مرسوم تنفيذي رقم 25–199 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد كيفيات إنشاء التعاونيات الفنية وتسييرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 27 من المرسوم الرئاسي رقم 23-376 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 22 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن القانون الأساسي للفنان، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إنشاء التعاونيات الفنية وتسييرها، التي تدعى في صلب النص "التعاونية الفنية".
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةالتعاونية الفنية هي مجموعة من أشخاص طبيعيين أو معنويين يكون الانضمام إليها بصفة طوعية، وتهدف إلى تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لشركائها.
المادة 3
فتح المادةتقوم التعاونية الفنية على أساس التضامن المهني بين الفنانين.
المادة 4
فتح المادةالتعاونية الفنية شركة مدنية لها مستخدمون ورأسمال متغيران.
تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 5
فتح المادةتوضع التعاونية الفنية تحت سلطة الوزير المكلف بالثقافة.
ويقوم الوزير المكلف بالثقافة، بهذه الصفة، بمتابعة تطورها ونشاطاتها.
المادة 6
فتح المادةيحدد هدف التعاونية الفنية أساسا بالاحتياجات المهنية لشركائها.
وبهذه الصفة، يمكنها على الخصوص :
– إنجاز و/أو تسهيل كل العمليات التي تتعلق بإنتاج منتوجات فنية لشركائها وتسويقها،
– تخفيض تكلفة الانتاج الفني أو الخدمات المرتبطة بالنشاط الفني لفائدة شركائها،
– تحسين وتوسيع شبكة التوزيع للإنتاج الفني الموجه للجمهور، وكذا التجهيزات التقنية،
– القيام بصفة عامة ولحساب شركائها بكل العمليات التي تندرج عادة في إطار مهن النشاط الفني.
المادة 7
فتح المادةيحدد القانون الأساسي للتعاونية الفنية الأهداف الخاصة حسب طبيعة كل نشاط.
الفصل الثاني — تأسيس التعاونية الفنية
الفرع الأول — الإنشاء
المادة 8
فتح المادةتنشأ التعاونية الفنية بشكل حر من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين يمارسون نشاطا فنيا.
يجب أن تختص التعاونية الفنية في مجال فني واحد، أو عند الاقتضاء، في عدة مجالات فنية عندما يتعلق الأمر باتحاد تعاونيات فنية.
المادة 9
فتح المادةيجب أن تخضع التعاونية الفنية عند إنشائها للقواعد الآتية :
– أن يكون عدد مؤسسيها خمسة (5) أشخاص، على الأقل،
– يجب على مؤسسيها الالتزام بالتضامن، على الأقل لمدة خمس (5) سنوات،
– يجب على مؤسسيها أن يكونوا حاملين لبطاقة الفنان.
الشريك المؤسس للتعاونية الفنية هو فنان أو تقني أعمال فنية أو إداري أعمال فنية، الذي يشارك مع فنانين أو تقنيو أعمال فنية أو إداريو أعمال فنية آخرين في إنشاء التعاونية الفنية.
المادة 10
فتح المادةيلتزم الشركاء المؤسسون للتعاونية الفنية بالتكفل بالإجراءات الإدارية لإنشائها، لا سيما منها المتعلقة بتحضير وتنظيم الجمعية العامة التأسيسية، والتأكد لدى مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة من أن التسمية التي يختارونها للتعاونية الفنية لم يتم تخصيصها سابقا لصالح تعاونية فنية أخرى.
المادة 11
فتح المادةيجب على الجمعية العامة التأسيسية للتعاونية الفنية أن تصادق على القانون الأساسي، وتنتخب أجهزة التسيير وتعين محافظ الحسابات، بحضور محضر قضائي.
ويجب عليها أن تصدق أيضا على صحة قائمة الاكتتابات في الرأسمال الاجتماعي، تتبع الجمعية العامة التأسيسية قواعد الجمعيات العامة الاستثنائية.
المادة 12
فتح المادةالحصة الاجتماعية هي مساهمة الشريك في الرأسمال الاجتماعي للتعاونية الفنية، عملا أو عينا أو نقدا.
المادة 13
فتح المادةيثبت إنشاء التعاونية الفنية بموجب عقد موثق.
المادة 14
فتح المادةيجب أن يتضمن العقد الموثق للتعاونية الفنية، تحت طائلة البطلان كما هو منصوص عليه في التشريع المعمول به، على الخصوص، ما يأتي :
– تسمية التعاونية الفنية التي يعتزم الشركاء المؤسسون إنشاءها،
– تحديد المجال الفني موضوع التعاونية الفنية، وعند الاقتضاء، تمييز التعاونية الفنية بإضافة اسم مكان، أو إشارة تاريخية أو تسمية خاصة،
– الموضوع والأهداف الخاصة التي تسعى إلى تحقيقها،
– المقر الاجتماعي،
– عدد الحصص الاجتماعية التي تشكل الرأسمال الاجتماعي وطبيعتها وقيمتها الاسمية وتوزيعها،
– كيفيات تسيير الرأسمال الاجتماعي،
– حقوق وواجبات الشركاء،
– نظام الانتخاب وحساب الأصوات، مع احترام مبدأ (شريك واحد = صوت واحد)،
– طريقة التسيير المالي والمحاسبي،
– القواعد والإجراءات المتعلقة بتعديل القانون الأساسي،
– العقوبات المتعلقة بعدم احترام بنود القانون الأساسي.
المادة 15
فتح المادةيجب على رئيس التعاونية الفنية أن يودع لدى مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة، نسخة من القانون الأساسي ونسخة من العقد الموثق المتعلق بإنشاء التعاونية، وكذا نسخة من كل عقد معدل لهذا العقد إن وجد.
المادة 16
فتح المادةتخضع التعاونية الفنية، قبل شروعها في النشاط إلى تصريح يودع لدى المصالح المعنية الموضوعة تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة والفنون، لإبداء الرأي في أجل لا يتعدى 15 يوما، مقابل تسليم وصل إيداع.
المادة 17
فتح المادةيستحدث سجل وطني للتعاونيات الفنية لدى الوزير المكلف بالثقافة على مستوى المديرية المركزية المكلفة بالفنون.
يعد السجل الوطني لهذه التعاونيات آلية تتبع مسار التعاونيات الفنية. 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة تحدد كيفيات مسك السجل الوطني للتعاونيات الفنية بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 18
فتح المادةتلزم التعاونيات الفنية، بمجرد شروعها في النشاط، بالتسجيل في السجل الوطني للتعاونيات الفنية لجميع العقود والاتفاقيات ذات الصلة بنشاطها على مستوى الإنتاج الفني والتوزيع والاستغلال والتمويل.
المادة 19
فتح المادةيمكن تعاونيتين فنيتين (2) أو أكثر إنشاء اتحاديات التعاونيات الفنية، قصد التسيير المشترك لمصالحها.
المادة 20
فتح المادةتخضع اتحاديات التعاونيات الفنية لنفس الأحكام المطبقة على التعاونية الفنية.
المادة 21
فتح المادةتعين الجمعيات العامة للتعاونيات الفنية المشكلة لاتحادية التعاونيات الفنية، ممثليها في أجهزة هذه الاتحادية.
يجب أن يحدد القانون الأساسي لاتحاد التعاونيات الفنية كيفيات هذا الإجراء.
المادة 22
فتح المادةيتعين على التعاونيات الفنية واتحاديات التعاونيات الفنية وضع نفسها تحت تصرف الإدارة المكلفة بالثقافة، لأجل كل عملية مراقبة وتفتيش أو طلب معلومات وبيانات، كما يجب عليها أن تضع تحت تصرف هذه الإدارة كل الوثائق اللازمة.
الفرع الثاني — الشركاء والمرتفقون
المادة 23
فتح المادةتتشكل التعاونية الفنية من شركاء متساوين في الحقوق والواجبات، ومن مرتفقين، عند الاقتضاء.
الشريك عضو في التعاونية الفنية يشارك بشكل فعال في حياة هذه الأخيرة، ويملك حصصا اجتماعية.
المرتفق شخص طبيعي أو معنوي يستفيد من خدمات التعاونية الفنية، دون أن يكون شريكا في رأسمالها الاجتماعي أو يساهم في تسييرها.
المادة 24
فتح المادةتمسك التعاونية الفنية وجوبا على مستوى مقرها، سجلا للشركاء يتضمن عدد الحصص المكتتبة لكل شريك وإمضاء المعني.
يجب أن يكون السجل مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس المحكمة المختصة إقليميا.
المادة 25
فتح المادةيحق لشركاء التعاونية الفنية :
• المشاركة في مداولات وانتخابات الجمعية العامة،
• انتخاب أو إنهاء مهام رئيس التعاونية الفنية وكذا أعضاء مجلس تسيير التعاونية الفنية،
• الترشح لكل هيئات التعاونية الفنية والحق في الحصول على كل المعلومات المتعلقة بهذه الأخيرة،
• الاستفادة من جميع الخدمات والتجهيزات والامتيازات الفردية أوالجماعية التي تقدمها التعاونية الفنية،
• المصادقة على التعديلات في بنية الرأسمال الاجتماعي.
المادة 26
فتح المادةيجب على شركاء التعاونية الفنية :
• المشاركة في تحقيق غرض التعاونية الفنية وأهدافها الخاصة وتعزيز وحدتها،
• المساهمة في فعالية التعاونية الفنية وفي التفاهم داخل صفوفها، من خلال نزاهتهم ووفائهم وانضباطهم،
• المحافظة على ممتلكات التعاونية الفنية ومصالحها المادية والمعنوية،
• الاضطلاع بجميع الالتزامات في الأصول أو النشاطات،
• الاستعانة بخدمات التعاونية الفنية في كل العمليات التي يمكن أن تؤديها مباشرة أو عن طريقها، طبقا للقانون الأساسي وقرارات الجمعية العامة،
• المشاركة في اجتماعات الجمعيات العامة وفي اجتماعات الأجهزة الأخرى للتعاونية الفنية، إذا كانوا أعضاء فيها،
• الالتزام بأحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي، وعند الاقتضاء، بالعقود التي قد يبرمونها مع التعاونية الفنية.
المادة 27
فتح المادةيمكن كل شريك الانسحاب من التعاونية الفنية التي ينتمي إليها، بعد استكمال المدة الدنيا لالتزامه والمقدرة بخمس (5) سنوات.
تفقد صفة الشريك في حالة الاستقالة أو فقدان صفة الفنان أو تقني أعمال فنية أو إداري أعمال فنية أوالإقصاء أو الوفاة.
وفي هذه الحالات، لا يحق للمعني أو ذوي حقوقه الاستفادة، على وجه التعويض، إلا من المبلغ الموافق للقيمة الاسمية للحصص في الرأسمال الاجتماعي المحرر، بعد اقتطاع ديون التعاونية الفنية، أو زيادتها، عند الاقتضاء، بمقدار الفوائض المستحقة.
لا يدفع أي فائض مالي في حالة الإقصاء.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة في القانون الأساسي للتعاونية الفنية.
المادة 28
فتح المادةيلزم كل شريك تنتهي عضويته في التعاونية الفنية، لأي سبب كان، تجاه باقي الشركاء أو الغير، وفي حدود حصته، بتسديد ديون التعاونية الموجودة إلى غاية فقدانه صفة الشريك.
المادة 29
فتح المادةيمكن أن تسمح التعاونية الفنية بانضمام المرتفقين لها عندما ينص قانونها الأساسي على ذلك.
يحدد القانون الأساسي للتعاونية الفنية العلاقات بينها وبين مرتفقيها، ويضبط حقوقهم وواجباتهم.
المادة 30
فتح المادةيجب ألا يتعدى عدد مرتفقي التعاونية الفنية ثلث ( 1/3 ) عدد الشركاء، وفي حدود خمسة وعشرين في المائة ( 25 )% من رقم أعمالها.
الفرع الثالث — الرأسمال الاجتماعي للتعاونية الفنية
المادة 31
فتح المادةيتشكل الرأسمال الاجتماعي للتعاونية الفنية من حصص اجتماعية اسمية غير قابلة للتجزئة مكتتبة من قبل كل شريك.
يجب أن تكتتب الحصص الاجتماعية بالكامل عند إنشاء التعاونية الفنية أو عند انخراط شريك جديد فيها.
المادة 32
فتح المادةتكون الحصص الاجتماعية المكتتبة قابلة للتحويل عن طريق الميراث والتنازل بشرط أن تكون لفائدة فنانين، وبعد مصادقة الجمعية العامة، بالتسجيل في سجل الشركاء المنصوص عليه في المادة 23 أعلاه.
المادة 33
فتح المادةيمكن أن يخضع الرأسمال الاجتماعي للتعاونية الفنية للزيادة أو النقصان، إما عند تغير عدد الحصص أو عندما يطرأ تغيير على القيمة الاسمية للحصص المتوفرة.
وفي كل الأحوال، تحدد الجمعية العامة وجوبا كيف يتم اكتتاب الحصص الاجتماعية من قبل كل شريك، وتصادق على أي تعديل في الرأسمال الاجتماعي.
المادة 34
فتح المادةعند استحداث حصص اجتماعية جديدة عند الزيادة في الرأسمال الاجتماعي يجب أن تكتتب هذه الحصص بالتساوي من قبل كل شريك.
المادة 35
فتح المادةلا يمكن أن ينجر عن إلغاء الحصص الاجتماعية و تغيير قيمتها الاسمية، التقليص من الرأسمال الاجتماعي إلى أكثر من نصف ( 1/2 ) القيمة الأعلى منذ إنشاء التعاونية الفنية.
المادة 36
فتح المادةيتم تسديد الحصص الاجتماعية للشريك المنسحب من التعاونية الفنية خلال السنة المالية الموالية لانسحابه.
غير أنه يمكن تأجيل هذا التسديد، عندما تقتضي الوضعية المالية للتعاونية الفنية ذلك، لمدة لا تتعدى خمس
(5) سنوات، بعد اتفاق الطرفين.
الفصل الثالث — هياكل التعاونيات الفنية
الفرع الأول — الجمعية العامة
المادة 37
فتح المادةالجمعية العامة هي الهيئة العليا للمداولة في التعاونية الفنية.
وتتكون من كل الشركاء المكتتبين للحصص الاجتماعية.
المادة 38
فتح المادةتتولى الجمعية العامة في دورتها العادية المهام الآتية :
– المصادقة على برنامج النشاط السنوي للتعاونية الفنية،
– دراسة الحسابات والحصائل وتقارير نشاط التعاونية الفنية والمصادقة عليها،
– الموافقة على تعديلات القانون الأساسي والنظام الداخلي للتعاونية الفنية،
– انتخاب رئيس التعاونية الفنية وأعضاء مجلس التسيير وإنهاء مهامهم،
– تعيين محافظ الحسابات،
– الموافقة على تعديلات الرأسمال الاجتماعي للتعاونية الفنية،
– اتخاذ قرار تخصيص الفائض المالي،
– اتخاذ قرار في كل نقل في ملكية العقارات،
– الموافقة على قبول الشركاء وإقصائهم،
– تحديد المبالغ الواجب اقتطاعها لتمويل صناديق التعاونية الفنية،
– المداولة في أي مسألة ترتبط بتسيير التعاونية الفنية،
– الموافقة على تعيين وعزل مدير التعاونية الفنية.
المادة 39
فتح المادةتجتمع الجمعية العامة في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيس التعاونية الفنية، ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية، بطلب من رئيس التعاونية الفنية أو بطلب من أغلبية أعضاء مجلس التسيير أو بطلب من ثلثي ( 2/3 ) الشركاء على الأقل.
المادة 40
فتح المادةيعد رئيس التعاونية الفنية جدول أعمال كل اجتماع ويرسله إلى كل شريك، قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأقل، من تاريخ انعقاد الجمعية العامة في دورتها العادية ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 41
فتح المادةلا يكون لكل شريك حاضر أو ممثل إلاّ صوت واحد في الجمعية العامة مهما يكن عدد حصصه المكتتبة.
في حالة التصويت بالوكالة، لا يملك الشريك الوكيل، بالإضافة إلى صوته، إلاّ صوت شريك واحد.
المادة 42
فتح المادةتنعقد الجمعية العامة عندما يحضر ثلثا ( 2/3 ) عدد الشركاء أو ممثلوهم، على الأقل.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تستدعى الجمعية العامة من جديد خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، ويجب أن تجتمع على الأقل بحضور نصف عدد الشركاء، ولا يفرض أي نصاب في الاستدعاء الثالث.
المادة 43
فتح المادةتتخذ الجمعية العامة قراراتها بالأغلبية البسيطة للأصوات المعبر عنها.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 44
فتح المادةيمكن أن يحضر محافظ الحسابات اجتماعات الجمعيات العامة التي تبت في مسائل الحسابات.
المادة 45
فتح المادةيجب أن يتوج كل اجتماع للجمعية العامة بمحضر يدوّن في سجل مرقم ومؤشر عليه من رئيس التعاونية الفنية.
الفرع الثاني — مجلس التسيير
المادة 46
فتح المادةيتكون مجلس تسيير التعاونية الفنية من ثلاثة (3) أعضاء على الأقل، منهم الرئيس، تنتخبهم الجمعية العامة من بين الشركاء الذين يتمتعون بكامل حقوقهم ويستوفون كل واجباتهم تجاه التعاونية الفنية.
يوزع الرئيس المهام على أعضاء مجلس التسيير.
المادة 47
فتح المادةيتولى مجلس التسيير المهام الآتية :
– إعداد مشروع النظام الداخلي،
– إعداد مشروع برنامج النشاط السنوي للتعاونية الفنية،
– اقتراح تعيين مدير التعاونية الفنية على الجمعية العامة وكذا مرتبه،
– اقتراح عزل مدير التعاونية الفنية على الجمعية العامة،
– تحضير اجتماعات الجمعية العامة ووضع جدول أعمالها،
– تحديد مستوى هوامش الخدمات التي تقدمها التعاونية الفنية، بعد موافقة الجمعية العامة عليها،
– إعداد التقارير الموجهة لمصادقة الجمعية العامة، لا سيما في مجال الحسابات والموافقة عليها،
– تلقي الإعانات المحتملة والهبات والوصايا، على أن توافق عليها الجمعية العامة في دورتها الموالية،
– دراسة اقتراحات إبرام أي صفقة وعقد واتفاقية والموافقة عليها،
– البت في انسحاب أو إقصاء أحد الشركاء في التعاونية الفنية، وعرض المسألة على الجمعية العامة للتصديق عليها.
المادة 48
فتح المادةيجب على أعضاء مجلس التسيير :
– أن يكونوا من جنسية جزائرية،
– أن يبلغوا سن تسعة عشر ( 19 ) سنة كاملة،
– أن يمتنعوا عن المشاركة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في نشاط ينافس نشاط التعاونية الفنية،
– ألاّ يكونوا محل إدانة من أجل جناية أو جنحة أو مخالفة للتشريع ولقواعد ممارسة هذا النشاط.
المادة 49
فتح المادةيجتمع مجلس التسيير مرة واحدة في الشهر، بناء على استدعاء من رئيسه.
يجب أن يحدد القانون الأساسي للتعاونية الفنية كيفيات استدعاء مجلس التسيير وسيره ومداولته.
المادة 50
فتح المادةيتوج كل اجتماع مجلس التسيير بمحضر يدون في سجل مرقم ومؤشر عليه من رئيس التعاونية الفنية.
المادة 51
فتح المادةيكون مجلس التسيير مسؤولون، بشكل فردي أو تضامني، حسب الحالة، تجاه التعاونية الفنية وتجاه الغير، على كل خطأ يرتكب في إطار عملهم، وكل مخالفة للتشريع وللتنظيم المعمول بهما، لا سيما تلك المنظمة للنشاطات الفنية، وكل إخلال بقانونها الأساسي.
الفرع الثالث — رئيس التعاونية الفنية
المادة 52
فتح المادةينتخب رئيس التعاونية الفنية، من بين الشركاء لمدة خمس (5) سنوات من طرف الجمعية العامة، قابلة للتجديد.
وفي حالة شغور منصب رئيس التعاونية الفنية أو عدم قدرته على تأدية مهامه، تجتمع الجمعية العامة في دورة غير عادية وجوبا لانتخاب رئيس جديد للتعاونية الفنية.
المادة 53
فتح المادةيرأس رئيس التعاونية الفنية جميع اجتماعات الجمعية العامة ومجلس التسيير، ويسهر على تنفيذ قراراتهما.
المادة 54
فتح المادةرئيس التعاونية الفنية هو الممثل القانوني للتعاونية الفنية أمام الغير ويتولى تسييرها، وبهذه الصفة:
– يمثل التعاونية الفنية أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،
– يقترح برنامج النشاط السنوي ومشروع النظام الداخلي للدراسة،
– يسيّر أشغال مجلس التسيير،
– يحضّر تقارير النشاطات والحصائل والحسابات،
– يبرم كل الصفقات والعقود والاتفاقيات التي ترتبط بأهداف التعاونية الفنية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– يمارس السلطة السلّمية على مستخدمي التعاونية الفنية.
الفرع الرابع — مدير التعاونية الفنية
المادة 55
فتح المادةيمكن مجلس التسيير أن يعهد بإدارة التعاونية الفنية إلى مدير الذي يكون إما شخصا أجنبياً عن التعاونية الفنية أو عضوا شريكا فيها، على ألا يكون عضوا في هذا المجلس.
المادة 56
فتح المادةيمارس مدير التعاونية الفنية مهامه تحت سلطة مجلس التسيير الذي يمثله تجاه الغير في حدود السلطات الممنوحة له.
يحضر مدير التعاونية الفنية اجتماعات مجلس التسيير حضورا استشاريا .
المادة 57
فتح المادةعندما يكون مدير التعاونية الفنية شخصا أجنبياً عن التعاونية، يخضع تعيينه ودفع مرتبه للتشريع المعمول به.
المادة 58
فتح المادةإذا كان مدير التعاونية الفنية شريكا، فإنه يتقاضى تعويضا يحدد مقداره مجلس التسيير وتصادق عليه الجمعية العامة.
المادة 59
فتح المادةيمكن أن تعزل الجمعية العامة المدير، بسبب خطأ جسيم في التسيير.
المادة 60
فتح المادةيوقع مدير التعاونية الفنية، بالاشتراك مع رئيسها أو أي عضو آخر من مجلس التسيير عينه هذا الأخير، على كل الوثائق المالية.
ويكلف، زيادة على ذلك، بأمانة اجتماعات الجمعية العامة ومجلس التسيير.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 61
فتح المادةتفتتح السنة المالية للتعاونية الفنية في أول جانفي وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
وتنطلق السنة المالية الأولى للتعاونية الفنية استثناء في نفس اليوم الذي تنعقد فيه الجمعية التأسيسية.
المادة 62
فتح المادةتمسك محاسبة التعاونية الفنية وفق أحكام القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل.
المادة 63
فتح المادةيتشكل فائض الاستغلال من الفرق بين الفائض في منتوج الاستغلال وتكاليف الاستغلال.
المادة 64
فتح المادةتقتطع من فائض الاستغلال السنوي المبالغ الضرورية لتمويل صناديق التعاونية الفنية، وذلك حسب ترتيب الأولوية الآتي :
– صندوق الاحتياط القانوني إلى أن يساوي الاحتياط قيمة الرأسمال الاجتماعي المكتتب،
– صندوق الاستغلال،
– صندوق الاستثمار.
تقرر الجمعية العامة النسب المقتطعة من أجل تمويل الصناديق المذكورة أعلاه.
ويوجه كل الباقي المحصل عليه، بعد تمويل الصناديق المذكورة أعلاه، وجوبا، إلى الرأسمال الاجتماعي للتعاونية الفنية.
المادة 65
فتح المادةيحول ناتج التنازل عن الأصول التابعة للتعاونية الفنية الذي تقرره الجمعية العامة، وجوبا، إلى صندوق الاستثمار.
المادة 66
فتح المادةتلزم التعاونية الفنية بتعيين محافظ حسابات تحدد مهامه ومرتبه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الخامس — الحل - التصفية
المادة 67
فتح المادةتحل التعاونية الفنية في الحالات الآتية :
– عند انتهاء المدة المحددة لها،
– بقرار من الجمعية العامة غير العادية في حالة خسارة أكثر من نصف ( 1/2 ) رأسمالها الاجتماعي،
– في حالة انخفاض عدد شركائها إلى أقل من خمسة (5)،
– حكم قضائي نهائي بحل التعاونية الفنية. 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة عندما تحل التعاونية الفنية، يجب على رئيسها إبلاغ مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة والفنون.
المادة 68
فتح المادةتحدد كيفيات حل التعاونية الفنية من قبل الجمعية العامة غير العادية التي تعين مصفيا واحدا أو أكثر.
تحتفظ الجمعية العامة بصلاحياتها طيلة مدة التصفية.
المادة 69
فتح المادةطبقا للتشريع المعمول به يتمتع المصفي أو المصفون بجميع السلطات اللازمة لعملية تصفية التعاونية الفنية.
ويقدمون للجمعية العامة تقريرا عن المهمة التي كلفوا بها، ويعرضون عليها حسابات التصفية للموافقة.
المادة 70
فتح المادةفي حالة ما إذا أظهرت التصفية وجود خسائر تفوق مبلغ الرأسمال الاجتماعي، يتحمل الشركاء هذه الخسائر في حدود الحصة الاجتماعية لكل واحد منهم.
المادة 71
فتح المادةفي حالة ما إذا أظهرت التصفية وجود فائض صاف في الأصول، فإنه يؤول إلى الشركاء في حدود الحصة الاجتماعية لكل واحد منهم.
الفصل السادس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 72
فتح المادةتمنح التعاونيات الفنية التي تنشط في المجال الثقافي والفني، عند تاريخ نشر هذا المرسوم مهلة سنة واحدة (1) للامتثال للأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 73
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمي ّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الديمقراطيّة الشّعبي ّة.
حرّر بالجزائر في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 .
محمد النذير العرباوي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 صفر عام 1448 الموافق 13 غشت سنة 2026، يحدد كيفيات مسك السجل الوطني للتعاونيات الفنية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.