قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1399 الموافق 20 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والنرويج . 1240
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة التي تعود الى ادارة البريد والمواصلات الجزائرية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وفنلندا كما يلي : -1 المكالمة من جهاز الى جهاز :
الفترة الاولى غير مجزأة، ومدتها ثلاث دقائق : 4,95 فرنكات ذهبية (لرسم اجمالي قدره 9,90 فرنكات ذهبية أي 16,05 دينار) ، عن كل دقيقة اضافية : 1,65 فرنك ذهبي لرسم اجمالى قدره 3,30 فرنكات ذهبية أي 5,35 دنانير ) . 1242-2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 30 ذو الحجة عام 1399 ه -2 المكالمة الشخصية :
الفترة الاولى غير مجزأة ، ومدتها ثلاث - دقائق : 8,25 فرنكات ذهبية (لرسم اجمالي قدره 16,50 فرنكا ذهبيا أى 26,75 دينارا) .
عن كل دقيقة اضافية : 1,65 فرنك ذهبي الرسم اجمالى قدره 3,30 فرنكات ذهبية أي 5,35 دنانير ) ..
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار ابتداء من أول نوفمبر سنة 1979 ..
المادة 3
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1397 الموافق 17 أكتوبر سنة 1977 والمتضمن تحديد الحصة النهائية والحصة العائدة الى
- بمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات
- و بمقتضى الامر رقم 75 – 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدنى، ولاسيما المادة 677 منه، وبمقتضى الامر رقم 76 – 48 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبمقتضى المنشور المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 30 أبريل سنة 1975 والمتعلق ادارة البريد والمواصلات الجزائرية فى الاتصالات | باحداث المناطق الصناعية وتهيئتها، الهاتفية بين الجزائر وفنلندا، المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1399 الموافق 20 أكتوبر سنة 1979 .
محمد زرقيني وزارة التعمير والبناء والاسكان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 76-45
- قرار
- قرار
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 74-26
- يلغي أمر رقم 75-58
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.