قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يحدد تاريخ تجنيد أفواج صف سنة 1987. 464
المادة الأولى
فتح المادةيحدد تاريخ تجنيد كل فوج من أفواج صف 1982 كالتالي :
- 15 يناير سنة 1987 الفوج الاول
- 15 مايو سنة 1987 الفوج الثاني
- 15 سبتمبر سنة 1987 الفوج الثالث.
المادة 2
فتح المادةيستمر التجنيد طوال ثلاثة (03) أيام.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987.
العميد مصطفى شلوفي وزارة الثقافة والسياحة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- أمر رقم 68-82
- أمر رقم 74-103
- أمر رقم 75-86
- مرسوم
- مرسوم رقم 86-281
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.