قانون رقم 83 01 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهني أو التجاري أو 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يعدل ويتمم الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية الامر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات 1975 والمتضمن القانون المدنى. 307 والهيئات والاجهزة العمومية. 310
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المواد أدناه من الامر رقم
- -75 58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه كمايلي :
المادة 746
فتح المادةتتناسب الحصة في الاجزاء المشتركة الخاصة لكل قسمة مع المساحة النافعة بالنسبة للمساحة الاجمالية النافعة لمجموع القسمات التي تشكل الوحدة العقارية».
«المادة 748 : يحدد نظام الملكية المشتركة مصير الاجزاء المشتركة والاجزاء الخاصة وكيفيات الانتفاع بها وكذا القواعد المتعلقة بادارة هذه الاجزاء وتسييرها».
المادة 750
فتح المادةتنقسم التكاليف المشتركة الى نوعين :
I تكاليف من النوع الاول وهى تتعلق - بالتسيير العادي للاجزاء المشتركة والترميمات الصغيرة الخاصة بها.
يتولى هذه التكاليف مجموع الشاغلين فعليين كانوا أم لا. وتتوزع هذه التكاليف حسب حصص متساوية بين كل واحد من الشاغلين الذين يجب أن يوفوا بها لدى المتصرف، وذلك وفقا للكيفيات التي حددتها الجمعية العامة. 2 تكاليف من النوع الثاني وهي تتعلق بالترميمات الكبرى للعقار وصيانته وكذا أمن الشركاء في الملكية والشاغلين لها.
ويتكفل الشركاء في ملكية العقار بهذه التكاليف.
ويتم توزيع هذه التكاليف على أساس حصة كل جزء مشترك من الاجزاء المتعلقة بكل قسمة».
المادة 754
فتح المادةفي حالة نقل ملكية احدى القسمات، يبقى المالك السابق ملزما بدفع جميع الديون المترتبة عليه من الملكية المشتركة، والمستحقة عند تاريخ انتقال الملكية، والواجب دفعها نقدا سواء تعلق الامر بأرصدة أو بدفع نهائي.
يجب على الشريك فى الملكية الذي يتخلى عن قسمته بعرض أن يسلم للموثق شهادة تقل عن مدة شهر تثبت أنه غير مطالب بأى حق ازاء جماعة الشركاء في الملكية، ويجب اخطار المتصرف بهذا التخلي برسالة مضمنة مع الاشعار بالوصول ويجوز للمتصرف بطلب من المشترى أن يعترض، في مدة خمسة عشر يوما ابتداء من اعلان التخلى على دفع مبالغ البيع ليتسنى له الحصول على المبالغ الباقية في ذمة البائع».
المادة 756
فتح المادةتضمن جميع الديون المستحقة للجمعية على كل شريك فى الملكية برهن قانوني على قسمته .
وتستفيد هذه الديون بالاضافة الى ذلك من الامتيازات الخاصة بمؤجر العقار». 308 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 763
فتح المادةتعقد الجمعية اجتماعا عاديا وجوبا مرة في السنة خلال الثلاثة أشهر التي تلى نشاط نهاية السنة باستدعاء من طرف المتصرف كما تعقد الاجتماعا استثنائيا عند الاقتضاء باستدعاء من طرف المتصرف بناء على مبادرة منه أو بطلب من الشركاء فى الملكية أو الشاغلين لها.
ولا يجوز للجمعية أن تناقش قانونا الا القضايا المقيدة في جدول الاعمال والتي تتم بشأنها الاستدعاءات والاخطارات المثبتة بصورة نظامية».
«المادة 764 : تتخذ قرارات الجمعية عن طريق الاقتراع بالاغلبية البسيطة أو الاغلبية المحددة، ويتكفل بتنفيذ هذه القرارات متصرف العقار، الذى يوضع مباشرة تحت مراقبة الجمعية.
يعد هذا المتصرف، وكيلا للجمعية، ويمثلها لدى القضاء».
المادة 767
فتح المادةلا يجوز للجمعية العامة مهما كانت أغلبية الاصوات أن تلزم أحد الشركاء في الملكية بتغيير الاجزاء الخاصة فيما أعدت له، أو تغيير كيفية الانتفاع بها كما هو مقرر في نظام الملكية المشتركة».
«المادة 769 : لا يمكن بناء طوابق أو عمارات بهدف انشاء محلات جديدة للاستعمال الخاص الا اذا كان قرار الجمعية القاضى بذلك قد اتخذ باجماع أعضائها الشركاء في الملكية.
و يقتضى قرار اعطاء حق بناء طابق لنفس الغرض فوق عمارة مبنية بالاضافة الى اجماع الشركاء في الملكية، موافقة الشركاء الساكنين بالطابق العلوى للعمارة المذكورة».
المادة 772
فتح المادةتتقادم بعشرة أعوام الدعاوى الشخصية التي تنشأ عن تطبيق نظام الملكية المشتركة بين الشاغلين وبين أحد الشاغلين والتصرف.
الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه أما الدعاوى التي يكون من شأنها معارضة قرار الجمعية فيجب أن تقدم من طرف الشاغلين المعارضين منهم أو الغائبين في مدة شهرين ابتداء من يوم اعلانها من طرف المتصرف والا سقطت الدعوى».
المادة 2
فتح المادةيتم الامر رقم 75 – 58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 كمايلي :
المادة 750 مكرر
فتح المادةيجب على المجموعات والمصالح والهيئات العمومية أن تدرج في ميزانيتها الاعتمادات الضرورية لدفع التكاليف الملزمة بدفعها بصفتها شريكة في الملكية أو شاغلة لها».
2 - حقوق وواجبات الشركاء في الملكية / أو الشاغلين لها :
«المادة 750 مكرر 1 : في حالة امتناع الاشخاص المعنيين عن دفع التكاليف المستحقة عليهم بصدد النوع الاول أو الثاني، يمكن للمتصرف أن يلجأ الى اجراءات التحصيل الجبري».
«المادة 750 مكرر 2 : في حالة ما اذا كان الشريك فى الملكية أو الشاغل لهيئة أو مصلحة عمومية أو مجموعة محلية ولم يدفع التكاليف المستحقة بعد الانذار بالتنفيذ، يتم تحصيل هذه التكاليف عن طريق الخصم التلقائي من الاعتمادات المقررة لهذا الغرض، وذلك على يد المحاسب العمومي بناء على احالة من المتصرف الذي يتعين عليه تقديم جميع الاثباتات، لاسيما منها الفاتورات وقرارات الجمعية وكل مستند آخر.
يتم الخصم في أجل شهر بعد الاحالة على المحاسب المختص».
«المادة 756 مكرر : للشركاء الحق في طلب التعويض اذا حصل لهم ضرر بسبب القيام بالبناءات سواء كان القيام بهذه الاعمال قد أدى الى نقصان من قيمة أملاكهم أو أدت هذه الاعمال الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 309 الى منعهم من الانتفاع بأملاكهم منعا بليغا ولو مؤقتا أو حصل لهم من جراء هذه الاعمال اصابات | فيما يملكون.
وهذا التعويض يترتب على جميع الشركاء في الملكية ويوزع بقدر حقوق كل واحد في الاجزاء المشتركة».
المادة 756 مكرر
فتح المادة1 : اذا حدث هدم كلى أو جزئي فانه يمكن للشركاء المالكين للاجزاء المتكون منها المبنى المهدم أن يقرروا بأغلبية الاصوات تجديد المبنى أو اصلاح الجزء الذي لحقه الضرر.
وتخصص بالدرجة الاولى التعويضات الواجبه للعقار المهدم لتجديد البناء وذلك مع مراعاة حقوق الدائنين المسجلين». 3 تسيير وادارة العقارات ذات الاستعمال الجماعي :
المادة 756 مكرر
فتح المادة2 : تشكل جماعة الشركاء في الملكية أو الشاغلين لها جمعية تتمتع بالشخصية المدنية.
تتولى الجمعية ادارة العقار والمحافظة عليه وكذا تسيير الاجزاء المشتركة».
المادة 756 مكرر
فتح المادة3 : ينتخب المتصرف من طرف الجمعية التي يجوز لها أن تفصله عند الاقتضاء.
وفي حالة التقصير يعين المتصرف تلقائيا من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي للمكان الذي يوجد فيه العقار».
المادة 763 مكرر
فتح المادةتعين الجمعية في مستهل التصويت كل برفع اجتماع اليد، لها وأن رئيسا تعذر ذلك، للجلسة عن يعين تلقائيا طريق الشريك فى الملكية أو الشاغل، لها، الأكبر سنا يقوم المتصرف بدور كاتب الجلسة، غير أنه لا يسوغ للمتصرف أو زوجه ولو كانا مالكين أن يرأسا الجلسة.
«المادة 764 مكرر : يساهم الشريك في الملكية فى أعمال الجمعية وله الحق في التصويت على جميع المسائل التي تخص الملكية المشتركة.
كما يشارك المستأجر فى جميع أعمال الجمعية، وله الحق في الادلاء بصوت تقريري في الحالات التالية :
عندما تناقش الجمعية التكاليف من النوع الاول 2 (2) عندما تناقش الجمعية أشغال الترميم التي يراها أغلبية الاعضاء ضرورية، 3 (3) عندما يكون الشريك في الملكية المعنى غائبا أو لم يمثله أحد لدى الجمعية بصفة نظامية».
المادة 764 مكرر
فتح المادة1 : يجوز أن يمثل الشركاء فى الملكية أو الشاغلين لها وكيل يختارونه باستثناء المتصرف أو زوجه.
ولا يمكن لاى وكيل أن يتلقى أكثر من تفويض لاجراء التصويت.
في حالة شيوع قسمة، وعند غياب الممثل المشترك الذى فوضه المعنيون يعين رئيس المحكمة وكيلا وذلك بطلب من أحد الشركاء على الشيوع أو من المتصرف».
«المادة 764 مكرر 2 : تنطبق القرارات التي صادقت عليها الجمعية العامة على جميع الشركاء في الملكية أو الشاغلين لها وكذا خلفائهم.
ولا يمكن منازعة هذه القرارات من طرف المعارضين أو الغائبين الذين لم يتم تمثيلهم، إلا أمام المحكمة وذلك في أجل شهرين ابتداء من | تاريخ تبليغ القرارات، تحت طائلة سقوط الحق».
المادة 3
فتح المادةتلغى المواد 751 752 753 755 757
- 758 ، 759، 760، 761 762 ، 765، 766، 768، 770 و 771 من الامر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه. 310 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 4
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 764 مكرر 1 أعلاه يستبدل مصطلح «الوكيل» بالمتصرف ومصطلح «جمعية الشركاء ب : «جمعية». في جميع الاحكام الواردة تحت عنوان : الملكية المشتركة في العقارات المبنية من الامر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون المدني.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 75-58
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا أمر رقم 75-58
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.