قرار مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 8 يناير سنة 1989 ، يعلن بأن المواطنين غير الجامعيين التابعين الصفوف سنة 1988 وما قبلها، الذين لم يتم تجنيدهم في الخدمة الوطنية في 31 ديسمبر سنة 1988 يعدون مؤهلين، غير مقبولين للتجنيد . 103 ( تابع )
المادة الأولى
فتح المادةيعد المواطنون غير الجامعيين التابعون لصف سنة 1988 والصفوف السابقة الذين لم يتم يتجنيدهم في الخدمة الوطنية في 31 ديسمبر سنة 1988، مؤهلين غير مقبولين للتجنيد .
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام المادة الاولى أعلاه على المواطنين غير الجامعيين الذين كانوا موضوع :
- إذن بالتجنيد إرجاء التجنيد
- قرار بالتأجيل.
المادة 3
فتح المادةتسلم شهادة « غير المعني بالخدمة الوطنية » الى المواطنين الخاضعين لاحكام المادة الاولى أعلاه، ابتداء من :
- 2 يناير سنة 1989 بالنسبة للمواطنين التابعين الصفوف ما قبل سنة 1987،
- أول يوليو سنة 1989 بالنسبة للمواطنين التابعين | لصفوف سنتي 1987 و 1988
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 8 يناير سنة 1989 العميد / مصطفى شلوفي وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.