مرسوم رقم 88-210

مرسوم رقم 88-210 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1409 الموافق 25 اكتوبر سنة 1988 يحدد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد في صف سنة 1989 . 1450

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 88-210

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1409 الموافق 29 أكتوبر سنة 1988 يحدد تاريخ تجنيد الافواج التي يتكون منها صف سنة 1989. 1564

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.