن يحصل على اذن من القضاء في ببعه وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 971، وينتقل الحق في الحبس من الشيء الى ثمنه . المادة 202 : ينقضى الحق في الحبس بخروج الشيء من يد حائره أو محرزه . غير أنه لجابس الشيء اذا خرج من يده بغير علمه أو بالرغم من معارضته أن يطلب استرداده اذا هو قام بهذا الطلب خلال ثلاثين يوما من الوقت الذي علم فيه بخروج الشي من يده مالم تنقض سنة من وقت خروجه. الباب الثالث الاوصاف المعدلة لاثر الالتزام الفصل الاول الشرط والاجل القسم الاول - الشرط المادة 203 : يكون الالتزام معلقا اذا كان وجوده أو زواله مترتبا على أمر مستقبل وممكن وقوعه . المادة 204 : لا يكون الالتزام قائما اذا علق على شرط غير ممكن، أو على شرط مخالف للآداب أو النظام العام، هذا اذا كان الشرط واقفا أما اذا كان الشرط فاسخا فهو نفسه الذي يعتبر غير قائم . غير أنه لا يقوم الالتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للآداب أو النظام العام، اذا كان هذا الشرط هو السبب الموجب للالتزام . المادة 205 : لا يكون الالتزام قائما اذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفا على محض ارادة الملتزم . المادة 206 : اذا كان الالتزام معلقا على شرط واقف، فلا يكون نافذا الا اذا تحقق الشرط. أما قبل تحقق الشرط، فلا يكون الالتزام قابلا للتنفيذ الجبرى، ولا للتنفيذ الاختياري، على أنه يجوز للدائن أن يتخذ من الاجراءات ما يحافظ به على حقه . المادة 207 : يزول الالتزام اذا تحقق الشرط الفاسخ، ويكون الدائن ملزما برد ما أخذه فاذا استحال الرد لسبب هو مسؤول عنه وجب عليه تعويض الضرر . غير أن اعمال الادارة التي تصدر من الدائن تبقى نافذة رغم تحقق الشرط . المادة 208 : اذا تحقق الشرط يرجع أثره الى اليوم الذي نشأ فيه الالتزام، الا اذا تبين من ارادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الالتزام أو زواله انما يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط . غير أنه لا يكون للشرط أثر رجعي اذا أصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب لا يد للمدين فيه . القسم الثاني - الاجل المادة 209 : يكون الالتزام لاجل اذا كان نفاذه أو انقضاؤه مترتبا على أمر مستقبل محقق الوقوع . ويعتبر الامر محقق الوقوع متى كان وقوعه محتما، ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه . المادة 210 : اذا تبين من الالتزام أن المدين لا يقوم بوفائه الا عند المقدرة أو الميسرة عين القاضى ميعادا مناسبا لحلول الاجل

1002 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه مراعيا في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة مع اشتراط عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه . المادة 211 : يسقط حق المدين في الاجل : اذا شهر افلاسه وفقا لنصوص القانون.

  • اذا أنقص بفعله الى حد كبير ما أعطى الدائن من تأمين خاص، ولو كان هذا التأمين قد أعطى بعقد لاحق أو بمقتضى القانون، هذا مالم يفضل الدائن أن يطالب بتكمله التأمين أما اذا كان انقاص التأمين يرجع الى سبب لا دخل للمدين فيه فان الاجل يسقط مالم يقدم المدين للدائن ضمانا كافيا.
  • اذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من تأمينات المادة 212 : اذا كان الالتزام مقترنا بأجل واقف، فانه لا يكون نافذا الا فى الوقت الذى ينقضى فيه الاجل على أنه يجوز للدائن حتى قبل انقضاء الأجل أن يتخذ من الاجراءات ما يحافظ به على حقوقه، وله بوجه خاص أن يطالب بتأمين اذا خشى افلاس المدين، أو عسره واستند في ذلك الى سبب معقول . ويترتب على انقضاء الاجل الفاسخ زوال الالتزام دون أن يكون لهذا الزوال أثر رجعي . الفصل الثاني تعدد محل الالتزام القسم الأول - الالتزام التخييري المادة 213 : يكون الالتزام تخييريا اذا شمل محله أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين براءة تامة اذا أدى واحدا منها، ويكون الخيار للمدين مالم ينص القانون أو يتفق المتعاقدان على غير ذلك. المادة 214 : اذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار، أو تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم، جاز للدائن أن يطلب من القاضي تعيين أجل يختار فيه المدين أو يتفق فيه المدينون، فاذا لم يتم ذلك تولى القاضى بنفسه تعيين محل الالتزام . المادة 215 : اذا كان الخيار للمدين، ثم استحال تنفيذ كل من الاشياء المتعددة التي اشمتل عليها محل الالتزام، وكان المدين مسؤولا عن هذه الاستحالة ولو فيما يتعلق بواحد من هذه الاشياء، كان ملزما بدفع آخر شيء . القسم الثاني - الالتزام الاختياري المادة 216 : يكون الالتزام اختياريا اذا لم يشمل محله الا شيئا واحدا، ولكن تبرأ ذمة المدين اذا أدى بدلا منه شيئا آخر . والشيء الذى يشمله محل الالتزام، هو وحده محل الالتزام وهو الذى يعين طبيعته، لا البديل الذي تبرأ ذمة المدين بأدائه. الفصل الثالث تعدد طرفي الالتزام القسم الاول - التضامن المادة 217 : التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفترض وانما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون. المادة 218 : اذا كان التضامن بين الدائنين جاز للمدين الوفاء بالدين لاى منهم مالم يمانع أحدهم في ذلك غير أن التضامن لا يجوز دون انقسام الدين بين ورئسة أحد الدائنين المتضامنين، الا اذا كان الدين غير قابل للانقسام . المادة 219 : يجوز للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين مطالبة المدين بالوفاء على أن يراعى في ذلك ما يلحق رابطة كل دائن من وصف . ولا يجوز للمدين اذا طالبه أحد الدائنين المتضامنين بالوفاء أن يعارضه بأوجه الدفع الخاصة بغيره من الدائنين، ولكن يجوز له أن يعارض الدائن المطالب بأوجه الدفع الخاصة به. وبالتي يشترك فيها جميع الدائنين “ المادة 220 : اذا برئت ذمة الدائن قبل أحد الدائنين المتضامنين لسبب غير الوفاء فلا تبرأ ذمته قبل الدائنين الآخرين الا بقدر . حصة الدائن التي برئت ذمته من أجله . لا يجوز لاحد الدائنين المتضامنين أن يقوم بعمل من شأنه الاضرار بالآخرين . المادة 221 : كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين من الدين، يصير ملكا لجميع الدائنين وتقسم بينهم حسب . حصصهم وتكون القسمة بينهم بالتساوى مالم يوجد اتفاق أو نص قانونى يقضى بغير ذلك . المادة 222 : اذا كان التضامن بين المدينين فان وفاء أحدهم للدين مبرىء مذمة الباقين . المادة 223 : يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين مجتمعين أو منفردين على أن يراعى في ذلك ما يلحق رابطة كل مدين من وصف ولا يجوز للمدين اذا طالبه أحد الدائنين بالوفاء أن يعارض بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدينين ولكن يجوز له أن يعارض بأوجه الدفع الخاصة به وبالتي يشترك فيها جميع المدينين . المادة 224 : يترتب على تجديد الدين بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين تبرئة ذمة باقى المدينين الا اذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم . المادة 225 : لا يجوز للمدين المتضامن التمسك بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن آخر الا بقدر حصة هذا المدين . المادة 226 : اذا اتحدت الذمة بين شخص الدائن وأحد مدينيه المتضامنين ، فان الدين لا ينقضى بالنسبة الى بساقي المدينين الا بقدر حصة المدين . المادة 227 : اذا ابرأ الدائن أحد مدينيه المتضامنين فلا تبرأ ذمة الباقين الا اذا صرح الدائن بذلك.

الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1003 فان لم يصدر منه هذا التصريح لا يجوز له مطالبة باقى المدينين المتضامنين الا بما يبقى من الدين بعد خصم حصة المدين الذي أبرأة الا أن يكون قد احتفظ بحقه في الرجوع عليهم بكل الدين وفى هذه الحالة يكون لهم الحق في الرجوع على المدين الذي أبرئت ذمته بحصته في الدين . المادة 228 : اذا أبرأ الدائن أحد المدينين المنضامنين من التضامن بقى حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين مالم يكن هناك اتفاق على غير ذلك . المادة 229 : في جميع الاحوال التي يحصل فيها الابراء سواء من الدين، أو من التضامن يرجع فيها باقي المدينين على المدين المبرأ بنصيبه في حصة المعسر منهم وفقا للمادة 235 غير ان الدائن اذا اخلى المدين المبرأ من كل مسؤولية الدين يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر . المادة 230 : اذا انقضى الدين بالتقادم بالنسبة الى أحد المدينين المتضامنين فلا يستفيد من ذلك باقى المدينين الا بقدر حصة هذا المدين . اذا انقطعت مدة التقادم، أو وقف سريانه بالنسبة لاحد المدينين المتضامنين فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقي المدينين . المادة 231 : لا يكون المدين المتضامن مسؤولا في تنفيذ الالتزام الا عن فعله. اذا اعذر الدائن أحد المدينين المتضامنين أو قاضاه فلا يكون لذلك أثر بالنسبة الى باقى المدينين، أما اذا أعذر أحد المدينين المتضامنين الدائن فيستفيد باقى المدينين من هذا الاعذار المادة 232 : لا يسرى اقرار أحد المدينين المتضامنين بالدين في حق الباقين . واذا نكل أحد المدينين المتضامنين عن اليمين الموجهة اليه أو اذا وجه هذه اليمين الى الدائن وأداها هذا الاخير فلا يضار بذلك باقي المدينين. واذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين الى أحد المدينين المتضامنين وحلفها المدين فيستفيد منها الباقون. المادة 233 : اذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين فلا تكون لهذا الحكم سلطة على الآخرين . أما اذا صدر حكم لصالح أحدهم فيستفيد منه الآخرون، الا اذا كان هذا الحكم مبنيا على فعل خاص بالمدين المعنى . المادة 234 : اذا وفي أحد المدينين المتضامنين كل الدين، فلا يرجع على أى من الباقين الا بقدر حصته في الدين، ولو كان بدعوى الحلول على الدائن . ويقسم الدين بالتساوى بين المدينين مالم يكن هناك اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك المادة 235 : اذا أعسر أحد المدينين المتضامنين تحمل هذا الاعسار من وفي الدين وسائر المدينين الموسرين كل بقدر حصته القسم الثاني - عدم قابلية التجزئة المادة 236 : لا يقبل الالتزام الانقسام :

  • اذا ورد على محل لا يقبل الانقسام بطبيعته. اذا تبين من غرض الطرفين أن تنفيذ الالتزام لا ينقسم، أو اذا انصرفت نيتهم الى ذلك • المادة 237 : يلزم كل مدين متضامن بوفاء الدين كاملا اذا كان الالتزام لا يقبل الانقسام . ويرجع المدين الذي وفي الدين على باقي المدينين كل بقدر حصته الا اذا تبين من الظروف غير ذلك • المادة 238 : اذا تعدد الدائنون، أو ورثة الدائن في الالتزام غير القابل للانقسام جاز لكل واحد من هؤلاء أن يطالب باداء الالتزام كاملا، فاذا اعترض أحدهم على الوفاء كان المدين ملزما به لهم مجتمعين، أو بايداع الشيء محل الالتزام . ويرجع الدائنون على الدائن الذي استوفى الالتزام كل بقدر حصته الباب الرابع انتقال الالتزام الفصل الاول حوالة الحق المادة 239 : يجوز للدائن أن يحول حقه الى شخص آخر الا اذا منع ذلك نص القانون، أو اتفاق المتعاقدين، أو طبيعة الالتزام وتتم الحوالة دون حاجة الى رضا المدين . المادة 240 : لا تجوز حوالة الحق الا اذا كان الحق قابلا للحجز. المادة 241 : لا يحتج بالحوالة قبل المدين، أو قبل الغير الا اذا رضى بها المدين، أو أخبر بها بعقد غير قضائي، غير أن قبول المدين لا يجعلها نافذة قبل الغير الا اذا كان هذا القبول ثابت التاريخ . المادة 242 : يجوز للدائن المحال له قبل اعلان الحوالة أو قبولها أن يتخذ كل الاجراءات التحفظية ليحافظ بها على الحق المنتقل اليه. المادة 243 : تشمل حوالة الحق ضماناته كالكفالة، والامتياز والرهون، ورهن الحيازة، كما تشمل ما حل من أقساط. المادة 244 : اذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المخيل الا وجود الحق المحال به وقت الحوالة مالم يكن هناك اتفاق يقضى بغير ذلك أما اذا كانت الحوالة بغير عوض فلا يكون المحيل ضامنا لوجود الحق المادة 245 : لا يضمن المحيل يسار المدين الا اذا وجد اتفاق خاص بهذا الضمان .

1004 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه واذا ضمن المحيل يسار المدين فلا ينصرف هذا الضمان الا الى يسار المدين وقت الحوالة مالم يتفق على غير ذلك . المادة 246 : اذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقا للمادتين 244 و 245 فلا يلزم المحيل الا برد ما قبضه بالاضافة الى المصاريف ولو وجد اتفاق يقضى بغير ذلك المادة 247 : يسأل المحيل عن افعاله الشخصية ولو كانت الحوالة مجانية أو بغير ضمان المادة 248 : يتمسك المدين قبل المحال له بالدفوع التي يعترض بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة . المادة 249 : في حالة وقوع خلاف بين عدة حوالات تخص حقا واحدا فضلت الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق الغير . المادة 250 : اذا حجز ما تحت يد المحال عليه قبل نفاذ الحوالة في حق الغير كانت الحوالة بالنسبة الى الحاجز بمثابة حجز آخر . وفي هذه الحالة، اذا وقع حجز آخر بعد أن اصبحت الحوالة نافذة في حق الغير، فان الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء، على أن يؤخذ من حصة الحاجز المتأخر المبلغ الضرورى لتكملة قيمة الحوالة لصالح المحال له. الفصل الثاني حوالة الدين المادة 251 : تتم حوالة الدين باتفاق بين المدين وشخص آخر يتحمل عنه الدين . المادة 252 : لا تكون الحوالة نافذة في حق الدائن الا اذا أقرها. واذا قام المحال عليه أو المدين الاصلى باعلان الحوالة إلى الدائن وعين له أجلا معقولا ليقر الحوالة ثم انقضى الاجل دون صدور الاقرار، اعتبر سكوت الدائن رفضا للحوالة . المادة 253 : مادام الدائن لم يحدد موقفه من الحوالة اقرارا أو رفضا، كان المحال عليه ملزما قبل المدين الاصلى بالوفاء للدائن في الوقت المناسب مالم يكن هناك اتفاق يقضى بغير ذلك، ويسرى هذا الحكم ولو رفض الدائن الحوالة . غير أنه لا يجوز للمدين الاصلى أن يطالب المحال عليه بالوفاء للدائن مادام لم يقم هو بما ألتزم به قبل المحال عليه بمقتضى عقد الحوالة . المادة 254 : يحال الدين بكامل ضماناته . غير أنه لا يبقى للكفيل، عينيا كان أو شخصيا، التزام تجاه الدائن الا اذا رضى بالحوالة المادة 255 : يضمن المدين الاصلى يسار المحال عليه وقت اقرار الدائن للحوالة مالم يتفق على غير ذلك . المادة 256 : يتمسك المحال عليه قبل الدائن بالدفوع التي كان للمدين الاصلى أن يتمسك بها، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة المادة 257 : تتم حوالة الدين باتفاق بين الدائن والمحال عليه على أن يتقرر فيه أن هذا الاخير يحل محل المدين الاصلي في التزامه، وفى هذه الحالة تسرى أحكام المادتين 254 و 256 . الباب الخامس انقضاء الالتزام الفصل الاول الوفاء القسم الاول - طرفا الوفاء المادة 258 : يصح الوفاء من المدين أو من نائبه أو من أى شخص له مصلحة في الوفاء وذلك مع مراعاة ماجاء في المادة 170 • كما يصح الوفاء أيضا مع التحفظ السابق ممن ليست له مصلحة في الوفاء ولو كان ذلك دون علم المدين أو رغم ارادته غير أنه يجوز للدائن رفض الوفاء من الغير اذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن بهذا الاعتراض . المادة 259 : اذا قام الغير بوفاء الدين، كان له حق الرجوع على المدين بقدر مادفع. غير أنه يجوز للمدين الذي حصل الوفاء بغير ارادته، منع رجوع الموفى بما وفاه عنه كلا أو بعضا اذا أثبت أن له أية مصلحة في الاعتراض على الوفاء . المادة 260 : يشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفى مالكا للشيء الذي وفى به، وأن يكون ذا أهلية للتصرف فيه. المادة 261 : اذا قام بالوفاء شخص غير المدين، حل الموفى محل الدائن الذي استوفى حقه في الاحوال الآتية : اذا كان الموفى ملزما بالدين مع المدين، أو ملزما بوفائه

- عنه. ث اذا كان الموفى دائنا ووفى دائنا آخر مقدما عليه بما له من تأمين عينى ولو لم يكن للموفى أى تأمين . اذا كان الموفى اشترى عقارا ودفع ثمنه وفاء لدائنين، خصص العقار لضمان حقوقهم .

  • اذا كان هناك نص خاص يقرر للموفي حق الحلول. المادة 262 : يتفق الدائن الذي استوفى حقه من غير المدين مع هذا الغير على أن يحل محله ولو لم يقبل المدين ذلك، ولا يصح أن يتأخر هذا الاتفاق عن وقت الوفاء • المادة 263 : يجوز أيضا للمدين اذا أقترض مالا وفي به الدين أن يحل المقرض محل الدائن الذي استوفى حقه، ولو دون رضا هذا الاخير، على أن يذكر في عقد القرض أن المال قد خصص للوفاء، وفى المخالصة أن الوفاء كان من هذا المال الذي اقرضه الدائن الجديد .

الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1005 المادة 264 : من حل محل الدائن قانونا أو اتفاقا كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع، وما يكلفه من تأمينات وما يرد عليه من دفوع ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من ماله من حل محل الدائن . المادة 265 : اذا وفي الغير الدائن جزءا من حقه وحل محله فيه، فلا يضار الدائن بهذا الوفاء، ويكون في استيفاء ما بقى له من حق مقدما على من وفاه، مالم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك. فاذا حل شخص آخر محل الدائن فيما بقى له من حق رجع من حل أخيرا هو ومن تقدمه فى الحلول كل بقدر ما هو مستحق له وتقاسما قسمة الغرماء . المادة 266 : اذا وفي الغير الحائز للعقار المرهون كل الدين | وحل محل الدائنين فلا يكون له بمقتضى هذا الحلول الرجوع على حائز لعقار آخر مرهون في ذات الدين الا بقدر حصة هذا الحائز بحسب قيمة العقار المحوز . المادة 267 : يكون الوفاء للدائن، أو لنائبه، ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن الا اذا كان متفقا على أن الوفاء يكون للدائن شخصيا . المادة 268 : الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه لا يبرىء ذمة المدين الا اذا أقر الدائن هذا الوفاء، أو عادت عليه منفعة منه، وبقدر هذه المنفعة، أو تم الوفاء بحسن نية للشخص كان الدين في حيازته . المادة 269 : اذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضا صحيحا أو رفض القيام بالاعمال التي لا يتم الوفاء الا بها، أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء، اعتبر أنه قد تم اعذاره من الوقت الذى يسجل المدين عليه هذا الرفض باعلان رسمي المادة 270 : اذا تم اعذار الدائن فانه يتحمل تبعة هلاك الشيء، أو تلفه ويصبح للمدين الحق في ايداع الشيء على نفقة الدائن، والمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر . المادة 271 : اذا كان محل الوفاء شيئا معينا بالذات جاز للمدين أن يحصل على ترخيص من القضاء فى ايداعه، فاذا كان هذا الشيء عقارا أو ما هو معد للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة . المادة 272 : يجوز للمدين بعد استئذان القضاء أن يبيع بالمزاد العلني الاشياء التي يسرع اليها ، التلف، أو التي تكلف نفقات باهظة في إيداعها أو حراستها وايداع ثمن البيع بالخزينة العمومية . فاذا كان للاشياء سعر معروف في السوق فلا تباع بالمزاد العلني الا اذا تعدر بيعها بالتراضى وبالسعر المتداول عرفا . المادة 273 : يحوز القيام بالايداع أو بكل اجراء مماثل : اذا كان المدين يجهل شخصية أو موطن الدائن أو كان الدائن عديم الاهلية أو ناقصها، ولم يكن له نائب يقبل عنه الوفاء .

  • أو كان الدائن محل نزاع بين عدة أشخاص . أو كانت هناك أسباب أخرى جدية تبرر هذا الاجراء . المادة 274 : يقوم العرض الحقيقى بالنسبة الى المدين مقام الوفاء، اذا تلاه ايداع وفقا لاحكام قانون الاجراءات المدنية، أو تلاه أى اجراء مماثل يشترط قبول الدائن أو صحته بحكم له قوة الشيء المقضى به . المادة 275 : اذا عرض المدين على الدائن واتبع هذا العرض بايداع أو باجراء مماثل جاز له الرجوع في عرضه مادام الدائن لم يقبله أو لم يصدر حكم نهائي بصحته، وفي هذه الحالة لا تبرأ ذمة الشركاء في الدين ولا ذمة الضامنين . ولكن اذا رجع المدين في عرضه بعد قبوله من الدائن أو بعد صحته بعد الحكم، وقبل الدائن منه هذا الرجوع، لم يكن لهذا الدائن أن يتمسك بما يكفل حظه من تأمينات وتبرأ ذمة الشركاء في الدين، وذمة الضامنين . القسم الثاني - محل الوفاء المادة 276 : الشيء المستحق أصلا هو الذي يكون به الوفاء فلا يجبر الدائن على قبول شيء غيره ولو كان هذا الشيء مساويا له في القيمة أو كانت له قيمة أعلى . المادة 277 : لا يجبر المدين الدائن على قبول وفاء جزئي لحقه مالم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك فاذا كان الدين متنازعا في جزء منه وقبل الدائن استيفاء الجزء المعترف به فليس للمدين رفض الوفاء بهذا الجزء . المادة 278 : اذا كان المدين ملزما بالوفاء بالمصاريف زيادة على الدائن الاصلى وكان ما أداه لا يفي بالدين مع هذه الملحقات خصم ما أدى من حساب المصاريف ثم من أصل الدين مالم يتفق على غير ذلك المادة 279 : اذا تعددت الديون في ذمة المدين، وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد وكان ما أداه لا يفى بهده الديون جميعا، جاز للمدين عند الوفاء تعيين الدين الذي يريد الوفاء به مالم يوجد مانع قانوني، أو تعاقدى يحول دون هذا التعيين . المادة 280 : اذا لم يعين الدين على الوجه المبين في المادة 279 كان الخصم من حساب الدين الذى حل أجله، أو من الدين الاشد كلفة، وذلك اذا حل أجل ديون متعددة • المادة 281 : يجب أن يتم الوفاء فور ترتيب الالتزام نهائيا في ذمة المدين مالم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك غير أنه يجوز للقضاء نظرا لمركز المدين، ومراعاة للحالة الاقتصادية أن يمنحوا أجالا ملائمة للظروف دون أن تتجاوز هذه مدة سنة وأن يوقفوا التنفيذ مع ابقاء جميع الامور على حالها • وفي حالة الاستعجال يكون منح الآجال من اختصاص قاضي الامور المستعجلة . وفي حالة ايقاف التنفيذ فان الآجال المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية بصحة اجراءات التنفيذ تبقي موقوفة الى انقضاء الاجل الذي منحه القاضي .

1006 الجريدة الرسمية المادة 282 : اذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات، وجب تسليمه في المكان الذي كان موجودا فيه وقت نشؤ الالتزام مالم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك .. أما في الالتزامات الاخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء، أو في المكان الذي يوجد فيه مركز مؤسسته اذا كان الالتزام متعلقا بهذه المؤسسة . المادة 283 : تكون نفقات الوفاء على المدين، مالم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك . المادة 284 : يكون لمن قام بالوفاء بجزء من الدين الحق في مطالبة مخالصة بما وفاه مع التأشير على سند الدين بحصول هذا الوفاء وله أيضا الحق في مطالبة رد السند أو الغائه اذا وفي بكل الدين واذا ضاع السند كان له أن يطلب من الدائن اشهادا على ضياع هذا السند . فاذا رفض الدائن القيام بما فرضته عليه الفقرة السابقة جاز للمدين ابداع الشيء المستحق . الفصل الثاني انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء القسم الأول الوفاء بمقابل المادة 205 : اذا قبل الدائن في استيفاء حقه مقابلا استعاض به عن الشيء المستحق قام هذا مقام الوفاء . المادة 286 : تسري أحكام البيع وخصوصا ما يتعلق منها باهلية الطرفين، وبضمان الاستحقاق، وبضمان العيوب الخفية على الوفاء بمقابل فيما اذا كان ينقل ملكية شيء أعطى في مقابلة الدين. ويسرى عليه من حيث أنه يقضى الدين احكام الوفاء وبالاخص ما تعلق منها بتعيين جهة الدفع وانقضاء التأمينات . القسم الثاني - التجديد والانابة المادة 287 : يتجدد الالتزام : بتغيير الدين اذا اتفق الطرفان على استبدال الالتزام الإصلى بالتزام جديد يختلف عنه في محله أو في مصدره . بتغيير المدين اذا اتفق الدائن والغير على أن يكون هذا الاخير مدينا مكان المدين الاصلى على أن تبرأ ذمة المدين الاصلى دون حاجة لرضائه، أو اذا حصل المدين على رضا الدائن بشخص أجنبي قبل أن يكون هو المدين الجديد . بتغيير الدائن اذا اتفق الدائن والمدين والغير على أن يكون هذا الاخير هو الدائن الجديد . المادة 288 : لا يتم التجديد الا اذا كان الالتزامان القديم والجديد قد خلا كل منهما من اسباب البطلان . أما اذا كان الالتزام القديم ناشئا عن عقد قابل للبطلان فلا يكون التجديد صحيحا الا اذا فقد الالتزام الجديد اجازة العقد واجلا له محل الالتزام القديم . المادة 289 : لا يفترض التجديد بل يجب الاتفاق عليه صراحة أو استخلاصه بوضوح من الظروف … للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 وبوجه خاص لا ينتج التجديد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك، ولو مما يحدث في الالتزام من تغييرات لا تتناول الا زمان الوفاء، أو مكانه، أو كيفية الوفاء به، ولا مما يدخل على الالتزام من تعديلات لا تتناول الا التأمينات، مالم يكن هناك اتفاق يقضى بغير ذلك. • المادة 290 : لا يعد مجرد تقييد الالتزام في حساب جار تجديدا. وانما يتجدد الالتزام اذا قطع رصيد الحساب، وتم اقراره على أنه اذا كان الدين مكفولا بتأمين خاص فان هذا التأمين يبقى مالم يتفق على غير ذلك المادة 291 : يترتب على التجديد انقضاء الالتزام الاصلى بتوابعه، وانشاء التزام جديد مكانه . ولا تنتقل التأمينات التي تكفل تنفيذ الالتزام الاصلى الا بنص في القانون أو الا اذا تبين من الاتفاق أو من الظروف أن نية المتعاقدين انصرفت الي غير ذلك المادة 292 : اذا قدم المدين تأمينات حقيقية لكفالة الالتزام القديم فان الاتفاق على نقل هذه التأمينات الى الالتزام الجديد تراعى فيه الاحكام الآتية : اذا كان التجديد بتغيير الدين جاز للدائن وللمدين الاتفاق على انتقال التأمينات للالتزام الجديد، في الحدود التي لا تلحق ضررا بالغير . اذا كان التجديد بتغيير المدين جاز للدائن وللمدين الجديد الاتفاق على استبقاء التأمينات العينية دون حاجة الى رضا المدين القديم . اذا كان التجديد بتغيير الدائن جاز للاطراف الثلاثة

  • المتعاقدين الاتفاق على استبقاء التأمينات . ولا يكون الاتفاق على انتقال التأمينات العينية نافذا في حق الغير، الا اذا تم مع التجديد في وقت واحد، مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالتسجيل . المادة 293 : لا تنتقل الكفالة العينية، أو الشخصية، ولا التضامن الى الالتزام الجديد الا اذا رضى بذلك الكفلاء والمدينون المتضامنون . المادة 294 : تتم الانابة اذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبي يلتزم بوفاء الدين مكان المدين . ولا تقتضى الانابة أن تكون هناك حتما مديونية سابقة بين المدين والغير . المادة 295 : اذا اتفق المتعاقدون في الانابة أن يستبدلوا بالتزام سابق التزاما جديدا كانت هذه الانابة تجديدا للالتزام بتغيير المدين. ويترتب عليها ابراء ذمة المنيب قبل المناب لديه على أن يكون الالتزام الجديد الذي ارتضاه المناب صحيحا والا يكون هذا الاخير معسرا وقت الانابة • غير أنه لا يفترض التجديد في الانابة، فان لم يكن هناك اتفاق على التجديد بقى الالتزام القديم الى جانب الالتزام الجديد .

الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1007 المادة 296 : يكون التزام المناب تجاه المناب لديه صحيحا ولو كان التزامه تجاه المنيب باطلا أو كان خاضعا لدفع من الدفوع مالم يوجع المناب على المنيب، ومالم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك • القسم الثالث - المقاصة المادة 297 : للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له تجاهه ولو اختلف سبب الدينين اذا كان موضوع كل منهما نقودا أو مثليات متحدة النوع والجودة وكان كل منها ثابتا وخاليا من النزاع ومستحق الأداء صالحا للمطالبة به قضاء . ولا يمنع المقاصة تأخر ميعاد الوفاء لمهلة منحها القاضي أو تبرع بها الدائن . المادة 298 : يجوز للمدين التمسك بالمقاصة ولو اختلف مكان القسم الرابع - الحاد الذمة المادة 304 : اذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة الى دين واحد انقضى هذا الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة واذا زال السبب الذي أدى لاتحاد الذمة وكان لزواله أثر رجعى عاد الدين إلى الوجود بملحقاته بالنسبة الى المعنيين بالامر ويعتبر اتحاد الذمة كأنه لم يكن . الفصل الثالث انقضاء الالتزام دون الوفا به القسم الأول - الابراء المادة 303 : ينقضى الالتزام اذا برأ الدائن مدينه اختياريا ويتم الابراء متى وصل الى علم المدين ولكن يصبح باطلا اذا رفضه الوفاء في الدينين ولكن يجب عليه في هذه الحالة تعويض الدائن | | المدين . ما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفاء ماله من حق أو الوفاء بما عليه من دين في المكان الذي عين لذلك المادة 299 : تقع المقاصة مهما اختلفت مصادر الديون فيما عدا الحالات التالية : اذا كان أحد الدينين شيئا نزع دون حق من يد مالكه وكان

- مطلوبا رده . اذا كان أحد الدينين شيئا مودعا أو معارا للاستعمال وكان

- مطلو با رده .

  • اذا كان أحد الدينين حقا غير قابل للحجز . المادة 300 : لا تقع المقاصة الا اذا تمسك بها من له مصلحة فيها، ولا يجوز النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها . ويترتب عليها انقضاء الدينين بقدر الاقل منهما منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة ويكون تعيين جهة الدفع في المقاصة كتعيينها في الوفاء . المادة 301 : اذا مضت علي الدين مدة التقادم وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من وقوعها رغم التمسك بالتقادم مادامت المدة لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه تلك المقاصة ممكنة • المادة 302 : لا تقع المقاصة اضرارا بحقوق كسبها الغير . فاذا أوقع الغير حجزا تحت يد المدين ثم أصبح هذا الاخير دائنا لدائنه فلا يجوز له أن يتمسك بالمقاصة اضرارا للحاجز . المادة 303 : اذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ فلا يجوز لهذا الاخير أن يتمسك قبل المحال له بالمقاصة التي كان تمسك بها قبل قبوله للحوالة وليس له الا الرجوع بحقه على المحيل . أما اذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن أعلن بها فلا تمنعه هذه الحوالة من أن يتمسك بالمقاصة . المادة 306 : تسرى على الابراء الاحكام الموضوعية التي تسرى على كل تبرع . ولا يشترط فيه شكل خاص ولو وقع على التزام يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون أو اتفق عليه المتعاقدان . القسم الثاني - استحالة الوفاء المادة 307 : ينقضى الالتزام اذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلا عليه لسبب أجنبي عن ارادته . القسم الثالث - التقادم المسقط المادة 308 : يتقادم الالتزام بانقضاء خمسة عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص خاص فى القانون وفيما عدا الاستثناءات الآتية . المادة 309 : يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة المبانى والديون المتأخرة، والمرتبات والاجور ، والمعاشات . غير أنه لا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية، ولا الربع الواجب أداؤه على متصرف المال المشاع للمستحقين الا بانقضاء خمس عشرة سنة . المادة 310 : تتقادم بسنتين حقوق الاطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ، ووكلاء التفليسة . والسماسرة، والاساتذة والمعلمين بشرط أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل مهنتهم وعما تكبدوه من مصاريف . المادة 311 : تتقادم بأربع سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدأ سريان التقادم والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها وفي الرسوم المستحقة عن الاوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى أو من تاريخ تحريرها اذا لم تحصل مرافعة .

1008 الجريدة الرسمية ويتقادم بأربع سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها ولا تخل الاحكام السابقة باحكام النصوص الواردة في القوانين الخاصة . المادة 312 : تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية : حقوق التجار، والصناع عن اشياء وردوها لاشخاص لا يتجرون فيها، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الاقامة، وثمن الطعام وكل ماصر فوم لحساب عملائهم … المبالغ المستحقة للعمال والاجراء الآخرون مقابل عملهم. يجب على من يتمسك بالتقادم لسنة، أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلا وهذه اليمين توجه تلقائيا من القاضي الى ورثه المدين أو الى أصيائهم ان كان الورثة قاصرين على أنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء . المادة 313 : يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذكورة في المادتين 309 و 311 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقديم خدماتهم ولو استمروا في أداء خدمات أخرى .. واذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق الا بانقضاء خمسة عشرة سنة .. المادة 314 : تحسب مدة التقادم بالايام لا بالساعات، ولا بحسب اليوم الاول وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها . المادة 315 : لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص الا من اليوم الذى يصبح فيه الدين مستحق الاداء . وخصوصا لا يسرى التقادم بالنسبة الى دين معلق على شرط واقف الا من اليوم الذى يتحقق فيه الشرط وبالنسبة الى ضمان الاستحقاق الا من الوقت الذى يثبت فيه الاستحقاق وبالنسبة الى الدين المؤجل الا من الوقت الذي ينقضى فيه الاجل . واذا كان تحديد معاد الوفاء متوقفا على ارادة الدائن سرى التقادم من الوقت الذى يتمكن فيه الدائن من اعلان ارادته. المادة 316 : لا يسرى التقادم كلما وجد مانع مبررا شرعا يمنع الدائن من المطالبة بحقه كما لا يسرى فيما بين الاصيل والنائب . ولا يسرى التقادم الذى تنقضى مدته عن خمس سنوات في | حق عديمي الاهلية والغائبين والمحكوم عليهم بعقوبات جنائية اذا لم يكن لهم نائب قانوني . ولا يسرى التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق الاشخاص المذكورين في الفقرة السابقة ولو كان لهم نائب قانوني طيلة مدة عدم أهليتهم . المادة 317 : ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى الى محكمة غير مختصة بالتنبيه أو بالحجز وبالطلب | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليسة المدين أو في توزيع أو بأى عمل يقوم به الدائن اثناء مرافعة لاثبات حقه. المادة 318 : ينقطع التقادم اذا أقر المدين بحق الدائن اقرارا صريحا أو ضمنيا ويعتبر اقرارا ضمنيا أن يترك المدين تحت يد الدائن مالا له مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين . المادة 319 : اذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسرى من وقت انتهاء الاثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدته هي مدة التقادم الأول غير أنه اذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الشيء المقضى به أو اذا كان الدين يتقادم بسنة وانقطع تقادمه باقرار المدين كانت مدة التقادم الجديد خمسة عشرة سنة الا أن يكون الدين المحكوم به متضمنا لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الاداء الا بعد صدور الحكم المادة 320 : يترتب على التقادم انقضاء الالتزام، ولكن يتخلف في ذمة المدين التزام طبيعي واذا سقط الحق بالتقادم تسقط معه ملحقاته ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات … المادة 321 : لا يجوز للمحكمة أن تقضى تلقائيا بالتقادم بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو من أحد دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك المدين به . ويجوز التمسك بالتقادم في أية حالة من حالات الدعوى ولو أمام المحكمة الاستئنافية • المادة 322 : لا يجوز التنازل عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه، كما لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عينها القانون. وانما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه أن يتنازل ولو ضمنا عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه غير أن هذا التنازل لا ينفذ في حق الدائنين اذا صدر اضرارا بهم الباب السادس اثبات الالتزام الفصل الاول الاثبات بالكتابة المادة 323 : على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين اثبات التخلص منه . المادة 324 : الورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ماتم لديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن وذلك طبقا للاوضاع القانونية في حدود سلطته واختصاصه. المادة 325 : اذا كان أصل الورقة الرسمية موجودا، فان صورتها الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للاصل .

الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1009 وتعتبر الصورة مطابقة للاصل مالم ينازع في ذلك أحد الطرفين ، فان وقع تنازع ففى هذه الحالة تراجع الصورة على الاصل … المادة 326 : اذا لم يوجد أصل الورقة الرسمية كانت الصورة حجة على الوجه الآتى : يكون للصور الرسمية الاصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجية الاصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح | بالشك في مطابقتها للاصل ويكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصور الاصلية الحجية ذاتها ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصورة الاصلية التي أخذت منها. أما ما يؤخذ من صور رسمية للصورة المأخوذة من النسخ الاولى فلا يعتد به الا لمجرد الاستئناس تبعا للظروف . المادة 327 : يعتبر العقد العرفي صادرا ممن وقعه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط وامضاء اما ورثته أو خلفه فلا يطلب منهم الانكار، ويكفى أن يحلفوا يمينا بانهم لا يعلمون أن الخط أو الامضاء هو لمن تلقوا منه هذا الحق . . المادة 328 : لا يكون العقد العرفى حجة على الغير في تاريخه الا منذ أن يكون له تاريخ ثابت ويكون تاريخ العقد ثابتا ابتداء : من يوم تسجيله ، من يوم ثبوت مضمونه في عقد آخر حرره موظف عام، من يوم التأشير عليه على يد ضابط عام مختص ، من يوم وفاة احد الذين لهم على العقد خط وامضاء . غير أنه يجوز للقاضي تبعا للظروف، رفض تطبيق هذه الاحكام فيما يتعلق بالمخالصة . المادة 329 : تكون للرسائل الموقع عليه قيمة الاوراق العرفية من حيث الاثبات . وتكون للبرقيات هذه القيمة أيضا اذا كان أصلها المودع في مكتب التصدير موقعا عليه من مرسلها، وتعتبر البرقية مطابقة لاصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك .. واذا تلف أصل البرقية فلا تعتبر نسختها الا لمجرد الاستئناس . المادة 330 : دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار. غير أن هذه الدفاتر عند ما تتضمن بيانات تتعلق بتوريدات قام بها التجار، يجوز للقاضي توجيه اليمين المتممة الى أحد الطرفين فيما يكون اثباته بالبينة. وتكون دفاتر التجار حجة على هؤلاء التجار. ولكن اذا المادة 331 : لا تكون الدفاتر والاوراق المنزلية حجة على من صدرت منه الا في الحالتين الآتيتين : اذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى دينا

- اذا ذكر فيها صراحة أنه قصد بما دونه في هذه الدفاتر

- والاوراق أن تقوم مقام السند لمن أثبتت حقا لمصلحته . المادة 332 : التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن الى أن يثبت العكس ولو لم يكن التأشير موقعا منه مادام السند لم يخرج قط من حيازته وكذلك يكون الحكم اذا أثبت الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين في نسخة أصلية أخرى، أو في مخالصة وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين . الفصل الثاني الاثبات بالبينة المادة 333 : في غير المواد التجارية اذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على 1.000 دينار جزائري أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز البيئة فى اثبات وجوده أو انقضائه مالم يوجد نص يقضى بغير ذلك ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف ويجوز الاثبات بالبينة اذا كانت زيادة الالتزام على ألف دينار جزائري لم تأت الا من ضم الملحقات الى الاصل. واذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الاثبات بالبينة في كل طلب لا تزيد قيمته على ألف دينار جزائرى ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة، ولو كان منشؤها علاقات بين الخصوم انفسهم أو تصرفات قانونية من طبيعة واحدة، وكذلك الحكم في كل وفاء لا تزيد قيمته على ألف دينار جزائري . المادة 334 : لا يجوز الاثبات بالبينة ولو لم تزد القيمة على ألف دينار جزائري فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه مضمون عقد رسمي : اذا كان المطلوب هو الباقي، أو هو جزء من حق لا يجوز اثباته الا بالكتابة . اذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على ألف دينار جزائري ثم عدل عن طلبه الا ما لا يزيد على هذه القيمة. المادة 335 : يجوز الاثبات بالبيئة فيما كان يجب اثباته بالكتابة اذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة . وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة . المادة 336 : يجوز الاثبات بالبينة فيما كان يجب اثباته بالكتابة .

  • اذا وجد مانع مادي أو أدبى يحول دون الحصول على دليل كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد استخلاص كتابي ، دليل لنفسه أن يجزىء ما ورد فيها واستعباد منه ما هو مناقض لدعواه .. اذا فقد الدائن سنده الكتابي لسبب أجنبي خارج عن ارادته .

1010 الجريدة الرسمية الفصل الثالث القصترائن المادة 337 : القرينة القانونية تغنى من تقررت لمصلحته عن اية طريقة أخرى من طرق الاثبات على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي مالم يوجد نص يقضى بغير ذلك المادة 338 : الاحكام التي حازت قوة الشيء المقضى به تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول أي دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الاحكام هذه الحجية الا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بحقوق لها نفس المحل والسبب . ولا يجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرينة تلقائيا. المادة 339 : لا يرتبط القاضى المدنى بالحكم الجنائي الا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا . المادة 340 : يترك لتقدير القاضي استنباط كل قرينة لم يقررها القانون ولا يجوز الاثبات بهذه القرائن الا في الاحوال التي يجيز فيها القانون الاثبات بالبينة . الفصل الرابع الاقرار المادة 341 : الاقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه وذلك اثناء السير فى الدعوى المتعلقة بها الواقعة • المادة 342 : الاقرار حجة قاطعة على المقر . ولا يتجزأ الاقرار على صاحبه الا اذا قام على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى . الفصل الخامس اليمين المادة 343 : يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة الى الخصم الآخر على أنه يجوز للقاضى منع توجيه هذه اليمين اذا كان الخصم متعسفا في ذلك ولمن وجهت اليه اليمين أن يردها على خصمه غير أنه لا يجوز ردها اذا قامت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل بها شخص من وجهت اليه اليمين . 1 المادة 344 : لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام. ويجب أن تكون الواقعة التي تقوم عليها اليمين متعلقة بشخص وجهت اليه اليمين فان كانت غير شخصية له قامت اليمين على مجرد علمه بها . ويجوز أن توجه اليمين الحاسمة فى أية حالة كانت عليها الدعوى . المادة 345 : لا يجوز لمن وجه اليمين أو ودها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه حلف تلك اليمين . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه

المادة 346 : لا يجوز للخصم اثبات كذب اليمين بعد تأديتها من الخصم الذي وجهت اليه أو ردت عليه على أنه اذا أثبت كذب اليمين بحكم جنائي فان للخصم الذى أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض دون اخلال بما قد يكون له من حق في الطعن على الحكم الذي صدر ضده . المادة 347 : كل من وجهت اليه اليمين فنكل عنها دون ردها على خصمه وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها، خسر دعواه. المادة 348 : للقاضي أن يوجه اليمين تلقائيا الى أى من الخصمين ليبنى على ذلك حكمه في موضوع الدعوى أو في ما يحكم به . ويشترط في توجيه هذه اليمين الا يكون في الدعوى دليل كامل، والا تكون الدعوى خالية من أي دليل … المادة 349 : لا يجوز للخصم الذي وجه اليه القاضي اليمين المتممة أن يردها على خصمه . المادة 350 : لا يجوز للقاضي أن يوجه الى المدعي اليمين المتهمة لتحديد قيمة المدعى به الا اذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى . ويحدد القاضي حتى في هذه الحالة حدا اقصى للقيمة التي يصدق فيه المدعى بيمينه . الباب السابع العقود المتعلقة بالملكية الفصل الاول عقد البيع القسم الاول - أحكام عامة 1 - أركان البيع المادة 351 : البيع عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدى وار .. المادة 352 : يجب أن يكون المشترى عالما بالمبيع علما كافيا ويعتبر العلم كافيا اذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الاساسية بحيث يمكن التعرف عليه . واذا ذكر في عقد البيع أن المشترى عالم بالمبيع سقط حق هذا الاخير في طلب ابطال البيع بدعوى عدم العلم به الا اذا أثبت غش البائع. المادة 353 : اذا انعقد البيع بالعينة يجب أن يكون المبيع مطابقا لها واذا تلفت العينة أو هلكت فى يد أحد المتعاقدين ولو دون خطأ كان على المتعاقد بائعا أو مشتريا أن يثبت أن الشيء مطابق أو غير مطابق للعينة . المادة 354 : يتعين على المشترى فى البيع بشرط المذاق أن يقبل المبيع كيفما شاء غير أنه يجب عليه أن يعلن بقبوله في الاجل المحدد بعقد الاتفاق أو العرف، ولا ينعقد البيع الا من يوم هذا الاعلان .

الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1011 المادة 355 : في البيع على شرط التجربة يجوز للمشترى أن يقبل المبيع أو يرفضه وعلى البائع أن يمكنه من التجربة فاذا رفض المشترى المبيع يجب عليه أن يعلن الرفض في المدة المتفق عليها فان لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع فاذا انقضت هذه المدة وسكت المشترى مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولاً . يعتبر البيع على شرط التحربة بيعا موقوفا على شرط القبول الا اذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ المادة 356 : يجوز أن يقتصر تقدير ثمن البيع على بيان الاسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد . واذا وقع الاتفاق على أن الثمن هو سعر السوق وجب عند الشك الرجوع الى سعر السوق الذى يقع فيه تسليم المبيع للمشترى في الرمان والمكان، فاذا لم يكن في مكان التسليم سوق وجب الرجوع إلى سعر السوق في المكان الذى يقضى العرف أن تكون أسعاره في السارية . المادة 357 : اذا لم يحدد المتعاقدان ثمن البيع، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من أن المتعاقدين قد نويا الاعتماد على السعر المتداول في التجارة، أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما . المادة 358 : اذا بيع عقار بغبن يزيد عن الخمس فللبائع الحق في طلب تكملة الثمن الى أربعة اخماس ثمن المثل . ويجب لتقدير ما اذا كان الغبن يزيد عن الخمس أن يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع . المادة 359 : تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن اذا انقضت ثلاث سنوات من يوم انعقاد البيع. وبالنسبة لعديمي الاهلية فمن يوم القطاع سبب العجز . ولا تلحق هذه الدعوى ضررا بالعير الحسن النية اذا كسب حقا عينيا على العقار المبيع المادة 360 : لا يجوز الطعن بالغبن في بيع تم بطريق المزاد العلني بمقتضى القانون . 2 التزامات البائع المادة 361 : يلتزم البائع أن يقوم بما هو لازم لنقل الحق المبيع الى المشترى وأن يمتنع عن كل عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق عسيرا أو مستحيلا . المادة 362 : تنتقل الملكية فى البيع الحزاف الى المشترى بنفس الطريق التي تنتقل بها ملكية الشيء المعين . ويعتبر البيع جرافا ولو كان تعيين الثمن موقوفا على تحديد قدر الشيء المبيع . المادة 363 : اذا كان ثمن البيع مؤجلا جاز للبائع أن يشترط | أن يكون نقل الملكية الى المشترى موقوفا على دفع الثمن كله ولو تم تسليم الشيء المبيع .. فاذا كان الثمن يدفع اقساطا جاز للمتعاقدين أن يتفقا على أن يستبقى البائع جزءا منه على سبيل التعويض في حالة ما اذا وقع فسخ البيع بسبب عدم استيفاء جميع الاقساط. ومع ذلك يجوز للقاضي تبعا للظروف أن يخفض التعويض المتفق عليه وفقا للفقرة الثانية من المادة 224 . واذا وفي المشترى جميع الاقساط يعتبر أنه تملك الشيء المبيع من يوم البيع . تسرى أحكام الفقرات الثلاثة السابقة حتى ولو أعطى المتعاقدان للبيع صفة الايجار المادة 364 : يلتزم البائع بتسليم الشيء المبيع للمشترى في الحالة التي كان عليها وقت البيع . المادة 365 : اذا عين في عقد البيع مقدار المبيع كان البائع مسؤولاً عما نقص منه بحسب ما يقضي به العرف غير أنه لا يجوز للمشترى أن يطلب فسخ العقد لنقص في البيع الا اذا أثبت أن النقص يبلغ من الاهمية درجة لو كان يعلمها المشترى لما أتم البيع . وبالعكس اذا تبين أن قدر الشيء المبيع يزيد على ما ذكر بالعقد، وكان الثمن مقدرا بحسب الوحدة وجب على المشترى ادا كان المبيع غير قابل للتقسيم أن يدفع ثمنا زائدا الا اذا كانت الزيادة فاحشة ففى هذه الحالة يجوز له أن يطلب فسخ العقد كل هذا مالم يوجد اتفاق يخالفه . المادة 366 : اذا وجد في قدر المبيع نقص أو زيادة فان حق المشترى في طلب انقاص الثمن، أو فسخ العقد وحق البائع في طلب تكملة الثمن يسقطان بالتقادم بعد مضى سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا . المادة 367 : يتم التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يتسلمه تسلما ماديا مادام البائع قد اخبره بأنه مستعد لتسليمه بذلك ويحصل التسليم على النحو الذى يتفق مع طبيعة الشيء المبيع . وقد يتم التسليم بمجرد تراضي الطرفين على البيع اذا كان المبيع موجودا تحت يد المشترى قبل البيع أو كان البائع قد استبقى المبيع في حيازته بعد البيع لسبب آخر لا علاقة له بالملكية … المادة 368 : اذا وجب تصدير المبيع الى المشترى فلا يتم التسليم الا اذا وصل اليه مالم يوجد اتفاق يخالف ذلك . المادة 369 : اذا هلك المبيع قبل تسليمه بسبب لا يد للبائع فيه سقط البيع واسترد المشترى الثمن الا اذا وقع الهلاك بعد اعذار المشترى بتسليم المبيع المادة 370 : اذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف اصابه جاز للمشترى اما أن يطلب فسخ البيع اذا كان النقص جسميا بحيث لو طرأ قبل العقد لما أتم البيع واما أن يبقى البيع مع انقاص الثمن ..

1012 الجريدة الرسمية المادة 371 : يضمن البائع عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل الغير يكون له وقت البيع حق على المبيع يعارض به المشترى. ويكون البائع مطالبا بالضمان ولو كان حق ذلك الغير قد ثبت بعد البيع وقد آل اليه هذا الحق من البائع نفسه . المادة 372 : اذا رفعت على المشترى دعوى استحقاق المبيع كان على البائع حسب الاحوال ووفقا لقانون الاجراءات المدنية أن يتدخل في الخصومة الى جانب المشترى أو أن يحل فيها محله اذا اعلم البائع في الوقت المناسب ولم يتدخل في الخصام وجب عليه الضمان الا اذا اثبت أن الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة تدليس، أو خطأ جسيم صادر من المشترى . فاذا لم يخبر المشترى البائع بدعوى الاستحقاق من الوقت المناسب وصدر عليه حكم حاز قوة الشيء المقضى به فانه يفقد حق الرجوع بالضمان اذا أثبت البائع أن التدخل في الدعوى كان يؤدى الى رفض دعوى الاستحقاق . المادة 373 : ان الرجوع بالضمان هو حق يثبت للمشترى ولو اعترف عن حسن نية بحق الغير أو تصالح معه دون أن ينتظر حكما قضائيا متى أخبر البائع بالدعوى في الوقت المناسب ودعاه يحل محله فيها دون جدوى، كل ذلك مالم | يثبت البائع ان الغير لم يكن على حق في دعواه . المادة 374 : عندما يتجنب المشترى نزع اليد عن الشيء المبيع كله أو بعضه بدفع مبلغ من النقود أو بأداء شيء آخر ، فعلى البائع أن يتخلص من نتائج الضمان بأن يرد للمشترى ما دفعه من النقود أو قيمة ما أداه من شيء آخر مع مصاريف الخصام المادة 375 : في حالة نزع اليد الكلى عن المبيع فللمشترى أن يطلب من البائع : قيمة المبيع وقت نزع اليد .

  • قيمة الثمار التي ألزم المشترى بردها الى الملاك الذي نزع يد المشترى عن المبيع . المصاريف النافعة التي يمكنه أن يطلبها من صاحب المبيع وكذلك المصاريف الكمالية اذا كان البائع سيء النية .
  • جميع مصاريف دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق باستثناء ما كان المشترى يستطيع أن يتقيه منها لو أعلم البائع بهذه الدعوى الاخيرة طبقا للمادة 373 . وبوجه عام تعويضه عما لحقه من الخسائر وما فاته من كسب بسبب نزع اليد عن المبيع . كل ذلك مالم يقم المشترى دعواه على طلب فسخ البيع أو ابطاله . المادة 376 : في حالة نزع اليد الجزئى عن البيع، أو في حالة وجود تكاليف عنه وكانت خسارة المشترى قد بلغت قدرا لو علمه المشترى لما أتم العقد كان له أن يطالب البائع بالمبالغ | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه المبينة بالمادة 375 مقابل رد المبيع مع الانتفاع الذي حصل عليه منه . واذا اختار المشترى استبقاء المبيع، أو كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المشار اليه في الفقرة السابقة لم يكن له سوى المطالبة بحق التعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب نزع اليد عن المبيع . المادة 377 : يجوز للمتعاقدين بمقتضى اتفاق خاص أن يزيدا في ضمان نزع اليد، أو ينقصا منه، أو يسقطاه. ويفترض في حق الارتفاق أن البائع قد اشترط عدم الضمان اذا كان هذا حقا ظاهرا أو كان البائع قد اعلم به المشترى . ويكون باطلا كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه اذا تعمد البائع اخفاء حق الغير .. المادة 378 : يبقى البائع مسؤولا عن كل نزع يد ينشأ عن فعله ولو وقع الاتفاق على عدم الضمان ويقع باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك . واذا كان نزع اليد عن المبيع من فعل الغير فان البائع يبقى مطالبا قبل المشترى برد قيمة المبيع وقت نزع اليد الا اذا أثبت ان المشترى كان يعلم وقت البيع سبب نزع اليد، أو أنه اشترى تحت مسؤوليته . المادة 379 : يكون البائع ملزما بالضمان اذا لم يشتمل المبيع على الصفات التي تعهد بوجودها وقت التسليم الى المشترى أو اذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته، أو من الانتفاع به بحسب الغاية المقصودة منه حسبما هو مذكور بعقد البيع ، أو حسبما يظهر من طبيعته أو استعماله . فيكون البائع ضامنا لهذه العيوب ولو لم يكن عالما بوجودها . غير ان البائع لا يكون ضامنا للعيوب التي كان المشترى على علم بها وقت البيع، أو كان في استطاعته أن يطلع عليها لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادى، الا اذا أثبت المشترى أن البائع أكد له خلو المبيع من تلك العيوب أو أنه أخفاها غشيا عنه … المادة 380 : اذا تسلم المشترى المبيع وجب عليه التحقق من حالته عندما يتمكن من ذلك حسب قواعد التعامل الجارية فاذا كشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه أن يخبر هذا الاخير في أجل مقبول عادة فان لم يفعل أعتبر راضيا بالبيع . غير أنه اذا كان العيب مما لا يظهر بطريق الاستعمال العادي وجب على المشترى بمجرد ظهور العيب أن يخبر البائع بذلك والا اعتبر راضيا بالمبيع بما فيه من عيوب . المادة 381 : اذا أخبر المشترى البائع بالعيب الموجود في المبيع في الوقت الملائم كان له الحق في المطالبة بالضمان وفقا للمادة 376 . المادة 382 : تبقى دعوى الضمان مستمرة ولو هلك الشيء المبيع وبأي سبب كان ..

الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1013 المادة 383 : تسقط بالتقادم دعوى الضمان بعد انقضاء سنة من يوم تسليم المبيع حتى ولو لم يكتشف المشترى العيب الا بعد انقضاء هذا الاجل مالم يلتزم البائع بالضمان لمدة أطول . غير أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بسنة التقادم متى تبين أنه اخفى العيب غشا منه . المادة 384 : يجوز للمتعاقدين بمقتضى اتفاق خاص أن يزيدا في الضمان أو أن ينقصا منه وأن يسقطا هذا الضمان غير أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطلا اذا تعمد البائع اخفاء العيب في المبيع غشا منه . المادة 385 : لا ضمان للعيب في البيوع القضائية، ولا في البيوع الادارية اذا كانت بالمزاد … المادة 386 : اذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل لمدة معلومة ثم ظهر خلل فيها فعلى المشترى أن يعلم البائع في أجل شهر من يوم ظهوره وأن يرفع دعواه في مدة ستة أشهر من يوم الاعلام ، كل هذا مالم يتفق الطرفان على خلافه … 3 التزامات المشترى المادة 387 : يدفع ثمن البيع من مكان تسليم المبيع مالم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك . فاذا لم يكن ثمن المبيع مستحقا وقت تسلم المبيع وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن للمشترى وقت استحقاقه الثمن • المادة 388 : يكون ثمن المبيع مستحقا في الوقت الذي يقع فيه تسليم المبيع مالم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بخلاف ذلك . فاذا تعرض أحد للمشترى مستندا الى حق سابق أو آل من البائع أو اذا خيف على المبيع أن ينزع من يد المشترى جاز له ان لم يمنعه شرط في العقد أن يمسك الثمن الى أن ينقطع التعرض أو يزول الخطر، ومع ذلك يجوز للبائع أن يطالب باستيفاء الثمن اذا ظهر للمشترى عيب في الشيء المبيع المادة 389 : يستحق المشترى انتفاع وايراد الشيء المبيع كما يتحمل تكاليفه من يوم انعقاد البيع، هذا مالم يوجد اتفاق أو عرف يقضيان بخلاف ذلك المادة 390 : اذا كان تعجيل الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع في الحال جاز للبائع أن يمسك المبيع الى أن يقبض الثمن المستحق ولو قدم له المشترى رهنا أو كفالة هذا مالم يمنحه البائع أجلا بعد انعقاد البيع . يجوز كذلك للبائع أن يمسك المبيع ولو لم يحل الاجل المتفق عليه لدفع الثمن اذا سقط حق المشترى في الاجل طبقا لمقتضيات المادة 212 . المادة 391 : اذا تلف المبلغ في يد البائع وهو ماسك له كان تلفه على المشترى مالم يكن التلف قد وقع من فعل | البائع المادة 392 : في بيع العروض وغيرها من المنقولات اذا عين أجل لدفع الثمن وتسلم المبيع يكون البيع مفسوخا وجوبا في صالح البائع ودون سابق انذار اذا لم يدفع الثمن عند حلول الاجل الاجل وهذا مالم يوجد اتفاق على خلاف ذلك . المادة 393 : أن نفقات التسجيل ، والطابع ورسوم الاعلان العقارى، والتوثيق وغيرها تكون على المشترى مالم تكن هناك نصوص قانونية تقضى بغير ذلك المادة 394 : اذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكانا أو زمانا لتسلم المبيع وجب على المشترى أن يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع وأن يتسلمه دون تأخير باستثناء الوقت الذي تتطلبه عملية التسلم. المادة 395 : ان نفقات تسلم المبيع تكون على المشترى مالم يوجد عرف أو اتفاق يقضى بغير ذلك . المادة 396 : يكون البيع باطلا اذا احتفظ البائع يوم البيع بحق استرداد الشيء المبيع في أجل معين 10 القسم الثاني - أنواع البيع 1 - بيع ملك الغير المادة 397 : اذا باغ شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه فللمشترى الحق في طلب ابطال البيع ويكون الامر كذلك ولو وقع البيع على عقار اعلن أو لم يعلن ببيعه وفي كل حالة لا يكون هذا البيع ناجزا في حق مالك الشيء المبيع ولو اجازه المشتري المادة 398 : اذا أقر المالك البيع سرى مفعوله عليه وصار ناجزا في حق المشترى . وكذلك يعتبر البيع صحيحا في حق المشترى اذا أكتسب البائع ملكية المبيع بعد انعقاد البيع . المادة 399 : اذا ابطل البيع فى صالح المشترى بمقتضى حكم وكان المشترى يجهل أن البائع كان لا يملك المبيع فله أن يطالب بالتعويض ولو كان البائع حسن النية . 2 بيع الحقوق المتنازع عليها المادة 400 : اذا تنازل شخص عن حق متنازع فيه فللمتنازل ضده أن يتخلص من هذا الشخص برد ثمن البيع الحقيقي له والمصاريف الواجبة . ويعتبر الحق متنازعا فيه اذا رفعت من أجله دعوى أو كان محلى نزاع جوهري

1014 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه المادة 401 : لا تسرى أحكام المادة 400 في الاموال الآتية : اذا كان الحق المتنازع فيه داخلا ضمن مجموعة أموال

- بيعت جزافا بثمن واحد .

  • اذا كان الحق المتنازع فيه مشاعا بين ورثة أو شركاء وباع أحدهم نصيبه للآخر . اذا تنازل المدين لدائنه عن حق متنازع فيه وفاء للدين- الثابت في ذمته .
  • اذا كان الحق المتنازع فيه يكون دينا مترتبا على عقار وبيع الحق لحائز العقار . المادة 402 : لا يجوز للقضاة، ولا للمدافعين القضائيين، ولا للمحامين ولا للموثقين ولا لكتاب الضبط، أن يشتروا بأنفسهم مباشرة ولا بواسطة اسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه اذا كان النظر في النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها والا كان البيع باطلا . المادة 403 : لا يجوز للمحامين ولا للمدافعين القضائيين أن يتعاملوا مع موكليهم فى الحقوق المتنازع فيها سواء كان التعامل بأسمائهم أو بأسماء مستعارة اذا كانوا هم الذين تولوا الدفاع عنها والا كانت المعاملة باطلة . 3 - بيع التركية المادة 404 : من باع تركة دون أن يفصل مشتملاتها، لا يضمن الا صفته كوارث مالم يقع اتفاق يخالف ذلك .. المادة 405 : اذا بيعت تركة فلا يسرى البيع في حق الغير الا اذا قام المشترى بالاجراءات الواجبة لنقل كل حق اشتملت عليه التركة فاذا نص القانون على اجراءات لنقل الحقوق المذكورة بين المتعاقدين وجب ايضا أن تتم هذه الاجراءات. المادة 406 : اذا كان البائع قد استوفى ما للتركة من ديون أو باع شيئا منها وجب أن يرد للمشترى ما قبضه، مالم يكن قد اشترط صراحة عدم الرد وقت انعقاذ البيع … المادة 407 : يرد المشترى للبائع وقت انعقاد البيع ما قد وفاه هذا الاخير من ديون التركة ويحسب للبائع كل ما يكون دائنا به للتركة مالم يوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك .. 4 البيع في مرض الموت المادة 408 : اذا باع المريض مرض الموت لوارث فان البيع لا يكون ناجزا الا اذا اقره باقي الورثة . أما اذا تم البيع للغير في نفس الظروف فانه يعتبر غير مصادق عليه ومن أجل ذلك يكون قابلا للابطال . المادة 409 : لا تسرى أحكام المادة 408 على الغير الحسن النية اذا كان الغير قد كسب بعوض حقا عينيا على الشيء المبيع . 5 بيع النائب لنفسه المادة 410 : لا يجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى اتفاق أو نص قانوني أو أمر من السلطة المختصة أن يشترى باسمه مباشرة أو باسم مستعار ولو بطريق المزاد العلني ما كلف ببيعه بموجب النيابة كل ذلك مالم تأذن به السلطة القضائية مع مراعاة الاحكام الخاصة والواردة في نصوص قانونية أخرى. المادة 411 : لا يجوز للسماسرة، ولا للخبراء أن يشتروا الاموال المعهودة اليهم ببيعها أو تقدير قيمتها، سواء بأنفسهم مباشرة أو باسم مستعار. المادة 412 : يصح البيع في الاحوال المشار اليها في المادتين 410 و 411 اذا اجازه من تم البيع لحسابه .. الفصل الثاني عقد المقايضة المادة 413 : المقايضة عقد يلتزم به كل من المتعاقدين أن ينقل الى الآخر على سبيل التبادل ملكية مال غير النقود. المادة 414 : اذا كانت الاشياء المتقايض فيها مختلفة القيم في تقدير المتعاقدين جاز تعويض الفريق بمبلغ من النقود . المادة 415 : تسرى على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة، ويعتبر كل من المتقاضين بائعا للشيء ومشتريا للشيء الذي قايض عليه .. الفصل الثالث عقد الشركة المادة 416 : الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالى بتقديم حصة من مال أو عمل على أن يقتسموا ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة . المادة 417 : تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا معنويا غير أن هذه الشخصية لا تكون حجة على الغير الا بعد استيفاء اجراءات الشهر التي ينص عليها القانون . ومع ذلك إذا لم تقم الشركة بالاجراءات المنصوص عليها في القانون فانه يجوز للغير بأن يتمسك بتلك الشخصية . القسم الاول - أركان الشركة المادة 418 : يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا والا كان باطلا، وكذلك يكون باطلا كل ما يدخل على العقد من تعديلات إذا لم يكن له نفس الشكل الذى يكتسبه ذلك العقد غير أنه لا يجوز أن يحتج الشركاء بهذا البطلان قبل الغير ولا يكون له أثر فيما بينهم الا من اليوم الذي يقوم فيه أحدهم يطلب البطلان المادة 419 : تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة وانها تخص ملكية المال لا مجرد الانتفاع به مالم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك المادة 420 : لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ، أو على ما يتمتع به من ثقة مالية .

الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1015 المادة 421 : اذا كانت حصة الشريك مبلغا من النقود يقدمها للشركة ولم يقدم هذا المبلغ ففى هذه الحالة يلزمه التعويض . المادة 422 : اذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أى حق عيني آخر فان أحكام البيع هي التي تسرى فيما يخص ضمان الحصة اذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب أو نقص أما إذا كانت الحصة مجرد انتفاع بالمال فان احكام الايجار هي التي تسرى في ذلك . المادة 423 : اذا كانت حصة الشريك عملا يقدمه للشركة وجب عليه أن يقوم بالخدمات التي تعهد بها وأن يقدم حسابا عما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولته العمل الذى قدم كحصة لها . غير أنه لا يكون ملزما بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق اختراع الا اذا وجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك المادة 424 : اذا كانت الحصة التي قدمها الشريك هي ديون له في ذمة الغير فلا ينقض التزامه للشركة الا اذا استوفيت هذه الديون ومع ذلك يبقى الشريك مسؤولا عن تعويض الضرر اذا لم توف الديون عند حلول أجلها . المادة 425 : اذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل واحد من الشركاء في الارباح والخسائر كان نصيب كل واحد منهم بنسبة حصته في رأس المال فاذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء في الارباح وجب اعتبار هذا النصيب فى الخسارة أيضا، وكذلك الحال اذا اقتصر العقد على تعيين النصيب في الخسارة واذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله وجب أن يقدر نصيبه في الربح والخسارة حسب ما تفيده الشركة من هذا العمل فاذا قدم فوق عمله نقودا أو شيئا آخر كان له نصيب عن العمل وآخر عما قدمه فوقه . المادة 426 : اذا وقع الاتفاق على أن أحد الشركاء لا يسهم في أرباح الشركة ولا في خسائرها كان عقد الشركة باطلا . ويجوز الاتفاق على اعفاء الشريك الذى لم يقدم سوى عمله من كل مساهمة في الخسائر على شرط الا يكون قد قررت له أجرة ثمن عمله . القسم الثاني - ادارة الشركة المادة 427 : للشريك المنتدب للادارة بنص خاص في عقد الشركة أن يقوم بالرغم من معارضة الشركاء الآخرين باعمال الادارة، وبالتصرفات التي تدخل في نطاق نشاط الشركة العادى على شرط أن تكون اعمال الادارة والتصرفات خالية من الغش، ولا يجوز عزل هذا الشريك من وظيف المتصرف بدون مبرر مادامت الشركة قائمة . واذا كان انتداب الشريك للادارة قد وقع بعد عقد الشركة جاز الرجوع فيه، كما يجوز في التوكيل العادي . واما المتصرفون من غير الشركاء فيمكن عزلهم في كل وقت. | المادة 428 : اذا تعدد الشركاء المكلفون بالادارة دون أن يعين اختصاص كل منهم، ودون أن ينص على عدم جوز تصرفاتهم بالانفراد يجوز لكل واحد أن ينفرد بعمله في التصرف على أن يكون لكل واحد من باقي الشركاء الحق في الاعتراض على ذلك العمل قبل انجازه وأن يكون الحق الاغلبية الشركاء المنتدبين أن يرفضوا هذا الاعتراض فاذا تساوى الجانبان كان الرفض . من حق أغلبية الشركاء جميعا . اما اذا وقع الاتفاق على أن تكون قررات الشركاء المنتدبين بالاجماع، أو بالاغلبية، فلا يجوز الخروج على ذلك الا أن يكون لامر عاجل يترتب على اغفاله خسارة جسيمة لا تعوض. المادة 429 : كلما وجب أن يأخذ القرار بالاغلبية تعين الاخذ بالاغلبية العددية على حسب الافراد مالم يوجد نص يخالف ذلك. . المادة 430 : يمنع الشركاء غير المديرين من الادارة ولكن يجوز لهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر ووثائق الشركة ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك . المادة 431 : اذا لم يوجد نص خاص على طريقة الادارة اعتبر كل شريك مفوضا من طرف الآخرين لادارة الشركة ويسوغ له أن يباشر اعمال الشركة دون الرجوع إلى غيره على أن يكون للشركاء الحق في الاعتراض على أى عمل قبل انجازه ولا غلبية الشركاء الحق في رفض هذا الاعتراض . القسم الثالث - آثار الشركة المادة 432 : على الشريك أن يمتنع من أى نشاط يلحق ضررا بالشركة أو يعاكس الغاية التي أنشئت لاجلها .. وعليه أن يسهر ويحافظ على مصالح الشركة مثلما يفعله في تدبير مصالحه الخاصة، الا اذا كان منتدبا للادارة مقابل أجرة وفى هذه الحالة يجب أن لا يقل حرصه عن عناية الرجل المعتاد المادة 433 : اذا أخذ الشريك أو احتجز مبلغا من مال الشركة وجب عليه اذا اقتضى الحال ذلك تعويض الشركة عن الضرر الذي لحقها . المادة 434 : اذا استغرقت الديون أموال الشركة، كان الشركاء مسؤولين عن هذه الديون في أموالهم الخاصة، كل منهم بنسبة نصيبه في خسائر الشركة، مالم يوجد اتفاق يقضي بنسبة أخرى ويقع باطلا كل اتفاق يعفى الشريك من المسؤولية عن ديون الشركة . وعلى كل حال يكون لدائني الشركة الحق في مطالبة الشركاء كل بقدر الحصة التي تخصصت له في أرباح الشركة . المادة 435 : لا تضامن بين الشركاء فيما هم مسؤولون عنه من ديون الشركة، الا اذا وجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك غير أنه اذا أعسر أحد الشركاء، وزعت حصة في الدين على الآخرين كل بقدر نصيبه في تحمل الخسارة ..

1016 الجريدة الرسمية المادة 436 : اذا كان لاحد الشركاء دائنون شخصيون فليس لهم اثناء قيام الشركة أن يتقاضوا ديونهم الا من نصيب ذلك الشريك في الارباح دون نصيبه في رأس المال، ولكن لهم أن يتقاضوا ديونهم من نصيب مدينهم في أموال الشركة بعد تصفيتها وطرح ديونها على أنه يجوز لهم قبل التصفية توقيع العجز التحفظي على نصيب مدينهم . القسم الرابع - انقضاء الشركة المادة 437 : تنتهى الشركة بانقضاء الميعاد الذي عين لها أو بتحقيق الغاية التي أنشئت لاجلها • فاذا انقضت المدة المعنية أو تحققت الغاية التي أنشئت لاجلها ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الاعمال التي تكونت من أجلها الشركة امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها … ويجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على هذا الامتداد ويترتب على اعتراضه وقف أثره في حقه . المادة 438 : تنتهى الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لا تبقى فائدة في استمرارها . واذا كان أحد الشركاء قد تعهد بأن يقدم حصته شيئا معينا بالذات وهلك هذا الشيء قبل تقديمه أصبحت الشركة منحلة في حق جميع الشركاء . المادة 439 : تنتهى الشركة بموت أحد الشركاء أو الحجز عليه أو باعساره أو بافلاسه .. الا أنه يجوز الاتفاق في حالة ما اذا مات أحد الشركاء أن تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قصرا. ويجوز أيضا الاتفاق على أنه مات أحد الشركاء أو حجز عليه أو أفلس أو انسحب من الشركة وفقا للمادة 440، تستمر الشركة بين الشركاء الباقين وفي هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك أو لورثته الا نصيبه في أموال الشركة، ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الذى أدى الى خروجه من الشركة ويدفع له نقدا ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق الا بقدر الحقوق الناتجة من أعمال سابقة على ذلك الحادث المادة 440 : تنتهى الشركة بانسحاب أحد الشركاء ، اذا كانت مدتها غير معينة على شرط أن يعلن الشريك سلفا عن ارادته في الانسحاب قبل حصوله الى جميع الشركاء وأن لا يكون صادرا عن غش أو في وقت غير لائق . وتنتهى الشركة أيضا باجماع الشركاء على حلها … المادة 441 : يجوز أن تحل الشركة بحكم قضائي بناء على طلب أحد الشركاء ، لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو بأي سبب آخر ليس هو من فعل الشركاء ، ويقدر القاضي خطورة السبب المبرر لحل الشركة . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه المادة 442 : يجوز لكل شريك أن يطلب من السلطة القضائية فصل أى شريك يكون وجوده سببا أثار اعتراضا على مد أجلها أو تكون تصرفاته سببا مقبولا لحل الشركة على شرط أن تستمر الشركة قائمة بين الشركاء الباقين . ويجوز ايضا لاى شريك اذا كانت الشركة معينة لاجل أن يطلب من السلطة القضائية اخراجه من الشركة متى استند في ذلك الى اسباب معقولة، وفى هذه الحالة تنحل الشركة مالم يتفق الشركاء على استمرارها . القسم الخامس - تصفية الشركة وقسمتها المادة 443 : تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد، فان خلا من حكم خاص تتبع الاحكام التالية . المادة 444 : تنتهى مهام المتصرفين عند انحلال الشركة أما شخصية الشركة فتبقى مستمرة الى أن تنتهى التصفية. المادة 445 : تتم التصفية عند الحاجة أما على يد جميع الشركاء، واما على يد مصف واحد أو أكثر تعينهم أغلبية الشركاء • واذا لم يتفق الشركاء على تعيين المصفى، فيعينه القاضي بناء على طلب احدهم وفي الحالات التي تكون فيها الشركة باطلة فان المحكمة تعين المصفى وتحدد طريقة التصفية بناء على طلب كل من يهمه الامر . وحتى يتم تعيين المصفى يعتبر المتصرفون بالنسبة الى الغير في حكم المصفين المادة 446 : ليس للمصفى أن يباشر أعمالا جديدة للشركة إلا اذا كانت لازمة لاتمام أعمال سابقة • ويجوز له أن يبيع مال الشركة منقولا أو عقارا اما بالمزاد ، واما بالتراضى مالم يقيد قرار تعيينه هذه السلطة. المادة 447 : تقسم أموال الشركة بين سائر الشركاء بعد استيفاء الدائنين لدينهم، وبعد طرح المبالغ اللازمة لقضاء الديون التي لم يحل أجلها أو الديون المتنازع فيها، وبعد رد المصاريف أو القروض التي يكون أحد الشركاء قد باشرها في مصلحة الشركة . ويسترد كل واحد من الشركاء مبلغا يعادل قيمة الحصة التي قدمها في رأس المال، كما هي مبينة في العقد أو يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها اذا لم تبين تلك القيمة في العقد، مالم يكن الشريك قد اقتصر على تقديم عمله أو اقتصر فيما قدمه من شيء على حق المنفعة فيه أو على مجرد الانتفاع . به اذا بقي شيء وجبت قسمة بين الشركاء بنسبة نصيب ويكون باطلا كل اتفاق يقضي بخلاف ذلك .) كل واحد في الارباح ..

الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1017 واذا لم يف رأس المال الصافي للوفاء بحصص الشركاء فان الخسارة توزع على الشركاء جميعا بحسب النسبة المتفق عليها في توزيع الخسائر والا كان ذلك حسب أحكام المادة

المادة 448 : تطبق في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال المشاع 10 المادة 449 : لا تطبق مقتضيات هذا الفصل على الشركات التجارية الا فيما لا يخالف القوانين التجارية والعرف التجاري . الفصل الرابع القرض الاستهلاكي المادة 450 : قرض الاستهلاك هو عقد يلتزم به المقرض أن ينقل الى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلى آخر، على أن يرد اليه المقترض عند نهاية القرض نظيره في النوع، والقدر ، والصفة . المادة 451 : يجب على المقرض أن يسلم إلى المقترض الشيء الذي يشتمل عليه العقد ولا يجوز له أن يطالبه برد نظيره الا عند انتهاء القرض . واذا تلف الشيء قبل تسليمه الى المقترض كان الاتلاف على المقرض المادة 452 : اذا استحق الشيء فان أحكام المادة 538 وما بعدها والخاصة بالعارية هي التي تطبق . المادة 453 : اذا ظهر في الشيء عيب خفى واختار المقترض استيفاء الشيء فلا يلزمه أن يرد الا قيمة الشيء المعيب . اما اذا كان المقرض قد تعمد اخفاء العيب، فللمقترض أن يطلب اما اصلاح العيب واما استبدال الشيء المعيب بشيء خال من العيوب . المادة 454 : القرض بين الافراد يكون دائما بدون أجر ويقع باطلا كل نص يخالف ذلك .. المادة 455 : يجوز للمؤسسات المالية فى حالة ايداع أموال لديها أن تمنح فائدة يحدد قدرها بنص قانوني لتشجيع الادخار . المادة 456 : يجوز للمؤسسات المالية التي تمنح قروضا بقصد تشجيع النشاط الاقتصادى الوطني أن تأخذ فائدة يحدد قدرها بنص قانوني . المادة 457 : ينتهى قرض الاستهلاك بانتهاء الاجل المتفق عليه المادة 458 : يجوز للمدين اذا انقضت ستة أشهر على القرض أن يعلن رغبته في الغاء العقد ورد ما اقترضه على أن يتم ذلك في أجل لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ الاعلان أما حق المقترض في الرد فانه لا يجوز اسقاطه أو تحديده بمقتضى الاتفاق . الفصل الخامس الصلح القسم الاول - أركان الصلح المادة 459 : الصلح عقد ينهى به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقييان به نزاعا محتملا ، وذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه . المادة 460 : يشترط فيمن يصالح أن يكون أهلا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح المادة 461 : لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية الناجمة عن الحالة الشخصية .. القسم الثاني - آثار الصلح المادة 462 : ينهى الصلح النزاعات التي يتناولها . ويترتب عليه اسقاط الحقوق والادعاءات التي تنازل عنها أحد الطرفين بصفة نهائية . المادة 463 : للصلح أثر كاشف بالنسبة لما اشتمل عليه من الحقوق ويقتصر هذا الاثر على الحقوق المتنازع فيها دون غيرها . المادة 464 : يجب أن تفسر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسيرا ضيقا أيا كانت تلك العبارات فان التنازل لا يشمل الا الحقوق التي كانت بصفة جلية محلا للنزاع الذي حسمه الصلح . القسم الثالث - بطلان الصلح المادة 465 : لا يجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون . المادة 466 : الصلح لا يتجزأ فبطلان جزء منه يقتضى بطلان العقد كله . على أن هذا الحكم لا يسرى اذا تبين من عبارات العقد أو من قرائن الاحوال أن المتعاقدين قد اتفقا على أن اجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض … الباب الثامن العقود المتعلقة بالانتفاع بالشيء الفصل الاول الايجار القسم الاول - الايجار بصفة عامة 1 أركان الايجار المادة 467 : ينعقد الايجار بمقتضى عقد بين المؤجر والمستأجر .

1018 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه وفي حالة الطلاق يجوز للقاضي أن يعين من الزوجين يمكنه أن ينتفع بحق الايجار باعتبار تكاليف هذا الزوج من أجل حضانة الاولاد خاصة . المادة 468 : لا يجوز لمن لا يملك الا حق الادارة أن يعقد ايجارا تزيد مدته على ثلاث سنوات الا بترخيص من السلطة المختصة، فاذا عقد الايجار لمدة أطول من ذلك ترد المدة الى ثلاث سنوات كل هذا مالم يوجد نص يقضى بخلاف ذلك • المادة 469 : الايجار الصادر ممن له حق المنفعة ينقضى بانقضاء هذا الحق على أن تراعى المواعيد المقررة للتنبيه بالاخلاء والمواعيد اللازمة لنقل محصول السنة . المادة 470 : يجوز أن تكون أجرة الايجار اما نقودا، واما تقديم أي عمل آخر . المادة 471 : في حالة ايجار جديد لم يتفق الطرفان من أجله على تعيين ثمن الايجار فيجب على المؤجر أن يعرف المستأجر بقدر الثمن كتابة في أجل شهر من يوم الحلول في محل السكن فاذا لم يصدر اعتراض من المستأجر عن الثمن المطلوب ومضى شهر من يوم التعريف به فالثمن يكون لازما. فاذا ابلغ المستأجر المؤجر اعتراضه في الاجل المذكور واستمر الخلاف فللطرف المستعجل ان يرفع دعواه الى المحكمة لاجل تعيين سعر الايجار، وترفع هذه الدعوى في أجل شهرين من يوم تبليغ اعتراض المستأجر، ويسرى الثمن الذي تعينه المحكمة من يوم انعقاد الايجار والى أن تفصل القضية نهائيا بالمحكمة فثمن الايجار السابق هو الذي يدفع فاذا لم يوجد ثمن سابق يعتمد عليه فالقاضي يعين ثمنا يدفعه المستأجر وقتيا . و تبليغ الثمن المطلوب من المؤجر واعتراض المستأجر عليه تقعان بمقتضى عقد غير قضائي أو بمقتضى رسالة مضمونة الوصول . ولتقدير سعر الايجار يجب على القاضي أن يعتبر التعريفات الرسمية والاسعار الجارية في المحلات المماثلة في تاريخ البناء ووضعية وحالة العمارة . المادة 472 : فيما يخص الايجار الجديد في حالة تعيين ثمن الايجار في العقد يمكن للطرفان أن ينازعا في الثمن المتفق عليه وأن يعينا ثمنا جديدا بواسطة المحكمة وذلك بعد مضي ستة أشهر . ونزاع أحد الطرفين في ذلك يكون اما بمقتضى عقد غير قضائي واما برسالة مضمونة الوصول وعند عدم الاتفاق بالتراضى وبعد انقضاء أجل شهرين من يوم الاعلان بالنزاع المشار اليه في الفقرة الخامسة من المادة 471 يرفع الطرف المستعجل دعواه لدى المحكمة لاجل تعيين سعر جديد للايجار ويجرى هذا السعر من يوم رفع الدعوى • المادة 473 : يجوز كذلك للطرفين طلب مراجعة سعر الايجار اما من يوم الدخول في محل السكن، واما من يوم الايجار الجديد | أو من يوم سريان مفعول السعر الجديد المحدد وفقا للمادة 482 والطلب يرفع بعقد غير قضائي أو برسالة مضمونة الوصول . وعند عدم الاتفاق بالتراضي في أجل شهرين من يوم طلب المراجعة يعين سعر جديد للايجار طبقا للمادة 471 الفقرة الاخيرة، والمادة 472 الفقرتان الثانية والثالثة . طلب المراجعة لا يكون مقبولا اذا لم يزد مقياس المعاش الرسمى عن عشرة في المائة من يوم تحديد سعر الايجار بالتراضي أو بواسطة المحكمة . المادة 474 : اذا عقد الايجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير محدودة أو تعذر اثبات المدة فلا يجوز لاحد المتعاقدين أن يرسل الى الآخر انذارا بالتخلي الا بناء على الآجال التي تحددها المادة 475 من هذا القانون . فاذا انعقد الايجار كتابة فينتهى بانتهاء المدة المتفق عليها الا أنه اذا بقى المستأجر في المحل أو ابقى فيه بعد انقضاء تلك المدة ينعقد ايجار جديد تجرى عليه المادة 509 الخاصة بالايجار المنعقد لمدة غير محددة المادة 475 : تحدد أجال الانذار المسبق كما يلى : شهر في ايجار المساكن المؤثثة

  • ثلاثة أشهر في المساكن أو المحلات ذات الصبغة المهنية أو الصناعية التقليدية .
  • ستة أشهر في ديار السكنى المنفصلة والانذار بالتخلى يعين لزوما في الآجال التالية : 15 يناير و 15 أبريل و 15 يوليو و 15 أكتوبر . واذا عين الانذار بالتخلى فى أجل آخر فلا يجرى الا ابتداء من الاجل الذي يليه . المادة 476 : يلتزم المؤجر أن يسلم للمستأجر العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح للانتفاع المعد لها تبعا للاتفاق الوارد بين الطرفين أو حسب طبيعة العين • المادة 477 : اذا سلمت العين المؤجرة في حالة لا تكون فيها صالحة للانتفاع الذى أجرت في أجله أو طرأ على هذا الانتفاع نقص كبير جاز للمستأجر أن يطلب فسخ الايجار أو انقاص الاجرة، بقدر ما نقص من الانتفاع مع التعويض في الحالتين اذا اقتضى الحال . فاذا كانت العين المؤجرة في حالة من شأنها ان تعرض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو مستخدميه أو عماله لخطر جسيم جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد ولو كان سبق له أن سلم في هذا الحق . المادة 478 : يجرى على الالتزام بتسليم العين المؤجرة ما يجرى على الالتزام بتسليم العين المبيعة من أحكام على الاخص فيما يتعلق منها بزمان ومكان تسليم الشيء المؤجر وتحديد ملحقاته المادة 479 : على المؤجر أن يتعهد بصيانة العين المؤجرة لتبقى على الحالة التي كانت عليها وقت التسليم ويجب عليه أن يقوم بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات الخاصة بالمستأجر …

: الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية : 1019 وعليه أن يجرى الاعمال اللازمة للاسطح من تخصيص أو تبييض وان يقوم بتنظيف الآبار والمراحيض وتصريف المياه . ويتحمل المؤجر الضرائب والتكاليف الأخرى التي تترتب على العين المؤجرة كما يتحمل ثمن المياه اذا قدر جزافا فاذا قدر بالعداد فيكون على المستأجر، اما ثمن الكهرباء والغاز وغير ذلك مما هو خاص بالاستعمال الشخصي فيتحمله المستأجر . كل هذا مالم يوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك • المادة 480 : اذا تأخر المؤجر بعد اعذاره عن القيام بهذه الالتزمات المبينة في المادة السابقة، جاز للمستأجر أن يحصل على ترخيص من المحكمة يسمح له باجراء ذلك بنفسه وباقتطاع ما أنفقه من ثمن الايجار مع الحق له في طلب فسخ الايجار أو انقاص ثمنه ويجوز للمستأجر دون حاجة الى ترخيص من القضاء أن يقوم باجراء الترميمات المستعجلة أو الترميمات البسيطة التي تلزم المؤجر سواء كان العيب موجودا وقت بدء الانتفاع أو طرأ بعد ذلك وأن ينقض ما أنفقه من ثمن الايجار اذا لم يقم المؤجر بتنفيذها في الوقت المناسب بعد اعذاره المادة 481 : اذا هلكت العين المؤجرة اثناء مدة الايجار هلاكا كليا يفسخ الايجار بحكم القانون اما اذا كان هلاك العين جزئيا، أو اذا اصبحت العين في حالة لا تصلح للانتفاع الذي اعدت من أجله أو نقص هذا الانتفاع نقصا كبيرا ولم يكن ذلك من فعل المستأجر، فيجوز لهذا الاخير، اذا لم يقم المؤجر في الوقت المناسب برد العين الى الحالة التي كانت عليها أن يطلب حسب الظروف اما انتقاص ثمن الايجار أو فسخ عقد الايجار نسفه مع الحق له بتنفيذ الترامات المؤجر وفقا لاحكام المادة 480 ولا يجوز للمستأجر في الحالتين السابقتين أن يطلب تعويضا اذا كان الهلاك أو التغيير يرجع إلى سبب ليس من فعل المؤجر . المادة 482 : لا يجوز للمستأجر أن يمنع المؤجر من اجراء الترميمات المستعجلة التي تحفظ العين المؤجرة على أنه اذا ترتب على هذه الترميمات اخلال كلى أو جزئى بالانتفاع بالعين | المؤجرة جاز للمستأجر أن يطلب حسب الظروف اما فسخ الايجار أو انقاص ثمنه . ومع ذلك اذا ابقى المستأجر في العين المؤجرة بعد اتمام الترميمات فليس له الحق في طلب الفسخ . المادة 483 : على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ولا يجوز له أن يحدث بها، أو بملحقاتها أى تغيير يحل بهذا الانتفاع . ولا يقتصر ضمان المؤجر على الاعمال التي تصدر منه أو من مأموريه، بل يمتد هذا الضمان الى كل اضرار أو تعرض مبنى على سبب قانوني يصدر من مستأجر آخر أو من أى شخص تلقى الحق عن المؤجر . المادة 484 : اذا ادعى أجنبي حقا على العين المؤجرة يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الايجار وجب على | المستأجر أن يعلم المؤجر بذلك وله أن يطلب اخراجه من الخصام وفي هذه الحالة لا تجرى الدعوى الا ضد المؤجر وحده . فاذا ترتب على هذا الادعاء ان حرم المستأجر فعلا من الانتفاع الذي يخوله له عقد الايجار جاز له حسب الظروف أن يطلب الفسخ أو ينقص ثمن الايجار مع التعويض ان اقتضى الحال ذلك المادة 485 : اذا تعدد المستأجرون لعين واحدة أعطيت الاولوية لمن سبق منهم الى وضع يده عليها دون غش . اما المستأجر فله اذا حرم من الاولوية وهو حسن النية أن يطلب التعويض من المؤجر . المادة 486 : اذا ترتب على عمل قامت به السلطة الادارية بمقتضى القانون نقص كبير في الانتفاع بالعين المؤجرة جاز للمستأجر حسب الظروف أن يطلب فسخ الايجار أو انقاص ثمنه وله أن يطالب بتعويضه اذا كان عمل السلطة الادارية قد صدر بسبب يكون المؤجر مسؤولا عنه كل هذا مالم يوجد اتفاق يقضى بخلاف ذلك • المادة 487 : لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض الصادر من أجنبي والذي لا يستند على حق له على العين المؤجرة و هذا لا يمنع المستأجر من أن يطالب شخصيا بحق لمن تعرض له بالتعويض، وأن يمارس ضده جميع دعاوى الحيازة . غير أنه اذا كان التعرض الواقع فعلا قد بلغ من الخطورة بحيث يحرم المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة فلهذا الاخير حسب الظروف أن يطلب فسخ عقد الايجار أو انقاص ثمنه المادة 488 : يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد بالعين المؤجرة من عيوب تحول دون الانتفاع بها، أو تنقص من هذا الانتفاع نقصا محسوسا ولكن لا يضمن العيوب التي جرى العرف بالتسامح فيها ويكون مسؤولا عن عدم وجود الصفات التي تعهد بها صراحة أو خلوها من صفات ضرورية للانتفاع بها، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك غير أن المؤجر لا يضمن العيوب التي أعلم بها المستأجر أو كان يعلم بها هذا الاخير وقت التعاقد المادة 489 : اذا وجد بالعين المؤجرة عيب يتحقق معه الضمان يجوز للمستأجر حسب الظروف أن يطلب فسخ عقد الايجار أو انقاص الثمن وله كذلك أن يطلب اصلاح العيب أو أن يقوم هو باصلاحه على نفقة المؤجر اذا كان الاصلاح لا يكون نفقة باهظة عليه . فاذا لحق المستأجر ضرر من العيب التزم المؤجر بتعويضه مالم يثبت أنه كان يجهل وجود العيب . المادة 490 : يبطل كل اتفاق يتضمن الاعفاء أو التحديد من الضمان بسبب التعرض أو العيب اذا كان المؤجر قد احفى عن غش سبب هذا الضمان المادة 491 : يلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة حسبما وقع الاتفاق عليه، فان لم يكن هناك اتفاق وجب على المستأجر أن يستعمل العين المؤجرة بحسب ما أعدت له .

1020 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه المادة 492 : لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييرا بدون اذن المؤجر الا اذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أى ضرر للمؤجر . فاذا أحدث المستأجر تغييرا في العين المؤجرة مجاوزا في ذلك حدود الالتزام الوارد في الفقرة السابقة جاز الزامه برد العين الى الحالة التي كانت عليها وبالتعويض ان اقتضى الحال ذلك المادة 493 : يجوز للمستأجر أن يضع بالعين المؤجرة أجهزة لتوصيل المياه والكهرباء، والغاز، والتلفون وما يشبه ذلك على شرط أن لا تخالف طريقة وضع هذه الاجهزة القواعد المعمول بها الا اذا أثبت المؤجر أن وضع هذه الاجهزة تهدد سلامة العقار. فاذا كان تدخل المؤجر لازما لذلك جاز للمستأجر أن يطلب منه هذا التدخل على أن يتكفل المستأجر برد ما ينفقه المؤجر من مصاريف . المادة 494 : يلتزم المستأجر بالقيام بالترميمات الخاصة بالايجار والجاري بها العمل مالم يوجد اتفاق على خلاف ذلك المادة 495 : يجب على المستأجر أن يعتنى بالعين المؤجرة وأن يحافظ عليها مثلما يبذله الرجل العادي • وهو مسؤول عما يلحق العين أثناء انتفاعه بها من فساد أو هلاك غير ناشيء عن استعمالها استعمالا عاديا المادة 496 : المستأجر مسؤول عن حريق العين المؤجرة الا اذا اثبت أن الحريق نشأ عن سبب ليس من فعله فاذا تعدد المستأجرون لعقار واحد كان كل واحد منهم مسؤولا عن الحريق بالنسبة للجزء الذي يشغله بما فيهم المؤجر ان كان يسكن العقار الا اذا ثبت أن الحريق بدأ نشوبه في الجزء الذي يشغله أحد المستأجرين فيكون وحده مسؤولا عن الحريق . المادة 497 : يجب على المستأجر ان يخبر فورا المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله كأن تحتاج العين الى ترميمات مستعجلة أو يظهر عيب فيها أو يقع اغتصاب عليها، أو يتعدى الغير بالتعرض أو الاضرار بها . المادة 498 : يجب على المستأجر أن يقوم بدفع ثمن الايجار في المواعيد المتفق عليها، فاذا لم يكن هناك اتفاق وجب الوفاء بالاجرة في المواعيد المعمول بها في الجهة ويكون دفع الاجرة في موطن المستأجر مالم يكن اتفاق أو عرف يقضي بخلاف ذلك المادة 499 : الوفاء بقسط من الاجرة يعتبر قرينة على الوفاء بالاقساط السابقة حتى يقوم الدليل على عكس ذلك المادة 500 : يجب على كل من أجر دارا، أو مخزنا، أو حانوتا، أو مكانا مماثلا لذلك أو ارضا زراعية أن يضع في العين المؤجرة أثاثا أو بضائع، أو محصولات، أو مواشي، أو أدوات تكون قيمتها كافية لضمان الاجرة لمدة سنتين، أو لضمان كافة الاجرة اذا كان الايجار لمدة تقل عن سنتين مالم تكن الاجرة قد عجلت أو قدم المستأجر تأمينات أخرى أو وقع اتفاق على خلاف ذلك المادة 501 : يحق للمؤجر ضمانا لكل حقوقه الثابتة من عقد | الايجار أن يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة في العين المؤجرة مادام حق المؤجر ثابتا عليها ولو لم تكن مملوكة على ملك المستأجر وللمؤجر أن يتعرض لنقلها، فاذا نقلت رغم معارضته أو دون علمه كان له الحق في استردادها ممن حازها ولو عن | حسن نية دون اضرار بحقوق الحائز . وليس للمؤجر أن يستعمل حقه في الحبس أو في الاسترداد اذا كان نقل هذه الاشياء لامر تقتضيه حرفة المستأجر أو تقتضيه شؤون الحياة العادية أو كانت المنقولات التي تركت بالعين المؤجرة أو التي طلب استردادها تفى تماما بضمان الاجرة . المادة 502 : يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء مدة الايجار فاذا ابقاها تحت يده دون حق وجب عليه أن يدفع للمؤجر تعويضا باعتبار القيمة الايجارية للعين وباعتبار ما لحق المؤجر من ضرر . المادة 503 : على المستأجر أن يرد العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها عليها، الا ما يكون قد اصابها من هلاك أو فساد لم يتسبب فيه . فاذا كان تسليم العين المؤجرة قد تم دون كتابة محضر، أو دون بيان وصف هذه العين يفترض على المستأجر أنه قد تسلم العين في حالة حسنة الا اذا قام الدليل على العكس . المادة 504 : اذا أحدث المستأجر في العين المؤجرة بناء أو غراسا أو غير ذلك من التحسينات العادية مما يزيد من قيمة العقار، فعلى المؤجر أن يرد له عند انقضاء الايجار ما أنفقه في هذه التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار، مالم يكن هناك اتفاق يقضى بخلاف ذلك فاذا كانت تلك التحسينات قد استحدثت دون علم المؤجر أو رغم معارضته كان له أن يطلب من المستأجر ازالتها، وله أن يطلب فوق ذلك تعويضا عن الضرر الذى أصاب العقار من هذه الازالة ان اقتضى الحال ذلك فاذا اختار المؤجر أن يحتفظ بهذه التحسينات على أن يرد احدى القيمتين المتقدم ذكرهما، جاز للمحكمة أن تمنحه أجلا للوفاء بها 2 - التنازل عن الايجار والايجار الفرعي المادة 505 : لا يجوز للمستأجر أن يتنازل عن هذا الايجار أو يؤجر ايجارا فرعيا كل ما استأجره، أو بعضه بدون موافقة صريحة من المؤجر كل ذلك مالم يوجد نص قانوني يقضي بخلاف ذلك المادة 506 : في حالة التنازل عن الايجار يبقى المستأجر ضامنا للمتنازل له في تنفيذ التزاماته . المادة 507 : يكون المستأجر الفرعى ملتزما مباشرة تجاه المؤجر بالقدر الذي يكون بذمته للمستأجر الاصلي وذلك في الوقت الذي انذره المؤجر . ولا يجوز للمستأجر القرعى أن يجتج تجاه المؤجر بما سبقه من الاجرة الى المستأجر الاصلى الا اذا تم ذلك قبل الانذار طبقا للعرف أو للاتفاق الثابت والمبرم وقت انعقاد الايجار الفرعي .

الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1021 المادة 508 : ينتهى الايجار بانتهاء المدة المعينة في العقد من دون | حاجة الى تنبيه بالاخلاء ماعدا ما نصت عليه أحكام المادة 474 من هذا القانون . المادة 509 : اذا انتهى عقد الايجار وبقى المستأجر ينتفع بالعين المؤجرة مع علم المؤجر اعتبر الايجار قد تجدد بشروطه الاولى ولكن لمدة غير محددة، وتسرى على الايجار أحكام المادة 474 اذا تجدد على هذا الوجه . ويعتبر هذا التجديد الضمني مجرد امتداد الايجار الأصلى ومع ذلك تنتقل الى الايجار الجديد التأمينات العينية التي كان المستأجر قبل ادارة عمومية لهذا الغرض اذا اثبتوا أنهم سددوا ثمن الايجار وخاصة اذا تم ذلك عن طريق الاقتطاع من المرتبات غير أنه لا يسرى مفعول هذا النص الا عند انتهاء مدة الايجار المنعقد مع الادارة العمومية وعند تنازل تلك الادارة عن حقها . المادة 515 : يرجع الحق في البقاء بالمكان المعد للسكن أو المهن في حالة هجر المنزل أو وفاة الشاغل لافراد عائلته الذين كانوا على نفقته وكانوا يعيشون عادة معه منذ أكثر من ستة أشهر . غير ان الانتفاع بحق البقاء لا يطبق على الامكنة المعدة خصيصا للمهنة دون سواها الا اذا كان أحد أفراد العائلة المشار اليهم قد قدمها ضمانا في الايجار القديم مع مراعاة قواعد الاشهار | في الفقرة السابقة يواصل المهنة التي كانت تلك الامكنة معدة العقاري اما الكفالة الشخصية أو العينية فلا تنتقل الى الايجار الجديد الا بموافقة الكفيل . 3 موت المستأجر المادة 510 : لا ينتهى الايجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر غير أنه اذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا فسخ عقد الايجار اذا اثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مورادهم أو أصبح الايجار يجاوز حاجتهم، وفي هذه الحالة يجب أن تراعى مواعيد التنبيه بالاخلاء المبينة بالمادة 477 وأن يكون طلب فسخ العقد في ظرف ستة أشهر على الأكثر من وقت موت المستأجر . المادة 511 : اذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختيارا أو جبرا الى شخص آخر فيكون عقد الايجار نافذا في حق هذا الشخص المادة 512 : لا يجوز للمستأجر أن يحتج على من انتقلت اليه الملكية بما دفعه مقدما من ثمن الايجار اذا اثبت هذا الأخير أن المستأجر كان يعلم وقت الدفع بانتقال الملكية أو كان من المفروض حتما أن يعلم ذلك فان عجز من انتقلت اليه الملكية أن يثبت ذلك فلا يكون له الا الرجوع على المؤجر . المادة 513 : يجوز للموظف أو المستخدم اذا غير محل اقامته المصلحة العمل، أن يطلب انهاء ايجار مسكنه اذا كان هذا الايجار معين لمدة على أن تراعى المواعيد المبينة في المادة 477 ويكون باطلا كل اتفاق يخالف ذلك القسم الثاني - الحق في البقاء وفى استرجاع الامكنة المادة 514 : للشاغلين عن حسن نية للاماكن المعده للسكن أو المهن والمنتفع بها عن طريق الايجار الحق في أن يتمسكوا بالبقاء في الأماكن دون اللجو الى أى اجراء حسب مقتضيات وشروط العقد الاصلى مالم تكن مخالفة لنصوص هذا القانون . ويعد شاغلا عن حسن نية المستأجر الأصلي، والمستأجر الفرعي، والمتنازلون عند انتهاء مدة الايجار، وكذلك الشاغلون للأماكن بمقتضى ايجار مكتوب أو شكوى، أو ايجار فرعى صحيح أو تنازل صحيح لعقد سابق أو مقايضة. اذا وقرا بتعهداتهم . كما يعد أيضا شاغلا عن حسن نية الأشخاص الذين يستعملون يوم صدور هذا القانون أماكن للسكن كانت قد استأجروها من لها المادة 516 : يمنح حق البقاء فى الامكنة للشخصيات المعنوية التي تتعاطى نشاطا نزيها بالامكنة المؤجرة والتي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 514 خاصة منها الجمعيات والحزب ومنظماته الجماهرية. غير أن بقاء الهيئات في الاماكن لا يكون بأية حال حجة ضد المالك الذى يتمتع بالجنسية الجزائرية والذي يريد أن يسكنها بنفسه، أو يسكن فيها زوجه، أو أصوله، أو فروعه . المادة 517 : لا حق في البقاء بالامكنة للاشخاص المنصوص عليهم في المواد 514 و 515 و 516 في الحالات التالية : الذين صدر أو يصدر ضدهم حكم قضائي بالتخلى حاز قوة الشيء المقضى فيه بمقتضى الحق العام أو بمقتضى نصوص سابقة تحول استعمال حق استرداد الحيازة لرب الملك أو الذين قد يصدر ضدهم حكم مماثل بالتخلى لسبب من الاسباب وحسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون غير أنه لا يجوز حرمان الشاغل من حق البقاء بالاماكن اذا لم يصدر الحكم بالتحلى الا بسبب انتهاء مدة الايجار أو بسبب حق البقاء تكون قد قضت به قوانين سابقة . اذا لم يشغلوا بانفسهم فعلا الامكنة المؤجرة أو لم يشغلها الاشخاص العائشون عادة معهم، سواء أكانوا من افراد عائلتهم، أو ممن تجب عليهم نفقتهم. ولا بد أن يكون شغل الامكنة قد استمر ثمانية أشهر خلال السنة الايجارية الا اذا كانت وظيفة أو مهنة الشاغل، أو سبب آخر مشروع يبرر شغل المكان لمدة أقل . اذا كانت لهم عدة مساكن ولكن دعت الضرورة الى دلك بسبب الوظيفة، أو المهنة . اذا كانوا يشغلون أمكنة سواء كان سكنها محظورا أو صدر في شأنها قرار يشعر بالخطر ويقضى بالترميم أو بهدم العفار الذي يشرف على الانهيار والذي توجد فيه الامكنة .

  • غير أنه اذا كان الحظر مؤقتا أو وقع الرجوع في الامر المعلن بالخطر، فانه يسوع اللذين كانوا يشغلون الامكنة أو يحتجوا بمقتضيات هذا العصل للرجوع الى الامكنة اذا كانوا يشغلون أمكنة تقع فى بناءات اشتريت أو انتزعت ملكيتها للمنفعة العامة بشرط أن تضمن الادارة للمستأجرين أو | الشاغلين المأمور باخراجهم تعويضهم بالسكن .

1022 - الجريدة الرسمية

  • اذا كانوا يشغلون أمكنة للمتعة بقصد استعمالها في المواسم دون السكن المستمر بها . اذا كانوا يشغلون أمكنة بموجب سند تابع لعقد العمل أو- في حالة ابطال هذا العقد اذا كان لهم أو في استطاعتهم أن يحصلوا باستعمال حق الاسترجاع في نفس البلدة محلا آخر يفي بحاجياتهم، وحاجيات أعضاء أسرتهم أو من هو على نفقتهم ممن يعيشون عادة معهم منذ أكثر من ستة أشهر . غير أنه اذا اثبت شاغل الامكنة أنه أقام دعوى خلال الخمسة عشر يوما من وقت التنازع في الحق بالبقاء، وكانت تلك الدعوى متواصلة فلا يلزم بالتخلى عن الامكنة الا حين يحوز فعلا المحل . المادة 518 : لا يحتج بحق البقاء في الامكنة على المالك الذي حصل على رخصة ادارية لهدم دار ليبنى بنفس الارض دارا أخرى ذات مساحة أوسع ومساكن أكثر عددا من المسكن المهدم . وعلى المالك أن يخطر كل واحد من الشاغلين مسبقا بستة أشهر ليتخلى عن الامكنة . وعليه أن يمنح كلا من الشاغلين محلا صالحا للسكن كائنا بنفس البلدة ومناسبا للحاجيات الشخصية أو العائلية أو المهنية عند الاقتضاء . وعليه أيضا أن يشرع في أشغال تجديد البناء خلال الثلاثة أشهر من يوم خروج الشاغل الاخير . ولا يجوز العودة الى الامكنة التي أخليت قبل الشروع في الاشغال المادة 519 : يحتج بحق البقاء فى الامكنة على المالك الذي يقوم بعد الترخيص من السلطة الادارية المعنية بأشغال مثل الزيادة في ارتفاع البناء أو اضافة بناءات أخرى لاجل توسيع رقعة السكن أو الزيادة في عدد المساكن أو في ترفيه المباني اذا اصبح ما هو ضرورى لاسكان الشاغل أو عائلته غير صالح للسكن . وعلى المالك أن يخطر مسبقا بستة أشهر كل واحد من الشاغلين للتخلى عن الامكنة . وعليه أن يمنح كل واحد من الشاغلين محلا صالحا للسكن كائنا بنفس البلدة يكون مناسبا لحاجياته الشخصية أو العائلية أو المهنية عند الاقتضاء . ويجب أن يشرع في الاشغال خلال الثلاثة أشهر من يوم خروج الشاغل الاخير
  • المادة 520 : الحق في البقاء بالامكنة للشاغلين الذين نزع حقهم بمقتضى المادتين 518 و 519 ينتقل الى الامكنة التي بنيت أو جدد بناؤها . وبمجرد الانتهاء من الاشغال يجب على المالك أن يأمرهم برسالة موصى عليها ومضمنة الوصول وبرسم تنفيذي باخباره في أجل شهر وحسب نفس الاجراءات اذا كانوا مصرين على استعمال ذلك الحق ولا بد ان يتضمن الاخبار صورة الجواب وميعاده والا كان باطلا . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه المادة 521 : لا يسوغ لشاغلى عقار أن يعرقلوا الاشغال مثل التعلية أو الاضافة في البناء التي يعتزم المالك القيام بها بعد الترخيص له في ذلك من الادارة المعنية والتي يقصد بها توسيع المساحة المعدة للسكن أو الزيادة في عدد المساكن أو ترفيه العقار اذا كانت تلك الاشغال تجعل ما هو لازم لاسكان الشاغل وعائلته غير صالح للسكن . ولا يجب على الشاغلين أن يتخلوا الا على البعض من الامكنة التي تجعلها الاشغال غير صالحة للسكن وذلك الى وقت انتهاء تلك الاشغال فاذا دامت الاشغال أكثر من أربعين يوما ينقص من ثمن الايجار بقدر المدة وباعتبار جزء المحل الذي حرموا منه المادة 522 : لا يحتج كذلك بالحق في البقاء بالامكنة على المالك الذي يريد استرداد الكل أو البعض من الساحات أو البساتين أو الارض الخالية من البناء المؤجرة من قبل بالتبعية لمحل السكني لاجل بناء عمارات معدة أصلا للسكن بشرط أن لا يجعل البناء الجديد الانتفاع بالمسكن الموجود مستحيلا . ويخبر المالك الشاغلين بانذار مسبق بستة أشهر عن نيته في تشييد بناء جديد حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة . ويجب الشروع في الاشغال خلال ثلاثة أشهر من يوم خروج الشاغل الاخير، وفي هذه الحالة يقدر ثمن الكراء من جديد للاماكن التي يبقى للمستأجر الانتفاع بها حسب القواعد المقررة بهذا القانون . المادة 523 : لا يمكن التنازل عن الحق فى البقاء بالامكنة الا بعد انقضاء مدة الايجار . المادة 524 : في حالة الايجار الفرعى الجزئى لا يحتج بحق بقاء المستأجر الفرعى الا مدة بقاء المستأجر الاصلي في الامكنة المادة 525 : الحق في البقاء بالامكنة حق شخصي لا ينتقل الى الغير مع مراعاة أحكام المادة 515 . المادة 526 : ينقضى حق الاحتجاج بالبقاء في الامكنة على المالك الذي يتمتع بالجنسية الجزائرية اذا عزم على استرجاع مبناه ليسكنه بنفسه أو ليسكن فيه زوجه، أو أصوله، أو فروعه اذا عرض على المؤجر أو الشاغل محلا صالحا للسكن موجودا بنفس البلدة وتتوفر فيه شروط الوقاية الصحية العادية أو على الاقل شروط تماثل شروط المكان المسترد . ولا يمكن للمالك أن يستعمل الحق المقرر في الفقرة الاولى الا على الامكنة المناسبة لحاجياته الشخصية، أو العائلية، أو المهنية عند الاقتضاء المادة 527 : على المالك الذي يريد الانتفاع بالنص المذكور في المادة 526 أن يعلم المستأجر الذي يريد أن يسترجع منه محله بعقد غير قضائي أو برسالة موصى عليها مع اخطار بالوصول ويجب أن يذكر في العقد أو الرسالة تحت طائلة البطلان : اسم وعنوان مالك المحل المعروض . موقع دك المحل .

الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1023 عدد الغرف التي يحتوى عليها .

  • درجة الترفيه . ثمن الكراء . الميعاد الذي يريد بعد انقضائه الاستعادة والذى يمكن- أثناءه حيازة المحل المعروض . وأن لا يقل ذلك الميعاد عن ثلاثة أشهر اذا كان الامر- يتعلق بشاغل أو عن الميعاد العادي في شأن التنبيه بالاخلاء اذا كان الامر يتعلق بالمكترى . هوية المنتفع بالاستعادة وحالته العائلية، والمهنية .- المادة 528 : اذا أعطى المستأجر أو الشاغل موافقته كتابة على ما هو معروض عليه في مدة شهر من يوم تبليغ العقد غير القضائي أو الرسالة الموصى عليها فعليه أن يسلم المحل لمالكه على الاقل في المعيد المحدد بالعقد غير القضائي أو الرسالة الموصى عليها. والمشار اليها في المادة 527 . فاذا رفض المستأجر أو الشاغل أو لم يعلن عن قراره في أجل الشهر المذكور فللمالك أن يقاضيه لاجل تعيين خبير . والخبير الذي يمكن تكليفه بالقيام بالمهمة لمجرد تقرير أصل الحكم وقبل تسجيله تكون مهمته الاطلاع على المحلات المعروضة وابداء نظره اذا كانت تتوفر فيها الشروط الصحية المنصوص عليها في المادة 526 وكانت تفى بحاجيات المكترى أو الشاغل الخاصة والعائلية والمهنية ان اقتضى الحال واخيرا يحق اذا كانت امكانيات الشاغل أو المكترى تسمح له بتحمل التكاليف . وعلى الخبير أن يضع تقريره في مدة خمسه عشر يوما من تاريخ تكليفه بالقيام بالمهمة وأن لم يفعل تسقط مهمته وعلى القاضي أن يخلفه بحكم القانون بغيره بناء على أمر جديد يصدر في بدء الثمانية والأربعين ساعة بعد انقضاء المدة المذكورة . وفي ظرف الثمانية والاربعين ساعة التي تلى وضع التقرير يخبر كاتب الضبط الطرفين برسالة موصى عليها مع الاخطار بالوصول يتضمن استدعاءهما لاقرب جلسة مناسبة . المادة 529 : لا يحتج بحق البقاء في الامكنة ضد المالك الذي يتمتع بالجنسية الجزائرية والذى يريد استعادة ملكه لاجل أن يسكنه هو بنفسه أو يسكن فيه زوجه، أو أصوله، أو فروعه أو في حالة اذا كان لهؤلاء انفسهم ملكا يحق لهم استعادته والذى يثبت أن المنتفع بالاستعادة لا يحصل على سكن يفى بحاجياته العادية وبحاجيات أفراد أسرته الذين يعيشون عادة معه أو يسكنون معه . ولا يسوغ للمالك أن يحصل على الانتفاع بالحق المقرر له بالفقرة الاولى الا بقدر المحلات التي تفي بحاجيات المنتفع بالاستعادة الشخصية أو العائلية، أو لحاجياته المهنية . المادة 530 : اذا تم اكتساب العقار لقاء عوض فان حق الاستعادة لا يستعمل الا اذا كان عقد الاكتساب ثابت التاريخ لمدة عشر سنوات سابقة عن استعمال ذلك الحق الا انه يجوز لمالك العقار المكتسب لمدة تزيد عن أربع سنوات وبعد الحصول على اكتسابه للعقار لم يكن الا لغرض الاسكان أو لتلبية حاجة عائلية شرعية دون أي قصد للاحتكار . المادة 531 : يجب على المالك الذي يريد الانتفاع بحق الاستعادة أن يخطر حسب العرف المحلى وعلى الاقل بستة أشهر مسبقا بمقتضى عقد غير قضائي أو برسالة موصى عليها مع الاخطار بالاستلام المستأجر أو الشاغل الذي عزم على أن يسترد منه المحل . ويجب أن يذكر في العقد المذكور أو الرسالة الموصى عليها وذلك تحت طائلة البطلان ما يلى : الاشارة بأن الحق في الاستعادة يمارس بمقتضى هذه المادة، تحديد التاريخ والشهر لاكتساب العقار ، التعريف باسم وبعنوان المالك الذي يسكن المنتفع وكذا- بموقع الغرف التي يسكنها هذا الاخير وعددها . وعلى القاضي أن يقدر الاعتراضات التي تطرح لديه باعتبار يوم تبليغ العقد غير القضائى أو الرسالة الموصى عليها مع الاخطار بالاستلام . المادة 532 : يجب على المنتفع بحق الاستعادة المبين بالمواد 529 و 530 و 531 أن يسلم للمستأجر أو للشاغل الذي يريد | استعادة المحل منه للسكن الذي يتخلى عنه بفضل استعمال ذلك الحق • ويجب عليه أن يخبر مالك السكن بالقيام بالدعوى بعقد غير قضائي أو برسالة موصى عليها مع الاخطار بالاستلام في مثل الاجل المنصوص عليه في المادة 531 ولا يجوز لمالك السكن أن يتعرض لهذا المستأجر الجديد أو الشاغل الا اذا أدلى بأسباب جدية وشرعية . واذا ظهر له أن يستعمل هذا الحق فيجب عليه أن يرفع دعواه لدى المحكمة المختصة في أجل 15 يوما من يوم التبليغ المشار اليه والا سقطت دعواه . ويجب أن يبين هذا التبليغ تحت طائلة البطلان أن المالك اذا لم يرفع دعواه لدى المحكمة المختصة في ظرف 15 يوما تسقط دعواه ويعتبر الشاغل الجديد كشاغل ذى نية حسنة . المادة 533 : لا يحتج بحق البقاء في الامكنة على المالك الذي يتمتع بالجنسية الجزائرية والذى يريد أن يسترد. عقاره ليسكنه هو بنفسه اذا كان من صنف الاشخاص التالية :
    • المستأجرون أو الشاغلون المحرومون بمقتضى المواد 529 و 530 و 531 و 532 من هذا القانون . الأشخاص الذين يشتغلون محلات منع السكن فيها أو | - كانت موضوع قرار بالخطر يأمر بترميم أو بهدم العقار الذي يخشى انهدامه والذي توجد به تلك المحلات أو الاشخاص الذين يشغلون محلات موجودة بالعقارات التي اكتسبت أو انتزعت | ملكيتها من أجل المنفعة العامة غير أن هؤلاء المنتفعين لا يمكن لاحد منهم أن ينتفع بحق الاستعادة لمسكن اذا كان يملك بنفس البلدة محلا خاليا من كل مكتر أو شاغل وملائما الموافقة من القضاء أن يستعمل حق الاستعادة اذا اثبت أن | الحاجياته وحاجيات أسرته .

1024 الجريدة الرسمية وعلى المالك أن يخطر حسب العرف المحلى وعلى الاقل بستة أشهر مسيقا بمقتضى عقد غير قضائي أو رسالة موصى عليها مع الاخطار بالاستلام المستأجر أو الشاغل الذي عزم على أن يسترد منه المحل . والعقد المذكور أو الرسالة الموصى عليها يجب لكي لا يكونا باطلين :

  • أن يشيرا الى حق الاستعادة انما يمارس بمقتضى هذه المادة وأن يحددا الصنف الذي ينتمي اليه المالك . وأن يقدما كل البيانات المفيدة التي تمكن المستأجر من- تحقيقه لصحة الطلب وعلى القاضي في كل حالة أن يقدر الاعتراضات التي تطرح لديه باعتبار يوم تبليغ العقد غير القضائي أو الرسالة الموصى عليها مع الاخطار بالاستلام . المادة 534 : يجب على القاضي أن يرفض للمالك استعمال حق الاستعادة اذا أثبت المكترى أو شاغل المحل أن المالك يطلب حق الاستعادة لا من أجل تلبية رغبة مشروعة ولكن بنية الاضرار بهما أو يقصد التهرب والتملص من أحكام هذا القانون . المادة 535 : ان حق الاستعادة الذى تقرره المواد 529 و 530 و 531 و 532 و 533 من هذا القانون للمالك لا يستعمل ضد من يشغل محلا يستعمله لمهنته على مرأى ومسمع من المالك أو على الاقل بموافقة الضمنية. المادة 536 : يجب على المالك في حالة تعدد المحلات المستأجرة المشغولة في مبنى واحد المتعادلة على نحو ظاهر والقابلة للاستعادة أن يستعمل حقه في استعادة المكان | المشغول بأقل عدد من السكان وفي حالة تساوي عدد الشاغلين للمحلات يجب على المالك أن يستعمل حقه في الاستعادة على المحل المشغول من طرف المكترى أو الشاغل الاقل أقدمية . المادة 537 : لا يحتج بحق البقاء في الامكنة ضد المالك الذي بني محل سكن يمكنه أن يشغله فورا ولا ضد المالك أو المستأجر الاصلى الذى تحتم عليه أن يتخلى بصفة مؤقتة عن سكناه الذي أجره لمستأجر أضلى أو مستأجر فرعى على شرط مكتوب ومقبول من طرف المستأجر أنه يمكنه استعادة الامكنة متى شاء . الفصل الثاني العارية المادة 538 : العارية عقد يلتزم بمقتضاه المعير أن يسلم المستعير شيئا غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عوض لمدة معينة أو في غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال .. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه القسم الاول - التزامات المعير المادة 539 : يلتزم المعير أن يسلم المستعير الشيء المعار بالحالة التي يكون عليها وقت انعقاد العارية وأن يتركه للمستعير طول مدة العارية . المادة 540 : اذا اضطر المستعير الى الانفاق للمحافظة على الشيء اثناء العارية فالمعير ملزم برد ما أنفقه المستعير من مصاريف أما المصاريف النافعة فتجرى عليها الاحكام الخاصة بالمصاريف التي ينفقها جائز الشيء وهو السيء النية المادة 541 : لاضمان على المعير في استحقاق الشيء المعار الا أن يكون هناك اتفاق على الضمان أو يكون المعير قد تعمد اخفاء سبب نزع اليد . ولا ضمان عليه كذلك في العيوب الخفية، غير أنه اذا تعمد اخفاء العيب أو اذا ضمن سلامة الشيء منه، لزمه تعويض المستعير عن كل ضرر يسببه ذلك . القسم الثاني - التزامات المستعير المادة 542 : ليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار الا على الوجه المعين وبالقدر المحدد، وذلك طبقا لما يبينه العقد أو تقتضيه طبيعة الشيء أو يجرى به العرف. ولا يجوز له دون اذن المعير أن يتنازل عن الاستعمال للغير ولو تبرعا ولا يكون مسؤولا عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف يسببه الاستعمال الذي تبيحه العارية المادة 543 : لا يجوز للمستعير أن يسترد المصروفات التي انفقها لاستعمال الشيء المعار. وهو مكلف بالنفقة اللازمة لصيانة الشيء صيانة معتادة . وله أن ينزع من الشيء المعار كل ما يكون قد اضافه اليه على أن يعيد الشيء الى حالته الاصلية . المادة 544 : على المستعير أن يبذل في المحافظة على الشيء العناية التي يبذلها في المحافظة على ماله بشرط أن لا يكون اهتمامه به أدنى من عناية الرجل المعتاد . وفي كل حال يكون ضامنا لهلاك الشيء اذا نشأ الهلاك عن حادث مفاجيء أو قوة قاهرة أو كان في وسعه أن يتحاشاه باستعمال شيء من ملكه الخاص، أو كان بين أن ينقذ شيئا مملوكا له أو الشيء المعار فاختار أن ينقذ ما يملكه . المادة 545 : متى انتهت العارية وجب على المستعير أن يرد الشيء الذي تسلمه بالحالة التي يكون عليها وذلك دون اخلال بمسؤوليته عن الهلاك أو التلف . ويجب رد الشيء في المكان الذي يكون المستعير قد تسلمه فيه مالم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك ..

الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1025 القسم الثالث - انتهاء العارية المادة 546 : تنتهي العارية بانقضاء الاجل المتفق عليه، فاذا لم يعين لها أجل انتهت باستعمال الشيء الذي أعير من أجله . فان لم يكن هناك سبيل لتعيين مدة العارية جاز للمعير أن يطلب أنهاءها في أي وقت وفي كل حال يجوز للمستعير أن يرد الشيء المعار قبل انتهاء العارية. غير أنه اذا كان هذا الرد يضر المعير فلا يرغم على قبوله . المادة 547 : يجوز للمعير أن يطلب فى أى وقت انهاء العارية في الاحوال الآتية : اذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء لم تكن متوقعة .

  • اذا أساء المستعير استعمال الشيء أو قصر في الاحتياط الواجب للمحافظة عليه اذا اعسر المستعير بعد انعقاد العارية أو كان معسرا قبل ذلك دون علم من المعير . المادة 548 : تنتهي العارية بموت أحد الطرفين مالم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك الباب التاسع العقود الواردة على العمل الفصل الاول عقد المقاولة المادة 549 : المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدى عملا مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر . القسم الاول - التزامات المقاول المادة 550 : يجوز للمقاول أن يقتصر على التعهد بتقديم عمله فحسب على أن يقدم رب العمل المادة التي يستخدمها أو يستعين بها في القيام بعمله . كما يجوز أن يتعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معا المادة 551 : اذا تعهد المقاول بتقديم مادة العمل كلها أو بعضها كان مسؤولا عن جودتها وعليه ضمانها لرب العمل . المادة 552 : اذا كان رب العمل هو الذى قدم المادة فعلى المقاول أن يحرص عليها ويراعى أصول الفن في استخدامه لها وأن يؤدى حسابا لرب العمل عما استعملها فيه ويرد اليه ما بقى منها ماذا صار شيء من هذه المادة غير صالح للاستعمال بسبب اهماله أو قصور كفايته الفنية فهو ملزم برد قيمة هذا الشيء لرب العمل وعلى المقاول أن يأتى بما يحتاج اليه في انجاز العمل من آلات وأدوات اضافية ويكون ذلك نفقته، هذا مالم يقضى الاتفاق أو عرف الحرفة بغير ذلك • المادة 553 : اذا ثبت أثناء سير العمل أن المقاول يقوم به على وجه معيب أو مناف للعقد جاز لرب العمل أن ينذره بأن يعدل عن طريقة التنفيذ خلال أجل معقول يعينه له, فاذا انقضي الاجل دون أن يرجع المقاول الى الطريقة الصحيحة جاز لرب العمل أن يطلب اما فسخ العقد، واما أن يعهد الى مقاول آخر بانجاز العمل على نفقة المقاول الاول طبقا لاحكام المادة 180 . المادة 554 : يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة أخرى ولو كان التهدم ناشئا عن عيب في الارض ويشمل الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة ما يوجد في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته . وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل نهائيا. ولا تسرى هذه المادة على ما قد يكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولين الفرعيين . المادة 555 : اذا اقتصر المهندس المعمارى على وضع التصميم دون أن يكلف بالرقابة على التنفيذ لم يكن مسؤولا الا عن العيوب التي أتت من التصميم . المادة 556 : يكون باطلا كل شرط يقصد به اعفاء المهندس المعمارى والمقاول من الضمان أو الحد منه المادة 557 : تتقادم دعاوى الضمان المذكورة أعلاه بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أو اكتشاف العيب . القسم الثاني - التزامات رب العمل المادة 558 : عندما يتم المقاول العمل ويضعه تحت تصرف رب العمل وجب على هذا الاخير أن يبادر الى تسليمه في أقرب وقت ممكن بحسب ما هو جار في المعاملات . فاذا امتنع دون سبب مشروع عن التسلم رغم دعوته الى ذلك بانذار رسمي اعتبر أن العمل قد سلم اليه المادة 559 : تدفع الاجرة عند تسلم العمل الا اذا اقتضى العرف أو الاتفاق خلاف ذلك المادة 560 : اذا ابرم عقد بمقتضى مقايسه على أساس الوحدة وتبين في أثناء العمل أنه من الضرورى لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة محسوسة وجب على المقاول أن يخطر في الحال رب العمل بذلك مبينا مقدار ما يتوقعه من زيادة فى الثمن. فان لم يفعل سقط حقه فى استرداد ما جاوز به قيمة المقايسة من تفقات . فاذا اقتضت الضرورة مجاوزة المقايسة لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة جسيمة جاز لرب العمل أن يتحلل من العقد ويوقف التنفيذ على أن يكون ذلك دون ابطاء، مع ايفاء المقاول قيمة ما انجزه من الاعمال مقدرة وفقا لشروط العقد، دون أن يعوضه عما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل المادة 561 : اذا أبرم العقد بأجر جزافي على أساس تصميم اتفق عليه مع رب العمل فليس للمقاول أن يطالب بأية زيادة

1026 الجريدة الرسمية في الاجر ولو حدث في هذا التصميم تعديل أو اضافة الا أن يكون ذلك راجعا الى خطأ من رب العمل أو يكون مأذونا به منه واتفق مع المقاول على أجره . ويجب أن يحصل هذا الاتفاق كتابة الا اذا كان العقد الاصلى ذاته قد اتفق عليه مشافهة . على أنه اذا انهار التوازن الاقتصادي بين التزامات كل من رب العمل والمقاول بسبب حوادث استثنائية عامة لم تكن في الحسبان وقت التعاقد، وتداعى بذلك الاساس الذى قام عليه التقدير المالي لعقد المقاولة، جاز للقاضي أن يحكم بزيادة الاجرة أو بفسخ العقد المادة 562 : اذا لم يحدد الاجر سلفا وجب الرجوع في تحديده الى قيمة العمل ونفقات المقاول المادة 563 : يستحق المهندس المعمارى أجرا مستقلا عن وضع التصميم وعمل المقايسة وآخر عن ادارة الاعمال . وتحدد الاجرة وفقا للعقد . غير أنه اذا لم يتم العمل بمقتضى التصميم الذى وضعه المهندس وجب تقدير الاجر بحسب الزمن الذي استغرقه وضع التصميم مع مراعاة طبيعة هذا العمل . القسم الثالث - المقاولة الفرعية المادة 564 : يجوز للمقاول أن يوكل تنفيذ العمل في جملته أو في جزء منه الى مقاول فرعى اذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقد أو لم تكن طبيعة العمل تفترض الاعتماد على كفاءته الشخصية . ولكن يبقى في هذه الحالة مسؤولا عن المقاول الفرعي تجاه رب العمل . المادة 565 : يكون للمقاولين الفرعيين والعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول في تنفيذ العمل، حق مطالبة رب العمل مباشرة بما يجاوز القدر الذي يكون مدينا به للمقاول الاصلى وقت رفع الدعوى، ويكون لعمال المقاول الفرعى مثل هذا الحق تجاه كل من المقاول الاصلى ورب العمل . ولهم في حالة توقيع الحجز من أحدهم على ما تحت يد رب العمل أو المقاول الاصلى امتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الاصلى أو للمقاول الفرعى وقت توقيع الحجز . ويكون الامتياز لكل منهم بنسبة حقه ، ويجوز أداء هذه المبالغ اليهم مباشرة. وحقوق المقاولين الفرعيين والعمال المقررة بمقتضى هذه المادة، مقدمة على حقوق الشخص الذي تنازل له المقاول عن دينه تجاه رب العمل القسم الرابع - انقضاء عقد المقاولة المادة 566 : يمكن لرب العمل أن يتحلل من العقد ويوقف التنفيذ في أى وقت قبل اتمامه على أن يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من المصروفات، وما انجزه من الاعمال وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه غير أنه يجوز للمحكمة أن تخفض مبلغ التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب اذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلا، ويتعين عليها بوجه خاص أن ينقص منه ما يكون المقاول قد اقتصده من جراء تحلل رب العمل من العقد وما . يكون قد كسبه باستخدام وقته في أمر آخر .. المادة 567 : ينقضى عقد المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه المادة 568 : اذا هلك الشيء بسبب حادث مفاجيء قبل تسليمه لرب العمل فليس للمقاول أن يطالب لا يثمن عمله ولا برد نفقاته، ويكون هلاك المادة على من قام بتوريدها من الطرفين . اما اذا كان المقاول قد أعذر بتسليم الشيء أو كان هلاك الشيء أو تلفه قبل التسليم راجعا الى خطئه، وجب عليه أن يعوض رب العمل . فاذا كان رب العمل هو الذي اعذر بأن يتسلم الشيء أو كان هلاك الشيء أو تلفه راجعا الى خطأ منه أو الى عيب في المادة التي قام بتوريدها كان هلاك المادة عليه وكان للمقاول الحق في الاجر وفى اصلاح الضرر عند الاقتضاء . المادة 569 : ينقضى عقد المقاولة بموت المقاول اذا أخذت بعين الاعتبار مؤهلاته الشخصية وقت التعاقد وان كان الامر خلاف ذلك فان العقد لا ينتهى تلقائيا ولا يجوز لرب العمل فسخه في غير الحالات التي تطبق فيها المادة 552 الفقرة الثانية الا اذا لم تتوفر في ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل . المادة 570 : اذا انقضى العقد بموت المقاول وجب على رب العمل أن يدفع للتركة قيمة ماتم من الاعمال وما انفق لتنفيذ مالم يتم. وذلك بقدر النفع الذى يعود عليه من هذه الاعمال والنفقات . ويجوز لرب العمل في نظير ذلك أن يطالب بتسلم المواد التي تم اعدادها والرسوم التي بدىء فى تنفيذها، على أن يدفع عنها تعويضا عادلا . وتسرى هذه الاحكام أيضا اذا بدأ المقاول في تنفيذ العمل ثم أصبح عاجزا عن اتمامه لسبب خارج عن ارادته. الفصل الثاني الوكالة القسم الاول - عناصر الوكالة المادة 571 : الوكالة أو الانابة هو عقد بمقتضاه يفوض شخص شخصا آخر للقيام بعمل شيء لحساب الموكل وباسمه . المادة 572 : يجب أن يتوفر في الوكالة الشكل الواجب توفره في العمل القانوني الذي يكون محل الوكالة مالم يوجد نص يقضى بخلاف ذلك .

الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1027 المادة 573 : ان الوكالة الواردة بالفاظ عامة والتي لا تخصيص فيها حتى النوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل لا تخول للوكيل الا القدرة على تنفيذ العقود الادارية. ويعتبر من العقود الادارية الايجار لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات واعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون وجميع اعمال التصرف كبيع المحصول، وبيع البضاعة أو المنقولات التي يسرع اليها التلف وشراء ما يستلزم الشيء محل الوكالة من أدوات لحفظه ولاستغلاله . المادة 574 : لا بد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من اعمال الادارة لاسيما فى البيع والرهن والتبرع والصلح والاقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء . الوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع الاعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص، الا اذا كان العمل من التبرعات . الوكالة الخاصة لا تخول للوكيل الا القدرة على مباشرة الامور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الامور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري القسم الثاني - آثار الوكالة المادة 575 : الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز الحدود المرسومة. لكن يسوغ له أن يتجاوز الحدود اذا تعذر عليه اخطار الموكل سلفا وكانت الظروف يغلب معها الظن بأنه ما كان يسع الموكل الا الموافقة على هذا التصرف وعلى الوكيل في هذه الحالة أن يخبر الموكل حالا بتجاوزه حدود الوكالة … المادة 576 : يجب دائما على الوكيل أن يبذل في تنفيذه للوكالة عناية الرجل العادي . المادة 577 : على الوكيل أن يوافى الموكل بالمعلومات | الضرورية عما وصل اليه فى تنفيذ الوكالة وأن يقدم له حسابا عنها . المادة 578 : لا يجوز للوكيل أن يستعمل مال الموكل لصالح نفسه . المادة 579 : اذا تعدد الوكلاء كانوا مسؤولين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للانقسام أو كان الضرر الذى أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك على أن الوكلاء ولو كانوا متضامنين لا يسألون عما فعله أحدهم متجاوزا حدود الوكالة أو متعسفا في تنفيذها واذا عين الوكلاء في عقد واحد دون أن يرخص في انفرادهم في العمل كان عليهم أن يعملوا مجتمعين الا اذا كان العمل مما لا يحتاج فيه الى تبادل الرأى كقبض الدين أو وفائه . المادة 580 : اذا أناب الوكيل عنه غيره في تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصا له في ذلك كان مسؤولا عما فعل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو ، ويكون الوكيل ونائبه في هذه الحالة متضامنين في المسؤولية .. اما اذا رخص للوكيل في اقامة نائب عنه دون أن يعين شخص النائب فان الوكيل لا يكون مسؤولا الا عن خطئه في اختيار نائبه أو عن خطئه فيما اصدره له من تعليمات .. ويجوز في الحالتين السابقتين للموكل والنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر المادة 581 : الوكالة تبرعية مالم يتفق على غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمنيا من حالة الوكيل . فاذا اتفق على أجر للوكالة كان هذا الاجر خاضعا لتقدير القاضي الا اذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة . المادة 582 : على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح في تنفيذ الوكالة فاذا اقتضى تنفيذ الوكالة أن يقدم الموكل للوكيل مبالغ للانفاق منها في شؤون الوكالة وجب على الموكل أن يقدم هذه المبالغ اذا طلب الوكيل ذلك … المادة 583 : يكون الموكل مسؤولا عما أصاب الوكيل من ضرر دون خطأ منه بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا . المادة 584 : اذا وكل أشخاص متعددون وكيلا واحدا في عمل مشترك كان جميع الموكلين متضامنين تجاه الوكيل في تنفيذ الوكالة مالم يتفق على غير ذلك المادة 585 : تطبق المواد من 74 الى 77 الخاصة بالنيابة في علاقات الموكل والوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل . القسم الثالث - انتهاء الوكالة المادة 586 : تنتهى الوكالة باتمام العمل الموكل فيه أو بانتهاء الاجل المعين للوكالة وتنتهى أيضا بموت الموكل أو الوكيل كما تنتهى الوكالة أيضا بعزل الوكيل أو بعدول الموكل المادة 587 : يجوز للموكل في أي وقت أن ينهى الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك فاذا كانت الوكالة بأجر فان الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول . المادة 588 : يجوز للوكيل أن يتنازل فى أى وقت عن الوكالة ولو وجد اتفاق يخالف ذلك، ويتم التنازل باعلانه للموكل فاذا كانت الوكالة بأجر فان الوكيل يكون ملزما بتعويض الموكل عن الضرر الذي لحقه من جراء التنازل في وقت غير مناسب أو بعذر غير مقبول .. غير أنه لا يجوز للوكيل أن يتنازل عن الوكالة متى كانت صادرة لصالح أجنبى بهذا التنازل وأن يمهله وقتا كافيا ليتخذ . ما يلزم لصيانة مصالحه .

1028 الجريدة الرسمية المادة 589 : يجب على الوكيل ان يصل بالاعمال التي بدأها بحيث لا تتعرض للتلف وذلك على أى وجه تنتهى به الوكالة وفي حالة انتهاء الوكالة بموت الوكيل يجب على ورثته، اذا توفرت فيهم الاهلية وكانوا على علم بالوكالة، ان يبادروا الى اخطار الموكل بموت مورثه وأن يتخذوا من التدابير ما تقتضيه الحال لصالح الموكل الفصل الثالث الوديعة المادة 590 : الوديعة عقد يسلم بمقتضاه المودع شيئا منقولا الى المودع لديه على أن يحافظ عليه لمدة وعلى أن يرده عينا القسم الاول - التزامات المودع لديه المادة 591 : على المودع لديه أن يتسلم الوديعة . وليس له أن يستعملها دون أن يأذن له المودع في ذلك صراحة أو ضمنيا . المادة 592 : اذا كانت الوديعة بغير أجر وجب على المودع لديه أن يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذله في حفظ ماله . واذا كانت الوديعة بأجر فيجب دوما أن يبذل في حفظها عناية الرجل المعتاد . المادة 593 : ليس للمودع لديه أن يحل غيره محله في حفظ الوديعة دون اذن صريح من المودع الا أن يكون مضطرا الى ذلك بسبب ضرورة ملحة وعاجلة . المادة 594 : يجب على المستودع لدينه أن يسلم الشيء الى الموقع بمجرد طلبه الا اذا ظهر من العقد أن الاجل عين لمصلحة المودع لديه وللمودع لديه أن يلزم المودع بتسليم الشيء في أي وقت، الا اذا ظهر من العقد ان الاجل عين لمصلحة المودع . المادة 595 : اذا باع وارث المودع لديه الشيء المودع وهو عن حسن نية فليس عليه الا رد ما قبضه من الثمن لمالكه او التنازل له عن حقوقه تجاه المشترى واما اذا تصرف فيه فانه يلتزم بقيمته وقت التبرع القسم الثاني - التزامات المودع المادة 396 ؛ الاصل في الوديعة ان تكون بغير اجر فاذا اتفق على أجر وجب على المودع أن يؤديه وقت انتهاء الوديعة مالم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك . المادة 397 : على المودع أن يرد الى المودع لديه ما انفقه في حفظ الشيء وعليه أن يعوضه عن كل ما لحقه من خسارة بسبب الوديعة القسم الثالث - انواع الوديعة المادة 598 : اذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أو أى شيء آخر مما يستهلك وكان المودع لديه مأذونا له في استعماله اعتبر العقد قرضا … للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه المادة 599 : يكون اصحاب الفنادق والنزل ومن يماثلهم من الاشخاص مسؤولين عن الاشياء التي يودعها عندهم المسافرون والنزلاء الذين ينزلون عندهم مع وجوب المحافظة عليها، الا اذا أثبتوا أن أسباب الضياع كانت طارئة، أو حصلت في ظروف قاهرة أو بسبب خطأ المودع ، أو لعيب في الشيء المودع . وكذلك يكونون مسؤولين سواء عن السرقة أو الضرر الذي لحق امتعة المسافرين والنزلاء او السرقة التي تقع بسبب تابعيهم أو بسبب المترددين على الفندق . غير أنهم لا يكونون مسؤولين فيما يتعلق بالنقود والاوراق المالية والاشياء الثمينة عن تعويض يجاوز خمسمائة دينار جزائري مالم يكونوا قد اخذوا على عاتقهم حفظ هذه الاشياء وهم يعرفون قيمتها أو يكونوا قد رفضوا دون مسوغ أن يتسلموها عهدة في ذمتهم او يكونوا قد تسببوا في وقوع ضرر بخطأ جسيم أو من أحد تابعيهم … المادة 600 : لا يكون اصحاب الفنادق والنزل ومن يماثلهم من الاشخاص مسؤولين عن السرقات التي ترتكب اما بالتهديد بالسلاح أو كانت ناتجة عن ظروف أخرى طارئة . المادة 601 : يجب على المسافر ان يخطر صاحب الفندق او النزل بسرقة الشيء او ضياعه او تلفه بمجرد علمه بوقوع شيء من ذلك فان ابطأ في الاخطار دون مسوغ سقطت حقوقه. وتسقط بالتقادم دعوى المسافر تجاه صاحب الفندق أو النزل بانقضاء ستة اشهر من اليوم الذى يغادر فيه الفندق او النزل . الفصل الرابع الحراسة المادة 602 : الحراسة الاتفاقية هو ايداع شيء متنازع فيه من طرف شخص أو عدة أشخاص بين أيدى شخص آخر يلتزم باعادته بعد فض المنازعة الى الشخص الذي يثبت له الحق فيه المادة 603 : يجوز للقاضى ان يأمر بالحراسة :

  • في الاحوال المشار اليها في المادة 602 اذا لم يتفق ذوو الشأن على الحراسة . اذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع- لديه من الاسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه .. في الاحوال الأخرى المنصوص عليها في القانون . المادة 604 : تجوز الحراسة القضائية على الاموال المشتركة . في حالة شغور الادارة او قيام نزاع بين الشركاء، اذا تبين أن الحراسة هي الوسيلة الضرورية لحفظ حقوق ذوى الشعان. وتنتهى الحراسة في هذه الاحوال اذا عين مسؤول اداري بصفة مؤقتة أو نهائية ..

الثلاثاء 24 رمضان عام 1395ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1029 المادة 605 : يعين الفريقان الحارس باتفاقهما • فاذا لم يحصل الاتفاق فالقاضي هو الذي يعين الحارس . المادة 606 : يحدد الاتفاق أو الحكم القاضي بالحراسة ما على الحارس من التزامات وماله من حقوق وسلطة، والا فتطبق أحكام الوديعة والوكالة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع الاحكام الآتية . المادة 607 : يلتزم الحارس بالمحافظة على الاموال المعهودة اليه حراستها، وبادارة هذه الاموال مع القيام بها قيام الرجل المعتاد . ولا يجوز له بطريقة مباشرة او غير مباشرة ان يحل محله في أداء مهمته كلها او بعضها احد من ذوى الشأن دون رضاء الآخرين . المادة 608 : لا يجوز للحارس في غير أعمال الادارة أن يتصرف الا برضاء ذوى الشأن جميعا أو بترخيص من القضاء .. المادة 609 : للحارس أن يتقاضى أجرا مالم يكن قد تنازل عنه . المادة 610 : يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة ويجوز للقاضي الزامه باتخاذ دفاتر موقع عليها من طرفه . ويلتزم أن يقدم لذوى الشأن في كل سنة على الاقل حسابا على ما قبضه وما انفقه مؤيدا بمستندات مثبتة له. واذا كان الحارس قد عينه القاضى وجب عليه فوق ذلك ان يودع صورة هذا الحساب بقلم الكتاب . المادة 611 : تنتهى الحراسة باتفاق ذوى الشأن جميعا أو بحكم القضاء وعلى الحارس حينئذ أن يبادر الى رد الشيء المعهود اليه حراسته الى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضي • الباب العاشر عقود الغرر الفصل الاول القمار والرهان المادة 612 : يحظر القمار والرهان . غير أن الاحكام الواردة في الفقرة السابقة لا تطبق على الرهان الخاص بالمسابقة والرهان الرياضي الجزائري الفصل الثاني المرتب مدى الحياة المادة 613 : يجوز للشخص أن يلتزم بأن يؤدى الى شخص آخر مرتبا دوريا مدى الحياة بعوض أو بغير عوض ويكون هذا الالتزام بعقد أو بوصية. المادة 614 : يجوز أن يكون المرتب مقررا مدى حياة الملتزم له أو مدى حياة شخص آخر . ويعتبر المرتب مقررا مدى حياة الملتزم له اذا لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك المادة 615 : العقد الذي يقرر المرتب لا يكون صحيحا الا اذا كان مكتوبا وهذا دون اخلال بما يتطلبه القانون من شكل خاص لعقود التبرع • المادة 616 : لا يصح أن يشترط عدم جواز الحجز على المرتب الا اذا كان قد قرر على سبيل التبرع 10 المادة 617 : لا يكون للمستحق حق في المرتب الا عن الايام التي عاشها منذ قرر المرتب مدى حياته . على أنه اذا اشترط الدفع مقدما كان للمستحق حق في القسط الذي حل أجله . المادة 618 : اذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه كان للمستحق ان يطلب تنفيذ العقد . فان كان العقد بعوض جاز له ايضا ان يطلب فسخه مع اصلاح الضرر ان كان له محل. الفصل الثالث عقد التأمين القسم الاول - أحكام عامة المادة 619 : التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدى الى . المؤمن له أو الى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال او ايرادا او اي عوض مالى آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك مقابل قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن. المادة 620 : تنظم القوانين الخاصة عقد التأمين بالاضافة الى الاحكام التي يتضمنها هذا القانون . المادة 621 : تكون محلا للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من دون وقوع خطر معين المادة 622 : يكون باطلا ما يرد فى وثيقة التأمين من الشروط الآتية : الشرط الذي يقضى بسقوط الحق في التعويض بسبب

- خرق القوانين او النظم الا اذا كان ذلك الخرق جناية او جنحة عمدية . الشرط الذي يقضى بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في اعلان الحادث المؤمن منه الى السلطات أو تقديم المستند اذا تبين من الظروف ان التأخر كان لعذر مقبول كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقا بحالة من الاحوال التى تؤدى الى البطلان أو السقوط .

  • شرط التحكيم اذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة لا في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة
  • كل شرط تعسفي آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه .

1030 الجريدة الرسمية المادة 623 : لا يلتزم المؤمن في تعويض المؤمن له الا عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه بشرط الا يجاوز ذلك قيمة التأمين .. المادة 624 : تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى . غير انه لا تسرى تلك المدة : في حالة اخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر الا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك في حالة وقوع الحادث الؤمن منه الا من اليوم الذي علم | فيه ذوو الشأن بوقوعه • المادة 625 : يكون باطلا كل اتفاق يخالف النصوص الواردة | في هذا الفصل الا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد • القسم الثاني - انواع التأمين المادة 626 : المبالغ التي يلتزم المؤمن في التأمين على الحياة بدفعها الى المؤمن له أو الى المستفيد عند وقوع الحادث المؤمن منه او حلول الأجل المنصوص عليه في وثيقة التأمين، تصبح مستحقة دون حاجة الى اثبات ضرر أصاب المؤمن له أو أصاب المستفيد . المادة 627 : يبطل التأمين على حياة الغير مالم يوافق الغير | عليه كتابة قبل ابرام العقد . فاذا كان الغير لا تتوفر فيه الاهلية فلا يكون العقد صحيحا الا بموافقة من يمثله قانونا | وتكون هذه الموافقة لازمة لصحة حوالة الحق في الاستفادة من التأمين أو لصحة رهن هذا الحق . المادة 628 : تبرأ ذمة المؤمن من التزامه بدفع مبلغ التأمين اذا انتحر الشخص المؤمن على حياته غير أن المؤمن ملزم بدفع لمن يؤول اليهم الحق مبلغا يساوي قيمة احتياطي التأمين . اذا كان سبب الانتحار مرضا افقد المريض ارادته بقى التزام المؤمن قائما بأكمله ، وعلى المؤمن أن يثبت أن المؤمن على حياته مات منتحرا ، وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الارادة المادة 629 : اذا كان التأمين على حياة شخص غير المؤمن له ، برئت ذمة المؤمن من التزاماته متى تسبب المؤمن له عمدا في وفاة ذلك الشخص او وقعت الوفاة بناء على تحريض منه. واذا كان التأمين على الحياة لصالح الشخص غير المؤمن له، فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين اذا تسبب عمدا في وفاة الشخص المؤمن على حياته، أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه. فاذا كان لما وقع من هذا الشخص مجرد مشروع في احداث الوفاة، كان للمؤمن له الحق في أن يستبدل للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه بالمستفيد شخصا آخر ولو كان المستفيد قد قبل ما اشترط لمصلحته من تأمين . المادة 630 : يجوز في التأمين على الحياة الاتفاق على أن يدفع مبلغ التأمين اما الى أشخاص معينين واما الى أشخاص يعينهم المؤمن له فيما بعد • ويعتبر التأمين معقودا لمصلحة مستفيدين معينين اذا ذكر المؤمن له في الوثيقة أن التأمين معقود لمصلحة زوجه أو أولاده أو فروعه من ولد منهم ، ومن سيولد ، أو لورثته دون ذكر اسمائهم . فاذا كان التأمين لصالح الورثة دون ذكر أسمائهم كان لهؤلاء الحق في مبلغ التأمين كل بنسبة نصيبه في الميراث . ويقصد بالزوج الشخص الذي تثبت له هذه الصفة وقت وفاة المؤمن له ويقصد بالأولاد الفروع الذين يثبت لهم في ذلك الوقت حق الارث . المادة 631 : يجوز للمؤمن له الذي التزم بدفع أقساط دورية أن يتحلل في أي وقت من العقد باخطار كتابي يرسله الى المؤمن قبل انتهاء الفترة الجارية. وفى هذه الحالة تبرأ ذمته من الاقساط اللاحقة . المادة 632 : في العقود المبرمة مدى الحياة دون اشتراط بقاء المؤمن على حياته حيا مدة معينة، وفى جميع العقود المشترط فيها دفع مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين . يجوز للمؤمن له متى كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الاقل أن يستبدل بالوثيقة الاصلية وثيقة مدفوعه في مقابل تخفيض في قيمة مبلغ التأمين ولو اتفق على غير ذلك ، كل هذا بشرط أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع • ولا يكون قابلا لتخفيض التأمين على الحياة اذا كان مؤقتا. المادة 633 : لا يجوز خفض التأمين الا في الحدود الآتية : في العقود المبرمة مدى الحياة لا يجوز أن يقل مبلغ التأمين المخفض عن القيمة التي كان يستحقها المؤمن له ولو كان قد دفع ما يعادل احتياط التأمين فى تاريخ التخفيض مخصوما منه 1 % من مبلغ التأمين الاصلي باعتبار أن هذا المبلغ هو مقابل التأمين الذي يجب دفعه مرة واحدة في التأمين من ذات النوع وطبقا لتعرفة التأمين التي كانت مرعية في عقد التأمين الاصلي . في العقود المتفق فيها على دفع مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين، لا يجوز أن يقل مبلغ التأمين المخفض عن جزء من مبلغ التأمين الاصلى بنسبة ما دفع من أقساط المادة 634 : يجوز أيضا للمؤمن له ، متى كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل، أن يصدمى التأمين بشرط أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع • ولا يكون قابلا لتصفية التأمين على الحياة اذا كان مؤقتا .

الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1031 المادة 635 : تعتبر شروط التخفيض والتصفية جزءا من الشروط العامة للتأمين ويجب أن تذكر في وثيقة التأمين المادة 636 : اذا كانت البيانات المدلى بها غير صحيحة أو وقع غلط في سن الشخص المؤمن على حياته فان عقد التأمين لا يبطل الا اذا كانت السن الحقيقية لهذا الشخص تجاوز الحد المعنى التي نصت عليه تعريفات التأمين .. وفي غير ذلك من الاحوال اذا ترتب على البيانات الخاطئة أو الغلط أن القسط المتفق عليه أقل من القسط الذي كان يجب أداؤه وجب تخفيض مبلغ التأمين بما يتعادل مع النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب اداره على اساس السن الحقيقية . اما اذا كان القسط المتفق على دفعه أكبر مما كان يجب دفعه على أساس السن الحقيقية للمؤمن على حياته وجب على المؤمن أن يرد دون فوائد الزيادة التي حصل عليها وأن يخفض الاقساط التالية الى الحد الذي يتناسب مع السن الحقيقية للمؤمن عليه • المادة 637 : لا يكون للمؤمن الذي دفع مبلغ التأمين في التأمين على الحياة حقا فى الحلول محل المؤمن له او المستفيد في حقوقه تجاه من تسبب في الحادث المؤمن منه او تجاه المسؤول عن هذا الحادث . المادة 638 : يكون المؤمن مسؤولا فى التأمين من الحريق عن كافة الاضرار الناشئة عن حريق ، أو عن بداية حريق يمكن ان يصبح حريقا كاملا او عن خطر حريق يمكن ان يتحقق ولا يقتصر التزامه على الاضرار الناشئة مباشرة عن الحريق بل يتناول أيضا الاضرار التي تكون نتيجة حتمية لذلك، وبالاخص ما يلحق الاشياء المؤمن عليها من ضرر بسبب اتخاذ وسائل الانقاذ أو لمنع امتداد الحريق . ويكون مسؤولا عن ضياع الاشياء المؤمن عليها أو اختفائها أثناء الحريق مالم يثبت ان ذلك نتيجة سرقة، كل هذا بالرغم من اى اتفاق مخالف . المادة 639 : يضمن المؤمن تعويض الاضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن عيب في الشيء المؤمن عليه. المادة 640 : يكون المؤمن مسؤولا عن الاضرار الناشئة عن خطأ المؤمن له غير المتعمد ، وكذلك يكون مسؤولا عن الاضرار الناجمة من حادث مفاجيء أو قوة قاهرة 10 اما الخسائر والاضرار التي يحدثها المؤمن له عمد أو غشا فلا يكون المؤمن مسؤولا عنها ولو اتفق على غير ذلك : المادة 641 : يكون المؤمن مسؤولا عن الاضرار التي تسبب فيها الاشخاص الذين يكون المؤمن له مسؤولا عنهم مهما يكن نوع خطئهم ومداه . المادة 642 : اذا كان الشيء المؤمن عليه مثقلا برهن حيازي أو رهن تأميني أو غير ذلك من التأمينات العينية فان حقوق الدائنين المضمونة تنتقل الى التعويض المستحق للمدين بمقتضى عقد التأمين . فاذا اشهرت هذه الحقوق أو أعلنت الى المؤمن ولو بكتاب موصى عليه فلا يجوز له ان يدفع ما بذمته للمؤمن له الا برضاء الدائنين . فاذا وقع الحجز على الشيء المؤمن عليه أو وضع هذا | الشيء تحت الحراسة فلا يجوز للمؤمن اذا اعلم بذلك على الوجه المبين في الفقرة السابقة أن يدفع للمؤمن له شيئا مما في ذمته … المادة 643 : يحل المؤمن قانونا بما دفعه من تعويض عن الحريق في الدعاوى التي يكون للمؤمن له تجاه من تسبب بفعله في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمن مالم يكن من احدث الضرر قريبا ، أو صهرا للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة ، أو شخصا يكون المؤمن له مسؤولا عن افعاله. الباب الحادي عشر الكفالة الفصل الاول اركان الكفالة المادة 644 : الكفالة عقد يكفل بمقتضاه شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفى بهذا الالتزام اذا لم يف به المدين نفسه . المادة 645 : لا تثبت الكفالة الا بالكتابة، ولو كان من الجائز اثبات الالتزام الاصلي بالبينة . المادة 646 : اذا التزم المدين بتقديم كفيل ، وجب أن يقدم شخصا موسرا ومقيما بالجزائر ، وله أن يقدم عوضا عن الكفيل ، تأمينا عينيا كافيا . المادة 647 : تجوز كفالة المدين بغير علمه، وتجوز ايضا رغم معارضته … المادة 648 : لا تكون الكفالة صحيحة الا اذا كان الالتزام المكفول صحيحا المادة 649 : من كفل التزام ناقص الاهلية وكانت الكفالة بسبب نقص الاهلية ، كان ملزما بتنفيذ الالتزام اذا لم ينفذه المدين المكفول ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 645 . المادة 650 : تجوز الكفالة فى الدين المستقبل اذا حدد مقدما المبلغ المكفول ، كما تجوز الكفالة في الدين المشروط. غير أنه اذا كان الكفيل في الدين المستقبل لم يعين مدة الكفالة ، كان له أن يراجع فيها فى أى وقت مادام الدين المكفول لم ينشأ . المادة 651 : تعتبر كفالة الدين التجارى عملا مدنيا ولو كان | الكفيل تاجرا ..

1032 الجريدة الرسمية غير أن الكفالة الناشئة عن ضمان الاوراق التجارية ضمانا احتياطيا، أو عن تظهير هذه الاوراق تعتبر دائما عملا | تجاريا . المادة 652 : لا تجوز الكفالة فى مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين ولا بشرط أشد من شروط الدين المكفول 10 ولكن تجوز الكفالة فى مبلغ أقل وبشرط أهون . المادة 653 : اذا لم يكن هناك اتفاق خاص ، فان الكفالة تشمل ملحقات الدين ، ومصروفات المطالبة الأولى وما يستجد من المصروفات بعد اخطار الكفيل . الفصل الثاني آثار الكفالة القسم الاول - العلاقات بين الكفيل والدائن المادة 654 : يبرأ الكفيل بمجرد براءة المدين ، وله أن يتمسك بجميع الاوجه التي يحتج بها المدين • غير أنه اذا كان الوجه الذى يحتج به المدين يتمثل في نقص أهليته وكان الكفيل عالما بذلك وقت التعاقد ، فليس له أن يحتج بهذا الوجه . المادة 655 : اذا قبل الدائن شيئا آخر في مقابل الدين برئت بذلك ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشيء . المادة 656 : تبرأ ذمة الكفيل بالقدر الذي أضاعه الدائن | بخطئه من الضمانات . ويقصد بالضمانات في هذه المادة كل التأمينات المخصصة لضمان الدين ولو تقررت بعد الكفالة وكذلك كل التأمينات المقررة بحكم القانون 10 المادة 657 : لا تبرأ ذمة الكفيل بسبب تأخر الدائن في اتخاذ الاجراءات أو لمجرد أنه يتخذها .. غير أن ذمة الكفيل تبرأ اذا لم يقم الدائن باتخاذ الاجراءات ضد المدين خلال ستة أشهر من انذار الكفيل للدائن مالم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا . المادة 658 : اذا أفلس المدين وجب على الدائن أن يتقدم بدينه في التفليسة ، والا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما أصاب هذا الاخير من ضرر سبب اهمال الدائن • المادة 669 : تجوز كفالة الكفيل، وفي هذه الحالة لا يجوز المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع • فاذا كان الدين مضمونا بمنقول مرهون أو محبوس وجب على الدائن أن يتخلى عنه للكفيل أما اذا كان الدين مضمونا بتأمين عقارى ، فان الدائن يلتزم بالاجراءات اللازمة لنقل هذا التأمين ، ويتحمل الكفيل مصروفات هذا النقل على أن يرجع بها على المدين المادة 660 : لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده الا بعد رجوعه على المدين للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1395ه ولا يجوز له أن ينفق على أموال الكفيل الا بعد أن يجرد المدين من أمواله، ويجب على الكفيل في هذه الحالة أن يتمسك بهذا الحق . المادة 661 : اذا طلب الكفيل التجريد، وجب عليه أن يقوم على نفقته بارشاد الدائن الى اموال المدين تفي بالدين كله .. ولا يؤخذ بعين الاعتبار الاموال التي يدل عليها الكفيل اذا كانت هذه الاموال تقع خارج الاراضي الجزائرية ، أو كانت متنازعا فيها . المادة 662 : يكون الدائن في كل الاحوال التي يدل فيها الكفيل على اموال المدين مسؤولا تجاه الكفيل عن اعسار المدين الذي يترتب عن عدم اتخاذه الاجراءات اللازمة في الوقت المناسب .. المادة 663 : اذا كان هناك تأمين عينى خصص قانونا أو اتفاقا لضمان الدين وقدمت كفالة بعد هذا التأمين أو معه ولم يكن الكفيل متضامنا مع المدين، فلا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل الا بعد التنفيذ على الاموال التي خصصت لهذا التأمين. المادة 664 : اذا تعدد الكفلاء لدين واحد، وبعقد واحد، وكانوا غير متضامنين فيما بينهم قسم الدين عليهم، ولا يجوز للدائن أن يطالب كل كفيل الا بقدر نصيبه في الكفالة. اما اذا كان الكفلاء قد التزموا بعقود متوالية، فان كل واحد منهم يكون مسؤولا عن الدين كله، الا اذا كان قد احتفظ لنفسه بحق التقسيم المادة 665 : لا يجوز للكفيل المتضامن مع المدين أن يطلب التجريد المادة 666 : يجوز للكفيل المتضامن أن يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين . المادة 667 : يكون الكفلاء فى الكفالة القضائية أو القانونية دائما متضامنين . المادة 668 : اذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفي احدهم الدين عند حلوله يجوز له ان يرجع على كل من الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم المادة 969 : تجوز كفالة الكفيل، وفى هذه الحالة لا يجوز للدائن أن يرجع على كفيل قبل رجوعه على الكفيل الا اذا كان كفيل الكفيل متضامنا مع الكفيل … القسم الثاني - العلاقات بين الكفيل والمدين المادة 670 : يجب على الكفيل أن يخبر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين ، والا سقط حقه في الرجوع على المدين اذا كان هذا قد وفى الدين أو كانت عنده وقت الاستحقاق أسباب تقضى ببطلان الدين أو بانقضائه . فاذا لم يعارض المدين فى الوفاء بقى للكفيل الحق في الرجوع عليه ولو كان المدين قد دفع الدين او كانت لديه اسباب تقضى ببطلانه أو بانقضائه ..

الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1033 المادة 671 : اذا وفي الكفيل الدين ، كان له أن يحل محل الدائن في جميع ما له من حقوق تجاه المدين. ولكن اذا لم يوف الا بعض الدين، فلا يرجع بما وفاه الا بعد أن يستوفي الدائن كل حقه من المدين . المادة 672 : يكون للكفيل الذى وفى الدين ان يرجع على المدين سواء كانت الكفالة قد عقدت بعلمه أو بغير عمله . ويرجع بأصل الدين والمصروفات غير أنه فيما يخص المصروفات لا يرجع الكفيل الا بالذي دفعه من وقت اخبار المدين الاصلي بالاجراءات التي اتخذت ضده . المادة 673 : اذا تعدد المدينون في دين واحد وكانوا متضامنين فللكفيل الذي ضمنهم جميعا أن يرجع على أي منهم بجميع ما وفاه من الدين. الكتاب الثالث الحقوق العينية الاصلية الباب الاول حق الملكية الفصل الاول حق الملكية بوجه عام القسم الاول - نطاقه ووسائل حمايته المادة 674 : الملكية هي حق المتمتع والتصرف في الاشياء بشرط أن لا يستعمل استعمالا تحرمه القوانين والانظمة. المادة 675 : مالك الشيء يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون أن يفسد أو يتلف أو يتغير . وتشمل ملكية الارض مافوقها وما تحتها الى الحد المفيد في التمتع بها علوا وعمقا ويجوز بمقتضى القانون أو الاتفاق أن تكون ملكية سطح الارض منفصلة عن ملكية ما فوقها أو ما تحتها . المادة 676 : لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته مالم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك . المادة 677 : لا يجوز حرمان أى أحد من ملكيته الا في الاحوال والشروط المنصوص عليها في القانون. غير أن للادارة الحق في نزع جميع الملكية العقارية أو بعضها، أو نزع الحقوق العينية العقارية للمنفعة العامة مقابل تعويض منصف وعادل . واذا وقع خلاف في مبلغ التعويض وجب أن يحدد هذا المبلغ بحكم قضائي الا أن تحديد مبلغ التعويض يجب أن لا يشكل بأي حال مانعا لحيازة الاملاك المنتزعة . المادة 678 : لا يجوز اصدار حكم التأميم الا بنص قانوني على أن الشروط واجراءات نقل الملكية والكيفية التي يتم بها التعويض يحددها القانون • المادة 679 : يجوز الحصول على الاموال والخدمات الضرورية لضمان حاجات البلاد اما باتفاق رضائي أو عن طريق الاستيلاء وفقا للحالات والشروط المنصوص عليها في القانون … غير أنه لا يجوز الاستيلاء بأى حال على المحلات المخصصة فعلا للسكن . المادة 680 : تتم اجراءات الاستيلاء كتابة وبطريقة فردية أو جماعية ويبين الأمر الذي يوقعه الوالى طبيعة وكمية الاشياء المستولى عليها، وكذلك مبلغ وطرق دفع التعويض كما يجب ان يوضح الامر اذا كان ذلك يتعلق بالاستيلاء بقصد الملكية، أو الاستعمال، أو الخدمات • أما الاستيلاء فقد يتم مباشرة أو ينفذ بواسطة رئيس المجلس الشعبي البلدي المادة 681 : يحدد مبلغ تعويض الاستيلاء باتفاق الاطراف على أنه قد يحدد من طرف القاضي في حالة خلاف وفقا لشروط ستحدد بمرسوم لاحق القسم الثانى - تقسيم الاشياء والاموال المادة 682 : كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته او بحكم القانون يصلح ان يكون محلا للحقوق المالية . والاشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها وأما الخارجة بحكم القانون فهي التي يجيز القانون ان تكون محلا للحقوق المالية. المادة 683 : كل شي مستقر بحيزه و ثابت فيه ولا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار، وكل ماعدا ذلك من شيء فهو منقول. غير أن المنقول الذى يضعه صاحبه في عقار يملكه، رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله يعتبر عقارا بالتخصيص. المادة 684 : يعتبر مالا عقاريا كل حق عيني يقع على عقار بما في ذلك حق الملكية، وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عيني على عقار … المادة 685 : الاشياء القابلة للاستهلاك هى التي ينحصر استعمالها بحسب ما أعدت له في استهلاكها أو انفاقها . ويعتبر قابلا للاستهلاك كل شيء يكون جزءا من المحل التجاري وهو معد للبيع المادة 686 : الاشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء والتي تقدر عادة في التعامل بين الناس بالعدد، أو المقياس أو الكيل ، أو الوزن . المادة 687 : تنظم قوانين خاصة الحقوق التي ترد على أشياء غير مادية المادة 688 : تعتبر أموال للدولة العقارات والمنقولات التي تخصص بالفعل أو بمقتضى نص قانونى لمصلحة عامة، أو لادارة، أو لمؤسسة عمومية أو لهيئة لها طابع اداري، أو المؤسسة اشتراكية، أو لوحدة مسيرة ذاتيا او لتعاونية داخلة في نطاق الثورة الزراعية المادة 689 : لا يجوز التصرف فى أموال الدولة، أو حجزها، | أو تملكها بالتقادم غير ان القوانين التي تخصص هذه الاموال

1034 الجريدة الرسمية لاحدى المؤسسات المشار اليها في المادة 688 ، تحدد شروط اداراتها، وعند الاقتضاء شروط عدم التصرف فيها . القسم الثالث - القيود التي تلحق حق الملكية المادة 690 : يجب على المالك أن يراعى في استعمال حقه ما تقضى به التشريعات الجاري بها العمل والمتعلقة بالمصلحة العامة، أو المصلحة الخاصة. وعليه أيضا مراعاة الاحكام الآتية . المادة 691 : يجب على المالك الا يتعسف في استعمال حقه الى حد يضر بملك الجار .. وليس للجار ان يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة غير انه يجوز له ان يطلب ازالة هذه المضار اذا تجاوزت الحد المألوف وعلى القاضي ان يراعى في ذلك العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة الى الآخرين والغرض الذي خصصت له. المادة 692 : الارض ملك لمن يخدمها . وتعتبر جميع موارد المياه ملكا للجماعة الوطنية .. تحدد اجراءات تطبيق هذه المادة بالنصوص الخاصة بالثورة الزراعية والنصوص المتعلقة بالبحث والتوزيع واستعمال، واستغلال المياه .. المادة 693 : يجوز لمالك الارض المحصورة التي ليس لها أي ممر يصلها بالطريق العام أو كان لها ممر ولكنه غير كاف للمرور، أن يطلب حق المرور على الاملاك المجاورة مقابل تعويض يتناسب مع الاضرار التي يمكن أن تحدث من جراء ذلك . المادة 694 : يعتبر الممر على الطريق العام غير كاف، أو غير ممكن اذا كان ذلك يكلف مشاق كبيرة لا يمكن تسويتها ببذل أعمال باهظة لا تتناسب مع قيمة العقار. ويعتبر الممر عكس ذلك كافيا اذا كانت الاضرار عارضة يمكن ازالتها بنفقات قليلة، او اذا وجد الممر على وجه الاباحة مادام لم يمنع استعماله . المادة 695 : لا يجوز لمالك الارض المحصورة أو التي لها ممر كاف على الطريق العام أن يطلب حق المرور على أرض الغير اذا كان الحصر ناتجا عن ارادته هو وليس له أن يطالب أيضا بحق المرور اذا كان يتمتع اما بحق المرور على وجه الاتفاق واما بحق المرور على وجه الاباحة مادام المرور الاتفاقى لم ينقض بعد، وحق الاباحة لم يزل .. المادة 696 : يجب أن يؤخذ حق المرور من الجهة التي تكون فيها المسافة بين العقار والطريق العام ملائمة والتي تحقق أقل ضرر بالملاك المجاورين . المادة 697 : اذا كانت الارض المحصورة ناتجة عن تجزئة عقار، بسبب بيع أو مبادلة، أو قسمة، أو من أى معاملة أخرى فلا يطلب حق المرور الا على الاراضي التي تشملها تلك المعاملات . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه المادة 698 : ان القاعدة والكيفية التي يتم بهما ارتفاق حق المرور بسبب الحصر تحددان بتقادم خمسة عشرة سنة فاذا اكتملت هذه المدة فلا يجوز لصاحب العقار المحصور تغيير قاعدة الارتفاق، ولا تحويلها أو نقلها من طرف صاحب العقار المرتفق به دون اذن من صاحب العقار المحصور . المادة 699 : ان حيازة الممر الذى يستعمله صاحب العقار المحصور لمدة خمسة عشر سنة، يعد بمثابة سند ملكية للارتفاق ويصبح تابعا للعقار الذي أنشىء من أجله واذا كان ارتفاق المرور قد تقرر بالحيازة لصالح العقار المحصور فانه لا يزول بتوقف الحصر الذي كان السبب الاصلى فيه عارضا كان أو نهائيا . المادة 700 : لا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يطلب التعويض اذا سكت حتى حصل صاحب الارض المحصورة بالاستعمال والحيازة على حق المرور بالتقادم لمدة خمسة عشرة سنة .. المادة 701 : اذا استحق صاحب العقار المرتفق به تعويضا، فانه يمكن ان يحتوى ذلك التعويض على مبلغ مالي يسدد دفعة واحدة أو على اقساط متساوية تتناسب مع الضرر الناجم من استعمال الممر . المادة 702 : ان ارتفاق المرور في حالة العقار المحصور، ولو كان غير متواصل، تترتب عليه دعوى الحيازة حتى ولو لم يتم لصاحب العقار المحصور التقادم من حيث القاعدة و كيفية الارتفاق . المادة 703 : لكل مالك ان يجبر جاره على وضع حدود لاملاكهما المتلاصقة، وتكون نفقات التحديد مشتركة بينهما. المادة 704 : لمالك الحائط المشترك أن يستعمله بحسب الغرض الذي اعد له وان يضع فوقه عوارض ليسند عليها السقف دون ان يحمل الحائط فوق طاقته. فاذا لم يعد الحائط المشترك صالحا للغرض الذي خصص له فان نفقة ترميمه واعادة بنائه تكون على الشركاء كل بنسبة حصته فيه . المادة 705 : للمالك اذا كانت له مصلحة جدية في تعلية الحائط المشترك أن يعليه بشرط أن لا يلحق بشريكه ضررا بليغا، وعليه ان يتحمل وحده نفقة التعلية وصيانة الجزء المعلى وأن يقوم بالاعمال اللازمة لجعل الحائط قادرا على حمل زيادة العبء الناشيء عن التعلية دون أن يفقد شيئا من متانته • فاذا لم يكن الحائط المشترك صالحا لتحمل التعلية فعلى من يرغب فيها من الشركاء أن يعيد بناء الحائط كله على نفقته بحيث يقع ما زاد من سمكه في ناحيته هو بقدر الاستطاعة، ويظل الحائط المجدد في غير الجزء المعلى مشتركا دون أن يكون للجار الذي أحدث التعلية حق في التعويض . المادة 706 : يمكن للجار الذى لم يسهم في نفقات التعلية ان يصبح شريكا في الجزء المعلى اذا هو دفع نصف ما انفق عليه وقيمة نصف الارض التي تقوم عليها زيادة السمك ان كانت هناك زيادة ..

الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1035 المادة 707 : يعد الحائط الذي يكون في وقت انشائه فاصلا بين بنائين مشتركا حتى مفرقهما هذا ما لم يقم الدليل على عكس ذلك . المادة 708 : ليس لجار أن يجبر جاره على تحويط ملكه ولا على التنازل عن جزء من حائط أو من الارض التي يقوم عليها الحائط الا في الحالة المذكورة في المادة 697 غير أنه ليس لمالك الحائط أن يهدمه مختارا دون عذر قانوني ان كان هذا يضر الجار الذي يستتر ملكه بالحائط المادة 709 : لا يجوز للجار أن يكون له على جاره له مطل مواجة على مسافة تقل عن مترين وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذي يوجد له المطل أو من الحافة الخارجية للشرفة، أو من النتؤ . واذا كسب أحد بالتقادم الحق في مطل مواجه لملك الجار على مسافة تقل عن مترين فلا يجوز لهذا الجار أن يبنى على مسافة تقل عن مترين تقاس بالطريقة السابق بيانها أعلاه ، وذلك على طول البناء الذي فتح فيه المطل المادة 710 : لا يجوز أن يكون لجار على جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن ستين سنتيمترا من حرف المطل على أن هذا التحريم يبطل اذا كان هذا المطل المنحرف على العقار المجاور هو في الوقت ذاته مطل مواجه للطريق العام . المادة 711 : لا تشترك اية مسافة لفتح المناور، التي تقام من ارتفاع مترين من أرض الغرفة التي يراد انارتها. ولا يقصد بها الا مرور الهواء ونفاذ النور، دون أن يمكن الاطلاع منها على العقار المجاور . المادة 712 : يجب أن تنشأ المصانع، والآبار، والآلات البخارية وجميع المؤسسات المضرة بالحيران على المسافات المبينة في اللوائح وبالشروط التي تفرضها . القسم الرابع - الملكية الشائعة المادة 713 : اذا ملك اثنان أو أكثر شيئا وكانت حصة كل منهم فيه غير مقررة فهم شركاء على الشيوع وتعتبر الحصص متساوية اذا لم يقم دليل على غير ذلك المادة 714 : كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكا تاما، وله ان يتصرف فيها وان يستولى على ثمارها وان يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق نبائر الشركاء . واذا كان التصرف منصبا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف اليه من وقت التصرف الى الجزء الذي آل الى المتصرف بطريق القسمة . وللمتصرف اليه الحق في ابطال التصرف اذا كان يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة. المادة 715 : تكون ادارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين مالم يوجد اتفاق يخالف ذلك . المادة 716 : يكون ملزما للجميع كل ما يستقر عليه رأى أغلبية الشركاء في اعمال الإدارة المعتادة، وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الانصباء. فان لم توجد أغلبية فللمحكمة بناء | على طلب أحد الشركاء، أن تتخذ التدابير اللازمة، ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع . وللاغلبية أيضا أن تختار مديرا، كما أن لها أن تضع للادارة ولحسن الانتفاع بالمال الشائع نظاما يسرى حتى على خلفاء الشركاء جميعا سواء اكان الخلف عاما، أو خاصا. واذا تولى أحد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم . المادة 717 : للشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال . من التغييرات الاساسية والتعديل في الغرض الذي أعد له ما يخرج عن حدود الادارة المعتادة على أن يعلنوا فراراتهم الى باقى الشركاء ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة حلال شهرين من وقت الاعلان وللمحكمة عند الرجوع اليها اذا وافقت على قرار تلك الاغلبية. أن تقرر مع هذا كل ما تراه مناسبا من التدابير ولها بوجه جاسمي أن تأمر باعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن له الوفاء بما قد يستحق من التعويضات . المادة 718 : لكل شريك فى الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء، ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء . المادة 719 : يتحمل جميع الشركاء، كل بقدر حصته نفقات ادارة المال الشائع، وحفظه، والضرائب المعروضة عليه، وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع أو المقررة على المال، كل ذلك مالم يوجد نص يقضى بغير ذلك . المادة 720 : للشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه اذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية، على ان يعلنوا بعقد غير قضائي قراراتهم إلى باقي الشركاء ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة حلال شهرين من وقت الاعلان وللمحكمة عند ما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء، أن تقدر تبعا للظروف ما إذا كان التصرف واجبا . المادة 721 : للشريك في المنقول الشائع أو في المجموع من المال المنقول، أو العقار أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التي باعها شريك غيره لاجنبي عن طريق التراضي، وذلك خلال شهر من تاريخ علمه بالبيع أو من تاريخ اعلامه، ويتم الاسترداد بواسطة تصريح يبلغ إلى كل من البائع والمشترى، ويحل المسترد محل المشترى في جميع حقوقه والتزاماته اذا هو عوضه عن كل ما انفقه . 4 واذا تعدد المستردون فلكل منهم أن يسترد بنسبة حصته المادة 722 : لكل شريك أن يطالب بقسمة !!ال الشائع مالم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق . ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنح القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنوات فاذا لم تجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق في حق الشريك وفي حق من يخلفه .

1036 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه المادة 723 : يستطيع الشركاء اذا انعقد اجماعهم، أن يقتسموا | المال الشائع بالطريقة التي يرونها. فاذا كان بينهم من هو ناقش الاهلية وجبت مراعاة الاجراءات التي يفرضها القانون . المادة 724 : اذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع يرفع الدعوى على باقي الشركاء أمام المحكمة وتعين المحكمة ان رأت وجها لذلك خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا ان كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير في قيمته . المادة 725 : يكون الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب حتى ولو كانت القسمة جزئية. واذا تعذر أن يأخذ أحد الشركاء كامل نصيبه عينا عوض بمعدل عما نقص من نصيبه . المادة 726 : تفصل المحكمة في كل المنازعات وخاصة منها ما يتعلق بتكوين الحصص . المادة 727 : تجرى القسمة بطريق الاقتراع، وتثبت المحكمة | ذلك في محضرها وتصدر حكما باعطاء كل شريك نصيبه المفرز. المادة 728 : اذا تعذرت القسمة عينا، أو كان من شأنها احداث نقص كبير في قيمة المال المراد قسمته بيع هذا المال بالمزاد بالطريقة المبينة في قانون الاجراءات المدنية، وتقتصر المزايدة على الشركاء وحدهم اذا طلبوا هذا بالاجماع . المادة 729 : لدائني كل شريك أن يعارضوا في أن تتم القسمة عينا أو أن يباع المال بالمزاد بغير تدخلهم . و توجه المعارضة الى كل الشركاء ويترتب عليها الزامهم أن يدخلوا من عارض من الدائنين في جميع الاجراءات، والا كانت القسمة غير نافذة في حقهم ويجب على كل حال ادخال الدائنين المقيدة حقوقهم قبل رفع دعوى القسمة . أما اذا تمت القسمة فليس للدائنين الذين لم يتدخلوا فيها أن يطعنوا فيها الا في حالة الغش . المادة 730 : يعتبر المتقاسم مالكا للحصة التي آلت اليه منذ أن اصبح مالكا في الشيوع، وانه لم يكن مالكا على الاطلاق لباقي الحصص الاخرى . المادة 731 : يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض أو استحقاق لسبب سابق على القسمة، ويكون كل منهم ملزما بنسبة حصته أن يعوض المتقاسم المتعرض له أو المنتزع حقه على أن تكون العبرة في تقدير الشيء بقيمته وقت القسمة فاذا كان أحد المتقاسمين معسرا، وزع القدر الذي يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين . غير أنه لا محل للضمان اذا كان هناك اتفاق صريح يقضى بالاعفاء منه في الحالة الخاصة التي نشأ عنها، ويمتنع الضمان أيضا اذا كان الاستحقاق راجعا الى خطأ المتقاسم نفسه المادة 732 : يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي اذا أثبت | أحد المتقاسمين أنه لحقه منها غبن يزيد على الخمس، على أن تكون العبرة فى التقدير بقيمة الشيء وقت القسمة . ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة. وللمدعي عليه أن يوقف سيرها ويمنع القسمة من جديد اذا أكمل للمدعى نقدا أو عينا ما نقص من حصته ، المادة 733 : يتفق الشركاء في قسمة المهايأة على أن يختص كل منهم بجزء مفرز يساوى حصته في المسال الشائع متنازلا لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقى الاجزاء ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنوات. فاذا لم تشترط لها مدة أو انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد، كانت مدتها سنة واحدة تتجدد اذا لم يعلن الشريك الى شركائه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر أنه لا يرغب في التحديد . واذا دامت قسمة المهايأة خمسة عشرة سنة انقلبت الى قسمة نهائية مالم يتفق الشركاء على غير ذلك واذا حاز الشريك على الشيوع جزءا مفرزا من المال الشائع مدة خمسة عشرة سنة، افترض ان حيازته لهذا الجزء تستند الى قسمة مهايأة . المادة 734 : يجوز أن تكون قسمة المهايأة أيضا بأن يتفق الشركاء على أن يتناولوا الانتفاع بجميع المال المشترك، كل منهم لمدة تتناسب مع حصته المادة 735 : تخضع قسمة المهايأة من حيث جواز الاحتجاج بها على الغير ومن حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الاثبات لاحكام عقد الايجار، مادامت هذه الاحكام لا تتعارض مع طبيعة هذه القسمة • المادة 736 : يمكن للشركاء أن يتفقوا اثناء اجراءات القسمة النهائية على أن يقسم المال الشائع مهايأة بينهم، وتظل هذه القسمة نافذة حتى تتم القسمة النهائية فاذا تعذر اتفاق الشركاء على قسمة المهايئة، جاز للمحكمة أن تأمر بها اذا طلب منها ذلك أحد الشركاء وبعد الاستعانة، اذا اقتضى الامر ذلك المادة 737 : ليس للشركاء في مال شائع أن يطلبوا قسمته اذا تبين من الغرض الذي أعد له هذا المال، أنه يجب أن يبقى دائما على الشيوع . المادة 738 : لاعضاء الاسرة الواحدة الذين تجمعهم وحدة العمل أو المصلحة أن يتفقوا كتابة على انشاء ملكية للاسرة . وتتكون هذه الملكية أما من تركة ورثوها واتفقوا على جعلها كلها أو بعضها ملكا للاسرة واما من أي مال آخر لهم . المادة 739 : يجوز الاتفاق على انشاء ملكية لمدة لا تزيد على خمسة عشرة سنة، غير أنه يجوز لكل شريك أن يطلب من المحكمة الاذن له في اخراج نصيبه من هذه الملكية قبل انقضاء الاجل المتفق عليه اذا وجد مبرر قوى لذلك . واذا لم يكن للملكية المذكورة أجل معين، كان لكل شريك أن يخرج نصيبه منها بعد ستة أشهر من يوم أن يعلن الى الشركاء الآخرين عن رغبته في ذلك ..

الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1037 المادة 740 : ليس للشركاء أن يطلبوا القسمة مادامت ملكية الاسرة قائمة، ولا يجوز لاى شريك أن يتصرف في نصيبه لاجنبي عن الاسرة الا بموافقة الشركاء جميعا . واذا تملك أجنبي عن الاسرة حصة أحد الشركاء برضاء هذا الشريك أو جبرا عليه، فلا يكون الاجنبى شريكا في ملكية الاسرة الا برضاء باقي الشركاء • المادة 741 : للشركاء أصحاب القدر الأكبر من قيمة الحصص أن يعينوا من بينهم للادارة واحدا أو أكثر، وللمدير أن يدخل على ملكية الاسرة من التغيير في الغرض الذى أعد له المال المشترك ما يحسن به طرق الانتفاع بهذا المال . ويجوز عزل المدير بالطريقة التي عين بها ولو اتفق على غير ذلك، كما يجوز للمحكمة أن تعزله بناء على طلب أي شريك اذا وجد سبب قوى يبرر هذا العزل . المادة 742 : فيما عدا الاحكام السابقة تنطبق قواعد الملكية الشائعة وقواعد الوكالة على ملكية الاسرة . القسم الخامس - الملكية المشتركة في العقارات المبنية 1 - أحكام عامة المادة 743 : الملكية المشتركة هي الحالة القانونية التي يكون عليها العقار المبنى أو مجموعة العقارات المبنية والتي تكون ملكيتها مقسمة حصصا بين عدة أشخاص تشتمل كل واحدة منها على جزء خاص ونصيب في الاجزاء المشتركة .. المادة 744 : تعتبر أجزاء خاصة، أجزاء العقارات المبنية، أو غير المبنية والمملوكة بالتقسيم لكل واحد من الملاك الشركاء بغرض الاستعمال الشخصي والخاص . وتعد أجزاء خاصة : كل من تبليط الارض والارضية، والتغطية الاسقف والاحواش باستثناء الجدران الاساسية في البناء. الحواجز الداخلية وأبوابها . أبواب المساطح والنوافذ والأبواب النافذة ومغالق الشبابيك والمصارع أو الستائر وتوابعها . قضبان النوافذ والدرابيز الحديدية للشرفات ، الطلاء الداخلى للحيطان والحواجز مهما كانت الانابيب الداخلية، ومنحنيات التوصيل الخاصة بالاجهزة من مجموع الحنفيات واللوازم المتصلة بها. اطار وأعلى المداخن والخزائن والخرائن المموهة . الادوات الصحية للحمامات والمغسلة والمرحاض . أدوات المطبخ . الادوات الخاصة للتدفئة والماء الساخن التي يمكن أن توجد داخل المحل الخاص و تعتبر مشتركة بين الشركاء المتجاورين الحواجز أو الحيطان الفاصلة في المحلات الخاصة دون الجدران الاساسية في البناء المادة 745 : تعتبر أجزاء مشتركة أجزاء العقارات المبنية | وغير المبنية التي يملكها على الشيوع كافة الملاكين المشتركين بالنسبة لنصيب كل واحد منهم في كل حصة لاستعمال أو منفعة جميع الملاكين المشتركين أو لاكبر عدد منهم .. وتعد أجزاء مشتركة ما يلى : الارض والافنية، والبساتين، والجنائن، والمداخل . الجدران الاساسية في البناء، وأدوات التجهيز المشتركة بما فيها أجزاء الانابيب التابعة لها والتي تمر على المحلات الخاصة . الخزائن وغلاف ورؤوس المداخل المعدة للاستعمال المشترك. الرواق الخارجي، والدرابيز والاسطح ولو خصصت كلها أو بعضها للاستعمال الخاص من طرف شريك واحد .

  • المحلات المستعملة للمصالح المشتركة .
  • القاعات الكبرى وممرات الدخول والدرج والمصاعد وتعد حقوق بالتبعية للاجزاء المشتركة ما يلى : حق تعلية العمارة المعدة للاستعمال المشترك، أو المحتوية على عدة محلات تكون أجزاء خاصة مختلفة الحق في بناء عمارات جديدة بالافنية، والبساتين ، أو الجنائن التي تكون اجزاء مشتركة L المادة 746 : تتناسب الحصة في الاجزاء المشتركة والخاصة لكل قسمة مع القيمة النسبية لكل جزء خاص فيما يتعلق بمجموع قيمة هذه الاجزاء كما كان ذلك حين اقامة الملكية المشتركة والتكوين والمساحة وموضع الاجزاء بقطع النظر عن الاستعمال المادة 747 : لا يجوز أن تكون الاجزاء المشتركة، أو الحقوق التابعة لها محلا لدعوى التقسيم، أو بيعا بالمزايدة بمعزل عن الاجزاء الخاصة المادة 748 : يحدد الاتفاق بين الشركاء فى الملكية، مصير الاجزاء الخاصة والاجزاء المشتركة، وكذلك كيفية الانتفاع بها، كما يبين قواعد ادارة الاجزاء المشتركة، سواء ذكر فيه بالتفصيل ما يجب على كل منهم، أو لم يذكر ولا يفرض نظام الملكية المشتركة أي قيد على حقوق الشركاء، الا بما كان مبررا بما خصص له العقار أو بخاصياته أو بوضعه . 2 حقوق وواجبات الشركاء في الملكية المادة 749 : لكل شريك فى الملكية الحق في أن يتمتع بالاجزاء الخاصة التابعة لحصته كما له أن يستعمل وينتفع بحرية بالاجزاء الخاصة والمشتركة، بشرط أن لا يمس بحقوق الشركاء الآخرين في الملكية أو يلحق ضررا بما أعد له العقار المادة 750 : يكلف الشركاء فى الملكية بالمشاركة في نوعين من التكاليف : التكاليف التي تأتي كنتيجة حتمية للخدمات العامة، وآلات التجهيز المشتركة وذلك بنسبة الفائدة التي تعدد على كل جزء. تكاليف الحفظ والصيانة والادارة للاجزاء المشتركة تتناسب مع قيمة الاجزاء الخاصة

1038 الجريدة الرسمية يحدد نظام الملكية المشتركة مقدار ما يدفعه كل جزء بالنسبة - لنوعي النفقة السابقين . المادة 751 : لا يجوز أن يغير توزيع التكاليف الا بموافقة أغلبية ثلثى الشركاء في الملكية، غير أنه اذا أجريت أعمال أو ابرمت عقود اكتساب أو طرأ تغيير على الوضع القائم بأمر من الجمعية العامة وبالاغلبية المطلقة فان لهذه الجمعية أن تقرر بنفس الأغلبية تعديل نسبة التوزيع للضرورة الملحة • وعند عدم وجود قرار من الجمعية العامة يعدل قواعد توزيع التكاليف، فانه يجوز لكل شريك فى الملكية أن يبلغ المحكمة بحالة العقار للقيام بتوزيع التكاليف الجديدة اللازمة • المادة 752 : لكل شريك فى الملكية الحق في المطالبة عن طريق العدالة باعادة النظر في توزيع التكاليف اذا كانت الخصة التي تتناسب مع نصيبه تفوق بأكثر من الربع الحصة الناتجة عن التوزيع المطابق لمقتضيات المادة 750 وكذلك الحال اذا كانت الحصة التي تتناسب مع نصيب أحد الشركاء في الملكيه تقل بأكثر من الربع. وذلك في أي صنف من أصناف التكاليف المشار اليها . وللمحكمة الحق في أن تعيد النظر في توزيع التكاليف . ويجب على كل شريك في الملكية أن يقوم بتلك الدعوى في أجل خمسة أعوام من يوم اشهار نظام الشركة فى الملكية لدى مصلحة حفظ الرهون كما يكون المشترى حصة، الحق في القيام بنفس الدعوى قبل انقضاء عامين من يوم أول نقل ملكية الحصة لقاء عوض . المادة 753 : لا يحتج المتلقى بالتخصيص من الشركاء في الملكية بنظام الملكية المشتركة ولا بالتغييرات التي قد تطرأ عليه الا من يوم اشهار ذلك لدى مصلحة حفظ الرهون . المادة 754 : يجب على الشريك فى الملكية الذي يتخلى عن حصته بعوض أن يسلم للموثق شهادة تقل عن مدة شهر تثبت أنه غير مطالب بأى حق ازاء جمعية الشركاء . ويجب اخطار الوكيل بهذا التخلى برسالة مضمنة مع الاشعار بالوصول . ويجوز للوكيل بطلب من المشترى أن يعترض في مدة ثمانية أيام ابتداء من اعلان التخلى، بدفع مبالع البيع ليتسنى له الحصول على المبالغ الباقية في دمة البائع . المادة 755 : تتكون جماعة الملاكين الشركاء من جمعية لها شخصية مدنية . المادة 756 : تعتبر الديون على اختلاف انواعها التي تكون لجمعية الشركاء على كل مالك شريك رهنا ثابتا على ملكه و تستفيد تلك الديون من الامتياز المخصص لصالح مؤجر العقار 3 تسيير وادارة الاملاك المشتركة المادة 757 : بعين الوكيل من طرف جمعية الملاكين في جلستها الأولى ويمكنها أن تعين له نائبا . فان لم تعين الجمعية العامة | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه الوكيل فان لرئيس المحكمة أن يعينه بناء على طلب عضو أو اعضاء من الملاكين الشركاء المادة 758 : يتكلف الوكيل على الخصوص : بتنفيذ ما يقتضيه نظام الملكية المشتركة وما تتخذه الجمعية من قرارات . بالتصرف في العقار والمحافظة عليه وحراسته وصيانته وأن يقوم تلقائيا في حالة الاستعجال بالاصلاحات الضرورية لحفظ العقار النيابة عن جمعية الشركاء في جميع التصرفات المدنية،

- والقضائية وفي الاشهار بالتعديلات التي تلحق نظام الملكية المشتركة دون حاجة موافقة كل مالك شريك ، ويعتبر الوكيل المسؤول الوحيد عن تصرفه، ولا يجوز له أن ينيب عنه غيره المادة 759 : لا يجوز أن يعين الوكيل لمدة تزيد عن سنتين غير أنه يمكنه أن ينتخب لهذا الوظيف مرة أخرى . يجوز أن تسند الوكالة لاى واحد من الملاكين الشركاء كما يمكن أن يقوم بها غيرهم من غير الملاكير . اذا تعذر على الوكيل أن يقوم بعمله أو عجز عن القيام بالمأمورية المسندة إليه عين من طرف المحكمة متصرف بصفة مؤقتة • المادة 760 : يمكن للجمعية العامة أن تعين بالاغلبية المنصوص عليها في المادة 766 مجلس جمعية الشركاء المتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل، واذا تعذر ذلك عين من طرف رئيس المحكمة بطلب عضو، أو عضوين من الملاكين الشركاء . لا يجوز للوكيل أو زوجه أن يكونا أعضاء في مجلس جمعية الشركاء ولو كانا شريكين في الملكية . المادة 761 : تتمثل مأمورية مجلس جمعية الشركاء في القيام بالوساطة بين الملاكين، والوكيل، وتعيير الوكيل والأشراف على أعماله . يجتمع مجلس جمعية الشركاء مرة على الاقل في كل ستة أشهر بطلب من رئيسه أو بدعوة من أحد أعضائه كلما اقتضى الحال ذلك تتخذ قرارات المجلس بالاغلبية البسيطة للمصوتين بشرط حضور ثلاثة على الاقل من أعضائه . المادة 762 : يحدد نظام الملكية المشتركة قواعد التسير وسلطات الجمعيات العامة مع مراعاة أحكام المادتين 764 و 765. ويكون لكل مالك عدد من الاصوات يتناسب مع حصته في الاجزاء المشتركة . المادة 763 : تستدعى الجمعية العامة للملاكين من طرف وكيلها كلما دعت الضرورة لذلك وعلى الاقل مرة في السنة . و لوكيل الجمعية أن يستدعيها أيضا كلما طلب منه ذلك مجلس جمعية الشركاء ان كان موجودا أو من طرف واحد أو أكثر من الملاكين الشركاء الذين يمثلون على الاقل ربع أصوات كل الشركاء .

الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1039 تعين الجمعية رئيسها في مستهل كل جلسة . يقوم وكيل الجمعية بدون كاتب الجلسة الا اذا قضت الجمعية خلاف ذلك وعلى كل لا يسوغ لوكيل الجمعية، أو زوجه ولو كانا مالكين أن يرأسا الجلسة كما ليس لهما أن يتلقيا وكالة من مالك شريك لينوبا عنه لا يجوز للجمعية أن تناقش الا القضايا المقيدة في جدول الاعمال . المادة 764 : تتخذ قرارات الجمعية في المسائل المتعلقة بتطبيق نظام الملكية المشتركة، والنقاط التي لم يشر اليها النظام وبصفة عامة جميع المسائل التي تخص الملكية المشتر كه باغلبية أسوات الاعضاء الحاضرين والمنوب عنهم . المادة 765 : لا تتخذ قرارات الجمعية العامة الا بأغلبية أصوات جميع الشركاء بما فيهم الحاضرون وغير المنوب عنهم فيما يحص الاذن لبعض الشركاء في القيام على نفقتهم بأعمال تمس الاجزاء المشتركة أو مظهرها الخارجي بشرط أن تكون تلك الاعمال مطابقة لما أعد له العقار . تعيين أو عزل الوكيل وأعضاء مجلس جمعية الشركاء . الشروط اللازمة لانجاز التصرفات في الاجزاء المشتركة

- أو في الحقوق التابعة لهذه الاجزاء .

  • اذا كانت تلك التصرفات ناجمة عن التزامات قانونية أو تنظيمية . كيفية انجاز وتنفيذ الاعمال اللازمة حسب مقتضيات- الاحكام التشريعية أو التنظيمية
  • تغيير توزيع التكاليف المشار اليها فى المادة 750 الذي أصبح لازما بسبب تحويل استعمال جزء أو بعض الاجزاء الخاصة • وعند عدم وجود اجراء متخذ حسب شروط الاغلبية المقررة في هذه المادة تنعقد الجمعية العامة للشركاء من جديد حسب الشروط المقررة في المادة 766 . المادة 766 : تتخذ قرارات الجمعية بأغلبية لا تقل عن ثلاثة أرباع أصوات أعضاء جمعية الشركاء فيما يخص الأمور الآتية : اكتساب العقارات والتصرفات غير المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 765 تغيير أو اذا اقتضى الحال اقامة نظام الملكية المشتركة اذا كان ذلك يمس بالانتفاع والاستعمال وادارة الاحراء المشتركة
  • الاعمال التي تتضمن التغيير أو الزيادة أو التحسين دون ما هو منصوص عليه في الفقرة 5 من المادة 765 . المادة 767 : لا يجوز للجمعية العامة مهما كانت أغلبية الاصوات أن تلزم أحد الشركاء في الملكية بتغيير الاجزاء الخاصة فيما أعدت له، أو تغيير كيفية الانتفاع كما هو مقرر في نظام الملكية المشتركة . كما يجوز لها أن تقرر التصرف في الاجزاء المشتركة التي تكون صيانتها ضرورية لحفظ ما أعد له العقار مالم يقع الاجماع بين الشركاء على خلاف ذلك . المادة 768 : يمكن للجمعية العامة للشركاء أن تقرر بالاغلبية المزدوجة المنصوص عليها في المادة 766 كل تحسين مثل تغيير واحد أو أكثر من عناصر التجهيز الموجودة، أو الحاق عناصر جديدة، أو اعداد محلات للاستعمال المشترك، أو انشاء محلات أخرى مماثلة بشرط أن تكون صالحة لما أعد له العقار . ولها في هذه الحالة أن تقرر بنفس الاغلبية توزيع نفقات الاشغال ومبالغ التعويضات المنصوص عليها في المادة 770 بقدر المنافع الناجمة عن الاشغال المقررة في حق كل واحد من الشركاء . كما تقرر بنفس الاغلبية توزيع مصاريف التسيير والصيانة واستبدال الاجزاء المشتركة التي غيرت أو انشئت . ويلزم قرار الجمعية العامة الشركاء أن يسهموا بالنسبة التي قررتها الجمعية في تسديد ثمن الاشغال ومبلغ التعويضات المنصوص عليها في المادة 770 وفي مصاريف تسيير الإدارة والصيانة واستبدال الاجزاء المشتركة والادوات التي غيرت أو أنشئت . المادة 769 : لا يجوز انجاز تعلية أو تشيد مبنى بقصد احداث محلات جديدة للاستعمال الخاص بواسطة الجمعية الا اذا تقرر ذلك بين الاعضاء بالاجماع 10 ويتطلب قرار التصرف في الحق بتعلية مبنى موجود لنفس القصد ، زيادة على الاغلبية المنصوص عليها في المادة 767 موافقة الشركاء المالكين للطابق الاعلى من المبنى الذي يراد تعليته • المادة 770 : ان للشركاء الحق في طلب التعويض اذا حصل لهم ضرر بسبب القيام بالبناءات، سواء كان القيام بهذه الاعمال قد أدى الى نقصان في قيمة أملاكهم، أو أدت هذه الاعمال الى منعهم من الانتفاع بأملاكهم منعا بليغا ولو مؤقتا أو حصل لهم من جراء هذه الاعمال اصابات فيما يملكون . وهذا التعويض الذي يترتب على جميع الشركاء في الملكية يوزع بقدر مساهمة كل واحد في ثمن الاشغال اذا كانت قد نفذت وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 769 واما اذا كانت الاشغال تتعلق بالتعلية فيوزع بقدر حقوق كل واحد في الاجزاء المشتركة حسبما هو منصوص عليه في المادة 769 . المادة 771 : اذا حدث هدم كلى أو جزئى فانه يمكن للجمعية العامة للشركاء المالكين للاجزاء المتكون منها المبنى والمهدم أن تقرر بأغلبية الاصوات تجديد المبنى أو اصلاح الجزء الذي لحقه الضرر . و تخصص بالدرجة الاولى التعويضات الواجبة للعقار المهدم لتجديد البناء وذلك مع مراعاة حقوق الدائنين المسجلين .

1040 الجريدة الرسمية المادة 772 : تتقادم بعشرة أعوام الدعاوى الشخصية التي تنشأ من تطبيق نظام الملكية المشتركة بين الشركاء في الملكية، أو بين أحد الشركاء والجمعية . اما الدعاوى التي يكون من شأنها معارضة قرار الجمعية العامة يجب أن تقدم من طرف الشركاء في الملكية للمعارضين منهم أو الغائبين في مدة شهرين ابتداء من يوم اعلان قرارات الجمعية من طرف الوكيل والا سقطت الدعاوى . الفصل الثاني طرق اكتساب الملكية القسم الاول - الاستيلاء والتركة المادة 773 : تعتبر ملكا من أملاك الدولة جميع الاموال الشاغرة التي ليس لها مالك، وكذلك أموال الاشخاص الذين يموتون عن غير وارث أو الذين تهمل تركتهم .. المادة 774 : تسرى أحكام قانون الاحوال الشخصية على تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم في الميراث وعلى انتقال أموال التركة القسم الثاني - الوصية المادة 775 : يسرى على الوصية قانون الاحوال الشخصية والنصوص القانونية المتعلقة بها . المادة 776 : كل تصرف قانوني يصدر عن شخص في حل مرض الموت بقصد التبرع يعتبر تبرعا مضافا الى ما بعد الموت، وتسرى عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التي تعطى الى هذا التصرف . وعلى ورثة المتصرف أن يثبتوا أن التصرف القانوني قد صدر عن مورثهم وهو في مرض الموت ولهم اثبات ذلك بجميع الطرق، ولا يحتج على الورثة بتاريخ العقد اذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا . اذا اثبت الورثة أن التصرف صدر عن مورثهم في مرض الموت اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع مالم يثبت من صدر له التصرف خلاف ذلك، كل هذا مالم توجد أحكام خاصة تخالفه . المادة 777 : يعتبر التصرف وصية وتجرى عليه احكامها اذا تصرف شخص لاحد ورثته واستثنى لنفسه بطريقة ما حيازة الشيء المتصرف فيه والانتفاع به مدة حياته مالم يكن هناك دليل يخالف ذلك .. القسم الثالث - الالتصاق بالعقار المادة 778 : الارض التي تتكون من طمى يجلبه النهر بطريقة تدريجية غير محسوسة تكون ملكا للمالكين المجاورين . المادة 779 : تكون ملكا للدولة الارض التي ينكشف عنها البحر لا يجوز التعدى على أرض البحر، والارض التي تستخلص بكيفية صناعية من مياه البحر تكون ملكا للدولة … للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه المادة 780 : ان مالكى الاراضى الملاصقة للمياه الراكدة كمياه البحيرات والبرك لا يملكون الاراضي التي تنكشف عنها هذه المياه لا تزول ملكيتهم عن الاراضي التي طغت عليها المياه . المادة 781 : الاراضي التي يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها والجزر التي تتكون في مجراه تكون ملكيتها خاضعة للقوانين الخاصة بها المادة 782 : كل ما على الارض أو تحتها من غراس أو بناء أو منشآت أخرى يعتبر من عمل صاحب الارض واقامه على نفقته ويكون مملوكا له . غير أنه يجوز أن تقام البينة على أن أجنبيا أقام المنشآت على نفقته كما يجوز أن تقام البيئة على أن صاحب الارض قد خول أجنبيا ملكية منشآت كانت قائمة من قبل أو خوله الحق في اقامة هذه المنشأت وفي تملكها . المادة 783 : يكون ملكا خالصا لصاحب الارض ما يحدثه فيها من غراس أو بناء أو منشآت أخرى يقيمها بمواد مملوكة لغيره اذا لم يكن ممكنا نزع هذه المواد دون أن يلحق المنشآت ضرر جسيم أو كان ممكنا نزعها ولكن لم ترفع الدعوى بالاستراد خلال سنة من اليوم الذي علم فيه مالك المواد أنها اندمجت في هذه المنشآت . اذا تملك صاحب الارض المواد كان عليه أن يدفع قيمتها مع التعويض عن الضرر الحاصل اذا اقتضى الحال ذلك . وفي حالة استرداد المواد من صاحبها فان نزعها يكون على نفقة مالك الارض • المادة 784 : اذا أقام شخص المنشآت بمواد من عنده على أرض يعلم انها ملك لغيره دون رضاء صاحبها فلصاحب الارض أن يطلب في أجل سنة من اليوم الذى علم فيه باقامة المنشآت ازالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعويض عن الضرر اذا اقتضى الحال ذلك، أو أن يطلب استبقاءها مقابل دفع قيمتها أو قيمتها في حالة الهدم أو دفع مبلغ يساوى ما زاد في ثمن الارض بسبب وجود المنشآت بها . ويجوز لمن أقام المنشآت أن يطلب نزعها ان كان ذلك لا يلحق بأرض ضررا الا اذا اختار صاحب الارض استبقاءها طبقا لاحكام الفقرة السابقة المادة 785 : اذا كان من أقام المنشآت اليها في المادة 784 يعتقد بحسن نية أن له الحق في اقامتها فليس لصاحب الارض أن يطلب الازالة وانما يخير بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو مبلغا يساوى مازاد في قيمة الارض بسبب هذه المنشآت هذا مالم يطلب صاحب المنشآت نزعها غير أنه اذا كانت المنشآت قد بلغت حدا من الاهمية وكان تسديدها مرهقا لصاحب الارض جاز له أن يطلب تمليك الارض لمن أقام المنشآت نظير تعويض عادل .

الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1041 المادة 786 : اذا أقام اجنبى منشآت بمواد من عنده بعد الترخيص له من مالك الارض فلا يجوز لمالك الارض أن يطلب ازالة المنشآت اذا لم يوجد اتفاق في شأنها، ويجب عليه أن يدفع للغير اذا لم يطلب هذا الاجر نزعها احدى القيمتين المنصوص | عليهما في الفقرة الاولى من المادة 785 . المادة 796 : اذا تعدد الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة حسب الترتيب المنصوص عليه في الفقرات التالية : . اذا كان الشفعاء من طبقة واحدة استحق كل منهم الشفعة بقدر - نصيبه . واذا كان المشترى قد توفرت فيه الشروط التي تجعله المادة 787 : تطبق أحكام المادة 841 في أداء التعويض المنصوص - - شفيعا بمقتضى المادة 795 فانه يفضل على الشفعاء من طبقته أو عليه في المواد 784 و 785 و 786 المادة 788 : اذا كان مالك الارض وهو يقيم بناء بها قد تعدى بحسن نية على جزء من الارض الملاصقة جاز للمحكمة اذا رأت محلا لذلك أن تجبر صاحب الارض الملاصقة على أن يتنازل لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء مقابل تعويض عادل المادة 789 : المنشآت الصغيرة كالاكشاك والحوانيت والمأوى التي تقام على أرض الغير من دون أن يكون مقصودا بقاؤها على الدوام تكون ملكا لمن أقامها المادة 790 : اذا أقام أجنبى منشآت بمواد مملوكة لغيره فليس لمالك المواد أن يطلب استردادها وانما يكون له أن يرجع بالتعويض على هذا الاجنبي كما له أن يرجع على مالك الارض بما لا يزيد على ما هو باق في ذمته من قيمة تلك المنشآت. المادة 791 : اذا التصق منقولان لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف قضت المحكمة ان لم يكن هناك اتفاق بين المالكين مسترشدة بقواعد العدالة ومراعية في ذلك الضرر الذي حدث وحالة الطرفين وحسن نية كل منهما… القسم الرابع - عقد الملكية المادة 792 : تنقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في العقار بالعقد متى كان الشيء مملوكا للمتصرف طبقا للمادة 164 وذلك مع مراعاة النصوص التالية . المادة 793 : لا تنقل الملكية والحقوق العينية الاخرى في العقار سواء كان ذلك بين المتعاقدين أم في حق الغير الا اذا روعيت الاجراءات التي ينص عليها القانون وبالاخص القوانين التي تدير | مصلحة شهر العقار القسم الخامس - الشفعة 1 شروط الشفعة المادة 794 : الشفعة رخصة تجيز الحلول محل المشترى في بيع العقار ضمن الاحوال والشروط المنصوص عليها في المواد التالية المادة 795 : يثبت حق الشفعة وذلك مع مراعاة الاحكام التي ينص عليها الأمر المتعلق بالثورة الزراعية : لمالك الرقبة اذا بيع الكل أو البعض من حق الانتفاع

- المناسب للرقبة

  • للشريك في الشيوع اذا بيع جزء من العقار المشاع الى أجنبي . لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت الرقبة كلها أو بعضها . من طبقة أدنى ولكن يتقدمه الذين هم من طبقة أعلى . : المادة 797 : اذا اشترى شخص عقارا تجوز الشفعة فيه ثم باعه قبل أن تعلن أى رغبة في الاخذ بالشفعة أو قبل تسجيل هذه الرغبة طبقا للمادة 801 فلا يجوز الاخذ بالشفعة الا من المشترى الثاني وحسب الشروط التي اشترى بها . المادة 798 : لا شفعة : اذا حصل البيع بالمزاد العلنى وفقا لاجراءات رسمها- القانون . واذا وقع البيع بين الاصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الاقارب لغاية الدرجة الرابعة، وبين الاصهار لغاية الدرجة الثانية . اذا كان العقار قد بيع ليكون محل عبادة أو ليلحق بمحل العبادة . 2 - اجراءات الشفعة المادة 799 : على من يريد الاخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها الى كل من البائع والمشترى في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الانذار الذي يوجهه اليه البائع أو المشترى والا سقط حقه، ويراد على ذلك الاجل مدة المسافة ان اقتضى الامر ذلك المادة 800 : يجب أن يشتمل الانذار المنصوص عليه في المادة 799 على البيانات التالية والا كان باطلا : بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا كافيا . بيان الثمن والمصاريف الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشترى ولقبه ومهنته وموطنه والاجل الذي قدره ثلاثون يوما للاعلان المنصوص عليه في المادة 0799 المادة 801 : يجب أن يكون التصريح بالرغبة في الشفعة بعقد رسمى يعلن عن طريق كتابة الضبط، والا كان هذا التصريح باطلا. ولا يحتج بالتصريح ضد الغير الا اذا كان مسجلا . يجب ايداع ثمن البيع والمصاريف بين يدى الموثق خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ التصريح بالرغبة في الشفعة بشرط أن يكون هذا الايداع قبل رفع دعوى الشفعة. فان لم يتم الايداع في هذا الاجل على الوجه المتقدم سقط الحق في الشفعة . المادة 802 : يجب رفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى أمام المحكمة الواقع في دائرتها العقار في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان المنصوص عليه في المادة 801 والا سقط الحق . المادة 803 : يعتبر الحكم الذى يصدر نهائيا بثبوت الشفعة سندا لملكية الشفيع وذلك دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالاشهار العقاري .

1042 الجريدة الرسمية 3 - الار الشفعة المادة 804 : يحل الشفيع بالنسبة الى البائع محل المشترى في جميع حقوقه والتزاماته الا أنه لا يمكن له الانتفاع بالاجل المضروب للمشترى عن دفع الثمن الا برضاء البائع، ولا يرجع الشفيع على البائع اذا ما استرد الغير العقار بعد الشفعة .. المادة 805 : اذا بنى المشترى في العقار المشفوع أو غرس فيه اشجارا قبل الاعلان بالرغبة في الشفعة كان الشفيع ملزما تبعا لما يختاره المشترى أن يدفع له اما المبلغ الذي انفقه أو مقدار ما زاد في قيمة العقار بسبب البناء أو الغراس . اما اذا حصل البناء أو الغراس بعد الاعلان بالرغبة في الشفعة كان للشفيع أن يطلب الازالة واذا اختار أن يستبقى البناء أو الغراس فلا يلزم الا بدفع قيمة أدوات البناء وأجرة العمل أو نفقات الغراس . المادة 806 : لا تكون حجة على الشفيع الرهون والاختصاصات المأخوذة ضد المشترى وكذلك كل بيع صدر منه وكل حق عيني رتبه المشترى أو ترتب عليه اذا كان ذلك قد تم بعد تاريخ شهر الاعلان بالرغبة في الشفعة على أنه يبقى للدائنين المسجلة ديونهم ما لهم من حقوق الافضلية فيما آل للمشترى من ثمن العقار .. 4 سقوط الحق في الشفعة المادة 807 : لا يمارس حق الشفعة في الاحوال الآتية : اذا تنازل الشفيع عن حقه في الشفعة ولو قبل البيع . اذا مرت سنة من يوم تسجيل عقد البيع في الاحوال التي

- نص عليها القانون … القسم السادس - الحيازة 1 - كسب الحيازة وانتقالها وزوالها المادة 808 : لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه الغير على أنه مجرد رخصة أو على عمل يتحمله على سبيل التسامح . اذا اقترنت الحيازة باكراه أو حصلت خفية أو كان فيها التباس فلا يكون لها أثر تجاه من وقع عليه الاكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه امرها الا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب :. المادة 800 : يجوز لغير المميز أن يكسب الحيازة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه المادة 811 : تنتقل الحيازة من الحائز الى غيره اذا اتفقا على ذلك وكان في استطاعة من انتقلت اليه الحيازة أن يسيطر على الحق ولو دون تسلم مادى للشيء موضوع هذا الحق . المادة 812 : يجوز نقل الحيازة دون تسليم مادي اذا استمر الحائز واضعا يده لحساب من يخلفه في الحيازة أو استمر الخلف واضعا يده ولكن لحساب نفسه المادة 813 : تسليم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها إلى أمين النقل أو المودعة في المخازن يقوم مقام تسليم البضائع ذاتها . غير أنه اذا تسلم شخص السندات وتسلم آخر البضائع ذاتها وكان كلاهما حسن النية فان الافضلية تكون لمن تسلم البضائع . المادة 814 : تنتقل الحيازة الى الخلف العام بجميع صفاتها غير أنه اذا كان السلف سيء النية واثبت الخلف أنه كان في حيازته حسن النية جاز له أن يتمسك بحسن نيته، ويجوز للخلف الخاص أن يضم الى حيازته حيازة سلفه ليبلغ التقادم . المادة 815 : تزول الحيازة اذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الحق أي اذا فقد هذه السيطرة بأية طريقة أخرى . المادة 816 : لا تزول الحيازة اذا حال مانع وقتي دون مباشرة الحائز للسيطرة الفعلية على الحق . غير أن الحيازة تزول اذا استمر المانع سنة كاملة وكان ناشنا عن حيازة جديدة وقعت رغم ارادة الحائز أو دون علمه وتحسب السنة من الوقت الذى بدأت فيه الحيازة الجديدة اذا بدأت علنا أو من يوم علم الحائز الاول بها اذا بدأت خفية . 2 حماية الحيازة المادة 817 : يجوز لحائز العقار اذا فقد حيازته أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها اليه فاذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت انكشاف ذلك • ويجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة من غيره . المادة 818 : اذا لم يكن من فقد الحيازة قد مضت على حيازته سنة على فقدها فلا يجوز له أن يسترد الحيازة الا ممن لا يستند الى حيازة أحق بالتفضيل، والحيازة الاحق بالتفضيل هي الحيازة القائمة على سند قانوني. فاذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهما كانت الحيازة الاحق هي الاسبق في التاريخ للجائز في جميع الاحوال اذا فقد حيازته بالقوة أن يستردها المادة 810 : تصح الحيازة بالوساطة متى كان الوسيط | خلال السنة التالية لفقدها پباشرها باسم الحائز وكان متصلا به اتصالا يلزمه الائتمار بأوامره فيما يتعلق بهذه الحيازة وذلك كله مع مراعاة أحكام | الامر الصادر في شأن الثورة الزراعية . وعند الشك يفترض أن مباشر الحيازة انما يحوز لنفسه فان كانت الحيازة استمرارا لحيازة سابقة افترض أن هذا الاستمرار هو لحساب البادىء بها .. المادة 819 : للحائز أن يرفع في الميعاد القانوني دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت اليه حيازة الشيء المغتصب منه ولو كان هذا الاخير حسن النية المادة 820 : من حاز عقارا واستمر حائزا له مدة سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته جاز له أن يرفع خلال السنه دعوى بمنع التعرض .

الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1043 المادة 821 : يجوز لمن حاز عقارا واستمر حائزا له مدة سنة المادة 829 : لا تكسب بالتقادم في جميع الاحوال الحقوق كاملة وخشى لاسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة | الميراثية الا اذا دامت الحيازة ثلاثا وثلاثين سنة . تهدد حيازته أن يرفع الامر الى القاضي طالبا وقف هذه الاعمال بشرط أن لا تكون قد تمت ولم ينقض عام واحد على البدء في العمل الذى يكون من شأنه أن يحدث الضرر . وللقاضي أن يمنع استمرار الاعمال أو أن يأذن في استمرارها وفي كلتا الحالتين يجوز للقاضي أن يأمر بتقديم كفالة مناسبة تكون في حالة صدور الحكم بالوقف ضمانا لإصلاح الضرر الناشيء من هذا الوقف اذا تبين بحكم نهائى أن الاعتراض على استمرار الاعمال كان على غير أساس وتكون في حالة الحكم باستمرار الاعمال ضمانا لازالة هذه الاعمال كلها أو بعضها للتعويض عن الضرر الذى يصيب الحائز اذا حصل على حكم نهائي في مصلحته • المادة 822 : اذا تنازع أشخاص متعددون في حيازة حق واحد اعتبر بصفة مؤقتة أن حائزه هو من كانت له الحيازة المادية الا اذا كان قد اكتسب هذه الحيازة عن طريق التدليس . المادة 823 : الحائز لحق يفرض أنه صاحب لهذا الحق حتى يتبين خلاف ذلك المادة 824 : يفرض حسن النية لمن يحوز حقا وهو يجهل أنه يتعدى على حق الغير الا اذا كان هذا الجهل باشنا عن خطأ جسيم . واذا كان الحائز شخصا معنويا فالعبرة بنية من يمثله . ويفترض حسن النية دائما حتى يقوم الدليل على العكس . المادة 825 : لا تزول صفة حسن النية من الحائر الا من الوقت الذي يعلم فيه أن حيازته اعتداء على حق الغير . ويزول حسن النية من وقت اعلان الحائز بعيوب حيازته بعريضة افتتاح الدعوى، ويعد سيء النية من اعتصب حيازة الغير بالاكراه . المادة 826 : تبقى الحيازة محتفظة على الصفة التي كانت عليها وقت كسبها ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك . 3 - آثار الحيازة والتقادم المكسب المادة 827 : من حاز منقولا أو عقارا أو حقا عينيا منقولا كان أو عقارا دون أن يكون مالكا له أو خاصا به صار له ذلك ملكا اذا استمرت حيازته له مدة خمسة عشرة سنة بدون انقطاع المادة 828 : اذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عينى عقاري وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة في الوقت نفسه الى سند صحيح فان مدة التقادم المكسب تكون عشر سنوات . ولا يشترط توافر حسن النية الا وقت تلقى الحق . والسند الصحيح هو تصرف يصدر عن شخص لا يكون مالكا للشيء أو صاحبا للحق المراد كسبه بالتقادم ويجب اشهار السند . المادة 830 : اذا ثبت قيام الحيازة في وقت سابق معين وكانت قائمة في الحال فان ذلك يكون قرينة على قيامها في المدة ما بين الزمنين مالم يقم دليل على خلاف ذلك المادة 831 : ليس لاحد أن يكسب بالتقادم على خلاف سنده على أنه لا يستطيع أحد أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الاصل الذي تقوم عليه . غير أنه يستطيع أن يكسب بالتقادم اذا تغيرت صفة حيازته اما يفعل الغير أو بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك ولكن في هذه الحالة لا تسري مدة التقادم الا من تاريخ هذا التغيير . المادة 832 : تسرى قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به أمام القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب ومع مراعاة الاحكام التالية المدة 833 : يوقف التقادم المكسب أيا كانت مدته اذا جد سبب لوقفه . المادة 834 : ينقطع التقادم المكسب اذا تحلى الحائر عن حيازته أو فقدها ولو بفعل الغير . غير أن التقادم لا ينقطع بفقد الحيازة اذا استردها الحائز خلال سنة أو رفع دعوى باستردادها في هذا الميعاد . تملك المنقول بالحيازة المادة 835 : من حاز بسند صحيح منقولا أو حقا عينيا على المنقول أو سندا لحامه فانه يصبح مالكا له اذا كان حسن النية وقت حيازته . اذا كان حسن النية والسند الصحيح قد توافر لدى الحائز في اعتباره الشيء خاليا من التكاليف والقيود العينية فانه يكسب ملكية الشيء خالية من هذه التكاليف والقيود العينية. والحيازة في ذاتها قرينة على وجود السند الصحيح وحسن النية مالم يقم دليل على خلاف ذلك المادة 836 : يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله اذا فقده أو سرق منه أن يسترده ممن يكون حائزا له بحسن النية وذلك في أجل ثلاث سنوات من وقت الضياع أو السرقة . اذا كان الشيء الضائع أو المسروق قد وجد في حيازة من اشتراه بحسن النية في السوق بالمزاد العلني أو اشتراه ممن يتجر فى مثله فان له أن يطالب ممن يسترد الشيء أن يرد الثمن الذي دفعه . تملك الثمار بالحيازة المادة 837 : يكسب الحائز ما يقبضه من الثمار مادام حسن النية .

1044 الجريدة الرسمية وتعتبر الثمار الطبيعية أو الصناعية مقبوضة من يوم فصلها. اما الثمار المدنية فتعتبر مقبوضة يوما فيوما . المادة 838 : يكون الحائز سيء النية مسؤولا عن جميع الثمار التي قبضها أو قصر في قبضها من الوقت الذي أصبح فيه سيء النية. غير أنه يجوز له أن يسترد ما أنفقه في انتاجها . استرداد المصروفات المادة 839 : على المالك الذى يرد اليه ملكه أن يدفع الى الحائز جميع ما انفقه من المصروفات اللازمة وفيما يرجع الى المصروفات النافعة تطبق المادتان 94 و 785. واذا كانت المصروفات كمالية فليس للحائر أن يطالب بشيء منها غير أنه يجوز له أن يزيل ما احدثه من المنشآت، بشرط أن يرد الشيء بحالته الأولى الا اذا اختار المالك ان يستبقيها مقابل دفع قيمتها في حالة الهدم . المادة 840 : يجوز لمن تلقى الحيازة من مالك أو حائز سابق واثبت أنه دفع اليه ما انفق من المصاريف أن يطالب بها من يسترد الشيء . المادة 841 : يجوز للقاضي بناء على طلب المالك أن يختار ما يراه مناسبا للوفاء بالمصاريف المنصوص عليها في المادتين 839 و 840 وله أيضا أن يقدر بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات اللازمة ، وللمالك أن يتحلل من هذا الالتزام اذا سبق مبلغا يساوى قيمة هذه الاقساط المسؤولية في حالة الهلاك المادة 842 : اذا كان الحائز حسن النية وانتفع بالشيء وفقا لما يحسبه من حقه فلا يكون مسؤولا تجاه من هو ملزم برد الشيء اليه عن أى تعويض بسبب هذا الانتفاع .. ولا يكون الحائز مسؤولا عما يصيب الشيء من هلاك أو تلف الا بقدر ماعاد عليه من فائدة ترتبت عن هذا الهلاك أو التلف المادة 843 : اذا كان الحائز سيء النية فانه يكون مسؤولا عن هلاك الشيء أو تلفه ولو كان ذلك ناشئا عن حادث مفاجئ الا اذا ثبت ان الشيء كان يهلك أو يتلف ولو بقى في يد من يستحقه .. الباب الثاني تجزئة حق الملكية الفصل الاول حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكن 1 - حق الانتفاع المادة 844 : يكسب حق الانتفاع بالتعاقد وبالشفعة وبالتقادم أو بمقتضى القانون للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه يجوز أن يوضى بحق الانتفاع لاشخاص متعاقدين اذا كانوا موجودين على قيد الحياة وقت الوصية كما يجوز أن يوصى به للحمل المستكن . المادة 845 : يراعى في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي أنشأ حق الانتفاع وكذلك الاحكام المقررة في المواد التالية المادة 846 : ثمار الشيء المنتفع به تكون للمنتفع بقدر مدة انتفاعه مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 839 المادة 847 : على المنتفع أن يستعمل الشيء بحالته التي تسلمه بها وبحسب ما أعد له وأن يديره ادارة حسنة وللمالك أن يعترض على أى استعمال غير مشروع أو غير متفق مع طبيعة الشيء. فاذا أثبت أن حقوقه في خطر جاز له أن يطالب بتقديم تأمينات فان لم يقدمها المنتفع أو استمر على الرغم من اعتراض المالك في استعمال الشيء استعمالا غير مشروع أو غير متفق مع طبيعة الشيء فللقاضي أن ينزع العين من تحت يده وأن يسلمها الى الغير ليتولى ادارتها بل له تبعا لخطورة الحال أن يقرر انتهاء حق الانتفاع دون اخلال بحقوق الغير. المادة 848 : يلزم المنتفع اثناء انتفاعه بكل ما يعرض على العين المنتفع بها من التكاليف المعتادة وبكل النفقات التي تقضيها أعمال الصيانة . اما التكاليف غير المعتادة والاصلاحات الجسيمة التي لم تنشأ عن خطأ المنتفع فانها تكون على المالك ويلتزم بأن يؤدى للمالك فوائد ما أنفقه في ذلك ، واذا كان المنتفع هو الذي قام بالانفاق كان له استرداد رأس المال عند انتهاء حق الانتفاع . المادة 849 : يجب على المنتفع أن يبذل من العناية في المحافظة على الشيء ما يبذله الشخص العادي، وهو مسؤول عن هلاك الشيء ولو بسبب لا ينسب اليه أن تأخر عن رده الى مالكه بعد انتهاء حق الانتفاع المادة 850 : اذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج الى اصلاحات كبرى مما يجب على المالك أن يتحمل نفقاته أو احتاج إلى اتخاذ اجراء يقيه من خطر غير متوقع فعلى المنتفع أن يبادر باخطار المالك وعليه اخطاره ايضا اذا ادعى أجنبي بحق على الشيء نفسه . المادة 851 : اذا كان المال المقرر عليه حق الانتفاع منقولا وجب جرده ولزم المنتفع تقديم كفالة به فان لم يقدمها بيع المال ووظف ثمنه في شراء سندات عامة يستولى المنتفع على ارباحها ، وللمنتفع الذى قدم الكفالة أن يستعمل الاشياء القابلة للاستهلاك بشرط أن يرد بدلها عند انتهاء حقه في الانتفاع ، وله نتاج المواشى بعد أن يعرض منها ما هلك من الاصل بسبب حادث مفاجيء أو قوة قاهرة المادة 852 : ينتهى حق الانتفاع بانقضاء الاجل المعين، فان لم يعين أجل عد مقررا لحياة المنتفع وهو ينتهى على أي حال

الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1045 بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الاجل المعين، واذا كانت الارض المنتفع بها مشغولة عند انقضاء الاجل أو عند موت المنتفع بزرع قائم أبقيت للمنتفع أو لورثته الى حين ادراك الزرع بشرط أن يدفعوا أجرة ايجار الارض عن هذه الفترة من الزمن .. المادة 853 : ينتهى حق الانتفاع بهلاك الشيء الا انه ينتقل من شيء الهالك الى ما قد يقابل قيمته ، واذا لم يكن الهلاك راجعا الى خطأ المالك فلا يجبر المالك على اعادة الشيء الى أصله ولكنه اذا أعاده رجع حق الانتفاع الى المنتفع اذا لم يكن الهلاك بسببه وفي هذه الحالة تطبق الفقرة الثانية من المادة

المادة 854 : ينتهى حق الانتفاع بعدم الاستعمال مدة خمسة عشرة سنة . 2 - حق الاستعمال وحق السكن المادة 855 : نطاق حق الاستعمال وحق السكن يتحدد بقدر ما يحتاج اليه صاحب الحق وأسرته الخاصة أنفسهم وذلك دون الاخلال بالاحكام التي يقررها السند المنشيء للحق • المادة 856 : لا يجوز التنازل للغير عن حق الاستعمال وحق السكن الا بناء على شرط ضريح أو مبرر قوى . المادة 857 : تسرى القواعد الخاصة بحق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكن متى كانت لا تتعارض مع طبيعة هذين الحقين وذلك مع مراعاة الاحكام المتقدمة . 3-3 استغلال الاراضي التي تمنحها الدولة المادة 858 : منح الارض من الدولة الى المجموعات وغيرها من الهيئات الاشتراكية يكون مجانا ولاجل غير مسمى كل ذلك مالم يوجد نص قانوني يخالف ذلك . المادة 859 : لا يمكن التصرف في الاراضي والبناءات والمؤسسات الفلاحية المسيرة ذاتيا ولا اكتسابها بالتقادم كما لا يمكن أن تكون موضوعا للايجار، ولا تكون طريقة استغلالها الا جماعية المادة 860 : لا يرد الحجز على المنقولات والعقارات المخصصة لخدمة الاستغلال أو المؤسسة المسيرة ذاتيا. على أن كل ما وظف فيهما يصبح أيا كانت طبيعته جزءا لا يتجزأ منهما • المادة 861 : تسأل مجموعات العمال على حسن المحافظة على المال المسلم اليها وتكون ملزمة بالسهر على نموه. كما تسأل أيضا عن ادارة الاستغلال أو المؤسسات المسلمة اليها . 4 - حق استعمال الاراضي الممنوحة لاعضاء المجموعات المادة 862 : لا يجوز لاعضاء المجموعات أن يستعملوا في غير حاجاتهم المنزلية الاراضي الممنوحة لهم للاستفادة منها عينا كما لا يمكن أن يكون حق الاستعمال المذكور محلا للمعاملة، ولا يمارسه الا المستفيد منه وافراد اسرته الملازمون له المادة 863 : تكون ملكا للمستعمل، البناءات والمنشآت التي يقيمها في الارض التي منحت له، وكذلك منتجات هذه الارض المادة 864 : يكلف المستعمل بالمصروفات التي تنشأ عن استعمال القطعة الممنوحة اليه المادة 865 : يكون باطلا ولا يترتب أى أثر على نقل حق الاستعمال أو ايجار الارض الممنوحة وهذا مالم يوجد نص يخالف ذلك .. غير أن نقل الدار المبنية في الارض سواء الى عضو آخر من أعضاء المجموعة، أو بطريق الارث، ينشأ عنه نقل حق الاستعمال مجانا الى المالك الجديد، وذلك من أجل ضمان المسكن للمواطنين … المادة 866 : يجوز للهيئة التي تمنح حق الاستعمال المنصوص عليه في المواد 862 و 831 و 864 أن تبطله اذا كان المستعمل لا يمارس حقه بسبب خطأ منه وبصفة دائمة ، أو كان قد نقل حقه الى الغير دون ترخيص له، أو خالف بطريقة أخرى الالتزامات المتعلقة بالاستعمال بالرغم من الانذار الموجه اليه في هذا الموضوع . وفي حالة ابطال حق الاستعمال، أو انهائه تنقل البناءات المقامة على الارض وكذلك الزراعة القائمة والثمار المتصلة الى الهيئة المانحة أو الى المستفيد الجديد لاستعمال الارض مقابل تعويض وللمستعمل القديم أو ورثته الحق في أخذ أموالهم الاخرى . الفصل الثاني حق الارتفاق المادة 867 : الارتفاق حق يجعل حدا لمنفعة عقار الفائدة عقار آخر لشخص آخر ويجوز أن يترتب الارتفاق على مال ان كان لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال .. المادة 868 : ينشأ حق الارتفاق عن الموقع الطبيعي للامكنة أو يكسب بعقد شرعي أو بالميراث الا أنه لا تكسب بالتقادم الا الارتفاقات الظاهرة بما فيها حق المرور … المادة 869 : يجوز أيضا في الارتفاقات الظاهرة أن ترتب بالتخصيص من المالك الاصلي • • ويكون التخصيص من المالك الاصلى اذا تبين بأي طريقة من طرق الاثبات أن المالك العقارين منفصلين قد أقام بينهما علامة ظاهرة فأنشأ بذلك علاقة تبعية بينهما من شأنها أن تدل على وجود ارتفاق لو أن العقارين كانا مملوكين لمالكين مختلفين. ففى هذه الحالة اذا انتقل العقاران الى ملاك مختلفين دون تغيير في حالتهما عد الارتفاق مرتبا بين العقارين لهما وعليهما مالم يكن ثمة شرط صريح يخالف ذلك . المادة 870 : اذا فرضت قيود معينة تحد من حق مالك العقار في البناء عليه كيف شاء كأن يمنع من تجاوز حد معين في

1046 الجريدة الرسمية الارتفاق بالبناء أو في مساحة رقعته فان هذه القيود تكون حقوق ارتفاق على هذا العقار لفائدة العقارات المجاورة التي فرضت المصلحتها هذه القيود هذا مالم يكن هناك اتفاق يخالف ذلك وكل مخالفة لهذه القيود قد تجعل محلا للمطالبة بإصلاحها عينا الا أنه يجوز الاقتصار على الحكم بالتعويض اذا اقتضى رأى المحكمة اختيار هذه الطريفة للتعويض . المادة 871 : تخضع حقوق الارتفاق للقواعد المقررة في سند تأسيسها ولما جرى به عرف الجهة، وللاحكام التالية . المادة 872 : لمالك العقار المرتفق أن يجرى من الاعمال ما هو ضروري لاستعمال حقه في الارتفاق ويحفظه، ويجب عليه أن يباشر هذا الحق على الوجه الذى ينشأ عنه أخف الضرر للعقار المرتفق به ولا يجوز أن يترتب على ما يوجد من حاجات العقار المرتفق أي زيادة في عبء الارتفاق المادة 873 : لا يلزم مالك العقار المرتفق به أن يقوم بمنشآت المصلحة العقار المرتفق الا اذا كانت منشات اضافية يقتضيها استعمال الارتفاق على الوجه المألوف مالم يوجد شرط يخالف ذلك المادة 874 : تكون نفقة المنشآت اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه على مالك العقار المرتفق، مالم يشترط خلاف ذلك واذا كان مالك العقار المرتفق به هو المكلف بأن يقوم بتلك المنشآت على نفقته جاز له دائما أن يتخلص من هذا التكليف بالتحلى عن العقار المرتفق به كله أو بعضه لمالك العقار المرتفق. واذا كانت المنشآت نافعة أيضا لمالك العقار المرتفق به كانت نفقة الصيانة على الطرفين بنسبة ما يعود على كل منهما من الفائدة المادة 875 : لا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يعمل شيئا يؤدى الى الانتقاص من استعمال حق الارتفاق أو أن يجعله شاقا، ولا يجوز له بوجه أخص أن يغير من الوضع القائم أو أن يبدل الموضع المعين أصلا لاستعمال حق الارتفاق بموضع آخر. غير أنه اذا كان الموضع الذي عين أصلا قد أصبح من شأنه أن يزيد في عبء الارتفاق، أو أصبح الارتفاق مانعا من احداث تحسينات في العقار المرتفق به فلمالك هذا العمار أن يطلب نقل الارتفاق الى موضع آخر من العقار، أو على عقار آخر يملكه هو أو يملكه أجنبى اذا رضى الاجنبى بذلك، كل هذا متى كان استعمال الارتفاق في وضعه الجديد ميسورا لمالك العقار المرتفق بالقدر الذي كان ميسورا به في وضعه السابق المادة 876 : اذا جزىء العقار المرتفق بقى الارتفاق مستحقا لكل جزء منه مالم يزد ذلك عبء تكاليف العقار المربى به . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه غير أنه اذا كان الارتفاق لا يفيد فى الواقع الا جزءا من هذه الاجراء جاز لمالك العقار المرتفق به أن يطلب زوال هذا الارتفاق. عن الاجزاء الأخرى . المادة 877 : اذا جزىء العقار المرتفق به بقى حق الارتفاق واقعا على كل جزء منه . غير أنه اذا كان حق الارتفاق لا يستعمل في الواقع على بعض هذه الاجزاء وكان لا يمكن أن يستعمل عليها، فلمالك كل جزء منها أن يطلب زوال هذا الارتفاق عن الجزء الذي يملكه. المادة 878 : تنتهى حقوق الارتفاق بانقضاء الأجل المحدد. وبهلاك العقار المرتفق به هلاكا تاما أو باجتماع العقار المرتفق به والعقار المرتفق في يد مالك واحد، ويعود حق الارتفاق اذا زال اجتماع العقارين . المادة 879 : ينتهى حق الارتفاق بعدم استعماله لمدة عشر سنوات، كما ينتهى أيضا بعدم استعماله لمدة ثلاث وثلاثين سنة اذا كان الارتفاق مقررا لمصلحة مال موروث تابع لعائلة، وكما يسقط حق الارتفاق بالتقادم، فانه يجوز كذلك بالطريقة ذاتها أن يعدل من الكيفية التي يستعمل بها . واذا ملك العقار المرتفق شركاء على الشيوع فانتفاع أحدهم بالارتفاق يقطع التقادم المصلحة الباقين كما أن وقف التقادم المصلحة أحد هؤلاء الشركاء يجعله موقوفا لمصلحة الباقين . المادة 880 : ينتهى حق الارتفاق اذا تغير وضع الاشياء بحيث تصبح في حالة لا يمكن فيها استعمال هذا الحق، ويعود اذا عادت الاشياء الى وضع يمكن معه استعمال الحق الا أن يكون قد انتهى بعدم الاستعمال المادة 881 : يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يتحرر من الارتفاق كله أو بعضه اذا فقد الارتفاق كل منفعة للعقار المرتفق أو اذا لم تبق له سوى فائدة محدودة لا تتناسب مع الاعباء الواقعة على العقار المرتفق به . الكتاب الرابع الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية الباب الاول الرهن الرسمى المادة 882 : الرهن الرسمى عقد يكسب به الدائن حقا عينيا على عقار لوفاء دينه يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد كان • الفصل الاول انشاء الرهن المادة 883 : لا ينعقد الرهن الا بعقد رسمى أو حكم أو بمقتضى القانون وتكون مصاريف العقد على الراهن الا اذا اتفق على غير ذلك .

الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1047 المادة 884 : يجوز أن يكون الراهن هو المدين نفسه أو شخصا آخر يقدم رهنا لمصلحة المدين . : وفي كلتا الحالتين يجب أن يكون الراهن مالكا للعقار المرهون وأهلا للتصرف فيه . المادة 885 : يبقى صحيحا لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذي تقرر ابطال سند ملكيته، أو فسخه أو الغاؤه أو زواله لأى سببب آخر، اذا ثبت أن الدائن كان حسن النية وقت ابرام عقد الرهن . المادة 886 : لا يجوز أن ينعقد الرهن الا على عقار مالم يوجد نص يقضى بغير ذلك • ويجب أن يكون العقار المرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلني، وأن يكون معينا بالذات تعيينا دقيقا من حيث طبيعته وموقعه، وأن يرد هذا التعيين اما في عند الرهن ذاته أو في عقد رسمى لاحق، والا كان الرهن باطلا . المادة 887 : يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون التي تعتبر عقارا، ويشمل بوجه خاص حقوق الارتفاف والعقارات بالتخصيص وكافة التحسينات والانشاءات التي تعود بالمنفعة على المالك، مالم يتفق على غير ذلك، مع عدم الاخلال بامتياز المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين المنصوص عليه في المادة 997 . المادة 888 : توقف وتوزع ثمار العقار المرهون و ايراده مثلما يوقف ويوزع ثمن العقار ابتداء من تسجيل نزع الملكية الذى هو بمثابة الحجز العقارى • المادة 889 : يجوز لمالك المبانى القائمة على أرض الغير أن يرهنها وفى هذه الحالة يكون للدائن حق التقدم في استيفاء الدين من ثمن الانقاض اذا هدمت المبانى، ومن التعويض الذي يدفعه مالك الارض اذا استبقى المبانى وفقا للأحكام الخاصة بالالتصاق . المادة 890 : يبقى نافذا الرهن الصادر من جميع الملاكين لعقار شائع، أيا كانت النتيجة التي تترتب على قسمة العقار فيما بعد أو على بيعه لعدم امكان قسمته . واذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة في العقار أو جزءا مفرزا من هذا العقار، ثم وقع في نصيبه عند القسمة أعيان غير التي رهنها انتقل الرهن بمرتبته الى الاعيان المخصصة له بقدر يعادل قيمة العقار الذى كان مرهونا في الاصل، ويبين هذا القدر بأمر على عريضة. ويقوم الدائن المرتهن باجراء قيد جديد يبين فيه القدر الذي انتقل اليه الرهن خلال تسعين يوما من الوقت الذي يخطره فيه أى ذي شأن بتسجيل القسمة، ولا يضر انتقال الرهن على هذا الوجه برهن صدر من جميع الشركاء ولا بامتياز المتقاسمين المادة 891 : يجوز أن يترتب الرهن ضمانا لدين معاق على شرط أو دين مستقبل أو دين احتمالي كما يجوز أن يترتب ضمانا لاعتماد مفتوح أو لفتح حساب جار على أن يتحدد في | عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أو الحد الاقصى الذى ينتهى اليه هذا الدين . المادة 892 : كل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل دين، وكل جزء من الدين مضمون بالعقار أو العقارات المرهونة كلها، مالم ينص القانون أو يقضى الاتفاق بغير ذلك • المادة 893 : لا ينفصل الرهن عن الدين المضمون، بل يكون تابعا له في صحته وفي انقضائه، مالم ينص القانون على غير ذلك ! واذا كان الراهن غير المدين كان له الى جانب تمسكه بأوجه الدفع الخاصة به أن يتمسك بما للمدين التمسك به من أوجه الدفع المتعلقة بالدين، ويبقى له هذا الحق ولو تنازل عنه المدين. الفصل الثاني آثار الرهن القسم الاول - أثر الرهن بين المتعاقدين 1 بالنسبة الى الراهن المادة 894 : يجوز للراهن أن يتصرف في العقار المرهون، على أن أي تصرف يصدر منه لا يؤثر في حق الدائن المرتهن . المادة 895 : ان للراهن الحق في ادارة العقار المرهون وفي قبض ثماره الى وقت التحاقها بالعقار . المادة 896 : الايجار الصادر من الراهن لا ينفذ في حق الدائن المرتهن الا اذا كان ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية اما اذا لم يكن الايجار ثابت التاريخ على هذا الوجه، أو كان قد عقد بعد تسجيل التنبيه ولم تعجل فيه الاجرة، فلا يكون نافذا الا اذا أمكن اعتباره داخلا في أعمال الادارة الحسنة . واذا كان الايجار السابق على تسجيل التنبيه تزيد مدته على تسع سنوات، فلا يكون نافذا في حق الدائن المرتهن الا لمدة تسع سنوات، مالم يكن قد سجل قبل قيد الرهن . المادة 897 : لا تكون المخالصة بالاجرة مقدما لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا الحوالة بها كذلك نافذة في حق الدائن المرتهن الا اذا كان تاريخها ثابتا وسابقا لتسجيل تنبيه نزع الملكية . واذا كانت المخالصة أو الحوالة لمدة تزيد على ثلاث سنوات فانها لا تكون نافذة في حق الدائن المرتهن الا اذا سجلت قبل قيد الرهن، والا خفضت المدة الى ثلاث سنوات مع مراعاة المقتضى الوارد في الفقرة السابقة المادة 898 : يلتزم الراهن بضمان سلامة الرهن، وللدائن المرتهن أن يعترض على كل عمل أو تقصير من شأنه انقاص ضمانه انقاصا كبيرا، وله في حالة الاستعجال أن يتخذ ما يلزم من الوسائل التحفظية اللازمة وأن يرجع على الراهن بما ينفق في ذلك المادة 899 : اذا تسبب الراهن بخطئه في هلاك العقار المرهون أو تلفه كان للدائن المرتهن الخيار بين أن يطلب تأمينا كافيا أو أن يستوفي حقه فورا .

1048 الجريدة الرسمية واذا نشأ الهلاك أو التلف عن سبب لا ينسب الى الدائن ولم يقبل الدائن بفاء الدين بلا تأمين فللمدين الحبار بين أن يقدم تأمينا كافيا أو أن يوفى الدين فورا قبل حلول الأجل . وفي جميع الاحوال اذا كان من شأن الاعمال الواقعة أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو للتلف أو جعله غير كاف للضمان، كان للدائن المرتهن أن يطلب من القاصي وقف هذه الاعمال والامر باتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر المادة 900 : اذا هلك العقار المرهون أو تلف لاى سبب كان، انتقل الرهن بمرتبه الى الحق الذي يترتب على ذلك من مبلغ التعويض عن الضرر أو مبلغ التأمين أو الثمن المقرر مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة 2 بالنسبة الى الدائن المرتهن المادة 901 : اذا كان الراهن شخصا آخر غير المدين فلا يجوز التنفيذ على ماله الا على ما رهن من ماله، و لا يكون حق الدفع بتجريد المدين الا اذا وجد اتفاق يقضى بغير ذلك المادة 902 : يمكن للدائن بعد التنبيه على المدين بالوفاء، أن ينفذ بحقه على العقار المرهون ويطلب بيعه في الآجال ووفقا للاوضاع المقررة في قانون الاجراءات المدنية. واذا كان الراهن شخصا آخر غير المدين جاز له تفادي أي اجراء موجه اليه ان هو تخلى عن العقار المرهون وفقا للاوضاع والاحكام التي يتبعها الحائز في تحلية العمار المادة 903 : يكون باطلا كل اتفاق يجعل للدائن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله في أن يتملك العقار المرهون في نظير ثمن معلوم أيا كان أو في أن يبيعه دون مراعاة للاجراءات التي فرضها القانون ولو كان هذا الاتفاق قد ابرم بعد الرهن . غير أنه يجوز بعد حلول الدين أو قسط منه الاتفاق على أن يتنازل المدين لدائنه عن العقار المرهون وفاء لدينه القسم الثانى - آثار الرهن بالنسبة الى الغير المادة 904 : لا يكون الرهن نافذا في حق العير الا اذا قيد العقد أو الحكم المثبت للرهن قبل أن يكسب هذا الغير حقا عينيا - على العقار، وذلك دون اخلال بالاحكام المقررة في الافلاس . لا يصح التمسك تجاه الغير بتحويل حق مضمون بقيد، ولا التمسك بالحق الناشيء من حلول شخص محل الدائن في هذا الحق بحكم القانون أو بالاتفاق، ولا التمسك كذلك بالتنازل للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه القسم الثالث - حق التقادم وحق التتبع المادة 907 : يستوفي الدائنون المرتهنون حقوقهم تجاه الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون أو من المال الذي حل محل هذا العقار، بحسب مرتبة كل منهم ولو كانوا أجروا القيد في يوم واحد . المادة 908 : تحسب مرتبة الرهن من وقت تقييده، ولو كان الدين المضمون بالرهن معلقا على شرط أو كان دينا مستقبلا أو احتماليا المادة 909 : يترتب على قيد الرهن ادخال مصاريف العقد والقيد والتجديد ادخالا ضمنيا في التوزيع وفي مرتبة الرهن نفسها واذا سجل أحد الدائنين تنبيه نزع العقار، انتفع سائر الدائنين بهذا التسجيل المادة 910 : يمكن للدائن المرتهن أن ينزل عن مرتبة رهنه في حدود الدين المضمون بهذا الرهن لمصلحة دائن آخر له رهن مقيد على نفس العقار . ويجوز التمسك تجاه هذا الدائن الآخر بجميع أوجه الدفع التي يجوز التمسك بها تجاه الدائن الاول عدا ما كان منها متعلقا بانقضاء حق هذا الدائن الاول اذا كان هذا الانقضاء لاحقا للتنازل عن المرتبة . المادة 911 : يجوز للدائن المرتهن عند حلول أجل الدين أن يقوم بنزع ملكية العقار المرهون من يد الحائز لهذا العقار الا اذا اختار الحائز أن يقضى الدين أو يطهر العقار من الرهن أو يتخلى عنه ويعتبر حائزا للعقار المرهون كل من انتقلت اليه بأى سبب من الاسباب ملكية هذا العقار أو أى حق عيني آخر قابل للرهن دون أن يكون مسؤولا مسؤولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن المادة 912 : يجوز للحائز عند حلول الدين المضمون بالرهن أن يقضيه هو وملحقاته بما في ذلك مصاريف الاجراءات من وقت انذاره. ويبقى حقه هذا قائما الى رسو المزاد. وله في هذه الحالة أن يرجع بكل ما يوفيه على المدين وعلى المالك السابق للعقار المرهون، كما يجوز له أن يحل محل الدائن الذي استوفي الدين فيما له من حقوق الا ما كان منها متعلقا بتأمينات قدمها شخص آخر غير المدين . المادة 913 : يجب على الحائز أن يحتفظ بقيد الرهن الذي حل فيه محل الدائن وأن يجدده عند الاقتضاء ، وذلك إلى أن تشطب القيود التي كانت موجودة على العقار وقت تسجيل سعد هذا عن مرتبة القيد لمصلحة دائن آخر الا اذا حصل التأشير بذلك الحائز . في هامش القيد الاصلى . المادة 905 : تسرى على اجراء القيد وتجديده وشطبه والغاء الشطب والآثار المترتبة على ذلك كله الاحكام الواردة في قانون تنظيم الاشهار العقارى. المادة 906 : تكون مصاريف القيد وتجديده وشطبه على الراهن مالم يتفق على غير ذلك . المادة 914 : اذا كان في ذمة الحائز بسبب امتلاك العقار المرهون مبلغ مستحق الاداء حالا يكفى لوفاء جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار، فلكل من هؤلاء الدائنين أن يجبره على الوفاء بحقه بشرط أن يكون سند ملكيته قد سجل فاذا كان الدين الذي في ذمة الحائز غير مستحق الاداء حالا أو كان أقل من الديون المستحقة للدائنين، أو مغايرا لها.

الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1049 جاز للدائنين اذا اتفقوا جميعا أن يطالبوا الحائز بدفع ما في ذمته بقدر ما هو مستحق لهم، ويكون الدفع طبقا للشروط التي التزم الحائز في أصل تعهده أن يدفع بمقتضاها وفي الاجل المتفق على الدفع فيه … وفي كلتا الحالتين لا يجوز للحائز أن يتخلص من التزامه | بالوفاء للدائنين بتخليه عن العقار، ولكن ان وفي لهم فان العقار يعتبر خالصا من كل رهن ويكون للحائز الحق في طلب شطب ما على العقار من القيود . المادة 915 : يجوز للحائز اذا سجل سند ملكيته أن يطهر العقار من كل رهن تم قيده قبل تسجيل هذا السند . وللحائز أن يستعمل هذا الحق حتى قبل أن يوجه الدائنون | المرتهنون التنبية الى الدائن أو الانذار الى هذا الحائز، ويبقى هذا الحق قائما الى يوم ايداع قائمة شروط البيع . المادة 916 : اذا أراد الحائز تطهير العقار وجب عليه أن يوجه الى الدائنين المقيدة حقوقهم في مواطنهم المختارة المذكورة في القيد اعلانات تشتمل على البيانات الآتية : خلاصة من سند ملكية الحائز تقتصر على بيان نوع التصرف و تاريخه واسم المالك السابق للعقار مع تعيين هذا المالك تعيينا دقيقا ومحل العقار مع تعيينه وتحديده بالدقة، واذا كان التصرف بيعا يذكر أيضا الثمن وماعسى أن يوجد من تكاليف تعتبر جزءا من هذا الثمن تاريخ تسجيل ملكية الحائز ورقم التسجيل . المبلغ الذي يقدره الحائز قيمة للعقار ولو كان التصرف بيعا ويجب الا يقل هذا المبلغ عن السعر الذي يتخذ أساسا لتقدير الثمن في حالة نزع الملكية، ولا أن يقل في أي حال عن الباقي في ذمة الحائز من ثمن العقار اذا كان التصرف بيعا واذا كانت اجزاء العقار مثقلة برهون مختلفة وجب تقدير قيمة كل جزء على حدة

  • قائمة بالحقوق التي تم قيدها على العقار قبل تسجيل سند الحائز تشتمل على بيان تاريخ هذه القيود ومقدار هذه الحقوق وأسماء الدائنين المادة 917 : يجب على الحائز أن يذكر في نفس الاعلان أنه مستعد أو يوفى الديون المقيدة إلى القدر الذي قوم به العقار وليس عليه أن يصحب العرض بالمبلغ نقدا بل ينحصر العرض في اظهار استعداده للوفاء بمبلغ واجب الدفع في الحال أيا كان أجل استحقاق الديون المقيدة . المادة 918 : يجوز لكل دائن قيد حقه ولكل كفيل لحق مقيد أن يطلب بيع العقار المطلوب تطهيره، ويكون ذلك في مدى ثلاثين يوما من آخر اعلان رسمى يضاف اليها أجال المسافة ما بين الموطن الاصلى للدائن وموطنه المختار على الاتزيد آجال المسافة على ثلاثين يوما أخرى . المادة 919 : يكون الطلب باعلان يوجه الى الحائز والى المالك السابق ويوقعه الطالب أو من أسند اليه فى ذلك توكيل | خاص، ويجب أن يودع الطالب الخزينة العامة مبلغا كافيا لتغطية مصاريف البيع بالمزاد، وليس له حق في استرداد ما استغرق منه في المصاريف اذا لم يرس المزاد بثمن اعلى من المبلغ الذي عرضه الحائز ويؤدى عدم استيفاء شرط من هذه الشروط الى بطلان الطلب. لا يجوز للطالب أن يتنحى عن طلبه الا بموافقة جميع الدائنين المقيدين وجميع الكفلاء . المادة 920 : اذا طلب بيع العقار وجب اتباع الاجراءات المقررة في البيوع الجبرية، ويتم البيع بناء على طلب صاحب المصلحة في التعجيل من طالب أو حائز، وعلى من يباشر الاجراءات أن يذكر في اعلانات البيع المبلغ الذي قوم به العقار . ويلتزم الراسي عليه المزاد أن يرد الى الحائز الذي نزعت ملكيته المصاريف التي أنفقها في سند ملكيته، وفي تسجيل هذا السند وفيما قام به من الاعلانات، وذلك الى جانب التزاماته بالثمن الذي رسا به المزاد وبالمصاريف التي اقتضتها اجراءات التطهير المادة 921 : اذا لم يطلب بيع العقار في الاجل وبالاوضاع المقررة استقرت ملكية العقار نهائيا للحائز خالصة من كل حق مقيد ، اذا هو دفع المبلغ الذى قوم له العقار بزيادة العشر للدائنين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم منه، أو هو أودع هذا المبلغ الخزينة العامة . المادة 922 : تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمه الحائز الى قلم كتاب المحكمة المختصة، ويجب عليه أن يطلب التأشير بذلك في هامش تسجيل التنبيه بنزع الملكية، وأن يعلن الدائن المباشر للاجراءات بهذه التخلية في خلال خمسة أيام من وقت التقرير بها . ويجوز لمن له مصلحة في التعجيل أن يطلب الى قاضي الامور المستعجلة تعيين حارس تتخذ في مواجهته اجراءات نزع الملكية. ويعين الطالب حارسا اذا طلب ذلك . المادة 923 : اذا لم يختر الحائز أن يقضى الديون المقيدة أو يطهر العقار من الرهن أو يتخلى عن هذا العقار، فلا يجوز للدائن المرتهن أن يتخذ في مواجهته نزع الملكية وفقا لاحكام قانون الاجراءات المدنية الا بعد انذاره بدفع الدين المستحق أو تخلية العقار ، ويكون الانذار بعد التنبيه على المدين بنزع الملكية أو مع هذا التنبيه في وقت واحد . المادة 924 : يجوز للحائز الذي سجل سند ملكيته ولم يكن طرفا في الدعوى التي حكم فيها على المدين بالدين، أن يتمسك يوجه الدفع التي كان للمدين أن يتمسك بها، اذا كان الحكم بالدين لاحقا لتسجيل سند الحائز . ويجوز له كذلك ، في جميع الاحوال، أن يتمسك بالدفوع التي لا يزال للمدين بعد الحكم بالدين حق التمسك بها .

1050 الجريدة الرسمية المادة 925 : يحق للحائز أن يدخل في المزاد على شرط الا يعرض فيه ثمنا أقل من الباقي في ذمته من ثمن العقار الجارى بيعه . المادة 926 : اذا نزعت ملكية العقار المرهون ولو كان ذلك بعد اتخاذ اجراءات التطهير أو التخلية ورسا المزاد على الحائز نفسه اعتبر هذا مالكا للعقار بمقتضى سند ملكيته الاصلي. ويتطهر العقار من كل حق مقيد اذا دفع الحائز الثمن الذي رسا به المزاد أو أودعه … المادة 927 : اذا رسا المزاد، فى الاحوال المتقدمة على شخص آخر غير الحائز ، فإن هذا الشخص الآخر يتلقى حقه من الحائز بمقتضى حكم مرسى المزاد . المادة 928 : اذا زاد الثمن الذى رسا به المزاد على ما هو مستحق للدائنين المقيدة حقوقهم، كانت الزيادة للحائز وكان للدائنين المرتهنين من الحائز أن يستوفوا حقوقهم من هذه الزيادة . المادة 929 : يعود للحائز ما كان له قبل انتقال ملكية العقار اليه من حقوق ارتفاق وحقوق عينية أخرى . المادة 930 : ينبغى على الحائز أن يرد ثمار العقار من وقت انذاره بالدفع أو التخلية. فاذا تركت الاجراءات مدة ثلاث سنوات، فلا يرد الثمار الا من وقت أن يوجه اليه انذار جديد .. المادة 931 : يرجع الحائز بدعوى الضمان على المالك السابق في الحدود التي يرجع بها الخلف على من تلقى منه الملكية معاوضة أو تبرعا. ويرجع الحائز أيضا على المدين بما دفعه زيادة على ماهو مستحق في ذمته بمقتضى سند ملكية أيا كان السبب في دفع هذه الزيادة، ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم، وبوجه خاص فيما لهم من تأمينات قدمها المدين دون التأمينات التي قدمها شخص آخر غير المدين المادة 932 : الحائز مسؤول شخصيا تجاه الدائنين عما يصيب العقار من تلف بخطئه . الفصل الثالث انقضاء الرهن المادة 933 : ينقضى حق الرهن الرسمى بانقضاء الدين المضمون، ويعود معه اذا زال السبب الذى انقضى به الدين دون اخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية كسبها في الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته. المادة 934 : اذا تمت اجراءات التطهير انقضى حق الرهن الرسمي نهائيا، ولو زالت لاى سبب من الأسباب ملكية الحائز الذي طهر العقار . المادة 935 : لا يترتب على بيع عقار مرهون انتقال الدين الى المشترى الا اذا وجد اتفاق صريح على ذلك .. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه واذا اتفق البائع والمشترى على تحويل الدين وكان عقد البيع مقيدا، وجب على الدائن، بعد الاعلان الموجه اليه بذلك بطريقة قانونية، أن يوافق على التحويل أو يرفضه في أجل لا يتجاوز ستة أشهر واذا سكت الى انقضاء الأجل، كان سكوته بمثابة تصديق . المادة 936 : اذا بيع العقار المرهون بيعا جبريا بالمزاد العلني سواء كان ذلك في مواجهة مالك العقار أو الحائز أو الحارس الذي سلم اليه العقار عند التخلية، فان حقوق الرهن على هذا العقار تنقضى بايداع الثمن الذى رسا به المزاد، أو بدفعه الى الدائنين المقيدين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم من هذا الثمن .. الباب الثاني حق التخصيص الفصل الاول انشاء حق التخصيص المادة 937 : يجوز لكل دائن بيده حكم واجب التنفيذ صادر في أصل الدعوى يلزم المدين بشيء معين أن يحصل على حق تخصيص بعقارات مدينة ضمانا لاصل الدين والمصاريف . ولا يجوز للدائن بعد موت المدين أخذ تخصيص على عقار في التركية . المادة 938 : لا يجوز الحصول على حق تخصيص بناء على حكم صادر من محكمة أجنبية أو على قرار صادر من محكمتين الا اذا أصبح حكم القرار واجب التنفيذ. المادة 939 : يجوز الحصول على حق تخصيص بناء على حكم يثبت صلحا أو اتفاقا تم بين الطرفين . المادة 940 : لا يجوز أخذ حق التخصيص الا على عقار أو عقارات معينة مملوكة للمدين وقت قيد هذا الحق وجائز بيعها بالمزاد العلني . المادة 941 : على الدائن الذي يريد أخذ تخصيص على عقارات مدينة أن يقدم عريضة بذلك الى رئيس المحكمة التي تقع في دائراتها العقارات التي يريد التخصيص بها . وهذه العريضة يجب أن تكون مصحوبة بصورة رسمية من الحكم أو بشهادة من قلم الكتاب مدون فيها منطوق الحكم وأن تشمل البيانات الآتية : اسم الدائن ولقبه ومهنته وموطنه الاصلي والموطن المختار الذي يعينه في البلدة التي يقع فيها مقر المحكمة .

    • سم المدين ولقبه ومهنته وموطنه . تاريخ الحكم وبيان المحكمة التي اصدرته .
  • مقدار الدين، فان كان الدين المذكور في الحكم غير محدد المقدار تولى رئيس المحكمة تقديره مؤقتا وعين المبلغ الذي يؤخذ به حق التخصيص . تعيين العقارات تعينا دقيقا وبيان موقعها مع تقديم الاوراق الدالة على قيمتها ..

الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1051 المادة 942 : يدون رئيس المحكمة في ذيل العريضة أمره بالتخصيص . وعليه عند الترخيص به أن يراعى مقدار الدين وقيمة العقارات المبينة بالعريضة بوجه التقريب، وعند الاقتضاء يجعل الاختصاص مقصورا على بعض هذه العقارات أو على واحد منها فقط أو على جزء من أحدها اذا رأى أن ذلك كاف لتأمين دفع أصل الدين والمصاريف المستحقة للدائنين . الامر الصادر بالتخصيص واجب التنفيذ بقطع النظر عن جميع طرق الطعن . المادة 943 : يجب على قلم الكتاب اعلان المدين بالامر الصادر بالاختصاص في نفس اليوم الذي يصدر فيه هذا الامر المادة 944 : يجوز للمدين أن يتظلم من الامر الصادر بالتخصيص أمام القاضي الذي أصدره، والقائم بفصل الامور المستعجلة . ويجب التأشيرة على هامش القيد بكل أمر أو حكم قضى بالغاء الامر الصادر بالتخصيص. المادة 945 : اذا رفض رئيس المحكمة طلب التخصيص المقدم من الدائن سواء كان الرفض في بادىء الامر أو بعد تظلم المدين، جاز للدائن أن يتظلم من أمر الرفض الى المجلس القضائي الفصل الثاني آثار حق التخصيص وانقاصه وانقضاؤه - المادة 946 : يجوز لكل ذي مصلحة ان يطالب انقاص التخصيص الى الحد المناسب، اذا كانت الاعيان التي رتب عليها هذا الحق تزيد قيمتها على ما يكفى لضمان الدين .. ويكون انقاص التخصيص اما بقصره على جزء من العقار أو العقارات التي رتب عليها، أو بنقله الى عقار آخر تكون قيمته كافية لضمان الدين واما المصاريف اللازمة لاجراء الانقاص تكون على من طلب الانقاص ولو تم بموافقة الدائن. المادة 947 : تكون للدائن الذى حصل على حق التخصيص نفس الحقوق التى للدائن الذي حصل على رهن رسمي • ويسرى على التخصيص ما يسرى على الرهن الرسمى من أحكام وخاصة ما يتعلق بالقيد وتجديده وشطبه وعدم تجزئة الحق وأثره وانقضائه، وذلك كله مع عدم الاخلال بما ورد من أحكام خاصة . الباب الثالث الرهن الحيازي الفصل الاول اركان الرهن الحيازي المادة 948 : الرهن الحيازى عقد يلتزم به ،شخص ضمانا لدين عليه أو على غيره، أن يسلم الى الدائن أو الى أجنبي يعينه المتعاقدان، شيئا يرتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله حبس الشيء الى أن يستوفى الدين ، وأن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التالين له فى المرتبة في أن يتقاضى حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون . المادة 949 : لا يكون محلا للرهن الحيازي الا ما يمكن بيعه استقلالا بالمزاد العلنى من منقول وعقار . المادة 950 : تسري على الرهن الحيازي احكام المواد 891 و 893 و 904 المتعلقة بالرهن الرسمي. الفصل الثاني آثار الرهن الحيازي القسم الاول - فيما بين المتعاقدين 1 التزامات الراهن المادة 951 : ينبغى على الراهن تسليم الشيء المرهون الى الدائن أو الى الشخص الذي عينه المتعاقدان لتسليمه. ويسرى على الالتزام بتسليم الشيء المرهون أحكام الالتزام بتسليم الشيء المبيع المادة 952 : اذا رجع المرهون الى حيازة الراهن انقضى الرهن الا اذا أثبت الدائن المرتهن أن الرجوع كان بسبب لا يقصد به انقضاء الرهن كل هذا دون اخلال بحقوق الغير. المادة 953 : يضمن الراهن سلامة الرهن ونفاذه، وليس له أن يأتى عملا ينقص من قيمة الشيء المرهون أو يحول دون استعمال الدائن لحقوقه المستمدة من العقد. والدائن المرتهن فى حالة الاستعجال أن يتخذ على نفقة الراهن كل الوسائل التي تلزم للمحافظة على الشيء المرهون المادة 954 : يضمن الراهن هلاك الشيء المرهن أو تلفه اذا كان الهلاك أو التلف راجعا لخطئه أو ناشئا عن قوة قاهرة. ويسرى على الرهن الحيازي أحكام المادتين 899 و 900 المتعلقة بهلاك الشيء المرهون رهنا رسميا أو تلفه، وبانتقال حق الدائن من الشيء المرهون الى ماحل محله من حقوق . 2 - التزامات الدائن المرتهن المادة 955 : اذا تسلم الدائن المرتهن الشيء المرهون فعليه أن يبذل في حفظه وصيانته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد وهو مسؤول عن هلاك الشيء أو تلفه مالم يثبت أن ذلك يرجع لسبب لا يد له فيه . المادة 956 : ليس للدائن أن ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل . وعليه ان يستثمره استثمارا كاملا مالم يتفق على غير ذلك. وما حصل عليه الدائن من صافي الربع وما استفاده من استعمال الشيء يخصم من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل اجله على ان يكون الخصم اولا من قيمة ما أنفقه في المحافظة والاصلاحات على الشيء ثم من المصاريف ثم من أجل الدين.

1052 الجريدة الرسمية المادة 957 : اذا لم يعين الطرفان أجلا لحلول الدين المضمون فلا يجوز للدائن أن يطالب باستيفاء حقه الا عن طريق استنزاله من قيمة الثمار، دون اخلال بحق المدين في الوفاء بالدين في أي وقت أراد . المادة 958 : يتولى الدائن المرتهن ادارة الشيء المرهون وعليه ان يبذل في ذلك من العناية ما يبذله الرجل المعتاد، وليس له أن يغير من طريقة استغلال الشيء المرهون الا برضاء الراهن، ويجب عليه أن يبادر باخطار الراهن عن كل أمر بمقتضى تدخله فاذا اساء الدائن استعمال هذا الحق او ادار الشيء ادارة سيئة أو ارتكب في ذلك اهمالا جسيما، كان للراهن الحق في ان يطلب وضع الشيء تحت الحراسة او ان يسترده مقابل دفع ما عليه .. المادة 959 : يجب على الدائن أن يرد الشيء المرهون الى الراهن بعد استيفاء كامل حقه وما يتصل بالحق من ملحقات ومصاريف وتعويضات . المادة 960 : تسرى على رهن الحيازة احكام المادة 901 المتعلقة بسمسؤولية الراهن غير المدين واحكام المادة 903 المتعلقة بشرط التملك عند عدم الوفاء وشرط البيع دون اجراءات القسم الثاني - بالنسبة الى الغير المادة 961 : يجب لنفاذ الرهن في حق الغير ان يكون الشيء المرهون فى يد الدائن أو الاجنبي الذي ارتضاه المتعاقدان .. ويجوز ان يكون الشىء المرهون ضامنا لعدة ديون المادة 962 : يخول الرهن الدائن المرتهن الحق في حبس الشيء المرهون على الناس كافة، دون اخلال بما للغير من حقوق تم حفظها وفقا للقانون . واذا خرج الشيء من يد الدائن دون ارادته او دون علمه كان له الحق فى استرداد حيازته من الغير وفقا لأحكام الحيازة . المادة 963 : لا يقتصر الرهن الحيازى على ضمان اصل الحق وانما يضمن ايضا وفي نفس المرتبة ما يلى : المصاريف الضرورية التي انفقت للمحافظة على الشيء .

- التعوضات عن الأضرار الناشئة عن عيوب الشيء . مصاريف العقد الذي انشأ الدين ومصاريف عقد الرهن

- الحيازي وقيده عند الاقتضاء .

  • المصاريف التي اقتضاها تنفيذ الرهن الحيازي الفصل الثالث انقضاء الرهن الحيازي المادة 964 : ينقضى حق الرهن الحيازى بانقضاء الدين المضمون ويعود معه اذا زال السبب الذي انقضى به الدين للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ها دون الاخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها قانونا في الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته . المادة 965 : ينقضى ايضا حق الرهن الحيازي بأحد الأسباب الآتية :
  • اذا تنازل الدائن المرتهن عن هذا الحق على أنه يجوز أن يحصل التنازل ضمنا بتخلى الدائن باختياره عن الشيء المرهون أو من موافقته على التصرف فيه دون تحفظ. غير أنه اذا كان الشيء مثقلا بحق تقرر لمصلحة الغير، فان تنازل الدائن لا ينفذ في حق هذا الغير الا برضائه .
  • اذا اجتمع حق الرهن الحيازى مع حق الملكية في يد شخص واحد .
  • اذا هلك الشيء أو انقضى الحق المرهون .. الفصل الرابع الرهن العقاري المادة 966 : يشترط لنفاذ الرهن العقاري في حق الغير، الى جانب تسليم الملك للدائن ان يقيد عقد الرهن العقارى، وتسرى على هذا القيد الأحكام الخاصة بقيد الرهن الرسمي المادة 967 : يجوز للدائن المرتهن لعقار أن يؤجر العقار الى الراهن دون ان يمنع ذلك من نفاذ الرهن في حق الغير. فاذا اتفق على الايجار في عقد الرهن وجب ذكر ذلك في العقد ذاته. واذا اتفق عليه بعد الرهن وجب ان يؤشر به في هامش القيد. ولا يكون هذا التأشير ضروريا اذا جدد الايجار تجديدا ضمنيا • المادة 968 : يجب على الدائن المرتهن ان يقوم بصيانة العقار وبالنفقات اللازمة لحفظه، وان يدفع ما يستحق سنويا على العقار من ضرائب ، وتكاليف، على ان يستنزل من الثمار التي يحصلها قيمة ما انفق أو يستوفى هذه القيمة من ثمن العقار في المرتبة التي يخولها له القانون . ويجوز للدائن ان يتحلل من هذه الالتزامات اذا هو تخلى عن حق الرهن . الفصل الخامس رهن المنقول المادة 969 : يشترط لنفاذ رهن المنقول في حق الغير الى جانب انتقال الحيازة الى الدائن ان يدون العقد في ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ المضمون بالرهن والعين المرهونة بيانا كافيا، ويحدد هذا التاريخ الثابت مرتبة الدائن المرتهن . المادة 970 : تسرى على رهن المنقول، الأحكام المتعلقة بالآثار التي تترتب على حيازة المنقولات المادية والسندات لحاملها وبوجه خاص يكون للمرتهن حسن النية ان يتمسك بحقه في الرهن ولو كان الراهن لا يملك التصرف في الشيء

الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1053 المرهون. كما يجوز من جهة اخرى لكل حائز حسن النية ان يتمسك بالحق الذى كسبه على الشيء المرهون ولو كان ذلك لاحقا لتاريخ الرهن .. المادة 971 : اذا كان الشيء مهددا بالهلاك او التلف او نقص القيمة بحيث يخشى ان يصبح غير كاف لضمان حق الدائن ولم يطلب الراهن رده اليه مقابل شيء آخر يقدم بدله، جاز للدائن او للراهن ان يطلب من القاضي الترخيص له في بيعه بالمزاد العلني او بسعره في السوق . ويفصل القاضي في أمر ايداع الثمن عند الترخيص في البيع وينتقل حق الدائن في هذه الحالة من الشيء الى الثمن. المادة 972 : يجوز للراهن اذا عرضت فرصة لبيع الشيء المرهون وكان البيع صفقة رابحة، ان يطلب من القاضى الترخيص في بيع هذا الشيء، ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدين، ويحدد القاضي عند الترخيص شروط البيع ويفصل في أمر ايداع الثمن . المادة 973 : يجوز للدائن المرتهن اذا لم يستوف حقه أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيع الشيء المرهون بالمزاد العلني أو بسعره في السوق . ويجوز له أيضا أن يطلب من القاضي أن يأمر بتمليكه الشيء وفاء للدين على أن يحسب عليه بقيمته حسب تقدير الخبراء . المادة 974 : تسرى الأحكام السابقة اذا لم تتعارض مع أحكام القوانين التجارية والأحكام الخاصة بالمنشآت المرخص لها بالتسليف على الرهن وأحكام القوانين واللوائح المتعلقة بأحوال خاصة في رهن المنقول . المادة 975 : لا يكون رهن الدين نافذا في حق المدين الا باعلان هذا الرهن اليه أو بقبوله له وفقا للمادة 241 ولا يكون نافذا في حق الغير الا بتسليم سند الدين المرهون الى المرتهن، وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت للاعلان أو القبول . المادة 976 : يتم رهن السندات الاسمية أو السندات لامر بالطريقة الخاصة المنصوص عليها قانونا بشرط أن يذكر أن الحوالة قد تمت على سبيل الرهن وبدون حاجة الى اعلان المادة 977 : اذا كان الدين غير قابل للحوالة أو للحجز فلا يجوز رهنه المادة 978 : يحق للدائن المرتهن أن يستوفى الاستحقاقات الدورية على أن يخصم ما يستوفيه أولا من المصاريف ثم من أصل الدين المضمون بالرهن ما لم يتفق على غير ذلك ويلتزم الدائن المرتهن بالمحافظة على الدين المرهون فاذا كان له أن يحصل شيئا من هذا الدين دون تدخل الراهن، وجب عليه أن يحصله في الزمان والمكان المعينين للاستيفاء وأن يبادر باخطار الراهن بذلك .. المادة 979 : يجوز للمدين في الدين المرهون ان يتمسك تجاه الدائن المرتهن بأوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن، وكذلك بأوجه الدفع التي تكون له هو تجاه دائنه الاصلى كل ذلك بالقدر الذي يجوز فيه للمدين في حالة الحوالة أن يمسك بهذه الدفوع تجاه المحال اليه . المادة 980 : اذا حل الدين المرهون قبل حلول الدين المضمون بالرهن، فلا يجوز للمدين أن يوفى الدين الا للمرتهن والراهن معا، ويستطيع كل من هذين الاخيرين أن يطلب من المدين ايداع ما يؤديه، وينتقل حق الرهن الى ما تم ايداعه . وعلى المرتهن والراهن أن يتعاونا على استغلال ما أداه المدين، وان يكون ذلك على أنفع الوجوه للراهن دون أن يكون فيه ضرر للدائن المرتهن مع المبادرة الى انشاء رهن جديد لمصلحة هذا الدائن .. المادة 981 : اذا أصبح كل من الدين المرهون والدين المضمون مستحق الأداء جاز للدائن المرتهن اذا لم يستوف حقه، أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقا له أو أن يطلب بيع هذا الدين أو تملكه وفقا للمادة 970 الفقرة الثانية. الباب الرابع حقوق الامتياز الفصل الاول احكام عامة المادة 982 : الامتياز أولوية يقررها القانون لدين معين مراعاة منه لصفته ولا يكون للدين امتياز الا بمقتضى نص قانوني . المادة 983 : مرتبة الامتياز يحددها القانون، فاذا لم يوجد نص خاص يعين مرتبة الامتياز يأتى هذا الامتياز بعد الامتيازات المنصوص عنها في هذا الباب .. واذ كانت الحقوق الممتازة في مرتبة واحدة، فانها تستوفى عن طريق التسابق، ما لم يوجد نص قانوني يقضى بغير ذلك . المادة 984 : ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار . أما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معين . المادة 985 : لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية • ويعتبر حائزا بحكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة الى المنقولات الموجودة في العين المؤجرة، وصاحب الفندق بالنسبة الى الأمتعة التي يودعها النزلاء في فندقه واذا خشى الدائن لاسباب معقولة تبديد المنقول المترتب عليه حق امتياز لمصلحته، جاز له أن يطلب وضعه تحت الحراسة ..

1054 الجريدة الرسمية المادة 986 : تسرى على حقوق الامتياز العقارية احكام الرهن الرسمى بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق • وتسرى بنوع خاص احكام التطهير والقيد وما يترتب على القيد من آثار وما يتصل به من تجديد وشطب غير ان حقوق الامتياز العامة ولو كانت مترتبة على عقار لا يجب فيها الاشهار ولا حق التتبع ولا حاجة للاشهار ايضا في حقوق الامتياز العقارية الضامنة بمبلغ مستحقه للخزينة العامة، وهذه الحقوق الممتازة جميعا تكون اسبق في المرتبة على أى حق امتياز عقارى آخر أو حق رهن رسمى مهما كان تاريخ قيده. اما فيما بينهما فالامتياز الضامن للمبالغ المستحقة للخزينة يتقدم على حقوق الامتياز العامة . المادة 987 : يسرى على الامتياز ما يسرى على الرهن الرسمي من أحكام متعلقة لهلاك الشيء أو تلفه . المادة 988 : ينقضى حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقضى بها حق الرهن الرسمى وحق رهن الحيازة، ووفقا لأحكام انقضاء هذين الحقين ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك . الفصل الثاني انواع الحقوق الممتازة المادة 989 : تكون الحقوق المبينة في المواد التالية ممتازة الى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة . القسم الاول - حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول المادة 990 : المصاريف القضائية التي انفقت لمصلحة جميع الدائنين في حفظ اموال المدين وبيعها لها امتياز على ثمن هذه الأموال . وتستوفى هذه المصاريف قبل أى حق آخر ولو كان ممتازا او مضمونا برهان رسمي بما في ذلك حقوق الدائنين الذين انفقت المصاريف في مصلحتهم. وتتقدم المصاريف التي انفقت في بيع الأموال على تلك التي انفقت في اجراءات التوزيع المادة 991 : المبالغ المستحقة للخزينة العامة من ضرائب | ورسوم وحقوق أخرى من اي نوع كان لها امتياز ضمن الشروط المقررة في القوانين والمراسيم الواردة في هذا الشأن. و تستوفى هذه المبالغ من ثمن الاموال المنقلسة بهذا الامتياز في أي يد كانت وقبل أي حق آخر، ولو كان ممتازا ، أو مضمونا برهن رسمى ما عدا المصاريف الفضائية . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه المادة 992 : المبالغ التي صرفت في حفظ المنقول وفيما يلزم له من ترميم، يكون لها امتياز عليه كله. وتستوفى هذه المبالغ من ثمن هذا المنقول المثقل بحق الامتياز بعد المصاريف القضائية والمبالغ المستحقة للخزينة العامة مباشرة . اما فيما بينها فيقدم بعضها على بعض بحسب الترتيب العكسي لتواريخ صرفها. المادة 993 : يكون للديون التالية امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار : المبالغ المستحقة للخدم، والكتبة، والعمال وكل أجير آخر، من أجرهم ورواتبهم من اي نوع كان عن الأثنى عشر شهرا الأخيرة . المبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس في الستة الأشهر الأخيرة •

  • النفقة المستحقة في ذمة المدين لاقاربه عن الأشهر الستة الأخيرة . وتستوفى هذه المبالغ مباشرة بعد المصاريف القضائية والمبالغ المستحقة للخزينة العامة ومصاريف الحفظ والترميم، اما فيما بينها فتستوفى بنسبة كل منها . المادة 994 : المبالغ المترتبة على البذر والسماد وغيره من مواد التخصيب والمواد المقاومة للحشرات، والمبالغ المترتبة على أعمال الزراعة والحصاد، يكون لها امتياز على المحصول الذي صرفت في انتاجه وتكون لها جميعا مرتبة واحدة وتستوفى هذه المبالغ من ثمن المحصول مباشرة بعد الحقوق المتقدمة الذكر . وكذلك يكون للمبالغ المستحقة في مقابل آلات الزراعة حق امتياز في نفس المرتبة على هذه الآلات .. المادة 995 : يكون لاجرة المباني والاراضي الزراعية لسنتين أو لكامل مدة الايجار ان قلت عن ذلك، وكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الايجار امتياز على ما يكون موجودا بالعين المؤجرة ومملوكا للمستأجر من منقول قابل للحجز ومن محصول زراعي يثبت هذا الامتياز ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر أو كانت مملوكة للغير ولم يثبت المؤجر ان كان يعلم وقت وضعها في العين المؤجرة بوجود حق للغير عليها، وذلك دون اخلال بالاحكام المتعلقة بالمنقولات المسروقة او الضائعة ..

الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1055 ويقع الامتياز ايضا على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستأجر الفرعى اذا كان المؤجر قد اشترط صراحة عدم الايجار الفرعي، فاذا لم يشترط ذلك فلا يثبت الامتياز الا للمبالغ المستحقة للمستأجر الاصلي في ذمة المستأجر الفرعي في الوقت الذي ينذره فيه المؤجر . وتستوفى هذه المبالغ الممتازة من ثمن الأموال الواقع عليها الامتياز بعد الحقوق المتقدمة الذكرى الأ ما كان من هذه الحقوق غير نافذ في المؤجر باعتباره حائزا حسن النية . واذا نقلت الاموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة، على الرغم من معارضة المؤجر أو على غير علم منه ولم يبق في العين اموال كافية لضمان الحقوق الممتازة، بقى الامتياز قائما على الأموال التي نقلت دون ان يضر ذلك الحق الذي كسبه الغير حسن النية على هذه الأموال، ويبقى الامتياز قائما ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها اذا أوقع المؤجر عليها حجزا استحقاقيا في الاجل القانوني. غير أنه اذا بيعت هذه الاموال الى مشتر حسن النية في سوق | عام أو بالمزاد العلني أو ممن يتجر في مثلها، وجب على المؤجر أن يرد الثمن الى هذا المشترى . المادة 996 : المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل عن اجرة الاقامة والمؤونة وكل ما صرف لحسابه، يكون لها امتياز على الامتعة التي أحضرها النزيل الى الفندق أو ملحقاته • ويقع الامتياز على الامتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل الا اذا أثبت أن صاحب الفندق كان يعلم وقت ادخالها عنده بحق الغير عليها بشرط الا تكون تلك الامتعة مسروقة أو ضائعة، ولصاحب الفندق أن يعارض في نقل الأمتعة من فندقه ما دام لم يستوف حقه كاملا، فاذا نقلت الأمتعة رغم معارضته أو دون علمه، فان حق الامتياز يبقى قائما عليها دون اخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن النية ولامتياز صاحب الفندق نفس المرتبة التي تكون لامتياز المؤجر، فاذا تزاحم الحقان قدم من سبق في التاريخ، ما لم يكن غير نافذ بالنسبة للآخر . المادة 997 : ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته يكون له امتياز على الشيء المبيع، ويبقى الامتياز قائما مادام المبيع محتفظنا بذاتيته وهذا دون اخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن النية مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمسائل التجارية ويكون هذا الامتياز تاليا في المرتبة لما تقدم ذكره من حقوق الامتياز الواقعة على منقول الا انه يسرى في حق المؤجر وصاحب الفندق اذا ثبت أنهما كانا يعلمان به وقت وضع المبيع في العين المؤجرة أو الفندق . المادة 998 : للشركاء الذين اقتسموا منقولا، حق امتياز عليه تأمينا لحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة، وفى استيفاء ما تقرر لهم فيها من معدل . وتكون لامتياز المتقاسم نفس المرتبة التي تكون لامتياز البائع، فاذا تزاحم الحقان قدم من سبق في التاريخ . القسم الثاني - حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار المادة 999 : ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته، يكون له امتياز على العقار المبيع . ويجب أن يقيد الامتياز ولو كان البيع مسجلا ، وتكون مرتبته من تاريخ البيع اذا وقع التقييد في ظرف شهرين من . تاريخ البيع فاذا انقضى هذا الاجل أصبح الامتياز رهنا رسميا . المادة 1.000 : المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين الذين عهد اليهم بتشييد أبنية أو منشآت أخرى في اعادة تشييدها أو في ترميمها أو فى صيانتها، يكون لها امتياز على هذه المنشآت، ولكن بقدر ما يكون زائدا بسبب هذه الاعمال في قيمة العقار وقت بيعه • ويجب أن يقيد الامتياز، وتكون مرتبته من وقت القيد. المادة 1.001 : ان للشركاء الذين اقتسموا عقارا، حق امتياز عليه تأمينا لما تخوله القسمة من حق في رجوع كل منهم على الآخرين، بما في ذلك حق المطالبة بمعدل القسمة، ويجب أن يقيد هذا الامتياز وتكون مرتبته مماثلة لشروط امتياز البائع المشار اليه في المادة 999 المادة 1.002 : لا تطبق مدة التقادم المحددة في هذا القانون الا على الوقائع التي ترد بعد نشر هذا الامر . المادة 1.003 : يسرى مفعول هذا الامر ابتداء من تاريخ 25 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 5 يوليو سنة 1975 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 .. هواري بومدين

1056 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه فهرس القانون المدنى الكتاب الاول أحكام عامة صفحة الباب الاول : آثار القوانين وتطبيقها 990 الفصل الاول : تنازع القوانين من حيث الزمان . 990 الفصل الثاني : تنازع القوانين من حيث المكان 990 الباب الثاني : الاشخاص الطبيعية والاعتبارية 991 الفصل الاول : الاشخاص الطبيعية 991 الفصل الثاني : الاشخاص الاعتبارية 992 الكتاب الثاني الالتزامات والعقود الباب الاول : مصادر الالتزام . 993 الفصل الاول : القانون 993 الفصل الثاني : العقد 993 القسم الاول : أحكام تمهيدية 993 القسم الثاني : شروط العقد 993 I الرضاء 993

- 2 المحل 995

- 3 بطلان العقد 995 القسم الثالث : آثار العقد 995 القسم الرابع : انحلال العقد 996 الفصل الثالث : العمل المستحق للتعويض 997 القسم الاول : المسؤولية عن الاعمال الشخصية 997 القسم الثاني : المسؤولية عن عمل الغير 997 القسم الثالث : المسؤولية الناشئة عن الاشياء 997 الفصل الرابع : شبة العقود 998 القسم الاول : الاثراء بلا سبب 998 القسم الثاني : الدفع غير المستحق 998 القسم الثالث : - الفضالة 998 صفحة الباب الثاني : آثار الالتزام 999 الفصل الاول : التنفيذ العيني 999 الفصل الثاني : التنفيذ بطريق التعويض 999 الفصل الثالث : ضمان حقوق الدائنين 1000 القسم الاول : وسائل التنفيذ 1000 القسم الثاني : الحق في الحبس 1001 الباب الثالث : الأوصاف المعدلة لاثر الالتزام 1001 الفصل الاول : الشرط والاجل 1001 القسم الاول : الشرط 1001 القسم الثاني : الاجل 1001 الفصل الثاني : تعدد محل الالتزام 1002 القسم الاول : الالتزام التخييري 1002 القسم الثاني : الالتزام الاختياري 1002 الفصل الثالث : تعدد طرفي الالتزام 1002 القسم الاول : التضامن 1002 القسم الثاني : عدم قابلية التجزئة 1003 الباب الرابع : انتقال الالتزام 1003 الفصل الاول : حوالة الحق 1003 الفصل الثاني : حوالة الدين 1004 الباب الخامس : انقضاء الالتزام 1004 الفصل الأول : الوفاء 1004 القسم الاول : طرفا الوفاء 1004 القسم الثاني : محل الوفاء 1005 الفصل الثاني : انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء 1006 القسم الاول : الوفاء بمقابل 1006 القسم الثاني : التجديد والانابة 1006 القسم الثالث : المقاصة 1007 القسم الرابع : اتحاد الذمة 1007

الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه الجريدة الفصل الثالث : انقضاء الالتزام دون الوفاء به القسم الاول : الابراء القسم الثاني : استحالة الوفاء القسم الثالث : التقادم المسقط الباب السادس : اثبات الالتزام الفصل الاول : الاثبات بالكتابة الفصل الثاني : الاثبات بالبينة الفصل الثالث : القرائن الفصل الرابع : الاقرار الفصل الخامس : اليمين الباب السابع : العقود المتعلقة بالملكية الفصل الاول : عقد البيع القسم الاول : أحكام عامة 1 - أركان البيع 2 - التزامات البائع -3 التزامات المشترى القسم الثاني : أنواع البيع I بيع ملك الغير 2 بيع الحقوق المتنازع عليها 3 بيع التركة 4 البيع في مرض الموت 5 بيع النائب لنفسه الفصل الثاني : عقد المقايضة الفصل الثالث : عقد الشركة القسم الاول : أركان الشركة القسم الثاني : ادارة الشركة القسم الثالث : آثار الشركة القسم الرابع : انقضاء الشركة القسم الخامس : تصفية الشركة وقسمتها الفصل الرابع : القرض الاستهلاكي الرسمية للجمهورية الجزائرية 1057 صفحة صفحة 1007 الفصل الخامس : الصلح 1017 القسم الاول : أركان الصلح 1017 1007 القسم الثاني : آثار الصلح 1017 1007 القسم الثالث : بطلان الصلح 1017 1007 1008 الباب الثامن : العقود المتعلقة بالانتفاع بالشيء 1017 1008 الفصل الاول : الايجار 1017 1009 القسم الاول : الايجار بصفة عامة 1017 1010 I أركان الايجار 1017 1010 2 - التنازل عن الايجار والايجار الفرعى 1020 1010 3 - موت المستأجر 1021 1010 القسم الثاني : الحق في البقاء وفي استرجاع الامكنة 1021 1010 الفصل الثاني : العارية 1024 1010 القسم الاول : التزامات المعير 1024 1010 القسم الثاني : التزامات المستعير 1024 1011 القسم الثالث : انتهاء العارية 1025 1013 الباب التاسع : العقود الواردة على العمل 1025 1013 الفصل الاول : عقد المقاولة 1025 1013 القسم الاول : التزامات المقاول 1025 1013 القسم الثاني : التزامات رب العمل 1025 1014 القسم الثالث : المقاولة الفرعية 1025 1014 القسم الرابع : انقضاء عقد المقاولة 1026 1014 الفصل الثاني : الوكالة 1026 1014 القسم الاول : عناصر الوكالة 1026 1014 القسم الثاني : آثار الوكالة 1027 1014 القسم الثالث : انتهاء الوكالة 1027 . 1015 الفصل الثالث : الوديعة 1028 1015 القسم الاول : التزامات المودع لديه 1028 1016 القسم الثاني : التزامات المودع 1028 1016 القسم الثالث : أنواع الوديعة 1028 1017 الفصل الرابع : الحراسة 1028

1058 الجريدة الرسمية صفحة الباب العاشر : عقود الغرر 1029 الفصل الاول : القمار والرهان 1029 الفصل الثاني : المرتب مدى الحياة 1029 الفصل الثالث : عقد التأمين 1029 القسم الاول : أحكام عامة 1029 القسم الثاني : أنواع التأمين 1030 الباب الحادي عشر : الكفالة 1031 الفصل الاول : أركان الكفالة 1031 الفصل الثاني : آثار الكفالة 1032 القسم الاول : العلاقات بين الكفيل والدائن 1032 القسم الثاني : العلاقات بين الكفيل والمدين 1032 الكتاب الثالث الحقوق العينية الاصلية الباب الأول : حق الملكية 1033 الفصل الاول : حق الملكية بوجه عام 1033 القسم الاول : نطاقه ووسائل حمايته 1033 القسم الثاني : تقسيم الاشياء والاموال 1033 القسم الثالث : القيود التي تلحق حق الملكية 1034 القسم الرابع : الملكية الشائعة 1035 القسم الخامس : الملكية المشتركة في العقارات المبنية 1037 I أحكام عامة 1037 2 حقوق وواجبات الشركاء في الملكية 1037 3 - تسيير ادارة الاملاك المشتركة 1038 الفصل الثاني : طرق اكتساب الملكية 1040 القسم الاول : الاستيلاء والتركة 1040 القسم الثاني : الوصية 1040 القسم الثالث : الالتصاق بالعقار 1040 القسم الرابع : عقد الملكية 1041 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه صفحة القسم الخامس : الشفعة 1041 I شروط الشفعة . 1041 2 اجراءات الشفعة 1041 -3 آثار الشفعة 1042 4 - سقوط الحق في الشفعة 1042 القسم السادس : الحيازة 1042 I - كسب الحيازة وانتقالها وزوالها 1042 2 - حماية الحيازة 1042 3 آثار الحيازة والتقادم المكسب 1043 4 - تملك المنقول بالحيازة 1043 5 تملك الثمار بالحيازة 1043 6 استرداد المصروفات 1044 7 - المسؤولية في حالة الهلاك 1044 الباب الثاني : تجزئة حق الملكية 1044 الفصل الاول : حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكن 1044 1 حق الانتفاع 1044 2 حق الاستعمال وحق السكن 1045 3 حق استعمال الاراضي التي تمنحها الدولة 1045 4 - حق استعمال الاراضي الممنوحة لاعضاء المجموعات 1045 الفصل الثاني : حق الارتفاق 1045 الكتاب الرابع الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية الباب الاول : الرهن الرسمي 1046 الفصل الاول : انشاء الرهن 1046 الفصل الثاني : آثار الرهن 1047 القسم الاول : آثار الرهن بين المتعاقدين 1047 بالنسبة الى الراهن 1047 2 بالنسبة الى الدائن المرتهن 1048 القسم الثانى : آثار الرهن بالنسبة الى الغير 1048

الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه الجريدة القسم الثالث : حق التقادم وحق التتبع الفصل الثالث : انقضاء الرهن الباب الثاني : حق التخصيص الفصل الاول : انشاء حق التخصيص الفصل الثاني : آثار حق التخصيص وانقاصه وانقضاؤه الباب الثالث : الرهن الحيازي الفصل الاول : أركان الرهن الحيازي الفصل الثاني : آثار الرهن الحيازي القسم الاول : فيما بين المتعاقدين I - التزامات الراهن 2 التزامات الدائن المرتهن المطبعة الرسمية : 7 الرسمية للجمهورية الجزائرية 1059 1048 القسم الثاني : بالنسبة الى الغير 1052 1050 الفصل الثالث : انقضاء الرهن الحيازي 1052 1050 الفصل الرابع : الرهن العقاري 1052 1050 الفصل الخامس : رهن المنقول 1052 الباب الرابع : حقوق الامتياز 1053 1051 1051 الفصل الاول : أحكام عامة 1053 1051 الفصل الثاني : أنواع الحقوق الممتازة 1054 1051 القسم الاول : حقوق الامتياز العامة وحقوق 1051 الامتياز الخاصة الواقعة على منقول 1054 1051 القسم الثاني : حقوق الامتياز الخاصة 1051 الواقعة على عقار 1055 و 9 و 11 شارع محمد القادر ين مباراة الجزائر