قانون رقم 87-16 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يحدث الدفاع الشعبي ويحدد مهامه وتنظيمه. 1225
الباب الاول — احداث الدفاع الشعبى وتعريفه وتحديد المبادىء العامة التي يخضع لها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون الى انشاء الدفاع الشعبي في اطار الدفاع الوطني.
المادة 2
فتح المادةالدفاع الشعبى هو أحد مكونات الدفاع الوطنى، ويدعم طابعه الشامل المتكامل.
يغطى نظامه كامل التراب الوطني.
يتكون الدفاع الشعبى من جميع الهياكل والاجهزة والوحدات والتشكيلات التي تساهم 12,26 الجريدة الرسمية للجمهورية في الدفاع عن الوطن وتتميز عن هياكل الجيش الوطني الشعبي وأجهزته وتشكيلاته.
المادة 3
فتح المادةيخضع المواطنون الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 60 سنة كاملة لواجبات الدفاع الشعبي ويستثنى منهم :
- المعفون بسبب عدم القدرة البدنية أو العقلية .
- المواطنون الخاضعون أولويا للواجبات العسكرية باسم الجيش الشعبي الوطني.
تعدد عن طريق التنظيم كيفيات مشاركة المواطنات المتطوعات البالغات أكثر من ثماني عشرة ( 18) سنة .
يمكن للشباب الذين تتجاوز أعمارهم (16) سنة والقادرين بدنيا أن يتلقوا تحضيرا عسكريا .
المادة 4
فتح المادةيستوجب الدفاع الشعبي الاحصاء والتحضير والتنظيم المسبق للموارد والطاقات الضرورية للقيام بالمهام الموكولة اليه.
المادة 5
فتح المادةيندرج تطبيق الدفاع الشعبي في اطار متطلبات الدفاع التي تجعل الوطن مضطرا لمواجهة كل تهديد بالعدوان.
يختص وزير الدفاع الوطني بتنفيذ مرسوم استنفار قوات الدفاع الشعبى في كامل التراب الوطني أو في جزء منه .
الباب الثاني — مهام الدفاع الشعبي وتنظيمه العام
المادة 6
فتح المادةتضطلع قوات الدفاع الشعبي في ميدان الدفاع العسكرى بمهام الدفاع الاقليمي، وتشارك فى الدعم المتعدد الاشكال لقوات الجيش الوطني الشعبي.
تستعمل قوات الدفاع الشعبي في ميدان الدفاع عن المراكز الاقتصادية والمناطق الصناعية الحيوية، طبقا لمخططات الدفاع الوطنية والجهوية الجزائرية الأربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه
المادة 7
فتح المادةتعزز قوات الدفاع الشعبي في ميدان الدفاع المدنى الاسلاك النظامية في تأدية مهامها.
المادة 8
فتح المادةتحدد كيفيات استعمال قوات الدفاع الشعبى وقت السلم عن طريق التنظيم.
المادة 9
فتح المادةتشارك قوات الدفاع الشعبي في ميدان الدفاع الاقتصادي في حماية الوحدات الانتاجية وفي تعزيز قدرات الوطن الاقتصادية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
المادة 10
فتح المادةتقام الهيئات المكلفة بتنظيم قوات الدفاع الشعبى وتحضيرها تبعا للتقسيم الاقليمي العسكري، والادارى في البلاد، وتتكون مما يأتي : 1 (1) في المستوى المركزي :
اللجنة الوطنية للدفاع الشعبي. 2 (2) في مستوى اقليم الناحية العسكرية :
- اللجان الولائية للدفاع الشعبى
- لجان تنسيق الدفاع الشعبي في الدوائر لجان الدفاع الشعبي في البلديات -
- لجان الدفاع الشعبى فى المراكز الاقتصادية والمناطق الصناعية الحيوية.
اللجان المذكورة في الفقرة 2 السابقة تتبع سلميا قيادة الناحية العسكرية.
المادة 11
فتح المادةتزود الهيئات المذكورة في المادة 10 من هذا القانون، التي يحدد تكوينها واختصاصها بمرسوم بالوسائل البشرية والمادية والهياكل الموكولة الاساسية التي تمكنها دوما من القيام بالمهام اليها.
ويمكن تعديل هذه الهيئات عن طريق التنظيم كلما دعت الحاجة الى ذلك .
المادة 12
فتح المادةتنظم قوات الدفاع الشعبي عبر كامل التراب الوطني في وحدات وتشكيلات وتؤطر أساسا من اطارات الاحتياط التي تعين لها.
الأربعاء 10 ذو الحجه عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1227
الباب الثالث — الموارد البشرية والمادية والمالية
المادة 13
فتح المادةتتكون الموارد البشرية للدفاع الشعبي من المواطنين الخاضعين لواجبات الدفاع الشعبى طبقا للمادة 3 من هذا القانون.
المادة 14
فتح المادةيمكن المواطنين الخاضعين للواجبات العسكرية في اطار الاحتياط أن يعفوا من الاحتياط، ويتم افرازهم واستعمالهم في الدفاع الشعبي كلما دعت الحاجة الى ذلك.
المادة 15
فتح المادةتعبأ كما هى أسلاك الامن الوطني والحماية المدنية والجمارك الوطنية والاسلاك المماثلة لها .
المادة 16
فتح المادةيخضع تلقائيا لواجبات الدفاع الشعبي ويعبأون في أماكن عملهم المواطنون الذين يشغلون وظيفة مصنفة مفيدة لسير المؤسسات سيرا عاديا ولتوفير الحاجات الحيوية للامة.
تحدد الوظائف المصنفة مفيدة عن طريق التنظيم.
المادة 17 من هذا القانون الحق في التعويض طبقا البشرية والمادية والهياكل الاساسية اللازمة التي تخصص لها تخصيصا دائما، كما تزود بجميع الوسائل العمومية التي تخصص لها تخصيصا نهائيا أو مؤقتا، وبوسائل القطاع الخاص المسخرة.
المادة 18
فتح المادةيخول التسخير المنصوص عليه في المادة 17 من هذا القانون الحق في التخصيص طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
المادة 19
فتح المادةيوفر وزير الدفاع الوطني الاسلحة والتجهيزات والتموينات العسكرية المخصصة للدفاع الشعبى ويسيرها ويضعها رهن الاشارة في الوقت المناسب.
المادة 20
فتح المادةتقدر الاعتمادات المالية الخاصة اللازمة للدفاع الشعبى فى ميزانيات المؤسسات والجماعات المحلية والهيئات العمومية المعنية تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الباب الرابع — تدابير خاصة
المادة 21
فتح المادةيحتفظ المواطنون - الذين يمارسون أعمالهم في المؤسسات والادارات والهيئات العمومية أو الخاصة أو الذين يدعون وقت السلم لاداء التزامات الدفاع الشعبى - بوظائفهم وحق التمتع - بالعطلة المدفوعة الاجر.
يعتبر الوقت المقضى في صفوف قوات الدفاع الشعبي خدمة عادية.
المادة 22
فتح المادةتؤدى - قدر الامكان واجبات النشاط في الدفاع - في الشعبى التى تستهدف تحضير الخاضعين له وقت السلم لاستعمالهم في وقت الحرب من غير اخلال بنشاط البلاد الاقتصادي ومع المحافظة على سير المؤسسات والادارات العمومية سيرا عاديا، وتؤدى أساسا خلال أيام الراحة الاسبوعية.
المادة 23
فتح المادةتخول واجبات النشاط في الدفاع - الشعبى خلال أيام العمل غير المعطلة الاجر، الحق في المرتب الذي تدفعه الادارة والهيئة الاصلية للخاضع للدفاع الشعبي.
وفي حالة عدم وجود هيئة مستخدمة يتقاضى الخاضع أجرته من اعتمادات الدفاع الشعبي.
الباب الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 24
فتح المادةتحدد عن طريق التنظيم كيفيات تطبيق هذا القانون لاسيما ضبط برامج التدريب والتمرين لوحدات الدفاع الشعبي وتشكيلاته في مجال ضبط البرامج المندرجة فى التحضير العسكري و مجال تحديد تنظيم هيئات الدفاع الشعبي.
المادة 25
فتح المادةلغاية صدور نص تشريعي يحدد قواعد الانضباط المطبقة على الخاضعين للدفاع 1228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه الشعبي، تسرى عليهم قوانينهم الاساسية الاصلية وقت السلم وقواعد الانضباط العام للجيش الوطني الشعبي وقت الحرب.
المادة 26
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة لهذا القانون.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
- الدستور
- قانون
- قانون رقم 78-12
- قانون رقم 84-09
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 67-250
- أمر رقم 69-38
- أمر رقم 71-74
- أمر رقم 74-103
- أمر رقم 76-10
- أمر رقم 76-111
- أمر رقم 76-112
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قانون رقم 25-05
قانون رقم 25-05 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالتعبئة العامة
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1409 الموافق 3 سبتمبر سنة 1988 يتعلق بالتكوين العسكرى وبتعيين المدعوين الجامعيين المخصصين للخدمة على مستوى قطاعات النشاط الوطنية ذات الأولوية. 1549
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.