مرسوم تنفيذي رقم 24–366 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتعلق بالشهادة الطبية والفحوص والتحاليل قبل الزواج
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إعداد الشهادة الطبية وقائمة الفحوص والتحاليل المطلوبة قبل 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الزواج تطبيقا لأحكام المادّة 7 مكرر من القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم، و المادة 72 من القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةيتم إعداد الشهادة الطبية بعد فحص طبي إلزامي قبل الزواج يهدف إلى :
– السماح لطالبي الزواج بتقييم حالتهما الصحية والبحث عن الأمراض المتنقلة التي يمكن أن تنتقل من أحدهما إلى الآخر أو إلى فروعهما،
– الكشف عن الأمراض أو عوامل الخطر التي من شأنها أن تسبب لطالبي الزواج مشكلة صحية عند الحمل المحتمل،
– الحصول على معلومة أوسع عن نمط الحياة والصحة الإنجابية والتنظيم الأسري.
المادة 3
فتح المادةيقوم بالفحص الطبي قبل الزواج طبيب ممارس على كل من طالبي الزواج، من خلال استشارة طبية تسلّم على إثرها لكل منهما شهادة طبية ما قبل الزواج يرفق نموذجها في الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتثبت الشهادة الطبية المذكورة في المادة 3 أعلاه، أن طالبي الزواج قد خضعا للفحوصات والتحاليل المنصوص عليها في هذا المرسوم. وتوقع هذه الشهادة وتسلّم لكل واحد من طالبي الزواج شخصيا من طرف الطبيب. ويجب أن تشير هذه الشهادة إلى أن النتائج والتوصيات المرتبطة بالفحوص والتحاليل قبل الزواج قد تم شرحها لهما بطريقة مستنيرة وفردية.
المادة 5
فتح المادةلا يجوز إصدار الشهادة الطبية من طرف الطبيب إلاّ بناء على نتائج الفحوص والتحاليل الآتية :
1 - الفحوص :
– مساءلة دقيقة للبحث عن السوابق العائلية أو الشخصية لأمراض مزمنة أو أمراض وراثية أو تشوهات، لا سيما تشوهات الكروموزومات وأمراض جينية وأمراض القلب الخلقية،
– قياس ضغط الدم الشرياني،
– قياس الوزن والطول،
– فحص عيادي كامل.
2 - التحاليل :
أ – الفحوص البيولوجية الإجبارية :
– تحديد فصيلة الدم Rhésus( O، B، A )،
– الفحوص المصلية لداء المقوسات والحصبة الألمانية والسفلس.
ب – الفحوص البيولوجية الموصى بها :
– اختبار مصلي لالتهاب الكبد الفيروسي ب ( VHB )،
– اختبار مصلي لالتهاب الكبد الفيروسي ج ( VHC )،
– اختبار مصلي لفيروس العوز المناعي البشري ( VIH .) يمكن الطبيب، عند الاقتضاء، وصف فحوصات بيولوجية أخرى ضرورية في حالة معاينة علامات أو أعراض يمكن أن تؤدي، خصوصا، إلى أمراض منتقلة جنسيا.
ويوصى أيضا بمراجعة الدفتر الصحي من أجل تقييم اللقاحات (الكزاز والسل وشلل الأطفال وداء الحصبة والحصبة الألمانية والسعال الديكي).
المادة 6
فتح المادةلا يجوز للموثق أو لضابط الحالة المدنية تحرير عقد الزواج، إلاّ بعد أن يقدم كل من طالبي الزواج الشهادة الطبية ما قبل الزواج المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، التي لا يزيد تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر.
المادة 7
فتح المادةيجب على الموثق أو ضابط الحالة المدنية التأكد من خلال الاستماع إلى كلا طالبي الزواج في آن واحد، من علمهما بنتائج الفحوصات والتحاليل التي خضع لها كل واحد منهما وبالأمراض أو بعوامل الخطر التي قد تنجر عنها ومن شأنها أن تتعارض مع الزواج، ويؤشر بذلك في عقد الزواج.
لا يجوز للموثق أو لضابط الحالة المدنية رفض إبرام عقد الزواج لأسباب طبية خلافا لإرادة المعنيين.
المادة 8
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها المرسوم التنفيذي رقم 06-154 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 11 مايو سنة 2006 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام المادة 7 مكرر من القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي الملحق شهادة طبية ما قبل الزواج (أعدت تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 24-366 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024 والمتعلق بالشهادة الطبية والفحوص والتحاليل قبل الزواج) أنا الممضي أسفله، الدكتور في الطب :
اللقب والاسم :
الممارس في :
العنوان :
أشهد أنني فحصت لغرض الزواج :
اللقب : .........................................................................................................................................................................................
الاسم : .........................................................................................................................................................................................
المولود (ة) في : ...........................................................................................................................................................................
الساكن (ة) ب : .............................................................................................................................................................................
بطاقة التعريف الوطنية رقم (أو وثيقة هوية أخرى) : ............................... الصادرة في : .................... ب : ................................
وبعد إجراء فحص عيادي كامل والاطلاع على نتائج الفحوص والتحاليل ما قبل الزواج، أصرح بأنني :
حرّرت الشهادة، وأعلمت المعني (ة) بالأعمال التي من شأنها أن تقي أو تقلل من الخطر بالنسبة له (لها) وزوجه (ها) ونسلهما، وخصوصا :
– لفت انتباه طالبة الزواج إلى مخاطر الإصابة بالحصبة الألمانية التي يمكن أن تتعرض لها أثناء فترة الحمل، ودعوتها لتحيين تلقيحها ضد الحصبة الألمانية شهرين (2)، على الأقل، قبل التخطيط للحمل،
– لفت انتباه طالبي الزواج إلى مخاطر عدوى فيروس التهاب الكبد الفيروسي ب ودعوتهما للتلقيح ضد هذا المرض،
– قمت بتحسيس طالبي الزواج حول عوامل خطر بعض الأمراض وتقديم الاستشارات الوراثية المتعلقة بقرابة العصبة،
– شرح لطالبة الزواج فائدة اتقاء مضاد العامل الريصي، في حالة خطر عدم توافق العامل الريصي في الزوجين.
سلّمت هذه الشهادة للمعني (ة)، شخصيا، لاستعمالها والإدلاء بها في حدود ما يسمح به القانون.
حرّر ب ....................................... في ..............................................
ختم الهيكل ختم وتوقيع الممارس الطبي أو المؤسسة 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 06-154
- fixe les modalités de قانون رقم 84-11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.