مرسوم رقم 86-10 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 يحدد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد في صف سنة .1986 IZ قرارات مقررات، مناشير وزارة الدفاع الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيجند في صف سنة 1986 قدر سد الاحتياجات التي يضبطها المحافظ السامي للخدمة الوطنية :
- المواطنون المولودون سنة 1966 وسنة 1967 البالغون من العمر 18 سنة كاملة،
18 - الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الاربعاء 27 ربيع الثاني عام 1406 ه الموطنون من الصفوف السابقة الذين أغفل - تسجيلهم أو الذين لم يتم تجنيدهم مع الصف المناسب لستهم.
المادة 2
فتح المادةيحدد بقرار تاريخ تجنيد الافواج التي يتكون منها صف سنة 1986.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1956.
الشاذلي بن جديد قرارات، مقررات ، مناشير وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 يحدد تواريخ تجنيد أفواج صف سنة .1986 18
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.