قرارات مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة 6 أشهر سنة النسخة الاصلية 20 دج 30 د.ج 30 درج 50 دج النسخة الاصلية وترجمتها 30 دج 50 درج 40 دج 70 درج بما فيها نفقات الارسال ثمن النسخة الأصلية : 0,30 د.ج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,70 د. ج - ثمن العدد للسنين الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر لهاتف: 15-66018 الى 17 ح ج ب 50-3200 السابقة : 0,50 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 0,40 د. ج - ثمن النشر على أساس 10 دج للسطر. فهرس مه ميثاق الخدمة الوطنية ………….. 246 ص
- قوانين وأوامر أمر رقم 74-103 مؤرخ في أول ذي
- القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن قانون الخدمة الوطنية . …….. …….. ص
1246 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1394 ه ميثاق الخدمة الوطنية ديباجة ان الثورة الجزائرية بعد أن دفعت الثمن الغالي لانتزاع الاستقلال الوطني تسعى الآن في مختلف مراحل سيرها لتوطيد وتنمية اقتصادها وتغيير الاوضاع والعقليات الموروثة عن النظام الاستعماري وابدالها بأوضاع وعقليات جديدة محررة ومركزة بكاملها في خدمة الشعب. وفى اطار هذا العمل الجبار المبذول من أجل التغيير والتطوير القائم على المبدأ الاساسى لتشييد الاشتراكية، فان التجنيد العام الدائم والواعي لجميع المواطنين ولا سيما الشبان يشكل وسيلة من أهم الوسائل لتحقيق أهداف التنمية والاستقلال الاقتصادي . ان الكفاح من أجل التحرير الوطنى أولا ثم مكافحة الاستعمار والامبريالية قد علم كل جزائرى مهما كان مستوى تكوينه أو ثقافته أنه من الواجب أن تعتمد الجزائر على نفسها قبل كل شيء، وتوفر في الداخل، شروط التحرير الشامل والاصيل. فبوعي الجميع للمصالح الوطنية العليا وبمشاركة كل واحد في مهام التشييد الاشتراكي تتكون وتتدعم باستمرار كرامة وحرية الشعب، وترتفع الامة بأكملها الى مستوى مسؤولياتها النبيلة .. كما أن الشبيبة تستطيع بحشدها كل الامكانيات والاستعمال الاصالى لطاقاتها، أن تضمن مواصلة مسيرة الاباء والاجداد وترفع عاليا مشعل الثورة مضيفة للتضحيات القاسية للاجيال السابقة ثمرات حيويتها وحماسها وذكائها وارادتها . ولهذا قررت السلطة الثورية احصاء ثم استعمال كامل الطاقات الضخمة التي يحتوى عليها شعبنا حسب مخطط تدريجي . فقد قررت أن تلبى بصفة فعلية رغبة وارادة التجنيد التي عبرت عنها مرارا القوى الحية للامة. فقررت ادماجها ضمن هذه الحركة الكبرى للتجديد الاجتماعي والاقتصادي والثقافي بتنظيم الخدمة الوطنية ابتداء من حلول سنة 1969 وتشكل الخدمة الوطنية تنظيما جديدا وأسلوبا خاصا لاستعمال الثروات البشرية الجاهزة الضخمة. وتساهم في التطوير والتنمية السريعة لاقتصادنا مع خفض فوارق المستوى واختلالات التوازن التي لا تزال موجودة بين مناطق البلاد ثم القضاء عليها . ان الخدمة الوطنية تمكن الجزائريين من المشاركة مدة سنتين فى جميع مهام التشييد في مجموع التراب الوطنى كما أنها توطد وتدعم الروابط بين المواطنين وتدمجهم أكثر مع | الشعب وقيمه الاصيلة والعميقة وثقافته، وذلك باشعارهم على الوجه الاوفر بشخصيتهم الوطنية. ان الخدمة الوطنية هي طريقة حياة جماعية تساعد على المعرفة والتفاهم والتبادل المشترك، فهى بفضل التكوين الايديولوجي تساهم في تحسين عقلية الشباب وتجعل كل واحد يعيش فكرة الالتزام الكامل لخدمة الامة، وهى تضمن نمو الوعي الوطني بتقوية الالتحام والوحدة بين جميع عناصره التي تكتسب بصفة عملية الشعور بالمشاركة المباشرة لانجاز مهمة واحدة. كل الجزائريين مهما كان أصلهم وحالتهم الاجتماعية ووظائفهم مدعوون لتأدية مدة خدمتهم الوطنية في الجيش وفي القطاعات المدنية للنشاط الوطني. ان مدة الخدمة الوطنية واحدة بالنسبة للجميع ولها في كل الحالات نفس القيمة ونفس المدلول سواء أديت في الجيش أو في الهيئات الوطنية الأخرى. وهكذا تحدد الخدمة الوطنية في أسسها كتجنيد مستمر لكل الطاقات البشرية وفى كل الميادين فيكون هذا التجنيد وسيلة وهدفا في مسيرة الثورة. ان الخدمة الوطنية التي تستمد قوتها وحافزها من الاختيارات الثورية للامة تفهم على قاعدة المبادىء الاساسية. ان مهمة الخدمة الوطنية في مختلف مراحلها ليست محددة فقط بالمبادىء الموجهة والاهداف المقررة ولكنها كذلك مرتبطة بالمعطيات الاجتماعية والاقتصادية وبتطويرها . فتنظيم الخدمة الوطنية ووضع هياكلها وشروط سيرها تنجز اذن على ضوء المبادىء العامة وطبقا لنظرة تطورية وقد تقررت على مستوى التطبيق فترة تكييف ضرورية لانجاح كل مهمة جديدة وضخمة . وانطلاقا من مبادىء محددة وأخذا بعين الاعتبار لحقائق البلاد فالخدمة الوطنية هي مؤسسة ثورية تجمع بين دقة وصرامة المبادىء العليا والواقعية والفعالية وتشكل عنصرا محركا لحياة الامة. وان ارادة السلطة الثورية بتأسيسها الخدمة الوطنية لفائدة كل المواطنين وكل الامة هي تلقين كل واحد مفهوم الواجب والمسؤولية والتضحية والاخلاص والانضباط والنظام.. والخدمة الوطنية المندرجة في اطار الثورة المندلعة منذ أول نوفمبر سنة 1954 والتي أعادت السلطة الثورية تأكيدها يوم 19 يونيو سنة 1965 تعتبر أسلوبا جديدا للنضال ضد التخلف والاستغلال، وضد الجهل والجوع، وضد الانانية والسلبية. ان الخدمة الوطنية بمجابهة الشبان للمشاكل والصعوبات التي تعترض دولة ثورية في طريق تطورها وبتوجيهها للطاقات المعنوية والمادية التي تضمن الدفاع عن التراث الوطني ومكتسبات الثورة، تمكن كل جزائرى من المشاركة بطريقة واعية ومستمرة في المهمة العظيمة للبناء الاشتراكي للبلاد.
الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1247 التعريف والمبادىء العامة التعريف ان الخدمة الوطنية كما تحددها السلطة الثورية هي تجنيد الطاقات البشرية للبلاد من أجل مشاركة كل المواطنات والمواطنين البالغين من العمر 19 سنة مشاركة فعالة وكاملة | وذلك خلال سنتين في تشييد البلاد ومهام التنمية الضخمة بقصد تحقيق وتوطيد الاهداف العليا للثورة. فالخدمة الوطنية اذا مشاركة كاملة من طرف كل المواطنين في جميع المهام ذات المصلحة الوطنية وفي تسيير مختلف القطاعات الاقتصادية والادارية واحتياجات الدفاع الوطني. فالخدمة الوطنية اذا تجنيد في جميع الميادين. ان الهدف الاساسي لهذا التجنيد هو الدفاع الوطنى أى الدفاع المسلح عن الاستقلال الوطنى ووحدة الشعب وسلامة الاراضى الوطنية والتراث الوطني . فان الجزائريين المدعوين للخدمة الوطنية يتلقون تدريبا عسكريا قبل تعيينهم للقيام بمهام اقتصادية وادارية واجتماعية وثقافية أو في الدفاع الوطني . انما قد أصبح مفهوم الدفاع في العصر الحديث يشمل في آن واحد وباستمرار كل الجوانب من حياة البلاد، فلا يمكن أن يعد التجنيد على صعيد الدفاع المسلح عن التراب الوطني لوحده ويجب الا يكون كذلك مطلقا . حقا لم يبق الدفاع اليوم مضمونا بالوسائل العسكرية والمادية فحسب بل أصبح يتطلب استخدام كل الوسائل التي من شأنها أن تدعم وتوطد القيم الاخلاقية والمدنية والسياسية للمواطنين وان تنمى وتعزز اقتصاد البلاد. وهكذا زيادة عن التكوين العسكرى يتلقى المدعوون باستمرار أثناء مدة الخدمة الوطنية معرفة وتربية وتكوينا لحملهم على الاندماج في الجماعات المحلية التي عينوا بها حيث يعيشون ويعملون ولتعريفهم معرفة مباشرة وحقيقية بالمهام والمشاكل الكبرى للبلاد وتعويدهم مواجهة المشاكل الدقيقة والعويصة للتنمية وحثهم على التفانى في العمل بمجهود منظم ومستمر ليتيقنوا من أنهم سيبقون بعد الخدمة الوطنية مجندين باستمرار في خدمة الوطن . و تدرج التعبئة كذلك في اطار حماية الاقتصاد بتوعية كل المواطنين من أجل الاستعمال الافضل لوسائل الانتاج وتحقيق أكبر مردود لها بفضل ادماج كل الطاقات الوطنية الكامنة في مختلف نشاطات البلاد بقصد التشييد السريع لاقتصاد متين وعصري ومزدهر يؤكد ضمان الاستقلال السياسي الحقيقي . وعلى ذلك، يعين المدعوون أثناء الفترة المدنية للخدمة الوطنية وحسب مستوياتهم واستعداداتهم وكفاءتهم اما للقيام باعمال جماعية أو في ورش متوسطة أو واسعة النطاق أو للقيام بأعمال رائدة واما لأعمال فردية أو في جماعات صغيرة ضمن قطاعات النشاط الاقتصادى والمصالح الادارية للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وهياكل الحزب والمنظمات الوطنية . ان التجنيد يجب ان يندرج في نطاقه الثقافي والاجتماعي أي مع الاخذ بعين الاعتبار لحقائقه والدفاع عن مكتسبات الثورة واستعادة تراثنا الثقافي الذي هو أساس شخصيتنا وتجديد القيم الوطنية بقصد الاسراع في عملية اكتساب عقلية جديدة وترقية انسان جديد. كما أن التجنيد بواسطة الخدمة الوطنية يتضمن بالضرورة نظرة حركية. ويتطلب التزام وتنظيم وانعاش وتنظيم القوى الحية للأمة من أجل مشاركتها الدائمة في المهمة الضخمة لتشييد مجتمع اشتراكي في بلادنا. و تشكل الخدمة الوطنية زيادة على المؤسسات الموجودة والاعمال التي تقوم بها هذه الاخيرة وبالتنسيق مع هذه المؤسسات أداة مكملة من شأنها تحسين سير القطاعات الاقتصادية والثقافية والادارية وتنمية انتاجنا كما وكيفا. فالخدمة الوطنية هي اذا نظام جديد وأسلوب أصلى يجب أن يسمحا بتحرك عملية آلية شاملة للتنمية والتطور على الصعيد العسكرى والاقتصادي والثقافي والاجتماعي والسياسي معاه و باختصار فان الخدمة الوطنية هي في نفس الوقت استثمار بشرى و اقتصادي استثمار بشرى لانها تشكل ترقية الانسان بتوعية وتكوين المدعوين للخدمة الوطنية، وهي استثمار اقتصادى لانها تسمح بوضع وانجاز ومضاعفة مردود العمليات في الميدان الاقتصادي. المبادىء الاساسية ان الخدمة الوطنية هي أسلوب تنظيم يستخدم العوامل البشرية والعوامل الاجتماعية السياسية لكل الامة. وهي ترتكز على عدة مبادىء أساسية توضح مختلف مراحل تأسيسها وتحقيقها وتحميها من الاخطار التي يمكن ان تنتج عن التسرع أو الارتجال. و ترتكز الخدمة الوطنية على مبادىء أساسية هي مبادىء المساواة والعدالة والمجانية والوحدة والاجمالية والفعالية والتماسك والتكيف الدائم والمبادلة والمشاركة المتبادلة. ان هذه المبادىء مترابطة ومتكاملة سواء في تعريفها كما في تطبيقها . مبدأ المساواة والعدالة تمكن الخدمة الوطنية من امتزاج جميع الطبقات الشعبية عبر مختلف الانواع الجغرافية للبلاد وتقوية الشعور بالوحدة الوطنية على الصعيد الاجتماعى والثقافي والسياسي. يتضمن مبدأ المساواة والعدالة المساهمة في الاعمال المشتركة في نفس المهام وفى نطاق واحد من طرف مدعوين قد اتوا من نواح متنوعة وهم على مختلف المستويات الثقافية والاجتماعية والمهنية .
1248 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1394 ه وبناء على هذا المبدأ، فان الدعوة للخدمة الوطنية تشمل بدون تمييز كل المواطنين البالغين 19 سنة من العمر . مبدأ المجانية ان مبدأ المجانية ناتج بطبيعة الحال عن مفهوم الخدمة الوطنية نفسه واهدافها ومبادئها . فعلى كل جزائري أن يخصص سنتين من حياته لاعانة بلاده على نيل استقلالها الاقتصادى وتحولها الى أمة عصرية. ويجب على كل جزائرى ان يدفع ضريبة العرق التي يتطلبها منه تشييد دولة مستقرة واقتصاد متين ومزدهر كما فعل في الماضي المجيد اسلافه الذين لم يترددوا على اراقة دمهم وحتى التضحية بحياتهم من أجل احترام الكرامة واستعادة الحرية مبدأ الوحدة والاجمالية ان مفهوم الخدمة الوطنية لا يتمثل في مجرد جمع وتتابع فترة خدمة عسكرية، وأخرى مدنية، بل هو نظام مستمر وكامل ينطوى على ارتباط جوهري بدون انقطاع في مختلف مراحله وسواء في ميادين التنظيم والتكوين والتدريب أو في الورشات الاقتصادية أو الاجتماعية الثقافية فان مبدأ الاجمالية هذا يتسبب في نظام معقد للعلاقات المستمرة بين مختلف المراحل التي يمر عليها المدعو لتأدية خدمته الوطنية : توحيد القواعد القانونية الاساسية وسير الخدمة العسكرية والمدنية وتنسيق طرق التكوين واعداد المدعوين للانتقال من الفترة العسكرية الى الفترة المدنية. مبدأ الفعالية ان الفعالية يجب أن تسيطر على التفكير في جميع الميادين ويجب أن يكون البحث عنها متواصلا بدون ملل. وان الانجاز المحقق لمهمة اجمالية وتجددية كالخدمة الوطنية يتطلب اذا تطبيقا لهذا المبدأ وللمبادىء المنصوص عليها أعلاه تقييما للمعطيات البشرية وجردا عاما للامكانيات اطارات وادوات وميزانية ويتطلب انجاز هذه المهمة الاخذ بعين الاعتبار للمرحلة الضرورية للتكييف النفسي الاجتماعي الناتجة عن كل ابداع هام وتحدد ميدان التطبيق مع تقدير المقاومات والعقبات التي تتعرض لتحقيقها. وبهذا الصدد خاصة فان دعوة المواطنات ستتحقق بعد درس موضوعي التقاليدنا وتحديد الاوضاع المتميزة للتطبيق. من جهة أخرى ونظرا لما نلاحظه حاليا عن الوضع الاجتماعي الاقتصادي الذي يتميز بضعف نسبى لامكانياتنا بالنسبة لأهدافنا فان العمل الخاص بالخدمة الوطنية يجب أن يدرج اهتمامة تصاعديا أى ان يخطط ويبرمج في الزمان وعبر التراب لوطني . ويجب تنظيم كل الهياكل الاساسية الموجودة تنظيما منطقيا و تنسيق كل المبادرات من أجل استعمال الطاقات والموارد المتوفرة لدى الامة الى الحد الاقصى .. ويتطلب مبدأ الفعالية هذا ان يكون نشاط الادارات والمؤسسات والتدخلات باسم الخدمة الوطنية منسقا ومنسجما في كل المستويات سواء في مستوى التحضير أو التطبيق، في التكوين وفى الورش أو سواء على المستوى الوطني أو المحلي. مبدأ التلاحم والتكيف الدائم بعد الاخذ بمبدأ الاجمالية، فانه لابد من تحديد هذا المبدأ وايضاحه وذلك بالبحث عن تكيفه الدائم في كل الاعمال | المشروع فيها. وبالنظر لواقعنا وامكانياتنا فانه من الضروري أن نكيف قبل كل دعوة خاصية وحجم المورد البشرى للوسائل المتوفرة وللاعمال التي يجب القيام بها. مبدأ المبادلة والمشاركة المتبادلة اذا قام المدعو بالتزاماته تجاه الوطن وذلك بمشاركته في مهمة تنمية البلاد وبشعوره بالمصلحة الوطنية مهما كانت حالته الاجتماعية ووظيفته ومسؤوليته فانه يتلقى تربية وتكوينا يحضرانه للاندماج على احسن وجه في الحياة الاجتماعية فتتطور بذلك صفاته الطبيعية والاخلاقية وتقوى روحه المواطنة ويقظته فيشعر حقيقة وتماما انه معني بالحياة ومستقبل الامة مما يجعله يسهم لترقية ذاته كانسان ومواطن. التنظيم والتطبيق التكوين : ان الخدمة الوطنية لا يمكنها أن تحقق أهدافها الخاصة كاستثمار بشرى و كاستثمار اقتصادي في آن واحد اذا لم يعتبر تدريب المدعوين وتربيتهم وتكوينهم من العناصر الهامة للعمل المشروع فيه. ان تكوين المدعوين يستجيب من جهة لاحدى الضرورات ومن اخرى ينبع من الاهداف والمبادىء المحددة ويستجيب كذلك لأماني الشبان العميقة . والضرورة واضحة : فلا يمكن القيام بالخدمة العسكرية وانجاز ورش للعمل باكبر فعالية ومردودية، اذا لم يتلق المدعوون تدريبا مخصصا في الحالة الاولى وتكوينا خاصا بتنظيم وحسن السير ومردودية الاعمال المشروع فيها في الحالة الثانية. أن الخدمة الوطنية تستهدف اشعار المدعوين بدورهم كمواطنين ملتزمين في البناء الاشتراكي، وبث روح جديدة لديهم وبالاوضاع الجديدة وردود الفعل الدائمة من اليقظة وانه لا يمكن بلوغ هذه الاهداف الا باليقظة والتربية والتكوين الملائم . ويستجيب التكوين ثالثا لاحتياجات الشبان الاولية. وتبرز هذه الاحتياجات :
- على الصعيد البدني والعقلى : بفيض للطاقة وتعطش للنشاط والتنافس ورغبة في التنافس وميل للتحمس .
الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1249 وفي الميدان الفكرى والثقافي بالرغبة المتعطشة
- للمعرفة. وعلى الصعيد السياسي والاجتماعي : يبحث عن الاتصال والحياة المشتركة ورغبة في الاحساس بأنهم معنيون | وبالرغبة في المشاركة بمشاكل الجماعة. ويضاف الى هذه الاحتياجات الاساسية انه خلال سنوات ستبقى نسبة مئوية كبيرة من بين المدعوين من الشبان الاميين أو شبه الاميين تنتظر من الخدمة الوطنية الترشيد والتربية والترقية. لكنه ينبغى أن لا نعتبر الخدمة الوطنية كوسيلة اضافية ونظامية للتكوين المهني الذي تقدمه المؤسسات الموجودة . بالعكس فانه من الضروري ان ننظر في مشاكل التكوين في اطار الخدمة الوطنية من زاوية تختلف عن الزاوية الاقتصادية التقليدية وان نستهدف بشكل زائد تحسين العوامل الاجتماعية للانتاج من الكفاءات التقنية للعمال. وعلى ضوء الاهداف والاسس المذكورة وحوافز الشبان العميقة وضعت برنامج التكوين الشكلى الخدمة الوطنية التي تؤدى بكل الشبان في نطاق منافسة وجهود الى التعليم والتربية وفي آن واحد تسمح لهم بمواجهة مشاكل معينة للتنمية. البرامج : نظرا الى انه يمكن أن يرتب الشبان ضمن مستويين من التكوين الثقافى ومن بين المدعوين للخدمة الوطنية دون الاميين فانه يجب وضع اسلوب مختلط لتدريب وتشغيل المدعوين يمكنهم من الالتحاق لمدة ما في مهام عامة ذات المصلحة المحلية أو الوطنية وان يوزعوا لفترة أخرى على شكل جماعات متناسقة حسب مستوى المعرفة لمشاركتهم في نشاطات التكوين والتربية الثقافية والبدنية والرياضية . اذا يجب أن يرتب برنامج التكوين في ثلاثة أقسام : تدريب على الحياة الوطنية والسياسية
- تربية وتعليم عام وذلك ببرنامج انعاش سياسي و ثقافي،
- تحضير من أجل القيام بأحد شكلى الخدمة الوطنية. يشكل القسم الاول المتعلق بالتنشيط الثقافي والسياسي | مظهرا خاصا لبرنامج التكوين وهو يثبت طابعه على القسمين الآخرين . وهذا يعنى أنه بالنسبة للثقافة العامة وللتدريب على النشاطات المثمرة فان مراكز وموضوعات التعليم ينص عليها برنامج التنشيط السياسي والثقافي. وبذلك، لا يمكن أن نتصور مجرد عملية نقل للبرامج | المدرسية المستعملة في مؤسسات التعليم. غير أنه يمكن جمع تجارب وزارة الشبيبة والرياضة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية والوزارات المكلفة بالتربية الوطنية … الخ . ونتيجة منها وضع برنامج متنوع متلاحم ومتكيف مع أذواق الشباب وصفاتهم الاجتماعية الاساسية | العمليات : تقوم الخدمة الوطنية ببدء تنفيذ ورشات الاعمال التي تتطلب التعيين الجماعي للمدعوين والحياة الجماعية، وذلك خارج اطار التعيينات الفردية أو بمجموعات صغيرة مخصصة لتزويد النشاطات السياسية والادارية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية للأمة وهكذا يتحسن سير أجهزة الحزب والدولة وبصفة خاصة في المناطق المحرومة. وتأتي هذه الورشات لتكميل وتدعيم الاعمال التي شرعت فيها الادارات والجماعات المحلية والاجهزة العامة في اطار نشاطاتها العادية. ان الخدمة الوطنية التي تهدف للقيام وانجاز الاعمال المحصورة على نطاق واسع لها مزية تركيز الوسائل الثمينة . باطارات وتنظيم. يتم اختيار مثل تلك العمليات بحيث لا تتطلب اطارا تقنيا محددا حسب امكانياتنا والرجال الذين يجرى استخدامهم. زيادة على ذلك ونظرا لمبدأ مجانية الخدمة الوطنية : فان الاعمال التي يلزم القيام بها هي تلك التي لا يمكن الشروع فيها بالثمن العادى، وهذا يعنى بان عمليات الخدمة الوطنية يجب أن تكون أقل تكلفة من عمل الادارة التقليدي . تسمح الخدمة الوطنية من جهة أخرى بالقيام باعمال رائدة ، ذات نضوج بعيد جدا، فيتكون بها الاستخدام اما بعدد محصور واما لاجل بعيد المدى جدا.. تنظيم الخدمة الوطنية ان التزام المواطن بخدمة البلد مدة عامين ينشىء بالضرورة رابطة قانونية خاصة تربط المدعو بالدولة. وهذه الرابطة القانونية المحددة بمجموعة من الاحكام، تكون . القانون الاساسي للمدعو للخدمة الوطنية، وتحدد التزاماته تجاه القطاع الذي عين فيه، وكذلك حقوقه فيما يتعلق بالترقية التدرجية والنظام الاجتماعى والاجازات والعطل والنظم التأديبية والجزائية . ويحدد القانون الاساسى كذلك المزايا التي يستفيد منها المواطن بعد ان يؤدى الخدمة الوطنية الاقدمية في الوظيفة العمومية والاحتفاظ بالوظيفة، … الخ) . ويقبل المواطن في الخدمة الوطنية بالنظر للكفاءات المحددة . التنظيم تطرح الخدمة الوطنية لتحقيقها مشاكل جديدة خاصة في الميدان النظامي والادارى، وذلك نظرا لمفهومها العام ولأهمية الاهداف المحددة لها والمبادىء الاساسية التي ترتكز عليها والمعطيات التي تستغلها . وتهم الاعمال التي يمكن انجازها في اطار الخدمة الوطنية بالضرورة الادارات والمؤسسات العمومية وهذا في اطار ميادينها الخاصة.
1250 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1394 ه وتتطلب اذا على مستوى وضعها وبرمجتها وتطبيقها مساهمة وتنسيقا بين الوزارات المعنية والمؤسسة المختصة المكلفة بتنفيذ الخدمة الوطنية. فتنظيم الخدمة الوطنية يهدف اذا الى تحقيق هذا التنسيق كما يهدف الى تفادى تلاقى وبعثرة الطاقات والوسائل المادية والبشرية والى بلوغ اقصى فعالية في العمل. يتطلب تنفيذ الخدمة الوطنية في هذه الشروط انشاء وتنصيب مؤسسة مختصة، وتتميز هذه المؤسسة عن المؤسسات الحالية لكنها تشاركها في العمل دون أن ينتج عن ذلك ازدواج الى جانب مصالحها الخارجية على الصعيد التقني والاقليمي .. وان المهمة العامة لهذه المؤسسة بالاتصال مع الوزارات أن تحضر وتنفذ عمل الدولة الخاص بالخدمة الوطنية وتنسق عمل جميع الطاقات المعنية فيما يخص وضع وتنفيذ برامج النشاط، وان تسهر على تكوين الاطارات والمدعوين للخدمة الوطنية، وعلى وضع الشروط العامة لتسيير ومراقبة الوسائل الضرورية لتحقيق الخدمة الوطنية. المعطيات العامة ان وضع مؤسسة جديدة وانجاز مهمة واسعة النطاق مثل الخدمة الوطنية يتطلبان دراسة عدد من المعطيات التمهيدية للمشكل وأهمها المعطيات البشرية من جهة وهياكل الاستقبال من جهة أخرى. المعطيات البشرية قررت السلطة الثورية على أن كل المواطنين الجزائريين البالغين من العمر 19 سنة كاملة يجب أن يشاركوا مشاركة فعالة وكاملة لتحقيق أهداف الثورة. وينص هذا المبدأ المقرر على أن جميع المواطنين ذكورا كانوا أو اناثا ومهما كان سنهم يمكن تجنيدهم في اطار الخدمة الوطنية بشرط ان يكونوا قد بلغوا 19 سنة في تاريخ الدعوة. ولو أن الخدمة الوطنية تهم الجميع فستتكون أغلبية المدعوين من الشبان وبهذا الصدد فان امكانيات الدعوة ضخمة . على سبيل البيان فان عدد الشبان البالغين من العمر 19 سنة في أول جانفي سنة 1969 وحدهم، حسب ما يمكن استمداده من النتائج الاجمالية للاحصاء الوطني في سنة 1966، 2350000 من بينهم 1180500 شاب و 1160500 فتاة .بلغ وتتضاعف هذه الاعداد كل سنة بحوالى 200000 الى 300000 . ونلاحظ فيما يتعلق بالحالات الزوجية النسب المئوية التالية : 55 %55 من المتزوجين و II % من العزاب و 83 % من المتزوجات. أما الباقي فيتكون من الذين توفيت عنهم زوجاتهم والارامل والمطلقين . اذا أخذنا بعين الاعتبار لسنة 1969 فقط عدد الشبان العزاب و نستثنى غير السالمين جسديا والذين يمكن اعفاؤهم وكذلك طلبة الجامعة والثانويات الذين يستفيدون من تأجيل فان عدد الشبان من جنس الذكور الذين يستعدون لاجابة نداء الخدمة الوطنية يصل الى خمسين ألفا. تشتمل الامة اذن على ثروات بشرية جاهزة ضخمة، يمكن أن يضاف الى 500000 هذه الفتيات 1 والمتزوجات الشابات. اللاتي يمكن استدعاؤهن في بعض الشروط، وكذلك المواطنين الذين يتجاوزون 19 سنة في اول جانفي من سنة الاستدعاء، والذين لا يمكن اطلاقا اعفاؤهم من الواجب الوطني . ورغما عن انه لا يمكن بعد تحديد الاصناف الاجتماعية المهنية للشبان انطلاقا من معلومات الاحصاء الوطني لسنة 1966، ولكن يمكن القول بأن 30% من هؤلاء الشبان لا يعملون و 70% يشتغلون في الغالب كاجراء في الفلاحة. اما فيما يتعلق بالمستوى الثقافى أو كفاءات هؤلاء الشبان فيمكنا أن نقول بأن 60% منهم لم يذهبوا الى المدرسة و 30 % قد تابعوا دروس محو الامية أو التعليم الخاص بالمرحلة الابتدائية والباقى قد شرع بدروس المستوى الثانوى. ان هذه الوضعية قد ورثناها من الاحتلال الاستعماري هذه الوضعية التى هى الآن في طريق التحسن بخطوات سريعة بفضل الجهود الضخمة التي تبذلها السلطة الثورية في ميدان التربية والتعليم. يتعلق الأمر اذن بوضعية يجب بالضرورة أن نأخذها بعين الاعتبار عند تطبيق الخدمة الوطنية، بقصد تصحيحها وازالتها بمجهود التكوين الذي شرع فيه في اطار هذا التنظيم نفسه. نستطيع اذا أن نؤكد بدون خطر بأنه لا يمكن ان يطرح مشكل المورد البشرى المتوفر عند انجاز الخدمة الوطنية. بالعكس فانه في السنوات الاولى لتطبيق هذا النظام الجديد فان جزءا واحدا فقط من الطاقات المهيأة لتلبية النداء يكون مستخدما فعليا وموضوعيا. لأنه من اللازم اعطاء هذه المؤسسة وقتا للتنظيم والتكيف لكي تسجل الانتصارات فيما بعد..
الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1394 ه الجريدة الرسمية هياكل الاستقبال : ترتبط شروط استقبال الشبان المدعوين للخدمة الوطنية بأهمية الفوج وتوزيعه بين الفترة العسكرية والفترة المدنية والشروط التي يستخدم فيها الشبان طيلة مدة خدمتهم . واذا كان القسم العسكرى من الخدمة الوطنية يتمثل في غالب الاحيان في حياة جماعية منظمة في اماكن الوقوف التي يمكن تحديدها مسبقا، فالفترة المدنية تتمثل في تعيين فردي أو حياة جماعية في ورشات العمل المختلفة الاهمية والمدة فمن الضروري والمنطق اذا ان تختار في جميع الحالات التنظيم الأكثر ملاءمة، وهو الذي يناسب على الوجه الافضل نظرا لمتطلبات ولأهمية ومدة الاعمال المناسبة للحالة ويستجيب بشكل أوفر لشروط الصحة والامن والاقتصاد في الوقت والوسائل. يجب اذا أن تخص كل هياكل الاستقبال الموجودة وتكيف حسب مختلف الحالات لتمكين الشبان من العيش والعمل في أحسن الشروط. بصفة عامة وحيثما أمكن ذلك فانه يجب استعمال الهياكل المتوفرة بالمنشآت العسكرية حتى ولو كان مكان العمل خارج المنطقة العمرانية أو على مسافة معينة من المنشأة العسكرية . وفي حالة ما اذا كانت الورشة بعيدة جدا عن ناحية ما أو عن كل منشأة موجودة فانه يستحسن اقامة مراكز خفيفة ومؤقتة . وفي كل حالة يجب أن يلح على أهمية هياكل الاستقبال التي يجب أن تكون محل الاهتمام. والحقيقة فانه رغم أن احد المبادىء الاساسية المقررة من طرف السلطة الثورية هو مجانية الخدمة الوطنية حيث أنه من واجب كل مدعو ان يخصص سنتين في خدمة الوطن لا يكلف الدولة على دفع مرتب أو أجرة، فأن قيمة الاشغال والورشات المخططة يمكن على الاقل ان تضاعف من جراء عدم استعمال هياكل الاستقبال الموجودة أو سوء استعمالها أو استعمال هياكل غير ملائمة، مثلا كالبعيدة جدا عن أماكن انشاء الاشغال والورش . التنظيم والتطبيق الطرق : ان تطبيق أراء عقائدية وايديولوجية أو فلسفية مختلفة وكذا طرق عمل وكيفيات الاتصال الغير المتجانسة تعتبر في الواقع غير مثمرة، على مجموعة واحدة من الشبان ولهذا يتطلب تكوين وتنشيط المدعوين توحيد طرق وأساليب التدريب والتربية. وهكذا يتطلب كذلك اختيار كل الاطارات المخصصة للخدمة الوطنية وتوفير الاعلام لها وتكوينها . للجمهورية الجزائرية 1251 يجب القيام بعملية الاختيار بطريقة دقيقة بعد فترات تدريبية ودورات متكررة للاتقان وهذا خاص بالمنشطين والاطارات السياسية كما هو خاص بمدربي وممرنى النشاطات التقنية . يجب أن تؤثر طرق التنشيط والتربية والتكوين التي عدت في اطار ترقية المواطن الشاب على مضمون البرامج و تؤكد على بعض المظاهر ذات الامتيازات التي سيحدد مسؤولو الخدمة الوطنية دوريا قائمتها وتنظيمها . العمليات : من بين الميادين التي يكون التعيين الفردي فيها أو بجماعات صغيرة ممكنا نستطيع ان نذكر : التعليم والتربية والتنشيط والصحة العامة والحماية المدنية والمؤسسات الوطنية والقطاع المسير ذاتيا والسياحة والجماعات المحلية والتحقيقات والاحصائيات الوطنية والاحصاء والاسعار والاستهلاك … الخ . ان النشاطات التي يمكن القيام بها على شكل ورشات جماعية غير معدودة ومختلفة. يمكن أن نذكر حماية التراث « الارض .. هذا الميدان الذى يحتاج الى مجهود ضخم حيث يعتبر المشكل الوحيد هو الاختيار اللائق لبعض المناطق التي يمكن أن يعهد بها للخدمة الوطنية والذى سوف تعد له المصالح التقنية برنامجا موحدا، حماية التراب وزرع فلاحي واعادة | التشجير وحملات التعميم وتكوين الفلاحين … الخ. وهكذا يستطيع آلاف الشبان بموجات متتالية المشاركة الفعلية لحماية وتخصيب الارض وكذلك نستطيع أن نذكر تطهير التربة ومكافحة المياه الضارة. يتعلق الأمر بالآف الهكتارات التي يجب كسبها للانتاج | واستثمارها، ومثالا على ذلك : بوناموسة، الهبرة، الشلف الاعلى، المتيجة، وادى غير وسبخة وهران وبحيرة فزارا والشط الشرقي والشط الغربى وورقلة والاوراس والحضنة وبلاد القبائل، وبصفة عامة السهول الساحلية والمناطق المحرومة والهضاب العليا والصحراء. نستطيع أن نذكر كذلك وضع هياكل جهوية أو ريفية. ويمكن أن تشكل فى بعض الحالات نشاطا رئيسيا (في السهوب: مياه وارعاء ومخبأ الماشية واصلاح وصيانة وفتح دروب وفتح طرق صحراوية | مثل طريق الهقار، وفى حالات أخرى يمكن ادماج هذه الهياكل الجهوية والريفية في برنامج جهوى للبناءات الاجتماعية والانشاءات الثقافية والرياضية والسكن الريفي والدروب وأعمال صيانة الشوارع والبناءات العامة فى المراكز الريفية .
1252 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1394 ه قوانين وأوامر امر رقم 74-103 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن قانون الخدمة الوطنية باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،
-
- بمقتضى الأمرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يتألف قانون الخدمة الوطنية من الاحكام المتعلقة بتنظيم الخدمة الوطنية وسيرها وكذلك من الاحكام المتعلقة بالقانون الاساسى للمدعو للخدمة الوطنية والمرفقة بهذا الامر. المادة 2 : يحل هذا الامر والقانون المرفق به محل مجموع النصوص التشريعية أو التنظيمية التي تخضع لها الخدمة الوطنية، باستثناء الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 المشار اليه أعلاه والذي يستمر في انتاج مفاعيله مع مراعاة التحفظ بالنسبة للمادة 4 الملغاة بمقتضى التشريع المتعلق بالخدمة المدنية. المادة 3: ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية
- وبمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام | الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية، بما فيه مجموع النصوص التشريعية أو التنظيمية التي تسوده وحرر بالجزائر في اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 هواري بومدين قانون الخدمة الوطنية الاحكام العامة الفصل الاول التحديد والمبادىء المادة الاولى : ان الخدمة الوطنية الزامية بالنسبة لجميع الاشخاص المتمتعين بالجنسية الجزائرية والمكملين 19 عاما من عمرهم وهي على قدم المساواة تجاه الجميع المادة 2 : تشتمل الخدمة الوطنية على المساهمة الفعلية والكاملة لجميع المواطنين في انجاز الاهداف العليا للثورة، والاهداف ذات الفائدة الوطنية والمتعلقة بسير مختلف القطاعات الاقتصادية والادارية وكذلك باحتياجات الدفاع الوطني المادة 3 : مدة الخدمة الوطنية سنتان متعاقبتان و مستمرتان. المادة 4 : يعد المدعوون للخدمة الوطنية مجندين عندما يستجيبون لدعوة المحافظة السامية للخدمة الوطنية ويلتحقون بالقطعة أو الهيئة المعينين فيها . ويحررون عند انقضاء مدة الخدمة الوطنية . المادة 5 : لا يحسب كخدمة فعلية الوقت الذي يقضيه المدعوون للخدمة الوطنية في السجون العسكرية أو سريات | أشغال الهندسة أو الوقت الذى يتغيبون فيه بصفة غير مشروعة . المادة 6 : ان العناصر التي تعاقب بالتوقيف الشديد أو السجن المنفرد لمدة تزيد عن ثلاثين يوما يحتفظ بها عقب تحريرها من صفها، لمدة تساوى نصف مدة عقوبتها المادة 7 : كل مدة اعتقال احتياطى متبوع بحكم يتضمن منع المحاكمة أو البراءة أو الادانة مع وقف التنفيذ، تعد كخدمة فعلية وتدخل في حسابها المادة 8 : ان كل مواطن لم يثبت مسبقا وضعيته تجاه الخدمة الوطنية لا يجوز انتخابه ولا يمكن له الحصول على وظيفة في الادارات المركزية للدولة والمصالح الخارجية التابعة لها، وفي الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات العمومية وفي القطاع المسير ذاتيا وكذا في المؤسسات والمقاولات والهيئات الخاصة . الا ان المواطنين غير التابعين لصف في قيد التكوين المولودين قبل أول يوليو سنة 1949 وليس لهم صفة طالب أو تلميذ وكذا غير المعنيين، يمكن لهم الحصول على وظيفة عمومية أو خاصة دون تقديم الاثبات المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة ويمكن توظيف الطلبة والتلاميذ المتخرجين من المدارس العليا ومؤسسات التكوين المهني التي تنص قوانينها الاساسية
الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1394 الجريدة الرسمية على شروط التعيين في حالة نجاحهم في امتحان التخرج من قبل المصالح الوزارية المعنية ليوضعوا عند تجنيدهم في وضعية تدعى «الخدمة الوطنية وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي الساري المفعول. المادة 9 : يعتبر كل مواطن متطوع في صفوف الجيش الوطني الشعبي طوال مدة تساوى أو تزيد عن عامين كأنه قد قام بالتزاماته تجاه الخدمة الوطنية . المادة 10 : لا يجبر على القيام بالالتزامات الخاصة بالخدمة الوطنية بمقتضى المادة و أعلاه المتمرنون العسكريون المقبولون في المدارس الواقعة في البلاد الاجنبية بعنوان الدفاع الوطني . المادة 11 : يوزع المدعوون للخدمة الوطنية، من طرف المحافظ السامي على مختلف قطاعات الخدمة الوطنية ويخضعون للسلطات التي يعينون لديها المادة 12 : يخضع المدعوون للخدمة الوطنية للمحاكم العسكرية .. المادة 13 : تسرى على المدعوين للخدمة الوطنية أحكام قانون القضاء العسكرى والتشريع المتعلق بتنظيم القوات المسلحة . المادة 14 : ان كل شهادة زور وكل تصريح ملفق وكل مناورة ترمى الى التملص أو العمل على الافلات عن قصد من الخدمة الوطنية، يتعرض فاعلوها وشركاؤهم للملاحقات القضائية . الفصل الثاني التمرد المادة 15 : يخضع للمحاكم العسكرية كل شخص يرتكب عن عمد جريمة ايواء أو استخدام أو ايجاد عمل المواطن مطارد عن جريمة التمرد أو يسهل هربه المادة 16 : كل مواطن مدعو لاتمام التزاماته بعنوان الخدمة الوطنية وتم تبليغه أمر الطريق بشكل قانوني يعد متمردا اذا لم يلتحق بالمكان المقرر لتجنيده خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد بأمر الطريق المذكور أعلاه الا في حالة القوة القاهرة . المادة 17 : ذا لم يلتحق المواطن الذى تم تبليغه قانونا أمر النداء بالمكان المقرر لتجنيده في التاريخ المحدد، يقوم سلك التعيين باعلام مكتب التجنيد التابع له المعنى فورا بذلك . المادة 18 : ينبغي عندئذ على مكتب التجنيد أن يقوم بالاجراءات التالية : 1 يطلب من مجموعة الدرك الوطنى اجراء التحقيق الخاص بتحديد الاسباب التي دعت المعنى أن يستنكف عن تلبية أمر النداء 2 - يضع أمر الطريق بعد عشرة أيام من أقصى تاريخ لتجنيد مجموع الفوج باسم المعنى يؤمر به هذا الاخير بالتوجه الى سلك التعيين فى التاريخ المحدد بالامر المذكور. ويجب للجمهورية الجزائرية 1253 ويبلغ أمر الطريق من طرف فرقة الدرك الوطني الى المعنى وفى حالة غياب هذا الاخير الى رئيس المجلس الشعبي البلدي التابع لمكانه . المادة 19 : اذا لم يلتحق المعنى بالسلك المعين له بعد ثلاثين يوما من التاريخ المحدد في أمر الطريق يقوم مكتب التجنيد باذاعة الوصف الى المديرية العامة للامن الوطني والولاية ومجموعة الدرك الوطني والمجلس الشعبي البلدى ومحافظة الشرطة لمكان ولادة المعنى ولآخر محل اقامة والديه . المادة 20 : تكف حالة التمرد على وجه الخصوص عند توفر أحد الاسباب التالية :
- القبض على المتمرد
- الحضور الطوعي ،
- التصريح بالتمرد سهوا أو خطأ،
- الوفاة. المادة 21 : يوجه المعنى عند القبض عليه أو حضوره طوعا الى الناحية العسكرية لوضعه تحت تصرف القضاء العسكري.. الباب الاول الهيئات الفصل الاول المحافظة السامية للخدمة الوطنية المادة 22 : يتولى توجيه المحافظة السامية للخدمة الوطنية محافظ سام يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني. المادة 23 : ان المحافظة السامية للخدمة الوطنية هي هيئة تقوم بالابتكار والتخطيط وتنحصر مهمتها فيما يلى : I - تحضير واقتراح جميع الاحكام الضرورية لتطبيق الخدمة الوطنية ، 2 وضع الجرد الدورى للاحتياجات والوسائل المادية والبشرية وذلك بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية . 3 وضع شروط نداء المجندين سنويا للعام الذي يلى وكذلك مشروع برنامج وتقديرات الميزانيات المطابقة وذلك بعد أخذ رأى المجلس الاعلى للخدمة الوطنية ، 4 - اقتراح جميع التدابير التي من شأنها أن تؤدى لترقية التكوين في اطار الخدمة الوطنية والسهر على اعداد التعليمات والبرامج المطابقة ، 5 مراقبة الشروط العامة لسير وتنفيذ برامج النشاط ووضع ميزانية سنوية لرفعها الى المجلس الاعلى للخدمة الوطنية . المادة 24 : تجهز المحافظة السامية للخدمة الوطنية، قصد أن ينطبق ذلك التاريخ على اليوم الثلاثين التالى للتاريخ | قيامها بمهمتها المحددة في المادة 23 أعلاه، بالاعتمادات المالية الاقصى من التجنيد . المفتوحة لها بموجب قانون المالية ..
1254 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1394 المادة 25 : يحضر المحافظ السامي اجتماعات مجلس الوزراء المتعلقة بجميع المسائل التابعة لاختصاصاته . ويترأس بالتالى اجتماعات المجلس الاعلى للخدمة الوطنية . : المادة 26 : يؤهل المحافظ السامي لتوقيع جميع القرارات والمقررات وذلك في اطار اختصاصاته … المادة 27 : تتولى المحافظة السامية كتابة المجلس الاعلى للخدمة الوطنية … الفصل الثاني المجلس الاعلى للخدمة الوطنية المادة 28 : يكلف المجلس الاعلى للخدمة الوطنية بالادلاء بالآراء المتعلقة بمشاريع النصوص التي تتضمن تنظيم وتطبيق الخدمة الوطنية . ويضع نظامه الداخلي ويبت في اجراءاته الخاصة. ويكون مقره في وزارة الدفاع الوطني . المادة 29 : يشتمل المجلس الاعلى الذي يترأسه الكاتب العام الوزارة الدفاع الوطني على :
- المحافظ السامي للخدمة الوطنية
- رؤساء النواحي العسكرية ،
- الكتاب العامين للوزارات .
- المديرين العامين للسلاح أو المصالح . ممثل جهاز الحزب . المادة 30 : ينعقد المجلس الاعلى مرتين في السنة في دورة عادية وعند الحاجة في دورة غير عادية وذلك بناء على دعوة رئيسه المادة 31 : يحضر جدول اعمال كل اجتماع من طرف المحافظ السامي . ترفق التكليفات بالحضور بجدول الاعمال و توجه قبل الاجتماع بخمسة عشر يوما على الاقل الا في حالة الاستعجال … المادة 32 : لا يصح اجتماع المجلس الاعلى الا اذا كان ثلثا أعضائه حاضرا . المادة 33 : تؤخذ آراء المجلس الاعلى بالاغلبية البسيطة من الاصوات المدلى بها. وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس .. تثبت آراء المجلس الاعلى بموجب محاضر توقع من رئيس المجلس المذكور، وتوجه نسخة من محضر كل اجتماع الى رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء. الفصل الثالث اللجنة الجهوية المادة 34 : تكلف اللجنة الجهوية بدراسة الاحوال المتنازع فيها بشأن تأجيل التجنيد أو ارجائه وملفات الاعفاء المحالة اليه من مكتب التجنيد .. المادة 35 : تتشكل اللجنة الجهوية كما يلى : الوالى بصفته رئيسا للجنة ، المحافظ الوطني للحزب . قائد القطاع ، رئيس مكتب التجنيد ، رئيس مركز الاختيار والتوجيه ،
- طبيب مركز الاختيار والتوجيه. فتبدي رأيها في الوثائق المرفوعة، بيد أنه يمكنها عند الحاجة الاستماع للمعنيين الفصل الرابع اللجنة الوزارية المادة 36 : تكلف اللجنة الوزارية بالبحث في الحالات التي لم تفصل فيها اللجنة الجهوية بمادة تأجيل التجنيد أو ارجائه أو الاعفاء منه . وتكون مقرراتها غير خاضعة ، للاستئناف، وتبلغ المكاتب التجنيد للتنفيذ … المادة 37 : تتشكل اللجنة الوزارية كما يلى :
- المحافظ السامي للخدمة الوطنية أو ممثله رئيسا . مدير موظفى وزارة الدفاع الوطني أو ممثله ، ممثل الصحة العسكرية . ممثلان عن المديريات المركزية الاخرى يعينان من طرف الكاتب العام لوزارة الدفاع الوطني . الفصل الخامس مكاتب التجنيد المادة 38 : ينشأ مكتب للتجنيد على مستوى كل ناحية عسكرية ويتولى مهمة تسيير الموظفين تطبيقا للقوانين المتعلقة بالتجنيد في الجيش بقصد القيام بالخدمة الوطنية . المادة 39 : يتكلف بالصف المقرر تشكيله لاجل عمليات النداء بمجرد توجيه جداول الاحصاء اليه من طرف الولايات .. فيشرع في تجنيد المواطنين المصرح بأهليتهم للخدمة الوطنية . ويتولى تسيير المستخدمين المدعوين للخدمة الوطنية والجيش العامل المحال للاحتياط . ويتولى دعوة الاحتياطيين في حالة الضرورة . ويتولى مكتب التجنيد البحث في ملفات وقف التجنيد أو ارجائه ويبت في موضوعها الفصل السادس مراكز الاختيار والتوجيه المادة 40 : ان مراكز الاختيار والتوجيه هي هيئات مكلفة بتنفيذ مجموع عمليات الاختيار والتوجيه للمدعوين للخدمة الوطنية :.:
الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1394 الجريدة الرسمية المادة 41 : يكون عدد المراكز هذه أربعة وتنشأ على الوجه التالي : مركز الاختيار والتوجيه بمدينة الجزائر، وذلك بالنسبة I - لولايات الجزائر وتيزي وزو والبويرة 2 - مركز الاختيار والتوجيه بموزاية وذلك بالنسبة لولايات البليدة والاصنام والمدية والجلفة 3 - مركز الاختيار والتوجيه بوهران وذلك بالنسبة لولايات وهران ومستغانم ومعسكر وتيارت وسعيدة وسيدي بلعباس وتلمسان وبشار وأدرار ، 4 - مركز الاختيار والتوجيه بقسنطينة وذلك بالنسبة لولايات قسنطينة وجيجل وسكيكدة وعنابة وبجاية وسطيف وقالمة وأم البواقى وباتنة وتبسة والمسيلة وبسكرة وورقلة وتامنراست والاغواط . المادة 42 : يحدد تنظيم وسير مراكز الاختيار والتوجيه بموجب مرسوم .. الباب الثاني السير. الفصل الأول. الاحصاء المادة 43 : - يعلم الولاة مواطنيهم قبل شهر من الشروع في الاحصاء، بكل المعلومات التي من شأنها أن تنير الشبان الذين ينبغي أن تكون أسماؤهم في قوائم الاحصاء، وذلك بواسطة الصحافة أو الاذاعة أو تحت شكل اعلانات ملصقة المادة 44 : يجب على المواطنين المعنيين أن يسجلوا أنفسهم لدى المجلس الشعبي البلدى لمكان سكناهم أو اقامتهم المادة 45 : يعد رئيس المجلس الشعبي البلدى كل سنة، ما بين أول يناير وأول مارس، قوائم احصاء المواطنين المولودين أو الساكنين بالبلدية والبالغين من العمر 18 سنة في العام الجارى .. المادة 46 : يتم احصاء كل صف خلال الشهرين الأولين من السنة في مقر المجلس الشعبي البلدى . المادة 47 : يسجل المواطنون المقيمون في البلاد الاجنبية من قبل الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين . المادة 48 : يحصى الشبان الذين أعطيت أوصافهم من المصالح الخيرية للاولاد على قوائم احصاء البلدية التي يسكنون فيها. المادة 49 : كل عنصر تم احصاؤه في اطار الخدمة الوطنية يجب أن يزود بشهادة احصاء مسلمة له اما من المجلس الشعبي البلدى أو القنصليات . المادة 50 : ينبغي على المعنى أن يطلب القيد في قوائم الاحصاء اذا كان حاضرا في البلدية حين الاحصاء أو يطلب ذلك ممثله القانوني اذا كان غائبا أو في حالة مرض طويل الاجل .. للجمهورية الجزائرية 1255 المادة 51 : ينبغي على كل عنصر قاصر أو عازب ليس لديه محل اقامة شخصية أن يكون مقيدا في البلدية التي يقع فيها محل اقامة والده حين الاحصاء .. واذا كان الأب متوفيا أو محجورا أو مصرحا بغيبته أو ساقطا من السلطة الأبوية، وجب اتمام القيد في البلدية التي يقع فيها محل اقامة والدته .. واذا كانت الوالدة متوفاة، وجب اتمام القيد في محل اقامة الوصى . المادة 52 : اذا كان العنصر متزوجا أو أرملا أو مطلقا و معدا كصاحب محل اقامة شخصي، يقيد في البلدية التي يسكن فيها .. المادة 53 : كل قاصر تم ترشيده شرعا يقيد في البلدية التي يقيم فيها … المادة 54 : ان قيد المواطنين المقيمين في البلاد الاجنبية يجب ابقاؤه في قوائم احصاء البلدية التابع لها مكان ولادتهم ….. المادة 55 : ان المواطنين الذين أهمل قيدهم في قوائم الاحصاء الخاصة بالسنين السابقة يجرى قيدهم في قوائم احصاء الفوج المدعو عقب - اكتشاف الاهمال .. ويخضع هؤلاء المواطنون لجميع الالتزامات التي كانوا سيتمونها لو جرى قيدهم في الوقت المناسب .. المادة 56 : تضبط قوائم الاحصاء موقتا في ثلاث نسخ في أول مارس بالنسبة لمجموع الصف الذي هو في طور التشكيل و ترسل الى الوالى فى 15 مارس مصحوبة باستمارات شخصية. المادة 57 : يتم التحقيق على مستوى الولاية في قوائم الاحصاء وتوضع لغاية التاريخ نظرا ل : -I حالة الجنسية المشكوك فيها، 2 - القيد المكرر . 3 - التسجيلات الواقعة خطأ ، 4 - المتطوعين في الجيش الوطني الشعبي. المادة 58 : يرسل الوالى الى مكتب التجنيد في 15 ابريل كآخر أجل، نسخة من قوائم الاحصاء المرتبة حسب الدائرة، مرفقة بالاستمارات الشخصية ويبعث نسخة ثانية الى المجلس الشعبي البلدى، وتوضع نسخة ثالثة في المحفوظات . المادة 59 : ترسل قوائم الاحصاء المعدة في البلاد الاجنبية في نسخة واحدة، مرفقة بالاستمارات الشخصية، الى ولاية الجزائر، من قبل الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين . ويضع والى الجزائر جدولا وحيدا لجميع المواطنين المقيمين في البلاد الاجنبية ويوجهه الى مكتب التجنيد بالجزائر العاصمة مرفوقا بالاستمارات الشخصية.
1256 الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1394 ه المادة 60 : يرتب الشبان الذين تم احصاؤهم على أساس الوضع العائلي وذلك ضمن الاصناف التالية :
- الابن الذي هو السند الوحيد للاصل أو الحواشي، صغير السن أو عاجزا ، 2 ابن الشهيد أو أخوه .- 3 ابن عسكرى أو أخوه ، 4 متزوج وله ولد 5 حامل دبلوم قبل الخدمة العسكرية مع درجة جيد جدا- أو جيد ، 6 أعزب وسند تكميلى لعائلة مكونة من 5 أولاد صغيري السن • المادة 61 : لا يستبعد أحد من قوائم الاحصاء ماعدا المتوفين. المادة 62 : كل وفاة مسجلة بعد الاحصاء يجب أن يؤشر عنها في مكتب الاحصاء المعنى لضبط وثائق التسجيل الفصل الثاني الاختيار القسم الأول عموميات المادة 63 : يتعلق الاختيار بالمواطنين التابعين للصف المقرر تشكيله والمدرجين في قوائم الاحصاء والمدعوين من مراكز الاحصاء والتوجيه . ويحضر المواطنون التابعون لصف التكوين حاملين وثائق تعريفهم أو وضعهم العائلى أو عدم اهليتهم الطبية أو جدارتهم للاستفادة من ارجاء التجنيد أو تأجيله أو الاعفاء منه . يترتب على التكليف بالحضور الحق في النقل المجاني ذهابا وايا با . تعد الدولة مسؤولة تماما عن الحوادث التي يذهب ضحيتها أثناء التنقل في الذهاب والاياب، وفي الآجال العادية عبر المسافة أكثر مباشرة ممكنة، المواطنون الذين يستجيبون للتكليف بالحضور المذكور، وكذا عن الحوادث الطارئة والامراض التي يصابون بها خلال مقامهم بمركز الاختيار والتوجيه اذا أتوا بدليل ثابت . المادة 64 : يعفى من الحضور إلى مركز الاختيار والتوجيه المواطنون المصابون بمرض أو عاهة أو عجز أو تشخيص خطير نهائي وبين تم تقديره دون أى تأثير غير موضوعي، وكان سهلا معترفا به ومثبتا من قبل طبيبين من بينهما طبيب استشفائي . ان العناصر المعفاة من الحضور الى مركز الاختيار يمكن أن يكونوا موضوع رقابة طبية . المادة 65 : ترسل أو تقدم الوثائق المثبتة للعجز أو للامراض المنصوص عليها في المادة السابقة الى مركز الاختيار والتوجيه . المادة 66 : يبعث المرضى الذين يعالجون من جراء اصابات أخرى والذين هم في حالة بدنية لا تسمح لهم بالتنقل، إلى مركز الاختيار والتوجيه بواسطة رئيس فرقة الدرك الوطني، وثيقة طبية مؤشر عليها من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي . المادة 67 : يجب على كل مواطن تم احصاؤه ويرغب أن يثبت عامات أو أمراضا يمكن أن يكون بسببها غير مؤهل للخدمة الوطنية، أن يتقدم بتصريح لدى مركز الاختيار والتوجيه المادة 68 : يجب على المواطنين الذين تم احصاؤهم ويطلبون الاستفادة من تأجيل أو ارجاء التجنيد أو الاعفاء أن يقدموا أو يبعثوا كل الاوراق الثبوتية الى مركز الاختيار والتوجيه . المادة 69 : توجه البطاقات الطبية وبطاقات التوجيه وكذا ملفات التأجيل وارجاء التجنيد أو الاعفاء الى مكتب التجنيد المعنى القسم الثاني الاختيار الطبي المادة 70 : يقوم الاختيار الطبى على فحص المواطنين الذين تم احصاؤهم وتحديد حالتهم الصحية والبت في اهليتهم • وتحال النتائج الى مختلف مكاتب التجنيد التي تضع بصفة نظامية البطاقة المتعلقة بالاهلية … ويعد الذين لم يجتازوا الاختيار الطبى أهلا للخدمة بحكم القانون، فيما عدا الاحوال المشار اليها في المواد 64 و 66 و 67 من هذا القانون … وتبحث الولاية والمجلس الشعبي البلدى عن المعنيين وتخبر مكاتب التجنيد عن نتائج تحرياتها المادة 71 : يرتب الرعايا الذين تم فحصهم كالآتي : 1 - المؤهلون للخدمة الوطنية : المؤهلون للشكل العسكرى من الخدمة الوطنية تأهيلا تاما أو تأهيلا مقيدا ، المؤهلون للشكل المدنى من الخدمة الوطنية مع انتاج مهنى عاد تحت كل مناخ بصفة مؤقتة أو نهائية المؤهلون للشكل المدنى من الخدمة الوطنية مع انتاج مهنى عاد خارج مناخات معينة بصفة مؤقتة أو نهائية. 2 غير المؤهلين للخدمة الوطنية : عدم التأهيل الموقت أو النهائي مع اعفاء طبي . المادة 72 : تحدد القواعد الطبية الخاصة بالنسبة لكل صنف في تعليمات تقنية طبية للاهلية في الخدمة الوطنية . المادة 73 : ان التأهيل التام للشكل العسكرى من الخدمة الوطنية ناتج عن الملاحظات السلبية المثبتة لعدم وجود اصابة أو تشويه أو اضطراب وظيفي أو نفساني، وملاحظات ايجابية مثبتة لحالة بدنية وعقلية وكذا سير الاجهزة الرئيسية الملائمة للحياة العسكرية .
الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1394 ه الجريدة الرسمية المادة 74 : يلخص الفحص الطبى فى جانب طبي، قصد تحديد الفئات الطبية وفي المستقبل تحديد أنواع الوظيفة وذلك بالنسبة لحالة وجود قصور وظيفي في التأهيل .. المادة 75 : ينتج التأهيل للشكل المدني من الخدمة الوطنية عن ملاحظات تثبت عدم الاهلية للجهود البدنية الخاصة بالحياة العسكرية ومع وجود اوضاع بدنية وعقلانية تسمح بانتاج عاد في الاطار المهني. وهذه العناصر يمكن أن تخضع للتدريب العسكري الملائم المادة 76 : ان عدم الاهلية التام والنهائي ينجم عن جروح أو تشويه أو عجز أو مرض تطورى خطير أو اضطراب وظيفي أو بدني لا رجوعي يمنع الانتاج العادى من الناحية المهنية . القسم الثالث التوجيه المادة 77 : يرتب المدعوون للخدمة الوطنية في مناطق التأهيل التي تشمل مجموع الاستخدامات وذلك على أساس الاختبارات النفسانية التقنية وان التركيب مع الفئة الطبية يحدد أنواع الاستخدام. الفصل الثالث النداء المادة 78 : يرتب المدعوون حسب الوثائق المقدمة من قبل مراكز الاختيار والتوجيه في فئة المؤهلين للخدمة الوطنية أو غير المؤهلين لها . ويعفى غير المؤهلين نهائيا من التزامات الخدمة الوطنية . المادة 79 : ترسل أوامر النداء من قبل مكاتب التجنيد الى المجالس الشعبية البلدية أو الى فرق الدرك الوطني لتسلم مقابل وصل للمعنيين قبل 15 يوما على الاقل من التاريخ المحدد للتجنيد . وفي حالة غياب المدعو من محل سكناه الشرعي يبلغ الاستدعاء الى اوليائه المباشرين أو الى المجلس الشعبي البلدى الذي تم في نطاقه تسجيله في قائمة الاحصاء .. المادة 80 : يجرى نقل المدعوين بواسطة سكة الحديد دون دفع مسبق وذلك بناء على اظهار أمر الاستدعاء. واذا اضطر المعنى الى استعمال وسيلة أخرى وجب عليه دفع أجرة نقله واسترجاعها عند الوصول وفي حالة فقره تسلمه فرقة الدرك الوطني سندا خاصا بالنقل وتقيد ذلك على أمر الاستدعاء . المادة 81 : تعد أو تضبط وثائق التسجيل الدفتر الطبي الملف الطبي - الدفتر الشخصى - بطاقة الاوصاف والخدمات) من قبل مكاتب التجنيد وترسل الى وحدة التعيين قبل وصول المدعوين المادة 82 : تقوم مكاتب التجنيد بالحسابات الميكانوغرافية للمدعوين بالاتصال مع مصلحة الاعلام الآلي التابعة للجيش … للجمهورية الجزائرية 1257 الفصل الرابع التجنيد القسم الاول عموميات المادة 83 : يدعى المواطنون المعترف بأهليتهم للخدمة الوطنية للقيام بالتزاماتهم بالنظر لمؤهلاتهم ومستوى تكوينهم والاحتياجات المقررة في البرنامج السنوى لنشاط الخدمة الوطنية … المادة 84 : يتم التجنيد ضمن الهيئات المكلفة بالتكوين | الاساسي من سلاح أو مصلحة وذلك طبقا للاحتياجات المقررة بالنسبة لكل سلاح أو مصلحة أو اختصاص. المادة 85 : يتم تجنيد الصف كل ستة أشهر على فوجين بتاريخي :
- أول ابريل . أول أكتوبر . ويستطيع المحافظ السامي للخدمة الوطنية أن يزيد في عدد الافواج كلما دعت الحاجة الى ذلك. المادة 86 : يعد المواطنون المصرح بأنهم مؤهلون وغير قابلين للتجنيد غير معنيين . الا أنه يمكن أن يتم تجنيدهم في حالة احتياج بناء على مقرر من المحافظ السامي للخدمة الوطنية .. المادة 87 : يمكن منح أجل الوصول للمواطن المدعو، بسبب المرض أو لكل سبب آخر جدى، من قبل رئيس فرقة الدرك الوطني. ولا يمكن أن يتجاوز هذا الاجل خمسة عشر يوما ويتعين على رؤساء فرقة الدرك الوطنى أن يعلموا بنفس الوقت الهيئة الحاصل فيها التعيين ومكتب التجنيد المعنى بالمقررات المتخذة في الموضوع وفي حالة المرض الخطير يمكن تمديد هذا الاجل من قبل الطبيب الرئيس المركز الاختيار والتوجيه أو من قبل المستشفى الاقرب لسكنى المعنى الذى يستطيع البت بناء على الملف .. ويبلغ المقرر الى المعنى بواسطة رئيس فرقة الدرك الوطني .. ويرسل رئيس فرقة الدرك الوطني في جميع الاحوال الى القطعة أو هيئة التعيين المخصصة للمدعو، طلب المعنى مرفقا بكل الاوراق المثبتة وبايصال أو بيان عن المعلومات، يكتب فيه تقريراته ومدة الاجل الممنوح . المادة 88 : كل مدعو للخدمة الوطنية يصل الى القطعة يجب أن يجرى ادراجه فيها وان يكون موضوع اشعار بالتجنيد .. المادة 89 : تعد اشعارات التجنيد من طرف الهيئات الحاصل لديها التعيين. وتحال الى مديرية المستخدمين في وزارة الدفاع الوطني من طرف : I مكتب التنظيم فيما يخص اسلاك التعيين التابعة اداريا للناحية العسكرية ، 2 مصلحة القوات المسلحة لمديريتي السلاح أو المصلحة فيما يخص المدارس التابعة لهذه الاسلحة أو المصالح، -3 مصلحة القوات المسلحة للمدارس الوطنية ..
1258 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1394 ه القسم الثاني ارجاء التجنيد المادة 90 : يمكن منح ارجاء التجنيد للمواطنين الذين لهم أخ مجند سواء كمدعو للخدمة الوطنية أو كمتطوع ولم يتم بعد، المدة القانونية للخدمة الوطنية، وبصفة عامة لكل من أثبت حالة اجتماعية جديرة بالاهتمام . المادة 91 : تنتهى آثار ارجاء التجنيد بتحرير الفوج أو اتمام عامين من الخدمة من قبل الاخ المدعو أو المتطوع، أو عند زوال الاسباب التي أدت الى تقرير ارجاء التجنيد .. القسم الثالث الاعفاء المادة 92 : يعفى من التزامات الخدمة الوطنية : I المواطنون المولودون بالجزائر بين أول يوليو و 31
- ديسمبر سنة 1940 والساكنون في البلاد الاجنبية في أول يوليو سنة 1969 ، 2 - المواطنون المولودون في البلاد الاجنبية بين أول يوليو و 3 ديسمبر سنة 1949 والساكنون فيها المادة 93 : يمكن للجان الجهوية أن تمنح الاعفاء من الخدمة في حالة السلم لكل مواطن تابع للفوج، يقدم طلبا ويأتي بدليل على أنه :
- (1) السند الوحيد لاصل :
- أو السند الوحيد لاحد الحواشي صغير السن أو عاجز، 3 (3) أو ابن شهيد. لا تطبق الاحكام المنصوص عليها بموجب الحالة (1 (1) و (2 (2) أعلاه على الطلبة والتلاميذ . المادة 94 : يجب على المدعوين للخدمة الوطنية الذين يطلبون الاستفادة من الاعفاء بصفتهم السند الوحيد للاصل أو أحد الحواشي العاجز أو صغير السن أن يقدموا ما يلى : . 1 طلبا مكتوبا ، 2-3 بطاقة عائلية للحالة المدنية -3 خلاصة ورقة ضرائب الاب ، 4 - شهادة عمل للمعنى ، 5 - شهادة تثبت بأنه مكلف بعائلة . ويترتب على هذا الطلب بالاعفاء فتح تحقيق من قبل الدرك الوطني بناء على طلب مكتب التجنيد قبل التجنيد أو قطعة التعيين بعد التجنيد) • المادة 95 : يتعين على المدعوين للخدمة الوطنية الذين يطلبون الاستفادة من الاعفاء بصفة ابن شهيد، أن يقدموا ما يلى : I طلب الاعفاء ، 2 - خلاصة سجل الاعضاء القدماء لجيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، -3 بطاقة عائلية للحالة المدنية . وتحال هذه الوثائق من هيئة التعيين الى مديرية المستخدمين لدى وزارة الدفاع الوطني . المادة 96 : يتعين على المواطنين المقيمين فى البلاد الاجنبية أن يوجهوا طلبهم بالاعفاء الى مكتب تجنيد مدينة الجزائر اما مباشرة واما بواسطة الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين .. القسم الرابع التاجيل المادة 97 : يمكن أن يمنح التأجيل من قبل مكتب التجنيد لفائدة مزاولة الدروس للمواطنين الذين يقدمون طلبا لمركز الاختيار والتوجيه … ويسرى مفعول التأجيل الى غاية أول أكتوبر التالي لتاريخ تجنيد الفوج الذي ينتمي اليه المعنى . المادة 98 : يمكن أن يحدد التأجيل الى بلوغ الطالب أو التلميذ سن 27 سنة كاملة وما فوق هذا الحد تكون اللجنة الوزارية المؤسسة بموجب المادة 36 من هذا القانون الهيئة الوحيدة التي لها صلاحية تجديد التأجيل للطلبة الذين يقدمون دليلا على أنهم تأخروا في دروسهم لاسباب اجتماعية جديرة بالاهتمام : المرض الطويل الامد، وفاة رئيس العائلة المادة 99 : ان المحافظ السامي للخدمة الوطنية هو المرجع الوحيد المختص بمنح تجديد التأجيل لطالب يتجاوز عمره 27 سنة، عندما يبدو ذلك ضروريا بوجود أسباب ذات مصلحة وطنية . المادة 100 : يجب أن يرسل طلب تجديد التأجيل الى مكتب التجنيد قبل أول يوليو من السنة الجارية … واذا لم يقدم الطالب شهادة مدرسية فور افتتاح السنسة الجامعية أو المدرسية يرفض التأجيل ويجند المعنى . المادة 101 : يمكن انهاء التأجيل الممنوح للطلبة والتلاميذ الذين يفقدون الشروط المطلوبة للاستفادة منه، وهذا في كل فترة من السنة من قبل المحافظ السامي للخدمة الوطنية . المادة 102 : يمكن للمواطنين الذين يتابعون دروسهم في البلاد الاجنبية أن يستفيدوا من تأجيل التجنيد بنفس الشروط . وترسل طلباتهم الى مكتب التجنيد التابع لمدينة الجزائر، اما مباشرة واما بواسطة الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين . المادة 103 : يمكن أن يتلقى الطلبة والتلاميذ خلال مدة تأجيلهم تكوينا شبه عسكرى ويمكن ادراج دروس ملائمة لاختصاصهم في برامج الدراسة .
الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1394 ه الجريدة الرسمية ولا تقتطع فترة التكوين الشبه العسكرى من المدة القانونية للخدمة الوطنية . المادة 104 : تمنح تأجيلات التجنيد من قبل : رؤساء مكاتب التجنيد الى المواطنين التابعين لمختلف الافواج ، رؤساء مكاتب التجنيد، الى المواطنين التابعين لمختلف الطلاب والتلاميذ المولودين بين أول يوليو سنة 1942 وأول يوليو سنة 1949 والملزمين بالخدمة الوطنية وكذلك للمواطنين المقيمين في البلاد الاجنبية أو المولودين فيها . وتسلم فورا شهادة التأجيل من رئيس مكتب التجنيد بناء على تقديم شهادة الدراسة. القسم الخامس التشكيل العسكري المادة 105 : يرتب المدعوون للخدمة الوطنية تبعا لمستوى دراساتهم : تلاميذ - ضباط احتياط 6
- تلاميذ - ضباط صف احتياط ، جنود المادة 106 : ان العناصر التي تصرح بأنها ذات مستوى يقل عن مستواها للتهرب من التجنيد، تحرم من المنافع الممنوحة بموجب القانون في مادة التأجيل أو الاعفاء أو ارجاء التأجيل. المادة 107 : ان المدعوين المعترف بعدم اهليتهم للشكل العسكري من الخدمة الوطنية، انما صرح بأهليتهم للشكل المدنى، يتلقون تكوينا عسكريا ملائما . المادة 108 : يعين المدعوون الجامعيون غير المؤهلين للشكل العسكرى من الخدمة الوطنية عقب تكوين ملائم برتبة رقيب احتياط . المادة 109 : يعين المتمرنون عقب تمرين التلاميذ - ضباط الاحتياط برتب ملازم أو مرشح أو رقيب أو عريف أول احتياط مع مراعاة نتائج ختام التمرين . المادة 110 : يجوز للمتمرنين الجامعيين المعينين برتبة رقيب احتياط حيازة رتبة مرشح احتياط عقب قيامهم بالخدمة في قطعة أو مصلحة لمدة ستة أشهر وبالنظر لطريقة خدمتهم المادة 111 : يمكن للعناصر غير الجامعيين المعينين برتبة رقيب احتياط حيازة رتبة مرشح اذا نجحوا في امتحان الثقافة العامة والتدريب العسكرى وذلك عقب قيامهم بالخدمة في القطعة مدة ستة أشهر . الفصل الخامس التسريح المادة 112 : ان اجراءات شطب العناصر المدعوة في نطاق للجمهورية الجزائرية 1259 الخدمة الوطنية هي نفس الاجراءات المطبقة بالنسبة للمستخدمين في الجيش العامل . 1 تفتح الدفاتر الشخصية من طرف مكاتب التجنيد في نفس الوقت الذي تفتح فيه دفاتر التسجيل . ينبغى اعلام المواطنين المزودين بهذا الدفتر بلزوم العمل على أخذ التأشيرة على هذه الوثيقة من فرقة الدرك الوطني عند تسريحهم وذلك كلما وقع تغيير المحل اقامتهم . ويجب احالة الايصال المتعلق بتسليم الدفاتر الشخصية الى مكاتب التجنيد بعد التوقيع عليه من طرف المعنيين . وينبغي توقيع هذه الوثائق من طرف رئيس الناحية أو رئيس الاركان والمدير المركزى للسلاح أو المصلحة • المادة 113 : لا يجوز اقرار أى تسريح من طرف الهيئات الواقع لديها التعيين المادة 114 : يخضع كل مدعو للخدمة الوطنية للفحص الطبي الخاص بالتسريح وذلك قبل تسريحه • وفي حالة العجز يحال ملف الخبرة لاجل الدراسة، الى اللجنة المركزية للخبرة الطبية … المادة 115 : يستفيد المدعوون المسرحون بعد المدة القانونية من الخدمة الوطنية أو قبل انقضائها في حالة التأجيل أو الاعفاء أو عدم الاهلية من مجانية النقل للالتحاق بالمكان الذي يصرحون برغبتهم في الالتحاق به . المادة 116 : تسلم ، ادة حسن السلوك الى جميع الجنود العائدين للحياة المدنية شريطة عدم تعرضهم لعقوبات تزيد عن ثمانية أيام سجنا فتوقع من قادة النواحي العسكرية أو مديرى السلاح أو المصالح أو قادة المدارس الوطنية الفصل السادس الاحتياط المادة 117 : ينبغي أن تحال ملفات الضباط وضباط الصف التابعين للاحتياط الخاص بالفوج المسرح من الخدمة الوطنية الى مديرية المستخدمين في وزارة الدفاع الوطني من قبل | رؤساء مكاتب التجنيد • المادة 118 : تؤول ادارة مستخدمى الاحتياط الى مختلف مكاتب التجنيد فتنظم ملفات المستخدمين المعنيين في المحفوظات القائمة على مستوى كل منها وذلك بعد استغلالها من طرف | مديرية المستخدمين في وزارة الدفاع الوطني .. ويتولى كل مكتب تجنيد ادارة المستخدمين المقيدين في سجلاته أو الموطن لديه مع مراعاة العناصر التالية : صف التجنيد ، محل الاقامة أو المسكن ، المهنة ،
1260 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1394 ه الاختصاص العسكرى والخدمات المتممة ،
- الرتبة ،
- الاهلية البدنية . المادة 119 : يحال الدفتر الطبى بعد ضبطه كما ينبغي عند كل شطب من السجلات لاى سبب كان بناء على الطلب أو نهاية العقد أو التزامات الخدمة الوطنية (000) الى مديرية مصالح الصحة العسكرية وذلك من طبيب القطعة لاجل ترتيبه في محفوظات التجنيد . ويعاد الدفتر الطبي الى القطعة المعنية فى حالة عودة العنصر المسرح الى الخدمة التطوع من جديد) • ويحتفظ الطبيب - رئيس القطعة بالدفتر الطبي والوثائق الخصوصية الطبية . الباب الثالث القانون الاساسي للمدعو للخدمة الوطنية الفصل الاول الاحكام العامة المادة 120 : يتعين على المدعوين القيام بالالتزامات المهنية للموظفين الشاغلين وظائف من نفس النوع . ويلزمون كذلك بالواجبات المتصلة بالمهام الخاصة المعهودة اليهم . المادة 121 : يجب على المدعوين أن يمتنعوا عن كل نشاط نقابي أو سياسي • المادة 122 : ان كل مشاركة ترمى الى توقيف الخدمة مدبرة بالتواطؤ تعتبر عملا مخلا بالنظام ويعاقب عليها بمقتضى ذلك المادة 123 : يتعين على المدعوين للخدمة الوطنية من ضباط وضباط صف وجنود موضوعين تحت تصرف هيئات مدنية ارتداء البزة العسكرية . ويستطيع الكاتب العام لوزارة الدفاع الوطني بناء على طلب مبرر لهيئات التخصيص مقدم عن طريق التسلسل أن يمنح مخالفات لاحكام المقطع الاول من هذه المادة. المادة 124 : يرتبط المدعوون للخدمة الوطنية والمعينون في الهيئات المدنية بالقطعة العسكرية الاقرب اليهم بالنسبة لغذائهم وايوائهم . وعندما تنجم عن هذا الارتباط مشاكل متعلقة بالتنقلات فيتعين على صاحب العمل اتخاذ جميع الترتيبات لتمكين المدعو للخدمة الوطنية من التغذية والايواء في امكنة العمل . المادة 125 : ينبغي استخدام المدعوين للخدمة الوطنية والموضوعين تحت تصرف مختلف الوزارات بعد تكوينهم | العسكري في مكان تعيينهم بالذات وبصفة فعلية . المادة 126 : ان كل تقصير في القيام بالالتزامات المحددة في هذا الفصل يعرض المدعوين لعقوبات تأديبية ، وهذا دون الاخلال بالملاحقات الجزائية . المادة 127 : تمارس السلطة التأديبية السلطة التي يكون المدعو معينا لديها . المادة 128 : يمكن أن يكون المدعوون المعينون في الوظائف المدنية للخدمة الوطنية موضوع عقوبات تأديبية ضمن الشروط المحددة في المادة 129 من هذا القانون. المادة 129 : يخضع المدعوون المنصوص عليهم في المادة 128 من هذا القانون لقواعد التأديب والاحتياط والمحافظة على سر المهنة المطبقة على الموظفين والاعوان الشاغلين لوظائف مماثلة لمن عهد بها اليهم ويمكن للسلطة المدنية التي عينوا لديها أن تطبق عليهم العقوبات التالية :
- الانذار ، التوبيخ وفي حالة العود أو الخطأ الجسيم ترسل السلطة المدنية تقريرا الى رئيس الناحية العسكرية الذى يمكنه اما أن يأمر المدعو بتأدية مهام اضافية واما حرمانه جزئيا أو كليا من حقوقه في رخصة الاجازة أو العطلة وفي حالة ما اذا كان بقاء المدعو لا يتلاءم وحسن سير المصالح فان رئيس الناحية العسكرية يقترح على المحافظ السامي للخدمة الوطنية احد التدبيرين التاليين حسب خطورة الافعال : التعيين في قطاع آخر من نشاط الخدمة الوطنية ، اعادة تعيين المدعو في وحدة عسكرية . المادة 130 : يكون المدعوون على عاتق المحافظ السامي للخدمة الوطنية من الناحية المالية. ويتقاضون المرتب المخصص للمدعو . ولا يخضع هذا المرتب لاى اقتطاع. ويتناول الضباط وضباط الصف وجبات طعامهم في مطعم الضباط أو صف الضباط أو الاطعام المشترك اسوة بمستخدمي الجيش العامل . ويمنعون من ممارسة أي نشاط مأجور وتلقى أية مكافأة مقابل أداء خدمات أو القيام بأشغال اثناء مهامهم أو خارجها وذلك أثناء تأديتهم الخدمة الوطنية. وان أحكام هذه الفقرة لا تشمل نفقات المهمة التي تقع على الهيئة المستخدمة • ويحال كل مخالف لهذه الاحكام الى المحكمة العسكرية الدائمة بسبب مخالفة الاوامر المادة 131 : يخضع المدعوون للاحكام المطبقة على المستخدمين العسكريين الموظفين للجيش العامل فيما يخص معاشات العجز والعلاجات الطبية وتضبط الاجازات والعطل بموجب تعليمات وزارية . المادة 132 : يجوز الترخيص للمدعوين للخدمة الوطنية بالزواج خلال المدة القانونية للخدمة الوطنية شريطة اتمامهم ستة أشهر من الخدمة 10
الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1394 ه الجريدة الرسمية و تمنح رخصة الزواج :
- الى ضباط الصف والجنود من طرف قادة النواحي أو مديرى السلاح أو المصالح أو قادة المدارس،
- الى الضباط من طرف مديرية المستخدمين في وزارة الدفاع الوطني . وتمنح رخصة ستة أيام بمناسبة الزواج . المادة 133 : يجوز للمدعوين الذين أكملوا الخدمة الوطنية و توفرت لديهم شروط تدريبهم العسكرى أن يطلبوا بعد 6 أشهر من الحضور امضاء عقد التطوع ضمن الشروط المحددة في التنظيم الجارى به العمل . الفصل الثاني الاحكام الخاصة المطبقة على الاعوان الخاضعين لقانون العمل المادة 134 : تعتبر المدة المقضية برسم الخدمة الوطنية، ضمن الشروط المحددة بموجب النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي ولا سيما بموجب المادة 135 وما يليها من هذا القانون. المادة 135 : لا يمكن فسخ عقد عمل أو تمهين ابرم مع عامل أو متدرب امتثل لالتزامات الخدمة الوطنية. ويوقف تنفيذ عقد العمل أو التمهين خلال فترة الحضور في الخدمة الوطنية . المادة 136 : ان للعامل أو المتدرب الحق - عند تسريحه في ادراجه من جديد في منصبه الاصلى في الآجال المنصوص عليها في المادة 138 أدناه ولو زيادة عن العدد المقرر. المادة 137 : اذا كان المنصب الذي شغله العامل أو المتدرب قد ألغى، فان له الحق في الادراج في منصب مماثل ولو زيادة عن العدد المقرر في المؤسسة أو في احدى وحداتها . المادة 138 : يبقى حق الادراج مكتسبا للمعنيين خلال فترة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تسريحهم الفعلى . المادة 139 : يستفيد العامل المعاد ادراجه من كل الامتيازات التي اكتسبها وقت ذهابه الى الخدمة الوطنية . المادة 140 : ان الحضور في خدمة العلم يوقف فترة الاشعار ولو أن أحد الطرفين قد أعلن عن فسخ العقد لاسباب مشروعة ماعدا في حالة ما اذا كان العقد قد أبرم لعمل موقت ينتهى أثناء فترة الخدمة الوطنية . المادة 141 : في حالة تعديل النظام التشريعي للمؤسسة التي كان يشتغل فيها العامل أو المتدرب حين ذهابه، فان عقد العمل تستمر صلاحيته مع صاحب المؤسسة الجديد بدون القيام بأى اجراء من طرف العامل أو المتدرب . المادة 142 : في حالة مخالفة أحكام المواد السابقة من طرف رب العمل فان للعامل أو المتدرب الحق في تعويض يساوى أجرة ثلاثة أشهر على أساس المرتب الرئيسي المناسب لمنصبه السابق دون المساس بالتعويضات التي يستحقها من جهة أخرى المادة 143 : ان كل مخالفة لاحكام المواد المذكورة أعلاه يتعرض مقترفوها لغرامة تتراوح من 300 الى 2000 دينار جزائري تطبق على كل مخالفة وتتعدد بتعددها .. للجمهورية الجزائرية 1261 الفصل الثالث الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين والمتمرنين أو المتعاقدين لدى الوظيفة العمومية القسم الاول عموميات المادة 144 : ان الموظف المدعو لاتمام مدة خدمته الوطنية القانونية يوضع في وضع خاص يطلق عليه اسم «الخدمة الوطنية . ويفقد عندئذ مرتب خدمته الفعلية ولا يتقاضى غير الاجرة الخاصة بوضعه الجديد . المادة 145 : تصدر الاحالة على الخدمة الوطنية بموجب قرار من السلطة التي لها حق التعيين . المادة 146 : ان الموظف المحال على الخدمة الوطنية يمكن أن يخلفه أحد في وظيفته . وعند نهاية مدة الخدمة الوطنية يوضع الموظف تحت تصرف ادارته الاصلية ويرد عندئذ الى سلكه الاصلى ولو زيادة على العدد المطلوب وذلك ضمن نفس الاوضاع المنصوص عليها في المادة 145 أعلاه ويعين في الوظيفة المناسبة لرتبته القديمة. المادة 147 : تدخل مدة الخدمة الوطنية الفعلية في حساب أقدمية الخدمة المطلوبة للترقية والتقاعد . القسم الثاني الاحكام المطبقة على الموظفين المرسمين المادة 148 : يحتفظ الموظف القائم بالخدمة الوطنية طيلة المدة التي يتم فيها التزاماته الوطنية بحقوقه في الترقية والتقاعد. وتستمر وظيفته بالترقية العادية تبعا لتطورها النظامي في سلم الراتب المخصص في سلكه الاصلي المادة 149 : ان الموظف القائم بالخدمة الوطنية يرقى في سلم المرتبات المخصص لرتبته وذلك حسب المدة المتوسطة للترقية في الدرجة المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم ويعفى من التقييد في جدول الترقية . المادة 150 : ينبغى تثبيت جميع المدة المطابقة للوقت المتمم في اطار الخدمة الوطنية بعنوان الحقوق في المعاش المدني .. المادة 151 : ان الموظف المحال للخدمة الوطنية بمجرد حيازته صفة موظف مرسم ويقوم بهذه الصفة بوظيفة دائمة، يجب عودته الى وظيفته عقب اتمامه التزامه الوطني. ويعاد ادراجه حتى زيادة على العدد عند الحاجة ويعين في وظيفة مطابقة لرتبته • القسم الثالث الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المادة 152 : ان الوضع الادارى للموظفين المتمرنين والمدعوين للخدمة الوطنية يماثل الوضع الادارى للموظفين المرسمين
1262 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1394 ه المحالين لهذا الوضع ماعدا ما يتعلق بتثبيت مدة التجنيد أو مجالات الترقية والتقاعد . المادة 153 : يعد المتمرن قائما بالخدمة الوطنية عند تجنيده . فاذا لم يكن قد تم كامل المدة المطلوبة قانونا قبل ترسيمه في وظيفة عمومية، فان حساب مدة التمرين يعود للسريان بمجرد اعادة ادراجه عند انقضاء التجنيد . المادة 154 : بمجرد ترسيم المعنى طبقا للشروط المحددة بموجب النصوص التي يخضع لها السلك الذي ينتمي اليه يجرى عندئذ تثبيت الوقت المتمم منه في اطار الخدمة الوطنية وذلك وفقا لنفس القواعد المتعلقة بالموظفين المرسمين المحددين أعلاه . القسم الرابع الاحكام المطبقة على الاعوان المتعاقدين والمناوبين المادة 155 : عندما يدعى عون متعاقد للخدمة الوطنية يعطل عقده لتمام المدة الواقعة بين تاريخ التجنيد وتاريخ حلول أجل الالتزام الموقع المادة 156 : يعود العون المتعاقد عند انقضاء التزامه الوطني الى عمله السابق خلال مدة مطابقة على الاقل لمدة تعطيل آثاره . المادة 157 : لا يجوز للاعوان المناوبين التمسك بأى حق بالاحتفاظ بالعمل الذي كانوا يقومون به سابقا . انما يستفيدون عقب قيامهم بالخدمة الوطنية بالاولوية في اطار التعيين الحاصل بعنوان الاعتمادات المفتوحة لهذا الصنف من الاستخدام . الباب الرابع الاحكام المطبقة على الطلاب والتلاميذ المولودين بين أول يوليو سنة 1942 واول يوليو سنة 1949 المادة 158 : علاوة على الاحكام غير المخالفة لهذا القانون، يخضع للاحكام المحددة بعده الطلاب والتلاميذ المولودون بين أول يوليو سنة 1942 وأول يوليو سنة 1949 والتابعون للاصناف التالية : I طلاب وتلاميذ الكليات والمدارس العليا ومعاهد التعليم العالي ، 2 الطلاب والتلاميذ الذين يتابعون دورة عادية للدروس
- في مؤسسة تابعة لوزارة الدفاع الوطني ، 3 - تلاميذ المؤسسات العمومية للتعليم العام الثانوى والتعليم التقني والتعليم التخصصي 4 تلاميذ المعاهد التقنولوجية ومراكز ومدارس التكوين
- التقني أو المهني ، 5 تلاميذ المدارس الخاصة للتعليم الثانوى والتقنى أو المهني، المرخص لها من وزارة التعليم الابتدائي والثانوي | 6 الطلاب والتلاميذ والمتمرنون الجزائريون الذين يتابعون دورة دروس أو دورة تكوين مهنى فى المؤسسات الاجنبية للتعليم العالى أو الثانوى أو التقني أو المهني المادة 159 : ان أصناف المواطنين الآتى ذكرهم غير معنيين بالتزامات الخدمة الوطنية : أعضاء جيش التحرير الوطني ، قدماء المعتقلين بمفهوم أحكام المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 12 شوال عام 1386 الموافق 2 فبراير سنة 1966 المشار اليه أعلاه الطلاب والتلاميذ المنصوص عليهم في المادة 158 أعلاه، الذين أتموا دراستهم قبل أول يناير سنة 1969 . أصحاب الاجور والموظفون الذين تم توظيفهم قبل أول يناير سنة 1969 والذين تابعوا منذ ذلك التاريخ الدراسة أو شاركوا في دورات تدريبية اتقانية للتخصص أو للتكوين المهني لها علاقة مباشرة بالمهام التي يمارسونها سواء تمت هذه الدراسة أو هذه التدريبات داخل الوطن أو خارجه ،
- المواطنون الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو يقومون بصناعة تقليدية لحسابهم الخاص والذين تابعوا الدراسة وأتموها بصفة موازية لنشاطهم، وأثبتوا ممارستهم لهذه المهنة بصفة متتالية بتقديم وثيقة تبين صفتهم القانونية . الطلاب والتلاميذ المنصوص عليهم في المادة 158 أعلاه، المتزوجون قبل أول يناير سنة 1969 . المادة 160 : يجب على المواطنين المعنيين بمفهوم أحكام هذا القانون أن يحصوا أنفسهم لدى مكاتب التجنيد . وتجمع الملفات المعدة من قبل مختلف مكاتب التجنيد، على مستوى مكاتب التجنيد لمدينة الجزائر . المادة 161 : ترسل كل سنة وفى النصف الأول من شهر يناير قوائم الطلاب والتلاميذ المسجلين في السنة الاخيرة في احدى المؤسسات الجامعية أو المدرسية أو التكوين المهني المنصوص عليها في المادة 158 وكذا قوائم الذين هم على وشك انهاء التكوين بالخارج وكذا قوائم الطلاب والتلاميذ الذين أوقفوا دراستهم قبل نهاية الدورة العادية مهما كان سبب ذلك من قبل الوزارة الوصية الى المحافظ السامي للخدمة الوطنية . المادة 162 : تستدعى العناصر التي أتمت دورة عادية من الدراسة أو التي رفض تأجيلها للحضور أمام اللجنة الوزارية المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون . ويجب أن يحضر المعنيون ومعهم الاوراق المثبتة لهويتهم وحالتهم العائلية وعدم أهليتهم الطبية أو استحقاقهم للاستفادة من ارجاء التجنيد أو تأجيله أو الاعفاء منه . تنتقل اللجنة الوزارية الى مختلف النواحي العسكرية وفقا لبرنامج يهيأ من قبل المحافظ السامي للخدمة الوطنية.
الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1394 الجريدة الرسمية الجدول الابجدى
الاحتياط 117 و 158 احصاء م 43 و 45 و 54 و 69 الاختيار م 63 و 64 و 70 و 78 الاختيار الطبي م 70 ادراج من جديد في المنصب الاصلى م 136 و 141 ارجاء التجنيد م 90 الاشعار بالتجنيد م 888 اعفاء 92 94 م الالتزامات المهنية م الزامية الخدمة الوطنية م 1 أمر النداء 17 79 أمر الطريق م 18 19 الاهلية للخدمة الوطنية (أنظر الاختيار الطبي) م 70 اعمال القيد 55 م ت تأجيل م 34 و 36 و 97 تاديب م 9 و 127 و 128 تجنيد 83 و 84 و 85 ترخيص م تمرد م 15 و 80 تسريح 112 115 تكوين / تشكيل م II و 103 و 105 توجيه 77 د الدعوة للتجنيد 39 م الدفتر الشخصي م 112 الدفتر الطبي ز الزواج 132م س سجن (مدته) م 5 من الخدمة الوطنية م 1 ش شهادة حسن سلوك م 116 ط طلب الاعفاء 95 م 94 و 95 للجمهورية الجزائرية 1263 ع عدم التأهيل البدني 73 م عطلة (انظر الترخيص) 131 علاجات طبية 131 ره تغيير محل الاقامة م ف الفوج 85م ق قائمة الاحصاء 43 م قانون اساسي 10 م قضاء / محكمة 7 12 ل اللجنة الجهوية 34 م اللجنة الوزارية 36 و 37 م متطوع 9 133 متعاقد 155م متمرنون 10 المجلس الاعلى للخدمة الوطنية م 28 و 29 موظف م 144 و 146 و 148 المحافظة السامية للخدمة الوطنية م 22 و 23 المحافظ السامي للخدمة الوطنية 25 مدة الخدمة الوطنية 3 مرتب 130م مركز الاختيار والتوجيه مصلحة الاعلام التقنى م معاش العجز م مقيمون في البلاد الاجنبية م 47 و 54 و 96 مكتب التجنيد 38 مناوبون 155م ن نقل 63 و 80 و 115 و وظيفة 8
1264 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1394 ميثاق الخدمة الوطنية (الديباجة)
- أمر رقم 74-103 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن قانون الخدمة الوطنية . الاحكام العامة الفصل الأول : التحديد والمبادىء الفصل الثاني : التمرد الباب الاول الهيئات الفصل الاولى : المحافظة السامية للخدمة الوطنية الفصل الثاني : المجلس الاعلى للخدمة الوطنية الفصل الثالث : اللجنة الجهوية الفصل الرابع : اللجنة الوزارية الفصل الخامس : مكاتب التجنيد الفصل السادس : مراكز الاختيار والتوجيه الباب الثاني السير الفصل الأول : الاحصاء الفصل الثاني : الاختيار القسم الاول : عموميات القسم الثاني : الاختيار الطبي القسم الثالث : التوجيه الفصل الثالث : النداء الفصل الرابع : التجنيد المطبعة الرسمية : 7 الفهرس الصفحة الصفحة 1246 القسم الأول : عموميات 1257 القسم الثاني : ارجاء التجنيد 1258 القسم الثالث : الاعفاء 1258 1252 القسم الرابع : التأجيل 1258 القسم الخامس : التشكيل العسكرى 1259 1252 1253 الفصل الخامس : التسريح 1259 الفصل السادس : الاحتياط 1259 الباب الثالث القانون الاساسي للمدعو للخدمة الوطنية 1253 1254 الفصل الاول : الاحكام العامة 1260 الفصل الثاني : الاحكام الخاصة المطبقة على الاعوان 1254 الخاضعين لقانون العمل 1261 1254 الفصل الثالث : الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين 1254 والمتمرنين أو المتعاقدين لدى الوظيفة العمومية 1261 1254 القسم الاول : عموميات . 1261 القسم الثاني : الاحكام المطبقة على الموظفين المرسمين 1261 1255 القسم الثالث : الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين 1261 1256 القسم الرابع : الاحكام المطبقة على الموظفين 1256 المتعاقدين والمناوبين . 1262 1256 الباب الرابع 1257 الاحكام المطبقة على الطلاب والتلاميذ المولودين بين 1257 اول يوليو سنة 1942 واول يوليو سنة 1949 1262 1257 | الجدول الابجدى 1263 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر