مرسوم رئاسي رقم 95-146 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1415 الموافق 27 مايو سنة 1995 يتضمن استدعاء جزئيا للاحتياطيين
المادة الأولى
فتح المادةيعمد، ابتداء من أول يونيو سنة 1995 ، إلى استدعاء جزئي للاحتياطيين من الاستيداع، الذين ينتمون إلى صفوف سنوات 1988 – 1989 1990 و 1991 وذلك لفترة اثني عشر (12) شهرا .
المادة 2
فتح المادةيتم الاستدعاء المذكور بصفة فردية، على أساس قوائم تضبطها الهياكل المختصة التابعة لوزارة الدفاع الوطني.
المادة 3
فتح المادةيستفيد الاحتياطيون المعنيون بالاستدعاء، موضوع هذا المرسوم، حسب الحالة، من أحكام الأمرين رقم 76-111 و 76-112 المؤرخين في 9 ديسمبر سنة 1976 المذكورين أعلاه لاسيما تلك المتعلقة بالحق في المرتب والحفاظ على الشغل والترقية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1415 الموافق 27 مايو سنة 1995.
اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- أمر رقم 74-103
- أمر رقم 76-110
- أمر رقم 76-111
- أمر رقم 76-112
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 96-311
مرسوم رئاسي رقم 96-311 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 25 سبتمبر سنة 1996، يتعلق بإبقاء الاحتياطيين المستدعين في نشاط الخدمة 5
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.