مرسوم رئاسي رقم 96-311 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 25 سبتمبر سنة 1996، يتعلق بإبقاء الاحتياطيين المستدعين في نشاط الخدمة 5
المادة الأولى
فتح المادةبصرف النظر عن أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 95-146 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1415 الموافق 27 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، يمكن إبقاء الاحتياطيين المستدعين في نشاط الخدمة إلى ما بعد فترة الاستدعاء.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يكون إبقاء المستدعين جماعياً أو فرديا.
ويكون ذلك بناء على قرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادي الأولى عام 1417 الموافق 25 سبتمبر سنة 1996.
اليمين زروال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- أمر رقم 74-103
- أمر رقم 76-110
- أمر رقم 76-111
- مرسوم رئاسي رقم 95-146
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.