مرسوم رئاسي رقم 89-226 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتضمن فهرس ( تسوية وضعية المواطنين إزاء الخدمة الوطنية المولودين قبل الأول من يناير سنة 1968 ولم يجندوا في اطار الخدمة الوطنية عند تاريخ 15 سبتمبر سنة .1989 1440
المادة الأولى
فتح المادةيصرح بأن المواطنين المولودين قبل أول يناير سنة 1968 غير المجندين في اطار الخدمة الوطنية قبل 15 سبتمبر سنة 1989 "مؤهلون لا يجندون " .
غير أن أحكام المقطع الاول أعلاه، لا تطبق على :
1 ) الحاصلين على شهادة التعليم العالي أو تقني سامي،
2 ) طلبة وتلاميذ المعاهد ومؤسسات التعليم العالي أو تكوين التقنيين السامين.
المادة 2
فتح المادةيحدد المحافظ السامي للخدمة الوطنية، بموجب قرار، كيفيات تسليم شهادة "غير معني بالخدمة الوطنية " برسم المقطع الاول من المادة الأولى أعلاه.
تنظيمية
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1988 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 68-82
- أمر رقم 74-103
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.