قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1409 الموافق 29 أكتوبر سنة 1988 يحدد تاريخ تجنيد الافواج التي يتكون منها صف سنة 1989. 1564
المادة الأولى
فتح المادةيحدد تاريخ تجنيد الافواج الثلاثة التي يتكون منها صف سنة 1989 كالآتي :
- 15 يناير سنة 1989 بالنسبة للفوج الاول
- 15 مايو سنة 1989 بالنسبة للفوج الثاني 15 سبتمبر سنة 1989 بالنسبة للفوج الثالث
المادة 2
فتح المادةيتم التجنيد خلال 3 أيام.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1409 الموافق 29 أكتوبر سنة 1988 العميد / مصطفى شلوفي وزارة الداخلية والبيئة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.