تعليمة وزارية مشتركة مؤرخة في 26 ذي القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 تتعلق بمعالجة البناء غير المشروع. 1201
المادة 782
فتح المادةوأحكام المادة 784 من الامر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدنى، واذا توفرت الشروط الاخرى المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 85-212 المؤرخ في 13 غشت سنة 1985 الذي يحدد شروط تسوية أوضاع الذين يشغلون فعلا أراضي عمومية أو خصوصية كانت محل عقود و/ أو بنايات غير مطابقة للقواعد المعمول بها، وشروط اقرار حقوقهم في التملك والسكن، فان سعن قطعة الارض المتنازل عنها حسب الاشكال والشروط ذاتها المذكورة أعلاه (1. 1. 3. (1 (1) يضاف اليه تعويض يطابق كلفه البناية الموجودة المفروض انتسابها الى الشخص المعنوى العمومي المالك للارض مع خصم قيمة مواد البناء التي جلبها الشاغل. 2.1 البنايات المشيدة فوق أراض يملكها الخواص :
يتفرع هذا الصنف من البناء غير المشروع الى ثلاث مجموعات : 1.2.1 الباني - مالك الارض :
تسوى الوضعية على أساس مطابقة البناية المشيدة للشروط المحددة في المادتين 5 و 6 .
المرسوم رقم 85-212 85 المؤرخ في 13 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه، اذا كان الباني هو المالك الشرعي للقطعة الارضية.
1. 2. 2 البنايات التي شيدت فوق أراض يملكها الخواص، وكانت موضوع صفقات غير مشروعة :
يجب أن يفهم أن المقصود بالصفقات غير المشروعة هو جميع عمليات نقل ملكية أراض للبناء بين أناس أحياء، تتم خرقا للاحكام التشريعية الجارى بها العمل وتترتب عليها قيود في حق التملك، أي :
- المادة 168 من الامر رقم 71-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية.
- المادة 6 من الامر رقم 74 26 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات | عقارية لصالح البلديات. 1204 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 ذو القعدة عام 1405 ه وعليه، فان هذه الصفقات العقارية غير | تطبق هنا القواعد العادية في مجال تكوين ملف المخالفة للاحكام التشريعية السالفة الذكر التي وقع اكتسابها في تاريخ ،محقق، حسب مفهوم المادة 328 من الامر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدنى غير أن عيبها هو أنها لم تثبت بعقد حقيقى كما ينص على ذلك الاسم رقم 20-91 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم التوثيق.
يمكن، في هذه الحالة الاخيرة، أن يلتجيء الطرفان المعنيان الى أحد الموثقين أو احدى الطرق القضائية لتسوية هذه العمليات العقارية متى توفرت الشروط المطلوبة لا برام عقد ذلك.
وكل بيع لقطعة أرضية عارية معدة للبناء ابرمت في شأنها صفقة غير مشروعة يعالج تطبيقا للمادة 12 من الامر رقم 85 - المؤرخ في . 26 ذي القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 الذي يحدد انتقاليا قواعد شغل الاراضى قصد المحافظة عليها وحمايتها، وذلك مع مراعاة دعم المعنيين للصفقة حسب الحالات والشروط المذكورة أعلاه.
وفي هذا الاطار، تتنازل عن القطعة الارضية من جديد البلدية التي حلت محل مالك الارض في حقوقه للشاغل الفعلى حسب الشروط والاشكال نفسها المنصوص عليها في الفقرة 1 (13) التي تتعلق بالبنايات المشيدة فوق أراض عمومية مع سند أو رخصة شغل.
وفي هذا السياق، تباع الاراضي المعدة للبناء التي أبرمت في شأنها صفقات غير مشروعة للذين يشغلونها فعلا ولما يشرعوا في تشيد البنايات فوقها بشرط أن تكون هذه البنايات المزمع بناؤها مطابقة لطابع المنطقة أو الموقع المعنى.
وتقدر المطابقة المذكورة على صعيدى البناء واستعماله .
وبهذه الصفة، فان التسوية لاتعنى الا قاعدة ارض القطعة الارضية مع العلم أنه ينبغى أن طلب رخصة البناء ودراسته، ويتعين على المعنى تقديمه، حسب أحكام المرسوم رقم 85 211 المؤرخ في 13 غشت سنة 1985 الذي يحدد كيفيات تسليم رخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضي للبناء، ان اقتضى الامر. 2 (2) مراعاة قواعد التعمير ومقاييس البناء :
يجب أن تراعي، في اطار عملية تسوية البناء غير المشروع، قواعد التعمير ومقاييس البناء، زيادة على الجانب المتعلق بالملكية العقارية للارض.
وفي هذا السياق يصنف المرسوم رقم 85-212 المؤرخ في 13 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه، حالات البناء غير المشروع في صنفين :
2. 1 البناء الذى يمكن تسويته بتسليم رخصة بناء أو رخصة أشغال بعنوان التسوية :
ويتفرع هذا الصنف الى مجموعتين متميزتين:
2. 1. 1 البنايات المطابقة لقواعد التعمير ومقاييس البناء :
كل بناية أثبتت المصالح التقنية المختصة مطابقتها لقواعد التعمير ومقاييس البناء تدعم بتسليم رخصة البناء بعنوان تسوية الوضعية أو تأشيرة التصريح بالاشغال في حالة ما اذا كانت البنايات داخلة فى اطار المادة 4 من القانون رقم 82-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه.
2. 1. 2 البنايات التي يمكن أن تصبح مطابقة لقواعد التعمير ومقاييس البناء بعد تنفيذ الاشغال التي تجعلها مطابقة :
عملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 85-212 المؤرخ في 13 غشت سنة 1985 الذي يحدد شروط تسوية وضعية الذين يشغلون أراضي عمومية أو خصوصية كانت محل عقود و / أو بنايات غير مطابقة للقواعد المعمول بها، وشروط اقرار الأربعاء 27 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1205 حقوقهم في التملك والسكن، يجب على المصالح التقنية المختصة، أن تجمع فيما يتعلق بهذه المجموعة من البنايات جميع العناصر الضرورية الدراسة الملف قصد اصدار أمر القيام بالاشغال التي تجعلها مطابقة وتقدير آجال تنفيذها.
وفي هذا الاطار، تبلغ أوامر القيام بالاشغال لاجل المطابقة والآجال المتعلقة بها لصاحب البناء غير المشروع، ولا تسلم له رخصة البناء بعنوان تسوية الوضعية الا بعد التأكد من تنفيذ أشغال المطابقة المأمور بها. 2.2 البنايات التي لا تقبل وضعيتها التسوية بتاتا :
ان البنايات التي لا تتوفر فيها الشروط الدنيا المحددة في المادة 5 من المرسوم رقم 85-212 المؤرخ في 13 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه، مباشرة أو بعد تنفيذ أشغال المطابقة تمثل مجموعة البنايات الواجب هدمها.
وتضم المجموعة البنايات الآتي وصفها : 1 (1) المباني المشيدة فوق أرض خصصت نهائيا لارتفاقات عدم البناء، ب البنايات التي تشوه الموقع أو المنطقة تشويها لا يمكن تلافيه فى حدود قواعد الحماية المنصوص عليها في أحكام الامرين الآتيين :
- الامر رقم 66-62 المؤرخ في 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بحماية المناطق والمعالم السياحية.
- - الامر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية.
ج البنايات المشيدة بما يخالف قواعد الامن فيما يخص الشاغل وكذلك الأوامر التي نصت عليها القوانين الآتية :
القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير - سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة، لاسيما المواد من 74 الى 88 منه .
- القانون رقم 17 83-17 83 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، لاسيما المواد 102 103 و 110 و III منه
- القانون رقم 85 05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، لاسيما المادة 4 منه .
د البنايات التي تشوه محيطها المباشر تشويها خطيرا، فهى في الواقع بنايات أقرب الى السكن الوضيع منها الى المشيدات التي تحترم فيها أدنى مقاييس التعمير وقواعد البناء.
وهذه البنايات سواء من حيث طبيعتها أو من حيث مظهرها لا تمت بصلة الى تعليمات المرسوم رقم 82 -- 305 المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1982، وتلحق ضررا كبيرا فادحا بالمظهر العام للمكان يتعذر تداركه .
ه البنايات المشيدة فوق قاعدة أرضية مخصصة لتجهيز عمومى يثبت أنه يستحيل نقل مكان اقامته بعد دراسة جميع الامكانيات المحتملة.
ان المبرر التقنى باعتباره أساسا رئيسيا لقرار الهدم، في كل حالة من الحالات المذكورة أعلاه، يجب أن يحظى بعناية خاصة ، كما يجب تأكيد الخبرة ومراقبتها كلما كان ذلك ضروريا.
(3) الغرض من البناية واستعمالها :
يمكن أن تكون هناك حالات تسوى فيها وضعية البناية مباشرة أو بعد جعلها مطابقة للمطلوب في الوقت الذى يعتزم فيه ممارسة عمل ينطوى على ازعاجات وأضرار.
وفي هذا الاطار، يجب الفصل بين هذا العمل والبناية.
وهكذا فان القاعدة الارضية للبنيان والبناية تسوى وضعيتهما حسب الشروط والاشكال الخاصة بكل حالة كما هو منصوص عليه أعلاه، أما العمل فلا يرخص به الا اذا توفرت فيه جميع الشروط التي يطلبها التنظيم الذي يخضع له هذا العمل. 1206 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 ذو القعدة عام 1405 ه ويجب الغاء كل رخصة سلمت من قبل الممارسة عمل ما في احدى البنايات التي هي موضوع تسوية.
وعلى العموم، فان ملف طلب الرخصة يجب أن يتضمن فى أغلب الحالات، ان لم يكن في في جميعها، شهادة المطابقة المنصوص عليها في المادة 46 من القانون رقم 82-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982، وبديهي أن الوثيقة المذكورة لابد أن تحتوى لدى تسليمها ملاحظة صريحة بمنع ممارسة العمل المضر، أو على العكس من ذلك ملاحظة صريحة بامكانية ممارسة العمل المقصود. 4 (4) مكان اقامة البنيان وتهيئة مرافقه :
وزيادة على ما تقدم، يجب أن يراعى في معالجة البناء غير المشروع قصد تسوية وضعية مكان اقامته، ويتضمن هذا المقياس جانبين اثنين
4. 1 البنايات المشيدة فوق مكان هيئت مرافقه :
يجب أن تدخل مصالح أملاك الدولة في الحسبان لدى تحديد سعر البيع المصاريف التي انفقتها الجماعات المحلية لتهيئة مرافق المكان فيما يخص هذا الصنف من البناء غير المشروع 2.4 البنايات المشيدة فوق مكان لم تهيا مرافقه :
لا يمكن بأية حال أن يؤدى التكفل بتهيئة المرافق الى تغيير كبير في البرامج المخططة التي تتولاها الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية في هذا المجال.
ولهذا الغرض يتعين على البانين المعنيين بتسوية الوضعية، أن يتكفلوا بأشغال تهيئة مرافق المكان ويتحملوا مصاريف دراستها.
وفي هذا الصدد، فان اجتماع عشرة بنايات فأكثر يترتب عليه احداث جمعية نقابية كما هو منصوص عليه في أحكام المواد من 27 الى 32 من الامر رقم 75-67 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1973، وذلك عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 5 .
القانون رقم 82 02 المؤرخ في 6 فبراير سنة - 1982 المذكور أعلاه.
وتمثل هذه الجمعية النقابية المذكورة التي تحدث تلقائيا بقرار من الوالي، الجهاز التنفيذي الذي يطبق عمليات تهيئة المرافق التي تأمر بها رخصة تجزئة الارض بعنوان تسوية الوضعية اعتمادا على ملف تقدمه هذه الجمعية نفسها.
5) (5) الحقوق والرسوم المطلوبة :
وبما أن الأمر يتعلق بتسوية الوضعية تسوية استثنائية، فانه لا يمكن أن تطبق الامتيازات المقررة للعمليات التي تنجز فى اطار عادي من حيث أسعار البيع والاعفاء من الحقوق والرسوم.
وعليه، فقد تقرر أن تكون عمليات التنازل التي تقع فى اطار هذه التعليمة بسعر تطابق القيمة التجارية الحقيقية للعقار المتنازل عنه.
كما يترتب على عقود الملكية التي تعده بعنوان تسوية الوضعية القانونية للقاعدة الارضية، دفع المستفيد حق انتقال الملكية المقدر بنسبة 10 % من سعر القطعة الارضية العارية، التي يتحمل مبلغها المشترى وفقا للمادة 252 من الامن رقم 76 105 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 - والمتضمن قانون التسجيل.
ويزاد على ذلك أن الفقرة الاخيرة من المادة 12 من الامر رقم or 85 or 85 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه، تسمح بحجز البائع غير الشرعي قانونا واجباره على دفع رسم استثنائي يمثل 50 % من السعر المصرح به، على أن تزيد في تقويمه عند الاقتضاء مصلحة التسجيل التي تتولى تحصيل هذا الرسم.
ومن جهة أخرى، فان تسوية وضعية البنايات المشيدة على أراض عمومية دونما سند أو رخصة تكون مشفوعة بدفع الشاغل تعويضا اضافيا يطابق كلفة البناية مع خصم قيمة مواد البناء.
الأربعاء 27 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1207 ويقبض هذا التعويض مع ثمن بيع القطعة الارضية قاعدة البنيان لفائدة الشخص المعنوى العمومي المالك.
ويظل معلوما أن الحقوق والرسوم المدفوعة قبل ذلك تخصم ان اقتضى الامر من الحقوق والرسوم المتعلقة بعمليات تسوية الوضعية المقررة | في هذه التعليمة، وذلك وفقا للمادة الاولى، الفصل الخامس مكرر 5 ، الفقرة 5 من المادة 178 من القانون رقم 83-10 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1983.
6) (6) الهدم واعادة الاماكن الى حالتها الاصلية :
يبدو أن معالجة البناء غير المشروع تنجر عنها عمليات هدم متبوعة باعادة الاماكن الى حالتها الاصلية، طبقا للمقاييس المحددة في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 85-212 المؤرخ في 13 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه، والمبينة فى هذه التعليمة.
وتقدر حالات الهدم وتقررها لجنة الولاية وتنقسم هذه الحالات الى مجموعتين : 1.6 البنايات المشيدة فوق أراض عمومية :
يوجه للشاغل انذار يطلب منه أن يقوم في أجل تحدده لجنة الولاية، باعادة الاماكن الى حالتها الاصلية، اعتمادا على أحكام المادتين 53 و 56 من القانون رقم 83-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 ، وأحكام المادة 124 من الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975.
و بعد انقضاء الاجل المحدد يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدى تلقائيا بالهدم حسب الوسائل المتوفرة، ويعد سند تحصيل بمبلغ مصاريف اعادة الاماكن الى حالتها الاصلية يطالب الشاغل بدفعه ويحصل حسب الاجراء المطبق في المجال الجبائي. 2.6 البنايات المشيدة فوق أراض خصوصية :
اذا تعلق الامر ببنايات غير مشروعة شيدت فوق أراض خصوصية وكانت الاسباب التي تمنع تسوية وضعيتها تقوم على أساس المصلحة العامة تعين تنفيذ اجراء نزع الملكية الذي قد يطبق في جميع الحالات في أي وقت من الاوقات.
ولا يترتب على انتزاع الملكية المذكورة بسبب المنفعة العامة، الذى يتم حسب الشروط المحددة في الامر رقم 76-48 المؤرخ في 20 مايو سنة 1976ء الا تعويض الارض العارية. أما البناية فانه لا يتكفل بها نظرا لطابعها غير المشروع.
وينبغي أن يلاحظ مع ذلك أن الصبغة غين المشروعة، يمكن أن تخضع للتقادم كما يستخلص من المادة 308 من الامر رقم 75 – 58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975.
ثانيا - أجهزة التنفيذ واجراءاته :
يحدث المرسوم رقم 85-212 المؤرخ في 13 غشت سنة 1985 أجهزة تختص بعمليات التكفل بالبنايات غير المشروعة ويتطلب اتخاذ اجراءات لتنفيذها .
وتشتمل هذه الاجراءات على المراحل الآتية :
- المرحلة الاولية،
2 - مرحلة دراسة الملفات واتخاذ القرارات في مستوى لجنة الدائرة و / أو لجنة الولاية
3 - مرحلة تبليغ القرار والطعن
4 - مرحلة تنفيذ القرارات
5 - ارجاع الوثائق، 6 - المتابعة والتقويم.
1 - المرحلة الاولية :
تتوقف سرعة الحل الذى يطبق في كل حالة معنية ونوعيته على قدر العناية بتحضير الملف.
ولذا يتعين على المجالس الشعبية البلدية لاسيما رؤساؤها أن يتعرفوا على كل حالة ويحددوها تحديدا كاملا، أو يكلفوا من يقوم بذلك، ويسهر على تكوين الملفات وحفظها. 1208 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 ذو القعدة عام 1405 ه 1.1 تكوين الملف :
يحث المجلس الشعبي البلدى بمجرد اطلاعه على أية حالة من حالات البناء غير المشروع في تراب البلدية البانين المعنيين على تكوين ملفات معالجة ذلك وايداعها، ويختلف تكوين هذه الملفات اختلاف كل صنف من الاصناف الآتية : 1.1.1 البنايات ذات الاستعمال السكني الخاضعة لرخصة البناء :
يجب على الاشخاص المعنيين أن يقدموا المصالح التعمير فى البلدية التي يتبعها مكان اقامة بناياتهم ملفا في ربع (4) نسخ خاصا بطلب رخصة البناء كما هو محدد فيما يأتي :
1 - الوثائق التقنية :
1) تصميم يحدد الموقع بمقياس 1/2000 او 1/5000 يحدد الاتجاه، وسبل الوصول مع بيان نوعها وتسميتها، وكذلك نقاط الاستدلال التي تسمح بتحديد موقع القطعة الارضية.
ب تصميم كتلة البنايات والتهيئات يعد بمقياس 1/200 ويشتمل على البنايات الآتية :
الاتجاه، وحدود القطعة الارضية ومساحتها، ورسم السياج، نوع البنايات المجاورة وارتفاعها وعدد طبقاتها، ارتفاع أو عدد طبقات البنايات المنجزة و أو المعتزم بناؤها فوق القطعة الارضية المساحة الكلية للارضية والمساحة المبنية في الارض بيان شبكات المرافق الموصلة الى الارض مع خصائصها التقنية الرئيسية ونقاط الربط ورسم الطرق والشبكات في حالة ما اذا كانت المنطقة التي أقيم فيها البناء مهيأة المرافق.
ج) تصاميم التوزيع الداخلي بمقياس أدنى قدره 2 سم م لمختلف مستويات البنايات بما في ذلك الطبقات الواقعة تحت الارض مع بيان القنوات والطبقة الارضية، والطوابق العلوية.
ارتفاعات الواجهات والسياجات وكذلك التقاطيع اللازمة.
ب - الوثائق الادارية :
يجب على الطالب أن يقدم حسب كل حالة احدى الوثائق الآتية :
أ (أ) نسخة من عقد الملكية أو نسخة من قرار تخصيص الارض ب العقد الذي يثبت الصفقة
ج) نسخة من السند أو رخصة شغل القطعة الارضية تسلمها الادارة د تصريح بالشرف يعترف فيه بشغله لقطعة أرضية عمومية ليست ملكا له،
ه) أما القطع الارضية من نوع الاملاك غين المدعومة بعقد رسمى، فيستعمل فيها المعنى بها الاجراء المقرر في أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 83-352 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983 الذي يسن اجراء لاثبات التقادم المكتسب واعداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية. 1 2.1.1 البنايات ذات الاستعمال السكني الخاضعة للتصريح بالاشغال :
يتعين على الاشخاص المعنيين أن يقدموا المصالح التعمير فى البلدية التي تقام فيها بناياتهم تصريحا بالاشغال في أربع (4) نسخ يملؤها المعنيون وتكون مصحوبة بما يأتي :
أ - الوثائق التقنية :
1) تصميم يحدد الموقع يعد بمقياس 1/2000 أو 1/5000 ويسمح بتحديد موقع القطعة الارضية تحديدا دقيقا .
الأربعاء 27 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1209 ب تصميم بمقياس أدنى قدرة 2 سم /م يبين التوزيع الداخلي للبناية، وارتفاع الواجهات وسياج البناية في حالتها الراهنة.
ب - الوثائق الادارية :
تطلب الوثائق نفسها التي وردت في البنايات ذات الاستعمال السكنى الخاضعة لرخصة البناء.
1. 1. 3 البنايات الخاضعة لرخصة البناء التي تعد لممارسة عمل :
يتعين على الاشخاص المعنيين أن يقدموا المصالح التعمير في البلدية التي تقام فيها بناياتهم ملفا في أربع (4) نسخ خاصا بطلب رخصة البناء على النحو المحدد فيما يأتي :
أ الوثائق التقنية :
يقدم، زيادة على الوثائق المطلوبة في البنايات ذات الاستعمال السكنى الخاضعة لرخصة البناء، ما يأتي : 1 (1) بيان منحنيات مستوى الارض أو مساحة تسويتها أو تقاطيع رسومها البيانية،
ب) مذكرة مصحوبة بالرسوم البيانية اللازمة تشتمل على الايضاحات الآتية :
مجموع العمال المستخدمين والقدرة الاستيعابية لكل مبنى، نمط بناء الجدران الرئيسية والسقوف، نوع مواد البناء المستعملة سواء في البناء أم ففي الزخرفة والتهيئة الداخلية، وصف موجز لجهاز التزويد بالكهرباء أجهزة التوليد والتحويل والتوزيع و بالغاز (مكان العدادات، ومستودع الخزن عند الاقتضاء)، وصف موجز لاجهزة التسخين (المرجل، المدخنة، جهاز التزويد بالوقود وخزنة، وتهوئة المحلات)، الوسائل الخاصة بالحماية من الحرائق والاسعاف نوع المواد السائلة أو الصلبة أو الغازية وكمياتها، التي قد تلحق ضررا بالصحة العمومية أو بالزراعة، والتي تحتويها المياه المستعملة المصروفة والاخراجات الغازية وكذلك جهاز المعالجة والتصفية قدر درجة الضجيج المحدث.
ب الوثائق الادارية :
يطلب زيادة على الوثائق الادارية المطلوبة فى البنايات السكنية لاثبات الملكية أو شغل القطعة الارضية، ما يأتي :
أ (أ) نسخة من قرار الوالى الذي يرخص بانشاء العمل أو بتوسيعه ب نسخة من الاعتماد الذي تسلمه السلطة المختصة للمعنى.
1. 1. 4 البنايات الخاضعة للتصريح بالاشغال التي تعد الممارسة عمل :
لا تكون معنية بهذه الحالة الا البنايات المعدة لممارسة عمل ولا تشتمل على منشآت صناعية.
وهكذا، فان الاشخاص المعنيين مطالبون بتقديم الملف نفسه المطلوب في البنايات السكنية الخاضعة للتصريح بأشغالها.
وتتطلب الممارسة الفعلية لذلك العمل الوثائق التي يشترطها التنظيم المطبق على العمل المذكور.
يضيف البانون فى جميع الحالات المذكورة أعلاه، أية ورقة أو وثيقة يرونها مفيدة لتسهيل دراسة ملفاتهم، ومن المعلوم أنه يجب ألا تدخر أية وسيلة لمعرفة العناصر التي يجب أن يتكون منها الملف معرفة كاملة تفاديا لتكرار طلبات استكمال الوثائق.
ويجب كذلك تقديم جميع المعلومات اللازمة للمعنيين بعمليات معالجة البناء غير المشروع. 1210 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 ذو القعدة عام 1405 ه
1. 2 استلام المجلس الشعبى البلدي الملفات وتحليله لها :
1. 2. 1 استلام الملفات :
يتعين على مصالح التعمير في البلدية أن تفحص تكوين الملف المقدم، وتسلم على الفور، الوصل الذي يذكر بالتفصيل كل وثيقة يتكون منها الملف.
كما يتعين عليها من جهة أخرى، أن تسجل الطلبات في دفتر خاص كلما تسلمت الملفات وأن تعدد وترقم الوثائق التي تتكون منها هذه الملفات.
يوقع رئيس المحكمة المختصة اقليميا الدفتر الخاص ويرقمه.
ويحفظ عند اختتام عمليات تسوية الوضعية في مستوى المجلس الشعبي البلدي، ويوضع تحت تصرف المحاكم في حالة وقوع خلاف.
1. 2. 2 تحليل الملفات :
يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدى بالتنسيق مع المصالح التقنية البلدية، لاسيما المكلفة منها بالتعمير والفلاحة، بتحليل الملف تحليلا أوليا قصد تحديد نوعية الحالة وترتيبها في احدى المجموعات أو الاصناف المحددة في هذه التعليمة.
ويتناول هذا التحليل على الخصوص، ما يأتي :
- الصفة القانونية للقاعدة الارضية :
عمومية أو خصوصية،
- الصبغة الاصلية للقطعة الارضية :
فلاحية أو معدة للبناء،
- مساحة القطعة الارضية.
- المنطقة التي توجد فيها،
- صفة شغل الارض أو نقل الملكية وجه استعمال البناية أو الغرض الذي بنيت من أجله ، الارتفاقات وغيرها من القيود الاخرى - تجهيز القطعة الارضية وتهيئتها : الطرق الكهرباء، التزويد بمياه الشرب والتطهير يدون ان اقتضى الأمر الآراء التقنية التي تستخلصها المصالح المعنية بمناصر التحليل، في مذكرة تعريف تعد حسب النموذج الملحق، ويذكر فيها الرأى المعلل وأصحاب التدابير المطلوب اتخاذها وتسوية الوضعية أو الهدم، أو نزع الملكية.
تبلغ مذكرة التعريف مصحوبة بالملف لرئيس الدائرة كى تقوم اللجنة بالدراسة المطلوبة. 2 (2) مرحلة دراسة الملفات والقرارات التي تتخذها لجنة الدائرة و / أو لجنة الولاية :
ترفق الملفات التي يرسلها المجلس الشعبي البلدى بجدول ارسال يعد في نسختين ويذكر جميع الوثائق التي يتكون منها الملف مع بيان مراجعها، بحيث يسهل على كتابة اللجنة استلامه.
وتقوم الكتابة المذكورة بالتنسيق مع أعضاء اللجنة والمصالح التقنية المعنية باتمام الملف باى عقد أو معلومات أو وثيقة مفيدة لدراسته ويكون من شأنها أن تسهل اتخاذ القرار.
كما يجب على الكتابة أن تتصل بصاحب الطلب، كلما كان ذلك ضروريا، وحسب المفهوم المبين أعلاه.
وهكذا فان دراسة الملف الذي يتكون ويتمم على هذا النحو عند الاقتضاء، ستقود اللجنة الى مراعاة الجوانب الآتية لاتخاذ قرارها.
2. 1 في مجال القاعدة الارضية العقارية :
تحدد لجنة الدائرة اعتمادا على دراسة عناصر الملف، الحل الذي تختاره من بين الحلول المذكورة في هذه التعليمة وتأمر بتطبيقه على الحالة المعنية بالتدقيق.
2. 2 في المجال التقني :
تبت لجنة الدائرة في تسوية الوضعية مع اشتراط أشغال المطابقة المقدمة أو دونها اعتمادا على عناصر التقدير واستخلاص أراء مختلف المصالح التقنية المعنية بكل حالة.
الأربعاء 27 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1211 وبالاضافة الى ذلك فان اللجنة تدرس وتقرر التدابير المطلوب اتخاذها، ان اقتضى الأمر، في مجال تهيئة المرافق.
2. 3 في مجال ممارسة العمل :
ينبغي أن يفصل كلما كان الأمر ضروريا أو اقتضت الحالة ذلك، بين اجراء تسوية وضعية البناية وممارسة العمل المزمع القيام به فيها أو الذي يباشر فعلا.
وفعلا اذا كان بالامكان تسوية وضعية البناية Y حسب الشروط المحددة في هذه التعليمة، فان رخصة ممارسة العمل المزمع القيام به أو المباشر بالفعل أو سنده لا يسلم أو يلغي اذا تنافي العمل مع صبغة المنطقة التى أقيم فيها البنيان، وكان نقله لا تترتب عليه عواقب وخيمة تضر بالمنطقة نفسها.
ومن ثم فان دراسة الملف والقرار المطلوب | اتخاذه سيأخذان هذا الجانب من المسألة بعين الاعتبار، ان اقتضى الامر.
2. 4 في المجال المالي :
تبين لجنة الدائرة، اعتمادا على الحل الذى تقرر في مجال القاعدة الارضية وفى المستوى التقنى الحقوق والرسوم المتعلقة بالحل المأمور به معتمدة في ذلك الاحكام التي تنص عليها هذه التعليمة .
2. 5 في مجال الحالات المعقدة :
ترسل لجنة الدائرة الملف الى الولاية وفق الشروط والاشكال نفسها المقررة أعلاه، اذا اعترضتها صعوبة يتعذر التغلب عليها، وكان مرد هذه الصعوبة الى الطابع الخاص لهذه الحالة بالنسبة الى ما تأمر به هذه التعليمة، واستقر الرأى على الهدم.
تدرس لجنة الولاية الملف وتتخذ القرار الملائم.
وتطلب، ان اقتضى الأمر، استكمال الملفات واجراء الخبرة، أو الرقابة أو أى إجراء آخر تراه مفيدا قبل اتخاذ قرارها النهائي. 3 (3) مهلة تبليغ القرار والطعن : 1.3 تبليغ قرارات تسوية الوضعية :
يبلغ للمعنى القرار المتخذ في شأن كل حالة من الحالات باستثناء اعادة الاماكن الى حالتها الاصلية.
ويتم التبليغ المذكور بمبادرة من رئيس المجلس الشعبي البلدى مع ملاحظة صريحة بالامكانية المتاحة للمعنى كي يمارس حقه في الطعن المجاني لدى لجنة الولاية خلال شهرين (2) على الأكثر، ابتداء من تاريخ تبليغه القرار، وذلك طبقا للمادة 278 من الامر رقم 66-145 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية.
3. 2 تبليغ قرارات الهدم واعادة الاماكن الى حالتها الاصلية :
يقوم الوالى بتبليغ قرارات اعادة الاماكن الى حالتها الاصلية تبعا لاجراء الانذار المنصوص عليه في الفقرة 6 I من أولا أعلاه، وحسب الشروط والآجال التي تراها اللجنة مناسبة في كل حالة من الحالات، لاسيما ما يتعلق منها بالاجراءات والوسائل التي يمكن أن تسخر لذلك.
3. 3 دراسة الطعون :
تدرس لجنة الولاية الطعون، ويمكنها أن تؤكد قرار لجنة الدائرة أو تبطله.
كما يمكنها أن تتلقى لدى دراستها الملف أية معلومات تكميلية تراها مفيدة، وتأمر بحضور صاحب الطعن. 4 (4) مرحلة تنفيذ القرارات :
يقوم، ان اقتضى الامر، رئيس المجلس الشعبي البلدي، فور تسلمه محضر لجنة الدائرة و / أو محضر لجنة الولاية، بتدابير تنفيذ القرارات التي يتضمنها المحضر المذكور، ويكون ذلك بعد مداولات المجلس الشعبي البلدى. 1212 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 ذو القعدة عام 1405 ه
4. 1 تبليغ القرارات :
يبلغ رئيس المجلس الشعبي البلدى القرار المتخذ حسب الشروط المذكورة أعلاه، ويدعو المعنى الى الاتصال بالمصالح البلدية قصد تسوية وضعيته.
4. 2 دفع الحقوق والرسوم المطلوبة :
يحدد رئيس المجلس الشعبي البلدى ان اقتضى الامر، عقود تسوية الوضعية ووثائقها والاساس العقارى الذي يتوج هذه التسوية لتمكين المعنى من دفع الحقوق والرسوم المطلوبة.
4. 3 تسليم رخصة تجزئة الاراضى للبناء بعنوان تسوية الوضعية :
يسهر رئيس المجلس الشعبي البلدى على انشاء الجمعيات النقابية وعلى سيرها المنتظم، ويساعدها في تحضير ملف طلب رخصة تجزئة الاراضى للبناء بعنوان تسوية الوضعية.
كما يسهر على تسليم رخصة تجزئة الاراضى بعنوان تسوية الوضعية، ويسعى المراقبة انجاز أشغال تهيئة المرافق التي تقع على عاتق الجمعية النقابية.
4. 4 تسليم رخصة البناء أو رخصة الاشغال | بعنوان تسوية الوضعية :
يسلم رئيس المجلس الشعبي البلدى رخصة البناء أو رخصة الاشغال بعنوان تسوية الوضعية بعد انجاز المعنى أشغال تهيئة المرافق وأشغال المطابقة واستظهاره في هذا الصدد بشهادة تعدها المصالح المختصة، وبالاوصال التي تبين دفعه الحقوق والرسوم المطلوبة.
ومن المعلوم أن رخصة البناء أو رخصة الاشغال، يمكن أن تسلمها على الفور فى حالة ما اذا لم يشترط توفر أى شرط من الشروط المذكورة أعلاه مقدما.
تخضع رخصة البناء أو رخصة الاشغال، في اطار هذه التعليمة للحقوق والرسوم المرتبطة بها كما نصت عليها المادة 119 من القانون رقم 82 14- المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983. 5 (5) ارجاع الوثائق :
يحرص رئيس المجلس الشعبي البلدى بمجرد انتهاء عملية تسوية الوضعية على ارجاع النسخة الاصلية من كل وثيقة أو عقد رسمى الى المعنى، بعد أخذ نسخة من ذلك، ان اقتضى الامر. 6 (6) المتابعة والتقويم :
يتم تنفيذ عمليات معالجة البناء غير المشروع تحت سلطة الوالى الذى يتابع عمل الاجهزة البلدية ولجنة الدائرة ويتولى تقويمها.
وفي هذا الصدد، يسهر رئيس الدائرة على موافاته بمحاضر اللجنة.
ويتعين على رؤساء المجالس الشعبية البلدية ورؤساء الدوائر أن يعلموا الجهات المعنية، في أي وقت من الاوقات بالصعوبات التي تعترضهم ويقدموا جميع الآراء والمقترحات المفيدة.
وعلى رؤساء الدوائر أن يخبروا الوالي بأية حالة تتسم بطابع خاص، كلما كان ذلك ضروريا ليتمكن انطلاقا من هذه الحالة الخاصة، من تعميم الحل على جميع الحالات المتشابهة.
ويعتمد الولاة هذا الاسلوب، فيخبرون المصالح المركزية المعنية للعمل فى الاتجاه نفسه على الصعيد الوطني.
يجب أن تنفذ الحلول الاستثنائية التي تساعد على معالجة البناء غير المشروع مع مراعاة مبدئي الانصاف والموضوعية اللذين تستلهم الحلول منهما.
وتستهدف هذه الحلول، زياة على ذلك، تطهين هذا المجال نهائيا ووضع حد للتصرفات والسلوك الاجتماعية السلبية الناجمة عن ذلك.
ومن ثم فان نفاذ الحلول يجب أن يكون أسرع ما يمكن، ويجب أن تسخر لهذا الغرض جميع الوسائل الضرورية.
الأربعاء 27 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1213 ومن الواضح أن جميع التدابين والمساعى يجب أن تتخذ وتنفذ باستمرار للقضاء نهائيا على ظاهرة البناء غير المشروع الذي لا يمكنه بعد اليوم أن يكون من وقائع المستقبل.
حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 .
وزير المالية وزير الداخلية بوعلام بن حمودة والجماعات المحلية وزير العدل محمد يعلى بوعلام باقي وزير الفلاحة والصيد وزير التخطيط البحرى والتهيئة العمرانية قاصدي مرباح على أو بوزار وزير البناء والتعمير والاسكان عبد الرحمن بلعياط الملحق استمارة تعريف الباني ولاية : .....
دائرة : ....... ..........
بلدية : *** ............................. 1 تعريف الباني :
I - I - اللقب : ...
I -- 2 - الاسم ......... ..
I - 3 3 ابن (ة ) : i (............ .6. .6 ........... 1-4 - ولد (ت) في : ........ ولاية ........
I - -5 الحالة العائلية : أعزب (عزباء)، متزوج ( ة)، أرمل (ة)، مطلق (ة ) I 6 عدد الابناء : ............ .. -7-1 -. عدد الاشخاص المكفولين، ان اقتضى الامر : ......... ...
I 1-8 - الوظيفة أو العمل : : ........... 1 9 - مجموع الدخل العائلي (الشهرى) : STOTOTO I 10 - عنوان السكن بالضبط : ...... ΣΟΤΕΤΟΙΟ
2 - تعريف الوضعية القانونية للقطعة الارضية :
12 - موقع القطعة الارضية بالضبط (العنوان) ............. 2-2 - موقع القطعة الارضية في المحيط التعميري : 0010000 ..................
داخل المحيط التعميري خارج المحيط التعميري يجب أو يمكن ادخال القطعة الارضية في المحيط التعميري. 2 3 الوضعية القانونية للقطعة الارضية :
- قطعة الارض ملكية قانونية للباني ....
- طبيعة العقد المقدم ومراجعه - ........
قطعة الارض ملكية خصوصية مشتراة أو - مشغولة اعتمادا على عقد غير معترف به.
اذا كان نعم :
أ تاريخ الشراء أو الشغل الفعلى :
ب رقم التسجيل والتاريخ عند الاقتضاء :
ج - مبلغ الصفقة المصرح به : .........
د اسم البائع ولقبه :
ه . - عنوان البائع : .......................
و - أصل ملكية البائع : .....................ره -4-2 قطعة الارض عمومية.
بيان ما اذا كان نعم :
ا - ملكية الدولة : .... .....
ب - ملكية الولاية : ..... .............
2- ملكية البلدية : ... .....
د - هيئة أخرى عمومية تحدد بدقة : ..... 1214 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 ذو القعدة عام 1405 ه كيفية شغل القطع الارضية التي تكون ملكية عمومية :
ا - بعقد أو برخصة : noon اذا كان نعم :
رقم اعداد العقد أو الاتفاق وتاريخه :
سلمه :
تاريخ الشغل الفعلى : ドー دون عقد أو رخصة : ΟΠΟΟΟΟΟΙΟΠΟ ΣΟΥ ΟΣΟΤΟΠΟΣΟ اذا كان نعم :
- سنة الشغل الفعلي : 3 تعريف الباني : 3-1 - المساحة المبنية (الارض المبنية فعلا) : 3-2 - المساحة الكلية لقطعة الارض قاعدة البناء : totoro :: Footer ..
- 3-3 - المنطقة التي تقع فيها :
ا - طبيعة الارض الاصلية : : FOTOTOTOT ب - بنائية : ΤΟΣΟ FOTOTOYOTOΡΟΖΟΤΟ فلاحية : .. 00000000 3-4 - هل توجد بنايات سكنية أخرى ؟ نعم، لاء 3-5 - اذا كان نعم : أكثر من عشر بنايات :
أقل من عشر بنايات : 6-3 - نسخة ما أنجز من البناية : -7-3 استعمال البناية الممارس أو المستهدف :
- السكن :
- الاعمال :
- السكن + العمل : 8-3 - طبيعة العمل : LLLLLLLاز 3 و هل البناية مطابقة لقواعد التعمير ومقاييس البناء : نعم، لا، 3-10 - هل يمكن جعلها مطابقة بعد القيام بأشغال : نعم ، لا،
3 - II اذا كان نعم تسجيل الاشغال المطلوب القيام بها : 12-3 اذا كان لا، بيان الاسباب بالتفصيل : - 3-13 - هل توافق الاعمال طبيعة المنطقة ؟ :
نعم، لاء -14-3 اذا كان نعم ، بيان الشروط الواجب توفيرها لممارسة هذه الاعمال : ....
4 - التسجيل التكميلى : 4 1 - وصف مشتملات البناية : 4-2 - هل البناية مزودة بما يأتي :
ا - ماء الشرب : نعم، لا، ب ۔ الكهرباء : نعم، لاء
ج - الغاز عند الاقتضاء) : نعم، لا، 4-3 - هل البناية مرتبطة بشبكة التطهير؟ نعم، لاء
5 - الآراء التقنية :
5 - I-5 - المجلس الشعبي البلدي : 5 2 التعمين : -3-5 الفلاحة : ....... 5 4 مصالح الامن الحماية المدنية) : ... -5-5 المصالح الأخرى المعنية : ... 5-6 - الهيئة المهنية : (الغرفة التجارية والحرفية) ......... ... 6 رأى رئيس المجلس الشعبي البلدى :
في قاعدة البناء : .......
في البناء : .............
في الاعمال : ....... 7 معلومات وآراء أخرى يمكن أن تساعد اللجنة في دراسة الملف لاسيما المعلومات التي يمكن أن يقدمها الشخص المعنى) : ............... ...............
8 - القرارات التى تتخذها لجنة الدائرة و / أو لجنة الولاية :
الأربعاء 27 ذو القعدة عام 1405 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1215 فهرس التعليمة العناوين أولا مختلف أنماط البناء غير المشروع واطار تسويتها - I الصفة القانونية للقاعدة العقارية . - I - البنايات المشيدة فوق أراض عمومية الصفحات : ΤΟΥΟΖΟΤΟΣ • 1201 1202 . 1202 II البنايات المشيدة فوق أراض تابعة للاملاك العمومية في - مفهوم المادة 12 من القانون رقم 84-16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالأملاك الوطنية I - I - 2 - البنايات المشيدة فوق أراض تابعة عمومية .::.
ΤΟΟΚΟΤΟΥ 1202 لمزارع فلاحية 1202
- I_I 3 البنايات المشيدة فوق أراض عمومية أخرى غير الاراضي المذكورة أعلاه I - I 3 1 شغل بسند سلم أو رخصة سلمت قبل I 1 3 2 شغل الاراضى العمومية دون سند أو ΣΟΤΟΣΟΤΟΠΟΣΟΙΟΤΟΣΟΥΟΣ • • • 1202 انجاز البناء 1202 ....
رخصة ........... 1203 I 2 البنايات المشيدة فوق أراض يملكها الخواص............... - I - 2 - I الباني - مالك الارض ... - 1203 1204 I - 2-2 I - البنايات التي شيدت فوق أراض يملكها الخواص وكانت موضوع صفقات غير مشروعة 1203
2 - مراعاة قواعد التعمير ومقاييس البناء ............. 1204
12 - البناء الذي يمكن تسويته بتسليم رخصة بناء أو رخصة أشغال - بعنوان التسوية .......... ..... 1204 I_I_2 - البنايات المطابقة لقواعد التعمير ومقاييس البناء ....
I_2-2 البنايات التي يمكن أن تصبح مطابقة - 1204 لقواعد التعمير ومقاييس البناء بعد تنفيذ الاشغال التي تجعلها مطابقة .. 1204 22 البنايات التي لا تقبل وضعيتها التسوية بتاتا ......... 1205 3 الغرض من البناية واستعمالها .............. 4 مكان اقامة البنيان وتهيئة مرافقه .............
4 - I - البنايات المشيدة فوق مكان هيئت مرافقه زه 1205 18 1206 .................... 1206 4-4 2 - البنايات المشيدة فوق مكان لم تهيأ مرافقه ..... ................ 1206 5 6 - الحقوق والرسوم المطلوبة ..... ..... ............. 1206
6 - - الهدم واعادة الاماكن الى حالتها الاصلية ..................... 1207 1216 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 ذو القعدة عام 1405 ه فهرس التعليمة (تابع) العناوين 6 1 البنايات المشيدة فوق أراض عمومية - الصفحات ΙΟΧΟΧΟΧΟΧΟΧΟΧΟΧΟΧΟΧΟΧΟΧΟΧΟΧΟΧΟΧΟΧΟΙ • 1207 6-2 - البنايات المشيدة فوق أراض خصوصية TorontorOTOTATTOOTEXT 1207 ثانيا - أجهزة التنفيذ واجراءاته
- المرحلة الاولية II تكوين الملف 1207 1207 1208 1 1 1 البنايات ذات الاستعمال السكنى الخاضعة لرخصة البناء... 1208 I_I - 2 البنايات ذات الاستعمال السكنى الخاضعة للتصريح بالاشغال ΟΧΟΧΟΠΟΙΟΙΟΙΟΧΟΧΟΧΟΧΟΧΟΣ [ΟΣΟΧΟΧΟΧΟΧΟΧΟΧΟΙΟΙΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΟΙΟΙΟΙΟΟΟΙΟΙΟΣ 1208
- 1-3 - البنايات الخاضعة لرخصة البناء التي تعد لممارسة عمل .. 1209 1 1 4 - البنايات الخاضعة للتصريح بالاشغال التي تعد لممارسة عمل ΟΧΟΧΟΧΟΧΟΧΟΧΟΞΟΙΟΙΟΙ1ΟΧΟΧΟΧΟ 010101010101010 1209 2 استلام المجلس الشعبى البلدى الملفات وتحليله لها ......... 1210 _I_2_I استلام الملفات 1-2-2 - تحليل الملفات .. 1210 1210 2 مرحلة دراسة الملفات والقرارات التي تتخذها لجنة الدائرة و/ أو - لجنة الولاية 2-1 في مجال القاعدة الارضية العقارية 2-2 - في المجال التقني 2-3 - في مجال ممارسة العمل 2-4 - في المجال المالي 1210 1210 1210 1211 1211 2 5 في مجال الحالات المعقدة .:: ::.. .... 1211 3 مهلة تبليغ القرار والطعن : - 3-1 - تبليغ قرارات تسوية الوضعية 3-2 تبليغ قرارات الهدم واعادة الاماكن 3-3 - دراسة الطعون
4 - مرحلة تنفيذ القرارات .
4 - - I - تبليغ القرارات 2 ........ . -4 2 دفع الحقوق والرسوم المطلوبة .. 4 – 3 – تسليم رخصة تجزئة الاراضى للبناء 4 – 4 – تسليم رخصة البناء أو رخصة الاشغال 5 - ارجاع الوثائق .......
6 - - المتابعة والتقويم .. 1211 1211 الى حالتها الاصلية ..... 1211 .... 1211 .... 1211 1212 .... 1212 بعنوان تسوية الوضعية 1212 بعنوان تسوية الوضعية 1212 ... 1212 ........... 1212 المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.